الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
1326 -
قَالَ عَبْد اللَّهِ: قرأت على أَبِى حَدَّثَكَ عمر بن مجمع، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ الْهَجَرِىُّ، فذكر نحوه.
* * *
باب ما جاء فى السؤال
1327 -
حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ دَاوُدَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُؤَمَّلِ، عَنِ ابْنِ أَبِى مُلَيْكَةَ، قَالَ: كَانَ رُبَّمَا سَقَطَ الْخِطَامُ مِنْ يَدِ أَبِى بَكْرٍ الصِّدِّيقِ، رَضِى اللَّه عَنْه، قَالَ: فَيَضْرِبُ بِذِرَاعِ نَاقَتِهِ فَيُنِيخُهَا، فَيَأْخُذُهُ، قَالَ: فَقَالُوا لَهُ: أَفَلَا أَمَرْتَنَا نُنَاوِلُكَهُ؟ فَقَالَ: إِنَّ حَبِيبِى رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَمَرَنِى أَنْ لَا أَسْأَلَ النَّاسَ شَيْئًا.
1328 -
حَدَّثَنَا أَبُو الْمُغِيرَةِ، حَدَّثَنَا صَفْوَانُ، عَنْ أَبِى الْيَمَانِ، وَأَبِى الْمُثَنَّى، أَنَّ أَبَا ذَرٍّ قَالَ: بَايَعَنِى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم خَمْسًا، وَأَوْثَقَنِى سَبْعًا، وَأَشْهَدَ اللَّهَ عَلَىَّ تِسْعًا: أَنْ لَا أَخَافَ فِى اللَّهِ لَوْمَةَ لَائِمٍ. قَالَ أَبُو الْمُثَنَّى: قَالَ أَبُو ذَرٍّ: فَدَعَانِى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ:"هَلْ لَكَ إِلَى بَيْعَةٍ وَلَكَ الْجَنَّةُ؟ قُلْتُ: نَعَمْ، وَبَسَطْتُ يَدِى، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ وَهُوَ يَشْتَرِطُ عَلَىَّ: "أَنْ لا تَسْأَلَ النَّاسَ شَيْئًا، قُلْتُ: نَعَمْ، قَالَ: "وَلَا سَوْطَكَ إِنْ يَسْقُطَ مِنْكَ حَتَّى تَنْزِلَ إِلَيْهِ فَتَأْخُذَهُ.
1329 -
حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمْرٍو، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ، عَنْ عَمْرٍو، َعَنْ دَرَّاجٍ،
⦗ص: 404⦘
عَنْ أَبِى الْمُثَنَّى، عَنْ أَبِى ذَرٍّ، قَالَ: قَالَ لِى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم.. فذكر نحو الآتى بعده.
1330 -
حَدَّثَنَا حَسَنُ بْنُ مُوسَى، حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ، حَدَّثَنَا دَرَّاجٌ، عَنْ أَبِى الْهَيْثَمِ، عَنْ أَبِى ذَرٍّ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:"سِتَّةَ أَيَّامٍ ثُمَّ اعْقِلْ يَا أَبَا ذَرٍّ، مَا أَقُولُ لَكَ بَعْدُ، فَلَمَّا كَانَ الْيَوْمُ السَّابِعُ، قَالَ: "أُوصِيكَ بِتَقْوَى اللَّهِ فِى سِرِّ أَمْرِكَ وَعَلَانِيَتِهِ، وَإِذَا أَسَأْتَ فَأَحْسِنْ، وَلَا تَسْأَلَنَّ أَحَدًا شَيْئًا، وَإِنْ سَقَطَ سَوْطُكَ، وَلَا تَقْبِضْ أَمَانَةً، وَلَا تَقْضِ بَيْنَ اثْنَيْنِ.
1331 -
حَدَّثَنَا عَبْد اللَّهِ، حَدَّثَنِى مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ أَبِى سَمِينَةَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ، حَدَّثَنِى أَبِى، حَدَّثَنَا حَسَنُ بْنُ ذَكْوَانَ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِى ثَابِتٍ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ، عَنْ عَلِىٍّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "مَنْ سَأَلَ مَسْأَلَةً عَنْ ظَهْرِ غِنًى اسْتَكْثَرَ بِهَا مِنْ رَضْفِ جَهَنَّمَ. قَالُوا: مَا ظَهْرُ غِنًى؟ قَالَ: "عَشَاءُ لَيْلَةٍ.
1332 -
حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ بَابٍ، عَنِ الْحَجَّاجِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الأَسْوَدِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ أَنَّهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "مَنْ سَأَلَ مَسْأَلَةً وَهُوَ عَنْهَا غَنِىٌّ جَاءَتْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كُدُوحًا فِى وَجْهِهِ، وَلَا تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِمَنْ لَهُ خَمْسُونَ دِرْهَمًا، أَوْ عِوَضُهَا مِنَ الذَّهَبِ.
1333 -
حَدَّثَنَا أَبُو النَّضْرِ، حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ:
⦗ص: 405⦘
سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: "الْمَسْأَلَةُ كُدُوحٌ فِى وَجْهِ صَاحِبِهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ، فَمَنْ شَاءَ فَلْيَسْتَبْقِ عَلَى وَجْهِهِ، وَأَهْوَنُ الْمَسْأَلَةِ مَسْأَلَةُ ذِى الرَّحِمِ تَسْأَلُهُ فِى حَاجَةٍ، وَخَيْرُ الْمَسْأَلَةِ الْمَسْأَلَةُ عَنْ ظَهْرِ غِنًى، وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ.
