الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
كِتَابُ الأَيْمَانِ وَالنُّذُورِ
364 -
عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَمُرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: ((يَا عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ سَمُرَةَ ، لا تَسْأَلْ الإِمَارَةَ ، فَإِنَّكَ إنْ أُعْطِيتَهَا عَنْ مَسْأَلَةٍ وُكِّلْتَ إلَيْهَا ، وَإِنْ أُعْطِيتَهَا عَنْ غَيْرِ مَسْأَلَةٍ أُعِنْتَ عَلَيْهَا ، وَإِذَا حَلَفْتَ عَلَى يَمِينٍ فَرَأَيْتَ غَيْرَهَا خَيْراً مِنْهَا ، فَكَفِّرْ عَنْ يَمِينِكَ ، وَأْتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ)) .
365 -
عَنْ أَبِي مُوسَى رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: ((إنِّي وَاَللَّهِ - إنْ شَاءَ اللَّهُ - لا أَحْلِفُ عَلَى يَمِينٍ ، فَأَرَى غَيْرَهَا خَيْراً مِنْهَا إلَاّ أَتَيْتُ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ ، وَتَحَلَّلْتُهَا)) .
366 -
عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: ((إنَّ اللَّهَ يَنْهَاكُمْ أَنْ تَحْلِفُوا بِآبَائِكُمْ)) .
وَلِمُسْلِمٍ: ((فَمَنْ كَانَ حَالِفاً فَلْيَحْلِفْ بِاَللَّهِ أَوْ لِيَصْمُت)) .
وَفِي رِوَايَةٍ قَالَ عُمَرُ «فَوَاَللَّهِ مَا حَلَفْتُ بِهَا مُنْذُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَنْهَى عَنْهَا ، ذَاكِراً وَلا آثِراً»
(يعني: حاكياً عن غيري أَنه حلفَ بها) .
ذَاكِراً: عامداً.
367 -
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: ((قَالَ سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُد عليهما السلام: لأَطُوفَنَّ اللَّيْلَةَ عَلَى سَبْعِينَ امْرَأَةً ، تَلِدُ كُلُّ امْرَأَةٍ مِنْهُنَّ غُلامًا يُقَاتِلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ، فَقِيلَ لَهُ: قُلْ: إنْ شَاءَ اللَّهُ ، فَلَمْ يَقُلْ ، فَطَافَ بِهِنَّ ، فَلَمْ تَلِدْ مِنْهُنَّ إلَاّ امْرَأَةٌ وَاحِدَةٌ: نِصْفَ إنْسَانٍ. قَالَ: فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: لَوْ قَالَ إنْ شَاءَ اللَّهُ لَمْ يَحْنَثْ ، وَكَانَ دَرَكاً لِحَاجَتِهِ)) . قولُهُ: (فَقِيلَ لَهُ: قُلْ: إنْ شَاءَ اللَّهُ) يعني قالَ له المَلَكُ.
لأَطُوفَنَّ: المرادُ بذلكَ المجامعةُ.
دَرَكاً لِحَاجَتِهِ: أَدركها ووصل إِليها.
368 -
عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: ((مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينِ صَبْرٍ يَقْتَطِعُ بِهَا مَالَ امْرِئٍ
⦗ص: 252⦘
مُسْلِمٍ ، هُوَ فِيهَا فَاجِرٌ ، لَقِيَ اللَّهَ وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانُ)) . وَنَزَلَتْ:((إنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَناً قَلِيلاً)) إلَى آخِرِ الآيَةِ ".
يَمِين صَبْر: هي اليمينُ الغَموسُ، وهي اليمين التي أُلزم بها وحُبِسَ عليها، وكانت لازمة من جهةِ الحُكْمِ.
فَاجِرٌ: كاذبٌ.
369 -
عَنْ الأَشْعَثِ بْنِ قَيْسٍ رضي الله عنه قَالَ: ((كَانَ بَيْنِي وَبَيْنَ رَجُلٍ خُصُومَةٌ فِي بِئْرٍ فَاخْتَصَمْنَا إلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: شَاهِدَاكَ أَوْ يَمِينُهُ، قُلْت: إذاً يَحْلِفُ وَلا يُبَالِي. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينِ صَبْرٍ يَقْتَطِعُ بِهَا مَالَ امْرِئٍ مُسْلِمٍ ، هُوَ فِيهَا فَاجِرٌ ، لَقِيَ اللَّهَ عز وجل وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانُ)) .
370 -
عَنْ ثَابِتِ بْنِ الضَّحَّاكِ الأَنْصَارِيِّ رضي الله عنه أَنَّهُ بَايَعَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم تَحْتَ الشَّجَرَةِ ، وَأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:((مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ بِمِلَّةٍ غَيْرِ الإِسْلامِ ، كَاذِباً مُتَعَمِّداً ، فَهُوَ كَمَا قَالَ ، وَمَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِشَيْءٍ عُذِّبَ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، وَلَيْسَ عَلَى رَجُلٍ نَذْرٌ فِيمَا لا يَمْلِكُ))
⦗ص: 253⦘
وَفِي رِوَايَةٍ: ((وَلَعْنُ الْمُؤْمِنِ كَقَتْلِهِ)) . وَفِي رِوَايَةٍ: ((مَنِ ادَّعَى دَعْوَى كَاذِبَةً لِيَتَكَثَّرَ بِهَا ، لَمْ يَزِدْهُ اللَّهُ عز وجل إلَاّ قِلَّةً)) .