المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌كتابُ النِّكاحِ - عمدة الأحكام من كلام خير الأنام صلى الله عليه وسلم

[عبد الغني المقدسي]

فهرس الكتاب

- ‌مقدمة

- ‌مقدمة المؤلف

- ‌كتابُ الطَّهَارَةِ

- ‌بابُ دخولِ الخلاءِ والاستطابةِ

- ‌بابُ السواكِ

- ‌بابُ المسحِ على الخفينِ

- ‌بابٌ في المذيِ وغيرِهِ

- ‌بابُ الجنابةِ

- ‌بابُ التَّيَمُّمِ

- ‌بابُ الحيضِ

- ‌كتابُ الصلاةِ

- ‌بابُ المواقيتِ

- ‌بابُ فضلِ الجماعةِ ووجوبِها

- ‌بابُ الأَذانِ والإِقامةِ

- ‌بابُ استقبالِ القبلةِ

- ‌بابُ الصُّفوفِ

- ‌بابُ الإِمامةِ

- ‌بابُ صفةِ صلاةِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم

- ‌بابُ وجوب الطمأنينة في الركوع والسجود

- ‌بابُ القراءةِ في الصَّلاةِ

- ‌بابُ تركِ الجَهرِ ببسمِ اللهِ الرَّحمنِ الرَّحيمِ

- ‌بابُ سجودِ السَّهو

- ‌بابُ المرورِ بينَ يديِ المصلي

- ‌بابٌ جامعٌ

- ‌بابُ التَّشهدِ

- ‌بابُ الوِتْرِ

- ‌بابُ الذكرِ عَقِبَ الصَّلاةِ

- ‌بابُ الجمعِ بين الصلاتين في السفرِ

- ‌بابُ قصرِ الصلاة في السفرِ

- ‌بابُ الجُمُعةِ

- ‌بابُ صلاةِ العيدينِ

- ‌بابُ صلاةِ الكُسُوفِ

- ‌بابُ الاستسقاءِ

- ‌بابُ صلاةِ الخوفِ

- ‌كتابُ الجنائزِ

- ‌كتابُ الزكاةِ

- ‌بابُ صدقةِ الفِطرِ

- ‌كِتَابُ الصِّيَامِ

- ‌بابُ الصومِ في السَّفرِ وغيرهِ

- ‌بَابُ أَفْضَلِ الصِّيَامِ وَغَيْرِهِ

- ‌بابُ ليلةِ القَدرِ

- ‌بابُ الاعتكافِ

- ‌كتابُ الحجِّ

- ‌بابُ المواقيتِ

- ‌باب ما يلبس المُحْرِمُ من الثيابِ

- ‌بابُ الفِدْيَةِ

- ‌بابُ حرمة مكةَ

- ‌بابُ ما يجوزُ قتلُهُ

- ‌بابُ دخولِ مكةَ وغيرِهِ

- ‌بابُ التَّمتُّعِ

- ‌بابُ الهَدْي

- ‌بابُ الغُسْلِ للمُحْرِمِ

- ‌بابُ فَسْخِ الحجِّ إِلى العُمْرَةِ

- ‌بابُ المُحْرِمِ يأْكلُ من صيدِ الحلالِ

- ‌كتابُ البيوعِ

- ‌بابُ مانُهِيَ عنْهُ منَ البيوعِ

- ‌بابُ العَرايا وغير ذلكَ

- ‌بابُ السَّلَمِ

- ‌بابُ الشُّروطِ في البيعِ

- ‌بابُ الرِّبا والصَّرْفِ

- ‌بابُ الرَّهْنِ وغيرِهِ

- ‌بابُ اللُّقَطَةِ

- ‌بابُ الوصايا

- ‌بابُ الفَرَائِضِ

- ‌كتابُ النِّكاحِ

- ‌بابُ الصَّدَاقِ

- ‌كتابُ الطَّلاقِ

- ‌بابُ العِدَّةِ

- ‌كتابُ اللِّعانِ

- ‌كتابُ الرَّضاعِ

- ‌كتابُ القِصاصِ

- ‌كتابُ الحُدودِ

- ‌بابُ حَدِّ السَّرِقةِ

- ‌بَابُ حَدِّ الْخَمْرِ

- ‌كِتَابُ الأَيْمَانِ وَالنُّذُورِ

- ‌بَابُ النَّذْرِ

- ‌بَابُ الْقَضَاءِ

- ‌كِتَابُ الأَطْعِمَةِ

- ‌بَابُ الصَّيْدِ

- ‌بَابُ الأَضَاحِيّ

- ‌كِتَابُ الأَشْرِبَةِ

- ‌كِتَابُ اللِّبَاسِ

- ‌كتابُ الجِهادِ

- ‌كِتَابُ الْعِتْقِ

- ‌بابُ بيعِ المُدَبَّرِ

الفصل: ‌ ‌كتابُ النِّكاحِ

‌كتابُ النِّكاحِ

ص: 205

307 -

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: ((يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ ، مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ الْبَاءَة فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ ، وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ)) .

