المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب الرهن وغيره - عمدة الأحكام من كلام خير الأنام صلى الله عليه وسلم

[عبد الغني المقدسي]

فهرس الكتاب

- ‌مقدمة

- ‌مقدمة المؤلف

- ‌كتابُ الطَّهَارَةِ

- ‌بابُ دخولِ الخلاءِ والاستطابةِ

- ‌بابُ السواكِ

- ‌بابُ المسحِ على الخفينِ

- ‌بابٌ في المذيِ وغيرِهِ

- ‌بابُ الجنابةِ

- ‌بابُ التَّيَمُّمِ

- ‌بابُ الحيضِ

- ‌كتابُ الصلاةِ

- ‌بابُ المواقيتِ

- ‌بابُ فضلِ الجماعةِ ووجوبِها

- ‌بابُ الأَذانِ والإِقامةِ

- ‌بابُ استقبالِ القبلةِ

- ‌بابُ الصُّفوفِ

- ‌بابُ الإِمامةِ

- ‌بابُ صفةِ صلاةِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم

- ‌بابُ وجوب الطمأنينة في الركوع والسجود

- ‌بابُ القراءةِ في الصَّلاةِ

- ‌بابُ تركِ الجَهرِ ببسمِ اللهِ الرَّحمنِ الرَّحيمِ

- ‌بابُ سجودِ السَّهو

- ‌بابُ المرورِ بينَ يديِ المصلي

- ‌بابٌ جامعٌ

- ‌بابُ التَّشهدِ

- ‌بابُ الوِتْرِ

- ‌بابُ الذكرِ عَقِبَ الصَّلاةِ

- ‌بابُ الجمعِ بين الصلاتين في السفرِ

- ‌بابُ قصرِ الصلاة في السفرِ

- ‌بابُ الجُمُعةِ

- ‌بابُ صلاةِ العيدينِ

- ‌بابُ صلاةِ الكُسُوفِ

- ‌بابُ الاستسقاءِ

- ‌بابُ صلاةِ الخوفِ

- ‌كتابُ الجنائزِ

- ‌كتابُ الزكاةِ

- ‌بابُ صدقةِ الفِطرِ

- ‌كِتَابُ الصِّيَامِ

- ‌بابُ الصومِ في السَّفرِ وغيرهِ

- ‌بَابُ أَفْضَلِ الصِّيَامِ وَغَيْرِهِ

- ‌بابُ ليلةِ القَدرِ

- ‌بابُ الاعتكافِ

- ‌كتابُ الحجِّ

- ‌بابُ المواقيتِ

- ‌باب ما يلبس المُحْرِمُ من الثيابِ

- ‌بابُ الفِدْيَةِ

- ‌بابُ حرمة مكةَ

- ‌بابُ ما يجوزُ قتلُهُ

- ‌بابُ دخولِ مكةَ وغيرِهِ

- ‌بابُ التَّمتُّعِ

- ‌بابُ الهَدْي

- ‌بابُ الغُسْلِ للمُحْرِمِ

- ‌بابُ فَسْخِ الحجِّ إِلى العُمْرَةِ

- ‌بابُ المُحْرِمِ يأْكلُ من صيدِ الحلالِ

- ‌كتابُ البيوعِ

- ‌بابُ مانُهِيَ عنْهُ منَ البيوعِ

- ‌بابُ العَرايا وغير ذلكَ

- ‌بابُ السَّلَمِ

- ‌بابُ الشُّروطِ في البيعِ

- ‌بابُ الرِّبا والصَّرْفِ

- ‌بابُ الرَّهْنِ وغيرِهِ

- ‌بابُ اللُّقَطَةِ

- ‌بابُ الوصايا

- ‌بابُ الفَرَائِضِ

- ‌كتابُ النِّكاحِ

- ‌بابُ الصَّدَاقِ

- ‌كتابُ الطَّلاقِ

- ‌بابُ العِدَّةِ

- ‌كتابُ اللِّعانِ

- ‌كتابُ الرَّضاعِ

- ‌كتابُ القِصاصِ

- ‌كتابُ الحُدودِ

- ‌بابُ حَدِّ السَّرِقةِ

- ‌بَابُ حَدِّ الْخَمْرِ

- ‌كِتَابُ الأَيْمَانِ وَالنُّذُورِ

- ‌بَابُ النَّذْرِ

- ‌بَابُ الْقَضَاءِ

- ‌كِتَابُ الأَطْعِمَةِ

- ‌بَابُ الصَّيْدِ

- ‌بَابُ الأَضَاحِيّ

- ‌كِتَابُ الأَشْرِبَةِ

- ‌كِتَابُ اللِّبَاسِ

- ‌كتابُ الجِهادِ

- ‌كِتَابُ الْعِتْقِ

- ‌بابُ بيعِ المُدَبَّرِ

الفصل: ‌باب الرهن وغيره

284 -

