المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

بِعَيْنِه أَو إيمائه أَو تَعْلِيله أَو سِيَاق كَلَامه وَمِنْهَا أَن - صفة الفتوى

[ابن حمدان]

الفصل: بِعَيْنِه أَو إيمائه أَو تَعْلِيله أَو سِيَاق كَلَامه وَمِنْهَا أَن

بِعَيْنِه أَو إيمائه أَو تَعْلِيله أَو سِيَاق كَلَامه وَمِنْهَا أَن يكون مستفيضا من لَفظه إِمَّا اجْتِهَادًا من الْأَصْحَاب أَو بَعضهم وَمِنْهَا مَا قيل إِنَّه الصَّحِيح من الْمَذْهَب وَمِنْهَا مَا قيل إِنَّه ظَاهر الْمَذْهَب وَمِنْهَا مَا قيل إِنَّه الْمَشْهُور من الْمَذْهَب وَمِنْهَا مَا قيل فِيهِ نَص عَلَيْهِ يَعْنِي الإِمَام أَحْمد وَلم يعين لَفظه وَمِنْهَا مَا قيل إِنَّه ظَاهر كَلَام الإِمَام وَلم يعين قَائِله لفظ الإِمَام وَمِنْهَا مَا قيل وَيحْتَمل كَذَا أَو لم يذكر أَنه يُرِيد بذلك كَلَام الإِمَام أَو غَيره وَمِنْهَا مَا ذكر من الْأَحْكَام سردا وَلم يُوصف بِشَيْء أصلا فيظن سامعه أَنه مَذْهَب الإِمَام وَرُبمَا كَانَ من بعض الْأَقْسَام الْمَذْكُورَة آنِفا وَمِنْهَا مَا قيل إِنَّه مَشْكُوك فِيهِ وَمِنْهَا قيل إِنَّه توقف فِيهِ الإِمَام وَلم يذكر لَفظه فِيهِ وَمِنْهَا مَا قَالَ بَعضهم اخْتِيَاري وَلم يذكر لَهُ أصلا من كَلَام أَحْمد أَو غَيره وَمِنْهَا مَا قيل إِنَّه خرج على رِوَايَة كَذَا أَو على قَول كَذَا وَلم يذكر لفظ الإِمَام فِيهِ وَلَا تَعْلِيله لَهُ وَمِنْهَا أَن يكون مذهبا لغير الإِمَام وَلم يعين ربه وَمِنْهَا أَن يكون لم يعْمل بِهِ أحد لَكِن القَوْل بِهِ لَا يكون خرقا لإجماعهم وَمِنْهَا أَن يكون بِحَيْثُ يَصح تَخْرِيجه على وفْق مذاهبهم لكِنهمْ لم يتَعَرَّضُوا لَهُ بِنَفْي وَلَا إِثْبَات

‌فصل

فَقَوْل أَصْحَابنَا وَغَيرهم الْمَذْهَب كَذَا قد يكون بِنَصّ الإِمَام أَو بإيمائه أَو بتخريجهم ذَلِك واستنباطهم من قَوْله أَو تَعْلِيله وَقَوْلهمْ على الْأَصَح أَو الصَّحِيح أَو الظَّاهِر أَو الْأَظْهر أَو الْمَشْهُور أَو الْأَشْهر

ص: 113

أَو الْأَقْوَى أَو الأقيس فقد يكون عَن الإِمَام أَو بعض أَصْحَابه ثمَّ الْأَصَح عَن الإِمَام أَو الْأَصْحَاب قد يكون شهرة وَقد يكون نقلا وَقد يكون دَلِيلا أَو عِنْد الْقَائِل وَكَذَا القَوْل فِي الْأَشْهر وَالْأَظْهَر وَالْأولَى والأقيس وَنَحْو ذَلِك وَقَوْلهمْ وَقيل فَإِنَّهُ قد يكون رِوَايَة بِالْإِيمَاءِ أَو وَجها أَو تخريجا أَو احْتِمَالا ثمَّ الرِّوَايَة قد تكون نصا أوو إِيمَاء أَو تخريجا من الْأَصْحَاب وَاخْتِلَاف الْأَصْحَاب فِي ذَلِك وَنَحْوه كثير لَا طائل فِيهِ إِذْ اعْتِمَاد الْمَعْنى على الدَّلِيل مَا لم يخرج عَن أَقْوَال الإِمَام وَصَحبه وَمَا قاربها أَو ناسبها إِلَّا أَن يكون مُجْتَهدا مُطلقًا أَو فِي مَذْهَب إِمَامه أَو يرى فِي مَسْأَلَة خلاف قَول إِمَامه وَأَصْحَابه لدَلِيل ظهر لَهُ وَقَوي عِنْده وَهُوَ أهل لذَلِك وَالْأَوْجه تُؤْخَذ غَالِبا من قَول الإِمَام ومسائله المتشابهة أَو إيمائه وتعليله وَقد سبق نَحْو ذَلِك مرَارًا على مَا اقْتَضَاهُ الْكَلَام وَالتَّرْتِيب وَالله أعلم بِالصَّوَابِ

ص: 114