الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باب
954 -
حَدَّثَنَا يَزِيدُ، قَالَ: أَخْبَرَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنِ الأَزْرَقِ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ ذَكْوَانَ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، قَالَتْ: صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الْعَصْرَ، ثُمَّ دَخَلَ بَيْتِى فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، صَلَّيْتَ صَلاةً لَمْ تَكُنْ تُصَلِّيهَا؟ فَقَالَ:"قَدِمَ عَلَىَّ مَالٌ فَشَغَلَنِى عَنِ الرَّكْعَتَيْنِ كُنْتُ أَرْكَعُهُمَا بَعْدَ الظُّهْرِ، فَصَلَّيْتُهُمَا الآنَ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَفَنَقْضِيهِمَا إِذَا فَاتَتَا؟ قَالَ: "لَا.
قلت: هو فى الصحيح خلا قوله: أفنقضيهما إلى آخره.
* * *
باب جوازها بمكة
955 -
حَدَّثَنَا يَزِيدُ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُؤَمَّلِ، عَنْ قَيْسِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ أَبِى ذَرٍّ، أَنَّهُ أَخَذَ بِحَلْقَةِ بَابِ الْكَعْبَةِ، فَقَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: "لَا صَلَاةَ بَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ، وَلَا بَعْدَ الْفَجْرِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ، إِلَاّ بِمَكَّةَ إِلَاّ بِمَكَّةَ.
* * *
باب جواز الصلاة مطلقًا
956 -
حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ أُسَامَةَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا هِشَامٌ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: خَرَجَ عُمَرُ عَلَى النَّاسِ يَضْرِبُهُمْ عَلَى السَّجْدَتَيْنِ بَعْدَ الْعَصْرِ، حَتَّى مَرَّ بِتَمِيمٍ الدَّارِىِّ فَقَالَ: لا أَدَعُهُمَا،
⦗ص: 300⦘
صَلَّيْتُهُمَا مَعَ مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنْكَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ عُمَرُ: إِنَّ النَّاسَ لَوْ كَانُوا كَهَيْئَتِكَ لَمْ أُبَالِ.
957 -
حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ وَابْنُ بَكْرٍ، قَالا: أَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدٍ الأَعْمَى، يُخْبِرُ عَنْ رَجُلٍ يُقَالُ لَهُ: السَّائِبُ مَوْلَى الْفَارِسِيِّينَ، وَقَالَ ابْنُ بَكْرٍ: مَوْلًى لِفَارِسَ، وَقَالَ حَجَّاجٌ: مَوْلَى الْفَارِسِىِّ، عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الجهنى، أَنَّهُ رَآهُ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ وَهُوَ خَلِيفَةٌ رَكَعَ بَعْدَ الْعَصْرِ رَكْعَتَيْنِ، فَمَشَى إِلَيْهِ فَضَرَبَهُ بِالدِّرَّةِ وَهُوَ يُصَلِّى، فَلَمَّا انْصَرَفَ، قَالَ زَيْدٌ بْنِ خَالِدٍ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، فَوَاللَّهِ لَا أَدَعُهُمَا أَبَدًا، بَعْدَ أَنْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّيهِمَا، قَالَ: فَجَلَسَ إِلَيْهِ عُمَرُ، وَقَالَ: يَا زَيْدُ بْنَ خَالِدٍ، لَوْلا أَنِّى أَخْشَى أَنْ يَتَّخِذَهَا النَّاسُ سُلَّمًا إِلَى الصَّلَاةِ حَتَّى اللَّيْلِ، لَمْ أَضْرِبْ فِيهِمَا.
958 -
حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَارِسٍ، صَاحِبُ الْجَوْرِ، حَدَّثَنَا أَبُو بُرْدَةَ ابْنُ أَبِى مُوسَى، عَن أَبِى مُوسَى أَنَّهُ رَأَى النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّى رَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعَصْرِ.
959 -
حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ، قَالَ: حَدَّثَنِى أَبِى، قَالَ: حَدَّثَنَا حَنْظَلَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْحَارِثِ بْنِ نَوْفَلٍ، قَالَ: صَلَّى بِنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ أَبِى سُفْيَانَ صَلاةَ الْعَصْرِ، فَأَرْسَلَ إِلَى مَيْمُونَةَ، ثُمَّ أَتْبَعَهُ رَجُلاً آخَرَ، فَقَالَتْ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يُجَهِّزُ بَعْثًا وَلَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ ظَهْرٌ، فَجَاءَهُ ظَهْرٌ مِنَ الصَّدَقَةِ، فَجَعَلَ يَقْسِمُهُ بَيْنَهُمْ، فَحَبَسُوهُ حَتَّى [أَرْهَقَ] الْعَصْرَ، وَكَانَ يُصَلِّى قَبْلَ الْعَصْرِ رَكْعَتَيْنِ، أَوْ مَا شَاءَ اللَّهُ، فَصَلَّى الْعَصْرَ، ثُمَّ رَجَعَ فَصَلَّى مَا كَانَ يُصَلِّى
⦗ص: 301⦘
قَبْلَهَا، وَكَانَ إِذَا صَلَّى صَلَاةً أَوْ فَعَلَ شَيْئًا يُحِبُّ أَنْ يُدَاوِمَ عَلَيْهِ.