الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
عاشرًا: تحويل الرداء في الاستقاء واستقبال القبلة سنة
؛ لحديث عبد الله بن زيد بن عاصم المازني وفيه: ((خرج النبي صلى الله عليه وسلم يستسقي وحول رداءه))، وفي لفظ:((أن النبي صلى الله عليه وسلم استسقى وقلب رداءه)). وفي لفظ: ((خرج إلى المصلى فاستسقى، فاستقبل القبلة، وحوَّل رداءه وصلى ركعتين)). وفي لفظ: ((خرج بالناس يستسقي لهم، فقام فدعا الله قائمًا، ثم توجه قِبَل القبلة وحول رداءه فأُسقوا)). وفي لفظ: ((خرج النبي صلى الله عليه وسلم يستسقي، فتوجَّه إلى القبلة يدعو، وحول رداءه، ثم صلى ركعتين يجهر فيهما بالقراءة)). وفي لفظ: ((رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يوم خرج يستسقي، قال: فحول إلى الناس ظهره، واستقبل القبلة يدعو، ثم حوَّل رداءه، ثم صلى لنا ركعتين جهر فيهما بالقراءة)). وفي لفظ: ((أن النبي
- صلى الله عليه وسلم استسقى، فصلى ركعتين وقلب رداءه)). وفي لفظ:((خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى المصلى يستسقي واستقبل القبلة، فصلى ركعتين وقلب رداءه))، قال سفيان: فأخبرني المسعودي عن أبي بكر قال: جعل اليمين على الشمال، وفي لفظ:((أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى المصلى يصلي، وأنه لما دعا أو أراد أن يدعو استقبل القبلة وحول رداءه)). وفي لفظ: ((خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى هذا المصلى يستسقي، فدعا واستسقى، ثم استقبل القبلة وقلب رداءه)) (1). وهذه الألفاظ للبخاري، ولفظ أبي داود:((وحول رداءه فجعل عِطافه الأيمن على عاتقه الأيسر، وجعل عطافه الأيسر على عاتقه الأيمن، ثم دعا الله عز وجل)) (2)، ولفظ الإمام أحمد: ((رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين استسقى لنا أطال الدعاء وأكثر المسألة، ثم تحول إلى القبلة وحول رداءه فقلبه ظهرًا
(1) متفق عليه، وهذه الألفاظ للبخاري، برقم 1005، 1011، 1012، 1023، 1024، 1025، 1026، 1027، 1028، 6343.ومسلم، برقم 894.وتقدم تخريجه.
(2)
أبو داود، كتاب الصلاة، باب جُمَّاع أبواب صلاة الاستسقاء، برقم 1163، وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود، 1/ 318.
لبطن، وتحول الناس معه)) (1)، قال الحافظ ابن حجر رحمه الله:((واستحب الجمهور أيضًا أن يحول الناس بتحويل الإمام، ويشهد له ما رواه أحمد من طريق أخرى عن عباد في هذا الحديث بلفظ: ((وحوّل الناس معه)) (2)، ثم قال الحافظ:((ثم إن ظاهر قوله: ((فقلب رداءه)) أن التحويل وقع بعد فراغ الاستسقاء، وليس كذلك، بل المعنى قلب رداءه في أثناء الاستسقاء، وقد بينه مالك في روايته المذكورة ولفظه:((حول رداءه حين استقبل القبلة)) (3)، ولمسلم من رواية يحيى عن أبي بكر بن محمد ((وأنه لَمّا أراد أن يدعو استقبل القبلة وحول رداءه)) (4). وأصله عند المصنف كما سيأتي بعد أبواب)) (5)، فَعُرِفَ بذلك أن التحويل وقع في أثناء الخطبة عند إرادة الدعاء (6)، ويدعو
(1) مسند الإمام أحمد، 4/ 41.
(2)
مسند الإمام أحمد، 4/ 41.
(3)
فتح الباري، 2/ 498.
(4)
مسلم، برقم 4 - ((894))، وهو عند البخاري، برقم 1028.
(5)
فتح الباري،2/ 498،وقوله المصنف: أي البخاري في الصحيح، وهو برقم 1028 كما تقدم.
(6)
فتح الباري لابن حجر، 2/ 499، وانظر: نيل الأوطار، 4/ 662.
سرًّا حال استقبال القبلة، وكذلك الناس (1).
واختُلِفَ في الحكمة من تحويل الرداء، والصواب أنه للتفاؤل بتحويل الحال عما هي عليه (2). وظاهر قوله:((ويحول الناس)) أنه يستحب ذلك للنساء، وقال ابن الماجشون: لا يستحب في حقهن (3). قال شيخنا الإمام عبد العزيز بن عبد الله ابن باز – رحمه الله: ((إذا كانت المرأة تتكشّف عند تحويلها للرداء في صلاة الاستسقاء والرجال ينظرون إليها؛ فإنها لا تفعل؛ لأن قلب الرداء سُنَّة، والتكشّف أمام الرجال فتنة ومحرّم، وأما إذا كانت لا تتكشّف فالظاهر أن حكمها حكم الرجل؛ لأن هذا هو الأصل، وهو تساوي الرجال والنساء في الأحكام إلا ما دل الدليل على الاختلاف بينهما فيه)) (4).
فإن سُقوا وإلا أعادوا الاستسقاء: ثانيًا، وثالثًا؛ لأن الله
(1) المغني، لابن قدامة، 3/ 340.
(2)
انظر: فتح الباري، لابن حجر، 2/ 499.
(3)
نيل الأوطار للشوكاني، 4/ 663، وانظر: فتح الباري، لابن حجر، 2/ 498.
(4)
مجموع فتاوى ابن باز، 13/ 84.