1334 -
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا أَبُو الأَشْهَبِ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "مَسْأَلَةُ الْغَنِىِّ شَيْنٌ فِى وَجْهِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.
قَالَ الإمام: لَمْ أَعْلَمْ أَحَدًا أَسْنَدَهُ غَيْرَ وَكِيعٍ.
1335 -
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ حَيَّانَ، عَنِ الْحَسَنِ، فذكره.
1336 -
حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا [عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُثْمَانَ] ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِى عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِى الْجَعْدِ، عَنْ مَعْدَانَ بْنِ أَبِى طَلْحَةَ، عَنْ ثَوْبَانَ، عَنِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "مَنْ سَأَلَ مَسْأَلَةً وَهُوَ عَنْهَا غَنِىٌّ، كَانَتْ شَيْنًا فِى وَجْهِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.
1337 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ: سَمِعْتُ إِسْحَاقَ بْنَ سُوَيْدٍ، قَالَ: سَمِعْتُ مُطَرِّفَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الشِّخِّيرِ يُحَدِّثُ عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: كَانَ بِالْكُوفَةِ أَمِيرٌ، قَالَ: فَخَطَبَ يَوْمًا، فَقَالَ: إِنَّ فِى إِعْطَاءِ هَذَا الْمَالِ فِتْنَةً، وَفِى إِمْسَاكِهِ فِتْنَةً، وَلِذَلِكَ قَامَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِى خُطْبَتِهِ حَتَّى فَرَغَ ثُمَّ نَزَلَ.
1338 -
حَدَّثَنَا أَسْوَدُ بْنُ عَامِرٍ، حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِى صَالِحٍ، عَنْ أَبِى سَعِيدٍ الْخُدْرِىِّ، قَالَ: قَالَ عُمَرُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، لَقَدْ سَمِعْتُ فُلانًا، وَفُلانًا، يُحْسِنَان
⦗ص: 406⦘
ِ الثَّنَاءَ، يَذْكُرَانِ أَنَّكَ أَعْطَيْتَهُمَا دِينَارَيْنِ، قَالَ: فَقَالَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم: "لَكِنَّ وَاللَّهِ فُلَانًا مَا هُوَ كَذَلِكَ لَقَدْ أَعْطَيْتُهُ مِنْ عَشَرَةٍ إِلَى مِائَةٍ، فَمَا يَقُولُ ذَاكَ؟ أَمَا وَاللَّهِ إِنَّ أَحَدَكُمْ لَيُخْرِجُ مَسْأَلَتَهُ مِنْ عِنْدِى يَتَأَبَّطُهَا، يَعْنِى تَكُونُ تَحْتَ إِبْطِهِ، يَعْنِى نَارًا، قَالَ: قَالَ عُمَرُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، لِمَ تُعْطِيهَا إِيَّاهُمْ، قَالَ: "فَمَا أَصْنَعُ يَأْبَوْنَ إِلَاّ ذَاكَ، وَيَأْبَى اللَّهُ لِىَ الْبُخْلَ.
1339 -
حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ، حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ، عَنِ الأَعْمَشِ.
قلت: فذكر نحوه إلا أنه قال: "لَقَدْ أَعْطَيْتُهُ مَا بَيْنَ الْعَشَرَةِ إِلَى الْمِائَةِ. أَوْ قَالَ: "إِلَى الْمِائَتَيْنِ.
1340 -
حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ مُحَمَّدٍ، وَسَمِعْتُهُ أَنَا مِنْ عُثْمَانَ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ عَطِيَّةَ، عَنْ أَبِى سَعِيدٍ، فَذَكَرَ نَحْوَهُ.
1341 -
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ الْحَنَفِىُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ جَعْفَرٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ مُزَيْنَةَ أَنَّهُ قَالَتْ لَهُ أُمُّهُ: أَلَا تَنْطَلِقُ فَتَسْأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَمَا يَسْأَلُهُ النَّاسُ؟ فَانْطَلَقْتُ أَسْأَلُهُ، فَوَجَدْتُهُ قَائِمًا يَخْطُبُ، وَهُوَ يَقُولُ: "مَنِ اسْتَعَفَّ أَعَفَّهُ اللَّهُ، وَمَنِ اسْتَغْنَى أَغْنَاهُ اللَّهُ، وَمَنْ سَأَلَ النَّاسَ وَلَهُ عِدْلُ خَمْسِ أَوَاقٍ، فَقَدْ سَأَلَ إِلْحَافًا. فَقُلْتُ - بَيْنِى وَبَيْنَ نَفْسِى -: لَنَاقَةٌ لَهُ هِىَ خَيْرٌ مِنْ خَمْسِ أَوَاقٍ، وَلِغُلامِهِ نَاقَةٌ أُخْرَى هِىَ خَيْرٌ مِنْ خَمْسِ أَوَاقٍ، فَرَجَعْتُ وَلَمْ أَسْأَلْهُ.
1342 -
حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ، حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ، حَدَّثَنَا أَبُو زُمَيْلٍ سِمَاكٌ، حَدَّثَنِى رَجُلٌ مِنْ بَنِى هِلالٍ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: "لَا تَحِلُّ
⦗ص: 407⦘
الصَّدَقَةُ لِغَنِىٍّ، وَلَا لِذِى مِرَّةٍ سَوِىٍّ.