المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌كتابُ القِصاصِ - عمدة الأحكام من كلام خير الأنام صلى الله عليه وسلم

[عبد الغني المقدسي]

فهرس الكتاب

- ‌مقدمة

- ‌مقدمة المؤلف

- ‌كتابُ الطَّهَارَةِ

- ‌بابُ دخولِ الخلاءِ والاستطابةِ

- ‌بابُ السواكِ

- ‌بابُ المسحِ على الخفينِ

- ‌بابٌ في المذيِ وغيرِهِ

- ‌بابُ الجنابةِ

- ‌بابُ التَّيَمُّمِ

- ‌بابُ الحيضِ

- ‌كتابُ الصلاةِ

- ‌بابُ المواقيتِ

- ‌بابُ فضلِ الجماعةِ ووجوبِها

- ‌بابُ الأَذانِ والإِقامةِ

- ‌بابُ استقبالِ القبلةِ

- ‌بابُ الصُّفوفِ

- ‌بابُ الإِمامةِ

- ‌بابُ صفةِ صلاةِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم

- ‌بابُ وجوب الطمأنينة في الركوع والسجود

- ‌بابُ القراءةِ في الصَّلاةِ

- ‌بابُ تركِ الجَهرِ ببسمِ اللهِ الرَّحمنِ الرَّحيمِ

- ‌بابُ سجودِ السَّهو

- ‌بابُ المرورِ بينَ يديِ المصلي

- ‌بابٌ جامعٌ

- ‌بابُ التَّشهدِ

- ‌بابُ الوِتْرِ

- ‌بابُ الذكرِ عَقِبَ الصَّلاةِ

- ‌بابُ الجمعِ بين الصلاتين في السفرِ

- ‌بابُ قصرِ الصلاة في السفرِ

- ‌بابُ الجُمُعةِ

- ‌بابُ صلاةِ العيدينِ

- ‌بابُ صلاةِ الكُسُوفِ

- ‌بابُ الاستسقاءِ

- ‌بابُ صلاةِ الخوفِ

- ‌كتابُ الجنائزِ

- ‌كتابُ الزكاةِ

- ‌بابُ صدقةِ الفِطرِ

- ‌كِتَابُ الصِّيَامِ

- ‌بابُ الصومِ في السَّفرِ وغيرهِ

- ‌بَابُ أَفْضَلِ الصِّيَامِ وَغَيْرِهِ

- ‌بابُ ليلةِ القَدرِ

- ‌بابُ الاعتكافِ

- ‌كتابُ الحجِّ

- ‌بابُ المواقيتِ

- ‌باب ما يلبس المُحْرِمُ من الثيابِ

- ‌بابُ الفِدْيَةِ

- ‌بابُ حرمة مكةَ

- ‌بابُ ما يجوزُ قتلُهُ

- ‌بابُ دخولِ مكةَ وغيرِهِ

- ‌بابُ التَّمتُّعِ

- ‌بابُ الهَدْي

- ‌بابُ الغُسْلِ للمُحْرِمِ

- ‌بابُ فَسْخِ الحجِّ إِلى العُمْرَةِ

- ‌بابُ المُحْرِمِ يأْكلُ من صيدِ الحلالِ

- ‌كتابُ البيوعِ

- ‌بابُ مانُهِيَ عنْهُ منَ البيوعِ

- ‌بابُ العَرايا وغير ذلكَ

- ‌بابُ السَّلَمِ

- ‌بابُ الشُّروطِ في البيعِ

- ‌بابُ الرِّبا والصَّرْفِ

- ‌بابُ الرَّهْنِ وغيرِهِ

- ‌بابُ اللُّقَطَةِ

- ‌بابُ الوصايا

- ‌بابُ الفَرَائِضِ

- ‌كتابُ النِّكاحِ

- ‌بابُ الصَّدَاقِ

- ‌كتابُ الطَّلاقِ

- ‌بابُ العِدَّةِ

- ‌كتابُ اللِّعانِ

- ‌كتابُ الرَّضاعِ

- ‌كتابُ القِصاصِ

- ‌كتابُ الحُدودِ

- ‌بابُ حَدِّ السَّرِقةِ

- ‌بَابُ حَدِّ الْخَمْرِ

- ‌كِتَابُ الأَيْمَانِ وَالنُّذُورِ

- ‌بَابُ النَّذْرِ

- ‌بَابُ الْقَضَاءِ

- ‌كِتَابُ الأَطْعِمَةِ

- ‌بَابُ الصَّيْدِ

- ‌بَابُ الأَضَاحِيّ

- ‌كِتَابُ الأَشْرِبَةِ

- ‌كِتَابُ اللِّبَاسِ

- ‌كتابُ الجِهادِ

- ‌كِتَابُ الْعِتْقِ

- ‌بابُ بيعِ المُدَبَّرِ

الفصل: ‌ ‌كتابُ القِصاصِ

‌كتابُ القِصاصِ

ص: 233