عَنْ أَبِي بَكْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: ((نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ الْفِضَّةِ بِالْفِضَّةِ ، وَالذَّهَبِ بِالذَّهَبِ ، إلَاّ سَوَاءً بِسَوَاءٍ ، وَأَمَرَنَا: أَنْ نَشْتَرِيَ الْفِضَّةَ بِالذَّهَبِ ، كَيْفَ شِئْنَا. وَنَشْتَرِيَ الذَّهَبَ بِالْفِضَّةِ كَيْفَ شِئْنَا. قَالَ: فَسَأَلَهُ رَجُلٌ فَقَالَ: يَدًا بِيَدٍ؟ فَقَالَ: هَكَذَا سَمِعْتُ)) .

ص: 188

‌بابُ الرَّهْنِ وغيرِهِ

ص: 188

285 -

عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها ((أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم اشْتَرَى مِنْ يَهُودِيٍّ طَعَاماً ، وَرَهَنَهُ دِرْعاً مِنْ حَدِيدٍ)) .

ص: 188

286 -

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: ((مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ. فَإِذَا أُتْبِعَ أَحَدُكُمْ عَلَى مَلِيءٍ فَلْيَتْبَعْ)) .

مَطْلُ الْغَنِيِّ: المماطَلَةُ في آداءِ ماعليه منْ حقٍّ للغيرِ.

أُتْبِعَ: أُحيلَ.

مَلِيء: الغنيُّ المُقْتَدِرُ على الوفاءِ.

ص: 189

287 -

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَوْ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ -: ((مَنْ أَدْرَكَ مَالَهُ بِعَيْنِهِ عِنْدَ رَجُلٍ - أَوْ إنْسَانٍ - قَدْ أَفْلَسَ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ مِنْ غَيْرِهِ)) .

ص: 189

288 -

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رضي الله عنهما قَالَ ((جَعَلَ - وَفِي لَفْظٍ: ((قَضَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بِالشُّفْعَةِ فِي كُلِّ مَا لَمْ يُقْسَمْ. فَإِذَا وَقَعَتِ

⦗ص: 190⦘

الْحُدُودُ ، وَصُرِّفَتِ الطُّرُقُ: فَلا شُفْعَةَ)) .

الشُّفْعَة: استحقاقُ الشَّريكِ انتزاع حُصَّةِ شريكِهِ مِمَّنِ انتقَلَتْ إِليهِ بِعِوَضٍ.

وَقَعَتِ الْحُدُودُ: عُيِّنَتْ وتَمَيَّزتْ.

وَصُرِّفَتِ الطُّرُقُ: بُنِيَتْ مصارِفُها وشوارعُها.

ص: 189

289 -

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ: ((قَدْ أَصَابَ عُمَرُ أَرْضاً بِخَيْبَرَ. فَأَتَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَسْتَأْمِرُهُ فِيهَا. فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إنِّي أَصَبْتُ أَرْضاً بِخَيْبَرَ ، لَمْ أُصِبْ مَالاً قَطُّ هُوَ أَنْفَسُ عِنْدِي مِنْهُ ، فَمَا تَأْمُرُنِي بِهِ؟ فَقَالَ: إنْ شِئْتَ حَبَسْتَ أَصْلَهَا ، وَتَصَدَّقْتَ بِهَا. قَالَ: فَتَصَدَّقَ بِهَا. غَيْرَ أَنَّهُ لا يُبَاعُ أَصْلُهَا ، وَلا يُوهَبُ ، وَلا يُورَثُ. قَالَ: فَتَصَدَّقَ عُمَرُ فِي الْفُقَرَاءِ ، وَفِي الْقُرْبَى ، وَفِي الرِّقَابِ ، وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ ، وَابْنِ السَّبِيلِ ، وَالضَّيْفِ. لا جُنَاحَ عَلَى مَنْ وَلِيَهَا:

⦗ص: 191⦘

أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا بِالْمَعْرُوفِ ، أَوْ يُطْعِمَ صَدِيقاً ، غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ فِيهِ)) .

