المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب مانهي عنه من البيوع - عمدة الأحكام من كلام خير الأنام صلى الله عليه وسلم

[عبد الغني المقدسي]

فهرس الكتاب

- ‌مقدمة

- ‌مقدمة المؤلف

- ‌كتابُ الطَّهَارَةِ

- ‌بابُ دخولِ الخلاءِ والاستطابةِ

- ‌بابُ السواكِ

- ‌بابُ المسحِ على الخفينِ

- ‌بابٌ في المذيِ وغيرِهِ

- ‌بابُ الجنابةِ

- ‌بابُ التَّيَمُّمِ

- ‌بابُ الحيضِ

- ‌كتابُ الصلاةِ

- ‌بابُ المواقيتِ

- ‌بابُ فضلِ الجماعةِ ووجوبِها

- ‌بابُ الأَذانِ والإِقامةِ

- ‌بابُ استقبالِ القبلةِ

- ‌بابُ الصُّفوفِ

- ‌بابُ الإِمامةِ

- ‌بابُ صفةِ صلاةِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم

- ‌بابُ وجوب الطمأنينة في الركوع والسجود

- ‌بابُ القراءةِ في الصَّلاةِ

- ‌بابُ تركِ الجَهرِ ببسمِ اللهِ الرَّحمنِ الرَّحيمِ

- ‌بابُ سجودِ السَّهو

- ‌بابُ المرورِ بينَ يديِ المصلي

- ‌بابٌ جامعٌ

- ‌بابُ التَّشهدِ

- ‌بابُ الوِتْرِ

- ‌بابُ الذكرِ عَقِبَ الصَّلاةِ

- ‌بابُ الجمعِ بين الصلاتين في السفرِ

- ‌بابُ قصرِ الصلاة في السفرِ

- ‌بابُ الجُمُعةِ

- ‌بابُ صلاةِ العيدينِ

- ‌بابُ صلاةِ الكُسُوفِ

- ‌بابُ الاستسقاءِ

- ‌بابُ صلاةِ الخوفِ

- ‌كتابُ الجنائزِ

- ‌كتابُ الزكاةِ

- ‌بابُ صدقةِ الفِطرِ

- ‌كِتَابُ الصِّيَامِ

- ‌بابُ الصومِ في السَّفرِ وغيرهِ

- ‌بَابُ أَفْضَلِ الصِّيَامِ وَغَيْرِهِ

- ‌بابُ ليلةِ القَدرِ

- ‌بابُ الاعتكافِ

- ‌كتابُ الحجِّ

- ‌بابُ المواقيتِ

- ‌باب ما يلبس المُحْرِمُ من الثيابِ

- ‌بابُ الفِدْيَةِ

- ‌بابُ حرمة مكةَ

- ‌بابُ ما يجوزُ قتلُهُ

- ‌بابُ دخولِ مكةَ وغيرِهِ

- ‌بابُ التَّمتُّعِ

- ‌بابُ الهَدْي

- ‌بابُ الغُسْلِ للمُحْرِمِ

- ‌بابُ فَسْخِ الحجِّ إِلى العُمْرَةِ

- ‌بابُ المُحْرِمِ يأْكلُ من صيدِ الحلالِ

- ‌كتابُ البيوعِ

- ‌بابُ مانُهِيَ عنْهُ منَ البيوعِ

- ‌بابُ العَرايا وغير ذلكَ

- ‌بابُ السَّلَمِ

- ‌بابُ الشُّروطِ في البيعِ

- ‌بابُ الرِّبا والصَّرْفِ

- ‌بابُ الرَّهْنِ وغيرِهِ

- ‌بابُ اللُّقَطَةِ

- ‌بابُ الوصايا

- ‌بابُ الفَرَائِضِ

- ‌كتابُ النِّكاحِ

- ‌بابُ الصَّدَاقِ

- ‌كتابُ الطَّلاقِ

- ‌بابُ العِدَّةِ

- ‌كتابُ اللِّعانِ

- ‌كتابُ الرَّضاعِ

- ‌كتابُ القِصاصِ

- ‌كتابُ الحُدودِ

- ‌بابُ حَدِّ السَّرِقةِ

- ‌بَابُ حَدِّ الْخَمْرِ

- ‌كِتَابُ الأَيْمَانِ وَالنُّذُورِ

- ‌بَابُ النَّذْرِ

- ‌بَابُ الْقَضَاءِ

- ‌كِتَابُ الأَطْعِمَةِ

- ‌بَابُ الصَّيْدِ

- ‌بَابُ الأَضَاحِيّ

- ‌كِتَابُ الأَشْرِبَةِ

- ‌كِتَابُ اللِّبَاسِ

- ‌كتابُ الجِهادِ

- ‌كِتَابُ الْعِتْقِ