243-

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ((لا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ يَشْهَدُ أَنْ لا إلَهَ إِلَاّ اللَّهُ وَأَنِّي رَسُولُ اللَّه إلَاّ بِإِحْدَى ثَلاثٍ: الثَّيِّبُ الزَّانِي ، وَالنَّفْسُ بِالنَّفْسِ ، وَالتَّارِكُ لِدِينِهِ الْمُفَارِقُ لِلْجَمَاعَةِ)) . الثَّيِّبُ الزَّانِي: المتزوجُ الزاني.

وَالنَّفْسُ بِالنَّفْسِ: قتلُ مَنْ قتلَ نفساً معصومة ظلماً وعُدواناً.

وَالتَّارِكُ لِدِينِهِ الْمُفَارِقُ لِلْجَمَاعَةِ: المُرْتَدُ.

ص: 233

344 -

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: ((أَوَّلُ مَا يُقْضَى بَيْنَ النَّاسِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِي الدِّمَاءِ)) .

ص: 233

345 -

عَنْ سَهْلِ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ رضي الله عنه قَالَ: ((انْطَلَقَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَهْلٍ وَمُحَيِّصَةُ بْنُ مَسْعُودٍ إلَى خَيْبَرَ ، وَهِيَ يَوْمَئِذٍ صُلْحٌ ، فَتَفَرَّقَا ، فَأَتَى مُحَيِّصَةُ إلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَهْلٍ - وَهُوَ يَتَشَحَّطُ فِي دَمِهِ قَتِيلاً - فَدَفْنه ، ثُمَّ قَدِمَ الْمَدِينَةَ ، فَانْطَلَقَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سَهْلٍ وَمُحَيِّصَةُ وَحُوَيِّصَةُ ابْنَا مَسْعُودٍ إلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَذَهَبَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ يَتَكَلَّمُ ، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: كَبِّرْ ، كَبِّرْ - وَهُوَ أَحْدَثُ الْقَوْمِ - فَسَكَتَ، فَتَكَلَّمَا ، فَقَالَ: أَتَحْلِفُونَ وَتَسْتَحِقُّونَ قَاتِلَكُمْ ، أَوْ صَاحِبَكُمْ؟ قَالُوا: وَكَيْفَ نَحْلِفُ ، وَلَمْ نَشْهَدْ ، وَلَمْ نَرَ؟ قَالَ: فَتُبْرِئُكُمْ يَهُودُ بِخَمْسِينَ يَمِيناً قَالُوا: كَيْفَ بِأَيْمَانِ قَوْمِ كُفَّارٍ؟ فَعَقَلَهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم مِنْ عِنْدِهِ)) .

وَفِي حَدِيثِ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ: ((فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: يُقْسِمُ خَمْسُونَ مِنْكُمْ عَلَى رَجُلٍ مِنْهُمْ ، فَيُدْفَعُ بِرُمَّتِهِ ، قَالُوا: أَمْرٌ لَمْ نَشْهَدْهُ كَيْفَ نَحْلِفُ؟ قَالُوا: فَتُبْرِئُكُمْ يَهُودُ بِأَيْمَانِ خَمْسِينَ مِنْهُمْ؟ قَالُوا:

⦗ص: 235⦘

يَا رَسُولَ اللَّهِ ، قَوْمٌ كُفَّارٌ)) .

وَفِي حَدِيثِ سَعِيدِ بْنِ عُبَيْدٍ: ((فَكَرِهَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ يُبْطِلَ دَمَهُ ، فَوَدَاهُ بِمِائَةٍ مِنْ إبِلِ الصَّدَقَةِ)) .

يَتَشَحَّطُ: يضطربُ ويتخبَّطُ.

