المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب ما يلبس المحرم من الثياب - عمدة الأحكام من كلام خير الأنام صلى الله عليه وسلم

[عبد الغني المقدسي]

فهرس الكتاب

- ‌مقدمة

- ‌مقدمة المؤلف

- ‌كتابُ الطَّهَارَةِ

- ‌بابُ دخولِ الخلاءِ والاستطابةِ

- ‌بابُ السواكِ

- ‌بابُ المسحِ على الخفينِ

- ‌بابٌ في المذيِ وغيرِهِ

- ‌بابُ الجنابةِ

- ‌بابُ التَّيَمُّمِ

- ‌بابُ الحيضِ

- ‌كتابُ الصلاةِ

- ‌بابُ المواقيتِ

- ‌بابُ فضلِ الجماعةِ ووجوبِها

- ‌بابُ الأَذانِ والإِقامةِ

- ‌بابُ استقبالِ القبلةِ

- ‌بابُ الصُّفوفِ

- ‌بابُ الإِمامةِ

- ‌بابُ صفةِ صلاةِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم

- ‌بابُ وجوب الطمأنينة في الركوع والسجود

- ‌بابُ القراءةِ في الصَّلاةِ

- ‌بابُ تركِ الجَهرِ ببسمِ اللهِ الرَّحمنِ الرَّحيمِ

- ‌بابُ سجودِ السَّهو

- ‌بابُ المرورِ بينَ يديِ المصلي

- ‌بابٌ جامعٌ

- ‌بابُ التَّشهدِ

- ‌بابُ الوِتْرِ

- ‌بابُ الذكرِ عَقِبَ الصَّلاةِ

- ‌بابُ الجمعِ بين الصلاتين في السفرِ

- ‌بابُ قصرِ الصلاة في السفرِ

- ‌بابُ الجُمُعةِ

- ‌بابُ صلاةِ العيدينِ

- ‌بابُ صلاةِ الكُسُوفِ

- ‌بابُ الاستسقاءِ

- ‌بابُ صلاةِ الخوفِ

- ‌كتابُ الجنائزِ

- ‌كتابُ الزكاةِ

- ‌بابُ صدقةِ الفِطرِ

- ‌كِتَابُ الصِّيَامِ

- ‌بابُ الصومِ في السَّفرِ وغيرهِ

- ‌بَابُ أَفْضَلِ الصِّيَامِ وَغَيْرِهِ

- ‌بابُ ليلةِ القَدرِ

- ‌بابُ الاعتكافِ

- ‌كتابُ الحجِّ

- ‌بابُ المواقيتِ

- ‌باب ما يلبس المُحْرِمُ من الثيابِ

- ‌بابُ الفِدْيَةِ

- ‌بابُ حرمة مكةَ

- ‌بابُ ما يجوزُ قتلُهُ

- ‌بابُ دخولِ مكةَ وغيرِهِ

- ‌بابُ التَّمتُّعِ

- ‌بابُ الهَدْي

- ‌بابُ الغُسْلِ للمُحْرِمِ

- ‌بابُ فَسْخِ الحجِّ إِلى العُمْرَةِ

- ‌بابُ المُحْرِمِ يأْكلُ من صيدِ الحلالِ

- ‌كتابُ البيوعِ

- ‌بابُ مانُهِيَ عنْهُ منَ البيوعِ

- ‌بابُ العَرايا وغير ذلكَ

- ‌بابُ السَّلَمِ

- ‌بابُ الشُّروطِ في البيعِ

- ‌بابُ الرِّبا والصَّرْفِ

- ‌بابُ الرَّهْنِ وغيرِهِ

- ‌بابُ اللُّقَطَةِ

- ‌بابُ الوصايا

- ‌بابُ الفَرَائِضِ

- ‌كتابُ النِّكاحِ

- ‌بابُ الصَّدَاقِ

- ‌كتابُ الطَّلاقِ

- ‌بابُ العِدَّةِ

- ‌كتابُ اللِّعانِ

- ‌كتابُ الرَّضاعِ

- ‌كتابُ القِصاصِ

- ‌كتابُ الحُدودِ

- ‌بابُ حَدِّ السَّرِقةِ

- ‌بَابُ حَدِّ الْخَمْرِ

- ‌كِتَابُ الأَيْمَانِ وَالنُّذُورِ

- ‌بَابُ النَّذْرِ

- ‌بَابُ الْقَضَاءِ

- ‌كِتَابُ الأَطْعِمَةِ

- ‌بَابُ الصَّيْدِ

- ‌بَابُ الأَضَاحِيّ

- ‌كِتَابُ الأَشْرِبَةِ

- ‌كِتَابُ اللِّبَاسِ

- ‌كتابُ الجِهادِ

- ‌كِتَابُ الْعِتْقِ

- ‌بابُ بيعِ المُدَبَّرِ

الفصل: ‌باب ما يلبس المحرم من الثياب

219 -

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: ((يُهِلُّ أَهْلُ الْمَدِينَةِ مِنْ ذِي الْحُلَيْفَةِ ، وَأَهْلُ الشَّامِ مِنْ الْجُحْفَةِ ، وَأَهْلُ نَجْدٍ مِنْ قَرْنٍ)) . قَالَ: وَبَلَغَنِي أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: ((وَيُهِلُّ أَهْلُ الْيَمَنِ مِنْ يَلَمْلَمَ)) .