- ‌بابُ بيعِ المُدَبَّرِ

الفصل: ‌باب مانهي عنه من البيوع

‌بابُ مانُهِيَ عنْهُ منَ البيوعِ

ص: 176

261 -

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رضي الله عنه: ((أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ الْمُنَابَذَةِ - وَهِيَ طَرْحُ الرَّجُلِ ثَوْبَهُ بِالْبَيْعِ إلَى الرَّجُلِ قَبْلَ أَنْ يُقَلِّبَهُ ، أَوْ يَنْظُرَ إلَيْهِ - وَنَهَى عَنْ الْمُلامَسَةِ. وَالْمُلامَسَةُ: لَمْسُ الثَّوْبِ وَلا يُنْظَرُ إلَيْهِ)) .

ص: 176

262 -

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: ((لا تَلَقَّوْا الرُّكْبَانَ ، وَلا يَبِعْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ. وَلا تَنَاجَشُوا. وَلا يَبِعْ حَاضِرٌ لِبَادٍ. وَلا تُصَرُّوا الْغَنَمَ. وَمَنْ ابْتَاعَهَا فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ ، بَعْدَ أَنْ يَحْلُبَهَا. وَإِنْ رَضِيَهَا أَمْسَكَهَا ، وَإِنْ سَخِطَهَا رَدَّهَا وَصَاعاً مِنْ تَمْرٍ)) .

⦗ص: 177⦘

وَفِي لَفْظٍ: ((هُوَ بِالْخِيَارِ ثَلاثَاً)) .

لا تَلَقَّوْا الرُّكْبَانَ: لاتستقبلوا القادمين بسلعِهمْ قبل وصولها إِلى السوقِ.

وَلا تَنَاجَشُوا: النَّجَشُ: هو أَنْ يزيدَ الإِنسانُ في ثمن السلعة أَويمدحَها وليس لهُ رغبةٌ في شرائِها، ولكنْ يريد خِداعَ غيرِهِ.

وَلا يَبِعْ حَاضِرٌ لِبَادٍ: الحاضرُ: هو البلديُّ المقيمُ، والبادي: نسبةٌ إِلى الباديةِ، والمرادُ القادمُ لبيعِ سلعتِهِ

وَلا تُصَرُّوا الْغَنَمَ: التَصْرِيةُ: هي حبسُ اللبنِ في ضروعِ البهائمِ حتى تظهرَ ممتلئةً باللبنِ فيغتَرَّ بها المشتري

ص: 176

263 -

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما ((أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ بَيْعِ حَبَلِ الْحَبَلَةِ. وَكَانَ بَيْعاً يَتَبَايَعُهُ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ، وَكَانَ الرَّجُلُ يَبْتَاعُ الْجَزُورَ إلَى أَنْ تُنْتَجَ النَّاقَةُ. ثُمَّ تُنْتَجَ الَّتِي فِي بَطْنِهَا. قِيلَ: إنَّهُ كَانَ يَبِيعُ الشَّارِفَ - وَهِيَ الْكَبِيرَةُ الْمُسِنَّةُ - بِنِتَاجِ الْجَنِينِ الَّذِي فِي بَطْنِ نَاقَتِهِ)) .

حَبَلُ الْحَبَلَةِ: جنينُ الحيوانِ في بطنِ أُمِّهِ.

الْجَزُور: البعيرُ ذكراً كانَ أَوأُنثى.

تُنْتَجُ: تَلِدُ.

ص: 177

264 -

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما: ((أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ بَيْعِ

⦗ص: 178⦘

الثَّمَرَةِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلاحُهَا. نَهَى الْبَائِعَ وَالْمُشْتَرِيَ)) .

يَبْدُو: يَظْهرُ.