وَفِي لَفْظٍ: ((غَيْرَ مُتَأَثِّلٍ)) .

يَسْتَأْمِرُهُ: يستشيرُهُ ويطلبُ أَمرَهُ.

أَنْفَسُ: أَجْوَدُ.

حَبَسْتَ أَصْلَهَا: وقَفْتَ أَصلَ الأَرضِ.

غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ: غيرَ مُتَّخِذٍ منها مِلْكاً لِنَفْسِهِ.

ص: 190

290 -

عَنْ عُمَرَ- رضي الله عنه قَالَ: ((حَمَلْتُ عَلَى فَرَسٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ، فَأَضَاعَهُ الَّذِي كَانَ عِنْدَهُ ، فَأَرَدْتُ أَنْ أَشْتَرِيَهُ ، فَظَنَنْتُ أَنَّهُ يَبِيعُهُ بِرُخْصٍ. فَسَأَلْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم؟ فَقَالَ: لا تَشْتَرِهِ. وَلا تَعُدْ فِي صَدَقَتِكَ ، وَإِنْ أَعْطَاكَهُ بِدِرْهَمٍ. فَإِنَّ الْعَائِدَ فِي هِبَتِهِ كَالْعَائِدِ فِي قَيْئِهِ)) .

291 -

وعن ابن عباس رضي الله عنهما: أن رسول الله صلي الله عليه وسلم قال: "العائد في هبته، كالعائد فيى قيئه"(4) .

وفي لفظ: "فإن الذى يعود في صدقته كالكلب [يقئ ثم] يعود في قيئه"(5) .

ص: 191

292 -

عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ رضي الله عنهما قَالَ: ((تَصَدَّقَ عَلَيَّ أَبِي بِبَعْضِ مَالِهِ. فَقَالَتْ أُمِّي عَمْرَةُ بِنْتُ رَوَاحَةَ: لا أَرْضَى حَتَّى تُشْهِدَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم. فَانْطَلَقَ أَبِي إلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لِيُشْهِدَ عَلَى صَدَقَتِي فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: أَفَعَلْتَ هَذَا بِوَلَدِكَ كُلِّهِمْ؟ قَالَ: لا. قَالَ: اتَّقُوا اللَّهَ وَاعْدِلُوا فِي أَوْلادِكُمْ، فَرَجَعَ أَبِي ، فَرَدَّ تِلْكَ الصَّدَقَةَ)) . وَفِي لَفْظٍ: ((فَلا تُشْهِدْنِي إذاً. فَإِنِّي لا أَشْهَدُ عَلَى جَوْرٍ))

وَفِي لَفْظٍ: ((فَأَشْهِدْ عَلَى هَذَا غَيْرِي)) .

جَوْر: ظُلْمٌ.

ص: 192

293 -

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما ((أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم عَامَلَ أَهْلَ خَيْبَرَ بِشَطْرِ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا مِنْ تَمْرٍ أَوْ زَرْعٍ)) .

ص: 192

294 -

عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ قَالَ: ((كُنَّا أَكْثَرَ الأنْصَارِ

⦗ص: 193⦘

حَقْلاً. وَكُنَّا نُكْرِي الأرْضَ ، عَلَى أَنَّ لَنَا هَذِهِ ، وَلَهُمْ هَذِهِ فَرُبَّمَا أَخْرَجَتْ هَذِهِ ، وَلَمْ تُخْرِجْ هَذِهِ فَنَهَانَا عَنْ ذَلِكَ. فَأَمَّا بِالْوَرِقِ: فَلَمْ يَنْهَنَا)) .

