الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بابُ العَرايا وغير ذلكَ
271 -
عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ رضي الله عنه ((أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم رَخَّصَ لِصَاحِبِ الْعَرِيَّةِ: أَنْ يَبِيعَهَا بِخَرْصِهَا))
وَلِمُسْلِمٍ: ((بِخَرْصِهَا تَمْراً ، يَأْكُلُونَهَا رُطَباً)) .
الْعَرِيَّة: هيَ بيعُ الرُّطَبِ على رؤُوسِ النخلِ، بِقَدْرِ كَيْلِهِ منَ التَّمْرِ.
بِخَرْصِهَا: الخَرْصُ: الظَّنُّ والتَّخمينُ.
272 -
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه: ((أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم رَخَّصَ فِي بَيْعِ الْعَرَايَا فِي خَمْسَةِ أَوْسُقٍ أَوْ دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ)) .
أَوْسُق: جمعُ «وَسْق» ومِقدارُهُ ستونَ صاعاً نَبَوِيَّاً. والخمسةُ أَوسقٍ ثلاثُمائةِ صاعٍ.
273 -
عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم
⦗ص: 182⦘
قَالَ: ((مَنْ بَاعَ نَخْلاً قَدْ أُبِّرَتْ فَثَمَرُهَا لِلْبَائِعِ ، إلَاّ أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ)) .
وَلِمُسْلِمٍ ((وَمَنْ ابْتَاعَ عَبْداً فَمَالُهُ لِلَّذِي بَاعَهُ إلَاّ أَنْ يُشْتَرَطَ الْمُبْتَاعُ)) .
أُبِّرَتْ: لُقِّحَتْ.
الْمُبْتَاعُ: المُشتَري.
274 -
عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: ((مَنْ ابْتَاعَ طَعَامًا فَلا يَبِعْهُ حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ)) وَفِي لَفْظٍ: ((حَتَّى يَقْبِضَهُ)) .
وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ مِثْلُهُ.
275 -
عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رضي الله عنهما أَنَّهُ سَمِعَ
⦗ص: 183⦘
رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ عَامَ الْفَتْحِ: ((إنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ وَالْمَيْتَةِ وَالْخِنْزِيرِ وَالأَصْنَامِ. فَقِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ ، أَرَأَيْتَ شُحُومَ الْمَيْتَةِ؟ فَإِنَّهُ يُطْلَى بِهَا السُّفُنُ ، وَيُدْهَنُ بِهَا الْجُلُودُ. وَيَسْتَصْبِحُ بِهَا النَّاسُ. فَقَالَ: لا، هُوَ حَرَامٌ. ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عِنْدَ ذَلِكَ: قَاتَلَ اللَّهُ الْيَهُودَ. إنَّ اللَّهَ لَمَّا حَرَّمَ عَلَيْهِمْ شُحُومَهَا، جَمَلُوهُ ثُمَّ بَاعُوهُ فَأَكَلُوا ثَمَنَهُ)) .
جَمَلُوهُ: أَذَابُوهُ.
يَسْتَصْبِحُ: يَسْتَضيءُ.