⦗ص: 206⦘

مَعْشَرَ الشَّبَابِ: المَعْشَرِ: همُ الطائفة الذين يشملهم وصف.

الْبَاءَة: الجِمَاع والقُدرة على مؤْنَةِ النكاح.

أَغَضُّ لِلْبَصَرِ: أَشَدُّ غضاً للبصرِ.

وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ: أَشَدُّ إِحصاناً للفَرْجِ.

وِجَاء: الوِجاء: الخِصاء، وذلك نظراً لأَنَّ الصَّوم يُضْعِف الشَّهوة فَشُبِّهَ بالخِصاءِ.

ص: 205

308 -

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه: ((أَنَّ نَفَراً مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم سَأَلُوا أَزْوَاجَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم عَنْ عَمَلِهِ فِي السِّرِّ؟ فَقَالَ بَعْضُهُمْ: لا أَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ. وَقَالَ بَعْضُهُمْ: لا آكُلُ اللَّحْمَ. وَقَالَ بَعْضُهُمْ: لا أَنَامُ عَلَى فِرَاشٍ. فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ وَقَالَ: مَا بَالُ أَقْوَامٍ قَالُوا كَذَا؟ لَكِنِّي أُصَلِّي وَأَنَامُ وَأَصُومُ وَأُفْطِرُ ، وَأَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي)) .

309 -

عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ رضي الله عنه قَالَ: ((رَدَّ

⦗ص: 207⦘

رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى عُثْمَانَ بْنِ مَظْعُونٍ التَّبَتُّلَ وَلَوْ أَذِنَ لَهُ لاخْتَصَيْنَا)) .

التَّبَتُّل: ترك النكاح اشتغالاً بعبادة الله تعالى.

ص: 206

310 -

عَنْ أُمِّ حَبِيبَةَ بِنْتِ أَبِي سُفْيَانَ رضي الله عنها أَنَّهَا قَالَتْ: ((يَا رَسُولَ اللَّهِ ، انْكِحْ أُخْتِي ابْنَةَ أَبِي سُفْيَانَ قَالَ: أَوَتُحِبِّينَ ذَلِكَ؟ فَقُلْتُ: نَعَمْ ، لَسْتُ لَكَ بِمُخْلِيَةٍ ، وَأَحَبُّ مَنْ شَارَكَنِي فِي خَيْرٍ أُخْتِي: فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: إنَّ ذَلِكَ لا يَحِلُّ لِي. قَالَتْ: إنَّا نُحَدَّثُ أَنَّك تُرِيدُ أَنْ تَنْكِحَ بِنْتَ أَبِي سَلَمَةَ قَالَ: بِنْتَ أُمِّ سَلَمَةَ؟ قَالَتْ: قُلْت: نَعَمْ ، قَالَ: إنَّهَا لَوْ لَمْ تَكُنْ رَبِيبَتِي فِي حَجْرِي ، مَا حَلَّتْ لِي إنَّهَا لابْنَةُ أَخِي مِنْ الرَّضَاعَةِ ، أَرْضَعَتْنِي وَأَبَا سَلَمَةَ ثُوَيْبَةُ فَلا

⦗ص: 208⦘

تَعْرِضْنَ عَلِيَّ بَنَاتِكُنَّ وَلا أَخَوَاتِكُنَّ. قَالَ عُرْوَةُ وَثُوَيْبَةُ: مَوْلاةٌ لأَبِي لَهَبٍ أَعْتَقَهَا ، فَأَرْضَعَتْ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَلَمَّا مَاتَ أَبُو لَهَبٍ رَآهُ بَعْضُ أَهْلِهِ بِشَرِّ حِيبَةٍ فَقَالَ لَهُ: مَاذَا لَقِيتَ؟ قَالَ أَبُو لَهَبٍ: لَمْ أَلْقَ بَعْدَكُمْ خَيْراً ، غَيْرَ أَنِّي سُقِيتُ فِي هَذِهِ بِعَتَاقَتِي ثُوَيْبَةَ)) .

الحِيبَةُ: بكسر الحاء: الحالةُ. أهـ

لَسْتُ لَكَ بِمُخْلِيَةٍ: لستُ بمنفردةٍ بكَ.

رَبِيبَتِي فِي حَجْرِي: الربيبة: بنتُ الزوجةِ.

311 -

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: ((لا يُجْمَعُ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا ، وَلا بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَخَالَتِهَا)) .

ص: 207

312 -

عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:

⦗ص: 209⦘

((إنَّ أَحَقَّ الشُّرُوطِ أَنْ تُوفُوا بِهِ: مَا اسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ الْفُرُوجَ)) .

ص: 208

313 -

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما: ((أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ الشِّغَارِ)) . وَالشِّغَارُ: أَنْ يُزَوِّجَ الرَّجُلُ ابْنَتَهُ عَلَى أَنْ يُزَوِّجَهُ ابْنَتَهُ ، وَلَيْسَ بَيْنَهُمَا الصَّدَاقُ.