ص: 192

295 -

وَلِمُسْلِمٍ عَنْ حَنْظَلَةَ بْنِ قَيْسٍ قَالَ: ((سَأَلْتُ رَافِعَ بْنَ خَدِيجٍ عَنْ كِرَاءِ الأَرْضِ بِالذَّهَبِ وَالْوَرِقِ؟ فَقَالَ: لا بَأْسَ بِهِ. إنَّمَا كَانَ النَّاسُ يُؤَاجِرُونَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِمَا عَلَى الْمَاذِيَانَاتِ ، وَأَقْبَالِ الْجَدَاوِلِ ، وَأَشْيَاءَ مِنْ الزَّرْعِ فَيَهْلِكُ هَذَا ، وَيَسْلَمُ هَذَا وَلَمْ يَكُنْ لِلنَّاسِ كِرَاءٌ إلَاّ هَذَا. وَلِذَلِكَ زَجَرَ عَنْهُ. فَأَمَّا شَيْءٌ مَعْلُومٌ مَضْمُونٌ: فَلا بَأْسَ بِهِ)) .

الْمَاذِيَانَات: الأَنْهَارُ الْكِبَارُ وَالْجَدْوَلُ النَّهَرُ الصَّغِيرُ.

ص: 193

296 -

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رضي الله عنهما قَالَ: ((قَضَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِالْعُمْرَى لِمَنْ وُهِبَتْ لَهُ)) .

الْعُمْرَى: مشتقةٌ منَ العُمرِ وهو الحياةِ. سميتْ بذلكَ لأَنَّهم كانوا في الجاهليةِ يُعطِي الرَّجلُ الرَّجلَ الدَّارَ أَوغيرَها ويقولُ: أَعْمَرْتُكَ إِياها، أَي أَبحْتُها لكَ مدَّةَ عُمرِكَ وحياتِكِ.

وَفِي لَفْظٍ: ((مَنْ أُعْمِرَ عُمْرَى لَهُ وَلِعَقِبِهِ. فَإِنَّهَا لِلَّذِي أُعْطِيَهَا. لا تَرْجِعُ إلَى الَّذِي أَعْطَاهَا ; لأَنَّهُ أَعْطَى عَطَاءً وَقَعَتْ فِيهِ الْمَوَارِيثُ)) .

⦗ص: 194⦘

وَقَالَ جَابِرٌ: ((إنَّمَا الْعُمْرَى الَّتِي أَجَازَهَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ، أَنْ يَقُولَ: هِيَ لَكَ وَلِعَقِبِكَ ، فَأَمَّا إذَا قَالَ: هِيَ لَك مَا عِشْتَ: فَإِنَّهَا تَرْجِعُ إلَى صَاحِبِهَا)) .

ص: 193

وَفِي لَفْظٍ لِمُسْلِمٍ: ((أَمْسِكُوا عَلَيْكُمْ أَمْوَالَكُمْ وَلا تُفْسِدُوهَا، فَإِنَّهُ مَنْ أَعْمَرَ عُمْرَى فَهِيَ لِلَّذِي أُعْمِرَهَا: حَيّاً ، وَمَيِّتاً ، وَلِعَقِبِهِ)) .

لِعَقِبِهِ: لِذرِّيَّتِهِ.

ص: 194

297 -

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: ((لا يَمْنَعَنَّ جَارٌ جَارَهُ: أَنْ يَغْرِزَ خَشَبَةً فِي جِدَارِهِ ثُمَّ يَقُولُ أَبُو هُرَيْرَةَ: مَا لِي أَرَاكُمْ عَنْهَا مُعْرِضِينَ؟ وَاَللَّهِ لأَرْمِيَنَّ بِها بَيْنَ أَكْتَافِكُمْ)) .

298 -

عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: ((مَنْ ظَلَمَ قِيدَ شِبْرٍ مِنْ الأَرْضِ: طُوِّقَهُ مِنْ سَبْعِ أَرَضِينَ)) .

⦗ص: 195⦘

قِيدَ شِبْرٍ: أَي قَدْرَ شِبْرٍ.

طُوِّقَهُ: جُعِلَ طَوْقَاً في عُنُقِهِ.

ص: 194