ص: 177

265 -

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه: ((أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ بَيْعِ الثِّمَارِ حَتَّى تُزْهِيَ قِيلَ: وَمَا تُزْهِي؟ قَالَ: حَتَّى تَحْمَرَّ. قَالَ: أَرَأَيْتَ إنْ مَنَعَ اللَّهُ الثَّمَرَةَ ، بِمَ يَسْتَحِلُّ أَحَدُكُمْ مَالَ أَخِيهِ؟)) .

ص: 178

266 -

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ: ((نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ تُتَلَقَّى الرُّكْبَانُ ، وَأَنْ يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ، قَالَ: فَقُلْتُ لابْنِ عَبَّاسٍ: مَا قَوْلُهُ حَاضِرٌ لِبَادٍ؟ قَالَ: لا يَكُونُ لَهُ سِمْسَاراً)) .

⦗ص: 179⦘

سِمْسَاراً: السِّمسارُ هو متَوَلِّي البيعِ والشِّراءِ لِغيرِهِ.

267 -

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ: ((نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ الْمُزَابَنَةِ: أَنْ يَبِيعَ ثَمَرَ حَائِطِهِ ، إنْ كَانَ نَخْلاً: بِتَمْرٍ كَيْلاً. وَإِنْ كَانَ كَرْماً: أَنْ يَبِيعَهُ بِزَبِيبٍ كَيْلاً ، أَوْ كَانَ زَرْعاً: أَنْ يَبِيعَهُ بِكَيْلِ طَعَامٍ. نَهَى عَنْ ذَلِكَ كُلِّهِ)) .

الْمُزَابَنَةِ: هي بيعُ شيءٍ لايُعْلَمُ كَيلُهُ أَووزنُهُ أَوعددُهُ بشيءٍ منْ جنسِهِ.

ص: 178

268 -

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رضي الله عنهما قَالَ: ((نَهَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَنْ الْمُخَابَرَةِ وَالْمُحَاقَلَةِ ، وَعَنْ الْمُزَابَنَةِ وَعَنْ بَيْعِ الثَّمَرَةِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلاحُهَا ، وَأَنْ لا تُبَاعَ إلَاّ بِالدِّينَارِ وَالدِّرْهَمِ ، إلَاّ الْعَرَايَا))

⦗ص: 180⦘

الْمُحَاقَلَةِ: بيعُ الحِنْطَةِ في سُنْبُلِها بِحِنْطَةِ. أهـ

الْمُخَابَرَة: قالَ النوويُّ: هي المعاملةُ على الأَرضِ ببعضِ مايخرجُ منَ الأَرضِ منَ الزَّرْعِ كالثُلثِ أَوِ الرُّبعِ أَوغيرِ ذلكَ منَ الأَجزاءِ المعلومةِ لكنْ يكونُ البِذْرُ منَ العاملِ بخلافِ المُزارَعةِ التي يكونُ البِذْرُ فيها منْ صاحبِ الأَرضِ

الْمُحَاقَلَة: بيعُ الحِنْطَةِ في سُنْبُلِها بِحِنْطَةِ صافيةٍ منَ التِّبْنِ.

الْعَرَايَا: سيأْتي تفسيرُها في موضِعِها.

ص: 179

269 -

عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الأَنْصَارِيِّ رضي الله عنه ((أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ ، وَمَهْرِ الْبَغِيِّ ، وَحُلْوَانِ الْكَاهِنِ)) .

مَهْر الْبَغِيِّ: هو ماتأْخُذُهُ المرأَةُ الزانِيَةُ في مقابِلِ الزِّنا.

حُلْوَان الْكَاهِنِ: الكاهنُ: هو الذي يدَّعي علمَ الأَشياءِ المُغَيَّبَةِ المستَقبَلَةِ، وحُلْوانُهُ: مايعطاه منَ المالِ مقابل دَجَلِهِ وكَذِبِهِ.

ص: 180

270 -

عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ رضي الله عنه أَنْ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: ((ثَمَنُ الْكَلْبِ خَبِيثٌ. وَمَهْرُ الْبَغِيِّ خَبِيثٌ ، وَكَسْبُ الْحَجَّامِ خَبِيثٌ)) .

⦗ص: 181⦘

الْحَجَّام: هو منْ يمارسُ مَهْنَةَ الحِجامةِ، وهي امتصاصُ الدَّمِ منْ تحتِ الجلدِ.

ص: 180