ص: 209

314 -

عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رضي الله عنه: ((أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ نِكَاحِ الْمُتْعَةِ يَوْمَ خَيْبَرَ ، وَعَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ الأَهْلِيَّةِ)) .

⦗ص: 210⦘

نِكَاحِ الْمُتْعَةِ: هو أَن يتزوج الرَّجلُ المرأَة إِلى وقتٍ مُحَدَّدٍ.

ص: 209

315 -

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: ((لا تُنْكَحُ الأَيِّمُ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ ، وَلا تُنْكَحُ الْبِكْرُ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ. قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ ، فَكَيْفَ إذْنُهَا قَالَ: أَنْ تَسْكُتَ)) .

الأَيِّم: هي من لازوج لها، وليستْ بِكْراً.

تُسْتَأْمَرَ: يُطلبُ الإِذن منها صريحاً في العقد عليها.

ص: 210

316 -

عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: ((جَاءَتْ امْرَأَةُ رِفَاعَةَ الْقُرَظِيِّ إلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَتْ: كُنْتُ عِنْدَ رِفَاعَةَ الْقُرَظِيِّ فَطَلَّقَنِي فَبَتَّ طَلاقِي. فَتَزَوَّجْتُ بَعْدَهُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ الزُّبَيْرِ وَإِنَّمَا مَعَهُ مِثْلُ هُدْبَةِ الثَّوْبِ. فَتَبَسَّمَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَقَالَ: أَتُرِيدِينَ أَنْ تَرْجِعِي إلَى رِفَاعَةَ؟ لا ، حَتَّى تَذُوقِي عُسَيْلَتَهُ ، وَيَذُوقَ عُسَيْلَتَكِ ، قَالَتْ: وَأَبُو بَكْرٍ عِنْدَهُ ، وَخَالِدُ بْنُ سَعِيدٍ بِالْبَابِ يَنْتَظِرُ أَنْ يُؤْذَنَ لَهُ ، فَنَادَى أَبَا بَكْرٍ: أَلا تَسْمَعُ إلَى هَذِهِ: مَا تَجْهَرُ بِهِ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم)) .

⦗ص: 211⦘

فَبَتَّ طَلاقِي: طلقني طلاق البتَّة الذي لارجعة فيه.

هُدْبَة الثَّوْبِ: طرَف الثوبِ.

عُسَيْلَتَهُ: كناية عن الجماع، شبَّه لَذَّتَهُ بلذة العسل وحلاوتِهِ.

ص: 210

317 -

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه قَالَ: ((مِنْ السُّنَّةِ إذَا تَزَوَّجَ الْبِكْرَ عَلَى الثَّيِّبِ: أَقَامَ عِنْدَهَا سَبْعاً ثُمَّ قَسَمَ. وَإِذَا تَزَوَّجَ الثَّيِّبَ: أَقَامَ عِنْدَهَا ثَلاثاً ثُمَّ قَسَمَ)) .

قَالَ أَبُو قِلابَةَ: وَلَوْ شِئْتُ لَقُلْتُ: إنَّ أَنَساً رَفَعَهُ إلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم)) .

قَسَمَ: القَسْمُ: هو المبيت عند كلِّ زوجةٍ في نوبَتِها.

ص: 211

318 -

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ((لَوْ أَنَّ أَحَدَهُمْ: إذَا أَرَادَ أَنْ يَأْتِيَ أَهْلَهُ قَالَ: بِسْمِ اللَّهِ اللَّهُمَّ جَنِّبْنَا الشَّيْطَانَ ، وَجَنِّبْ الشَّيْطَانَ مَا رَزَقْتَنَا فَإِنَّهُ إنْ يُقَدَّرْ بَيْنَهُمَا وَلَدٌ فِي ذَلِكَ ، لَمْ يَضُرَّهُ الشَّيْطَانُ أَبَداً)) .

ص: 211

319 -

عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: ((إيَّاكُمْ وَالدُّخُولَ عَلَى النِّسَاءِ. فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ الأَنْصَارِ: يَا رَسُولَ اللَّهِ ، أَرَأَيْتَ الْحَمْوَ؟ قَالَ: الْحَمْوُ الْمَوْتُ)) .

⦗ص: 213⦘

ولِمُسْلِمٍ: عنْ أَبي الطَّاهِرِ عنِ ابنِ وَهْبٍ قالَ: " سَمِعْتُ اللَّيثَ يقولُ: الحَمْوُ: أَخو الزَّوْجِ ومَاأَشْبَهَهُ منْ أَقاربِ الزَّوْجِ، ابنِ عَمٍّ ونَحْوِهِ.

الْحَمْوُ الْمَوْتُ: يعني أَنَّ الخلوة بأَقاربِ الزَّوجِ مؤدية إِلى الفتنة والهلاك في الدِّين، فجعَلَه كهلاك الموتِ

ص: 212