ص: 150

‌باب ما يلبس المُحْرِمُ من الثيابِ

ص: 150

220 -

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما: ((أَنَّ رَجُلاً قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ، مَا يَلْبَسُ الْمُحْرِمُ مِنْ الثِّيَابِ؟ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: لايَلْبَسُ الْقَمِيصَ ، وَلا الْعَمَائِمَ ، وَلا السَّرَاوِيلاتِ ، وَلا الْبَرَانِسَ ، وَلا الْخِفَافَ ، إلَاّ أَحَدٌ لا يَجِدُ نَعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسْ خُفَّيْنِ وَلْيَقْطَعْهُمَا أَسْفَلَ مِنْ الْكَعْبَيْنِ ، وَلا يَلْبَسْ مِنْ الثِّيَابِ شَيْئاً مَسَّهُ زَعْفَرَانٌ أَوْ وَرْسٌ)) .

⦗ص: 151⦘

وَلِلْبُخَارِيِّ: ((وَلا تَنْتَقِبِ الْمَرْأَةُ. وَلا تَلْبَسِ الْقُفَّازَيْنِ)) .

القميص: نوع من الثياب معروف، وقد أَمر النبي صلى الله عليه وسلم أَن لايتجاوز الكعبين.

السراويلات: جمع «سروال» ثوب خاص بالنصف الأَسفل من البدن.

البرانس: جمع «بُرْنس» : كلُّ ثوبٍ رأْسه منه ملتسق بهِ.

الخفاف: جمع «خُفٍّ» وهو مايلبس في الرِّجلِ ويكون إِلى نصف الساقِ.

الوَرْس: نبت أَصفر طيب الرائحة تصبغ به الثيابُ.

لاتنتقب المرأَة: لاتلبس النقاب: وهو مايستر الوجه ويبقى منه خرقان تنظر منهما.

القفازين: هما ماتلبسه المرأَة في يديها.

ص: 150

221 -

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ: ((سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَخْطُبُ بِعَرَفَاتٍ: مَنْ لَمْ يَجِدْ نَعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسِ الْخُفَّيْنِ ، وَمَنْ لَمْ يَجِدْ إزَاراً فَلْيَلْبَسْ السَّرَاوِيلَ لِلْمُحْرِمِ)) .

ص: 151

222 -

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما: ((أَنَّ تَلْبِيَةَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ ، لَبَّيْكَ لا شَرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ ، إنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ، لا شَرِيكَ لَكَ)) . قَالَ: وَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ يَزِيدُ فِيهَا «لَبَّيْكَ لَبَّيْكَ ، وَسَعْدَيْكَ ، وَالْخَيْرُ بِيَدَيْكَ ، وَالرَّغْبَاءُ إلَيْكَ وَالْعَمَلُ» .

لَبَيْكَ: منقادٌ لك وخاضع بين يديك، وملازم لعبادتك وطاعتِكَ.

سعديْك: مساعدة في طاعتك بعد مساعدة

الرَّغباء: الطلب والمسأَلة مِمَّنْ بيده الخير.

ص: 152

223 -

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: ((لا يَحِلُّ لامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاَللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ أَنْ تُسَافِرَ مَسِيرَةَ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ إلَاّ وَمَعَهَا حُرْمَةٌ)) .

وَفِي لَفْظِ الْبُخَارِيِّ: ((لا تُسَافِرُ مَسِيرَةَ يَوْمٍ إلَاّ مَعَ ذِي مَحْرَمٍ)) .

⦗ص: 153⦘

ذي مَحْرَم: مَحْرَمُ المرأَة مَنْ حَرُمَ عليه نكاحُها على التأْبيد.

ص: 152