كَبِّرْ ، كَبِّرْ: أَيْ لِيتكلم من هو أَكبرُ منكَ سِنَّاً.

أَحْدَثُ الْقَوْمِ: أَصغرهم.

فَيُدْفَعُ بِرُمَّتِهِ: الرُّمَّةُ: الحَبلُ. أَي أَسيراً مقيداً بحبله.

عَقَلَهُ: أَي أَعطاه الدِّيَةَ.

فَوَدَاهُ: دفعَ دِيَتَهُ.

ص: 234

346 -

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه: ((أَنَّ جَارِيَةً وُجِدَ رَأْسُهَا مَرْضُوضاً بَيْنَ حَجَرَيْنِ ، فَقِيلَ مَنْ فَعَلَ هَذَا بِك: فُلانٌ ، فُلانٌ؟ حَتَّى ذُكِرَ يَهُودِيٌّ ، فَأَوْمَأَتْ بِرَأْسِهَا ، فَأُخِذَ الْيَهُودِيُّ فَاعْتَرَفَ ، فَأَمَرَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أَنْ يُرَضَّ رَأْسَهُ بَيْنَ حَجَرَيْنِ)) .

347 -

وَلِمُسْلِمٍ وَالنَّسَائِيَّ عَنْ أَنَسٍ رضي الله عنه ((أَنَّ يَهُودِيّاً قَتَلَ جَارِيَةً عَلَى أَوْضَاحٍ ، فَأَقَادَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم)) .

⦗ص: 236⦘

مَرْضُوضاً: مدقوقاً.

فَأَوْمَأَتْ: أَشارَتْ.

أَوْضَاح: نوعٌ من الحَلِيِّ من الفضةِ

أَقَادَهُ: قتله.

ص: 235

348 -

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: ((لَمَّا فَتَحَ اللَّهُ - تَعَالَى - عَلَى رَسُولِهِ صلى الله عليه وسلم مَكَّةَ قَتَلَتْ هُذَيْلٌ رَجُلاً مِنْ بَنِي لَيْثٍ بِقَتِيلٍ كَانَ لَهُمْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ ، فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: إنَّ اللَّهَ عز وجل قَدْ حَبَسَ عَنْ مَكَّةَ الْفِيلَ ، وَسَلَّطَ عَلَيْهَا رَسُولَهُ وَالْمُؤْمِنِينَ ، وَإِنَّهَا لَمْ تَحِلَّ لأَحَدٍ كَانَ قَبْلِي ، وَلا تَحِلُّ لأَحَدٍ بَعْدِي ، وَإِنَّمَا أُحِلَّتْ لِي سَاعَةً مِنْ نَهَارٍ ، وَإِنَّهَا سَاعَتِي هَذِهِ: حَرَامٌ ، لا يُعْضَدُ شَجَرُهَا ، وَلا يُخْتَلَى خَلاهَا ، وَلا يُعْضَدُ شَوْكُهَا ، وَلا تُلْتَقَطُ سَاقِطَتُهَا إلَاّ لِمُنْشِدٍ. وَمَنْ قُتِلَ لَهُ قَتِيلٌ: فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ: إمَّا أَنْ يَقْتُلَ ، وَإِمَّا أَنْ يُودِيَ ، فَقَامَ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْيَمَنِ - يُقَالُ لَهُ: أَبُو شَاهٍ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ ، اُكْتُبُوا لِي فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:

⦗ص: 237⦘

اُكْتُبُوا لأَبِي شَاهٍ ، ثُمَّ قَامَ الْعَبَّاسُ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إلَاّ الَاّذْخِرَ ، فَإِنَّا نَجْعَلُهُ فِي بُيُوتِنَا وَقُبُورِنَا. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: إلَاّ الإِذْخِرَ)) .

لا يُعْضَدُ: لايُقطَعُ.

لا يُخْتَلَى خَلاها: هو الرَّطْبُ من الحشيش: أَيْ لايُجَزُّ ولايُقْطَعُ.

لِمُنْشِد: هو المُعَرِّفُ على اللُّقَطَةِ.

بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ: أَخذ الدِّيَةِ أَوِالقِصاصِ.

أَنْ يُودِيَ: أيُ يُعْطِي القاتِلُ أَوْأَولياؤُهُ الدِّيَةَ لأَولياءِ المقتولِ.

