المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌س32: هناك من يعطي المصاب بالصرع جلد ذئب، فإذا شمه خرج الجن أو مات فما حكمه - فتاوى في التوحيد

[ابن جبرين]

فهرس الكتاب

- ‌مقدمة الشيخ / عبد الله بن جبرين

- ‌تقديم

- ‌س1: ما حكم التداوي بالقرآن

- ‌س3: هل كل مسلم مؤمن؟ نرجو الإيضاح

- ‌س4: ما هي حقيقة التوكل على الله -تعالى

- ‌س5: ما حكم مرتكب الكبيرة عند أهل السنة والجماعة

- ‌س6: ما حكم السجود على المقابر والذبح لها

- ‌س7: ما حكم الذبح للأولياء ودعائهم كالبدوي وغيره

- ‌س8: ما حكم تعليق التمائم علما أنها من الآيات القرآنية

- ‌س9: ما حكم الذهاب إلى العرافين والمشعوذين

- ‌س10: ما حكم الصلاة في المساجد التي فيها قبور

- ‌س11: بعض الناس يذهب إلى المدينة لقصد زيارة القبر النبوي، فما حكم هذا العمل

- ‌س12: ما حكم وضع علامة على القبر كحديدة وخشبة لكي يعرف بها

- ‌س13: ما حكم تصدق الأخ عن أخيه الميت؟ وهل يصل الثواب إلى الميت

- ‌س14: بعض الناس يخصصون أياما لزيارة المقابر كالجمعة والعيدين، فما حكم ذلك

- ‌س15: ما حكم الحلف بالنبي والأمانة

- ‌س16: الطب الحديث أصبح يعرف ما في بطن الأم، فكيف الجواب عن قوله: {وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ}

- ‌س17: ما حكم الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌س18: هناك من إذا قلع سنه قال للشمس: خذي سن حمار وهبي لي سن غزال. فما حكمه

- ‌س19: ما معنى قول الرسول صلى الله عليه وسلم: «وإياكم ومحدثات الأمور»

- ‌س20: ما حكم تخصيص بعضهم لـ علي بقوله: عليه السلام، أو كرم الله وجهه

- ‌س21: ما هي العلمانية، وما حكم الإسلام فيهم

- ‌س22: ما حكم زيارة النساء لقبر النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌س23: هل بين الرسل مفاضلة

- ‌س24: ما حكم الاستثناء في الإيمان بقوله: أنا مؤمن إن شاء الله

- ‌س25: هل النار في السماء أم في الأرض مع ذكر الأدلة على ذلك

- ‌س26: ما حكم إكرام الرجل الكافر

- ‌س27: ما حكم استخدام الكفار في بناء المساجد

- ‌س28: ما حكم السفر بالمصحف إلى بلاد الكفر

- ‌س29: هل الإنسان مخير أم مسير

- ‌س30: ما حكم الذهاب إلى السحرة والمشعوذين للاطلاع، أو لطلب معرفة الدواء والمرض

- ‌س31: هل يجوز أن يقول في الدعاء: يا رحمة الله وفقيني، أو يا قوة الله احفظيني

- ‌س32: هناك من يعطي المصاب بالصرع جلد ذئب، فإذا شمه خرج الجن أو مات فما حكمه

- ‌س33: ما حكم قول بعض الناس: في ذمتك، أو بذمتي هل تخل بالعقيدة

- ‌س34: بعض المصرين على الذنوب يحتجون بحديث: «لو لم تذنبوا، لأتى الله بقوم يذنبون ويستغفرون فيغفر الله لهم»

- ‌س35: هل إبليس من الملائكة

- ‌س36: ما هي الكتب المفيدة في العقيدة

الفصل: ‌س32: هناك من يعطي المصاب بالصرع جلد ذئب، فإذا شمه خرج الجن أو مات فما حكمه

الرحمة مائة جزء

» إلخ.

وأما القوة والقدرة ونحوهما فهي صفة لله -تعالى- ثابتة، ويشتق لله منهما اسم، فيقال: من أسماء الله القوي العزيز القدير، ولكن لا تنادي الصفة، وإنما ينادى الموصوف باسمه الذي تسمى به.

وأما قوله صلى الله عليه وسلم: «أعوذ برضاك من سخطك، وبعفوك من عقوبتك» فهو استعاذة من السخط والعقوبة، وطلب لضدهما، وهو الرضا والعفو، وليس فيه نداء لهذه الصفة. والله أعلم.

حكم إعطاء المصاب جلد ذئب

‌س32: هناك من يعطي المصاب بالصرع جلد ذئب، فإذا شمه خرج الجن أو مات فما حكمه

؟

الجواب: لا أرى ذلك سائغا، ولا أظنه مفيدا، وإن لم أكن على يقين، وقد ذكر لنا أن الجن يهربون من الذئاب، بل إن الذئب يبصر الجن إذا خرجوا على الأرض، ويطارد أحدهم حتى يفترسه، ولشهرة ذلك عند العامة، وكثرة الوقائع التي تنقل فيه لا أقول: إنه مستحيل، فإن الجن إنما حجبوا عن أنظار البشر في قوله -تعالى-:{إِنَّهُ يَرَاكُمْ هُوَ وَقَبِيلُهُ مِنْ حَيْثُ لَا تَرَوْنَهُمْ} (1)

(1) سورة الأعراف، الآية:27.

ص: 57

، فنحن لا نبصر الجن لأنهم من عالم الأرواح، وهي خلق لا نعرف كيفيته، لكن نعلم أنهم يلابسون الإنسان ويغلبون على روحه، وأن المصاب بالصرع إذا ضرب أو صفع لا يتألم إلا الجن الذي لابسه، بل إنه ينطق على لسانه ويتغلب على حركاته.

والعلاج الصحيح للمصروع هو الرقية بكلام الله وبالأدعية المأثورة، فإنه يضيق بذلك ذرعا، سيما إذا كان القارئ من أهل الورع والاستقامة والتمسك بالسنة ومعرفة الآيات التي لها تأثير في إخراج الجن وتضرره، وهناك أناس اشتهروا بعلاج الصرع والقراءة على المصابين به، بحيث إذا خرج القارئ سقط المصروع فرقا منه.

وهناك علاج بغير القراءة، من أدوية وأشربة وأشياء تؤثر في خروج الجان أو موته، لا بأس بها إذا لم تشتمل على ما لا يجوز شرعا.

وإذا جرب جلد الذئب ونحوه من أجزائه، وصار له تأثير في تأذي الجان أو خروجه ونحو ذلك - أصبح من الأدوية المباحة؛ حيث لا محذور فيه، فهو دواء معروف، وليس فيه سحر ولا استخدام جن ونحو ذلك مما يفعله الكهنة وغيرهم. والله أعلم.

ص: 58