الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بابُ ما يجوزُ قتلُهُ
227 -
عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: ((خَمْسٌ مِنْ الدَّوَابِّ كُلُّهُنَّ فَاسِقٌ ، يُقْتَلْنَ فِي الْحَرَمِ: الْغُرَابُ ، وَالْحِدَأَةُ ، وَالْعَقْرَبُ ، وَالْفَأْرَةُ ، وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ)) .
⦗ص: 157⦘
وَلِمُسْلِمٍ: ((يُقْتَلُ خَمْسٌ فَوَاسِقُ فِي الْحِلِّ وَالْحَرَمِ)) . الحِدَأَةُ: بكسر الحاء وفتح الدالِ.
فاسق: الفِسقُ هو الخروج عن الشيء.
الكلب العقور: العقور كل ماعقر الناس وأَخافهم وعدا عليهم مثل الأَسد والنمر والفهد والذئب.