الإِذخَر: نبتٌ طيبُ الرَّائحةِ.

349 -

عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رضي الله عنه أَنَّهُ اسْتَشَارَ النَّاسَ فِي إمْلاصِ الْمَرْأَةِ، فَقَالَ الْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ:((شَهِدْت النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَضَى فِيهِ بِغُرَّةٍ - عَبْدٍ أَوْ أَمَةٍ - فَقَالَ: لَتَأْتِيَنَّ بِمَنْ يَشْهَدُ مَعَك ، فَشَهِدَ مَعَهُ مُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةَ)) إمْلاصُ الْمَرْأَةِ: أَنْ تُلْقيَ جنينَها مَيْتاً. أهـ

إمْلاصُ الْمَرْأَةِ: هو أن تضعَ المرأَةُ ولدَها قبلَ أَوانِهِ.

بِغُرَّةٍ: العَبدُ والأَمةُ.

ص: 236

350 -

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: ((اقْتَتَلَتْ امْرَأَتَانِ مِنْ

⦗ص: 238⦘

هُذَيْلٍ. فَرَمَتْ إحْدَاهُمَا الأُخْرَى بِحَجَرٍ ، فَقَتَلَتْهَا وَمَا فِي بَطْنِهَا فَاخْتَصَمُوا إلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَضَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: أَنَّ دِيَةَ جَنِينِهَا غُرَّةٌ - عَبْدٌ ، أَوْ وَلِيدَةٌ - وَقَضَى بِدِيَةِ الْمَرْأَةِ عَلَى عَاقِلَتِهَا ، وَوَرَّثَهَا وَلَدَهَا وَمَنْ مَعَهُمْ ، فَقَامَ حَمَلُ بْنُ النَّابِغَةِ الْهُذَلِيُّ ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ ، كَيْفَ أَغْرَمُ مَنْ لاشَرِبَ وَلا أَكَلَ ، وَلا نَطَقَ وَلا اسْتَهَلَّ ، فَمِثْلُ ذَلِكَ يُطَلُّ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: إنَّمَا هُوَ مِنْ إخْوَانِ الْكُهَّانِ)) مِنْ أَجْلِ سَجْعِهِ الَّذِي سَجَعَ.

عاقِلَتها: العاقلةُ همُ الأَقاربُ الذينَ يقومون بدفعِ دِيَةِ الخطأِ عن قريبِهِمُ القاتلِ.

ولااستَهَلَ: الاستهلالُ: رفعُ الصوتِ

يُطَلُّ: يُهْدَرُ ويُلْغى.

السَجْع: هو الإِتيانُ بفقراتِ الكلامِ منتهيةً بفواصل.

ص: 237

351 -

عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ رضي الله عنه ((أَنَّ رَجُلاً عَضَّ يَدَ رَجُلٍ ، فَنَزَعَ يَدَهُ مِنْ فِيهِ ، فَوَقَعَتْ ثَنِيَّتُهُ ، فَاخْتَصَمَا إلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: يَعَضُّ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ كَمَا يَعَضُّ الْفَحْلُ ، لا دِيَةَ لَك)) .

ص: 238

352 -

عَنْ الْحَسَنِ بْنِ أَبِي الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ - رحمه الله تعالى - قَالَ: حَدَّثَنَا

⦗ص: 239⦘

جُنْدُبٌ فِي هَذَا الْمَسْجِدِ ، وَمَا نَسِينَا مِنْهُ حَدِيثاً ، وَمَا نَخْشَى أَنْ يَكُونَ جُنْدُبٌ كَذَبَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: ((كَانَ فِيمَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ رَجُلٌ بِهِ جُرْحٌ فَجَزِعَ ، فَأَخَذَ سِكِّيناً فَحَزَّ بِهَا يَدَهُ ، فَمَا رَقَأَ الدَّمُ حَتَّى مَاتَ. قَالَ اللَّهُ عز وجل: عَبْدِي بَادَرَنِي بِنَفْسِهِ ، حَرَّمْت عَلَيْهِ الْجَنَّةَ)) .

⦗ص: 241⦘

فَحَزَّ يَدَهُ: قطعها.

فَمَا رَقَأَ الدَّمُ: أَي ماانقطعَ دمُهُ حتى مات.

ص: 238