المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌(باب صيد الحرم) - فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ - جـ ٥

[محمد بن إبراهيم آل الشيخ]

الفصل: ‌(باب صيد الحرم)

(فصل)

(1273 - قوله رفض إحرامه أو لا.

وعند الأصحاب أنه يستمر فيه بعد أن يرفضه، وأنه يجزيه عن حجة الإسلام.

ولكن إذا رفضه فالظاهر أن أجره يبطل، لأنه أبطل نيته وكمله عابثًا، ولم أحفظ فيه كلامًا قبل الآن. والأولى أنه يحتاط ويحج ثانية لأن حجدته تلك أقل أحوالها أن تكون ناقصة أو باطلة لأن الأعمال بالنيات ولا يكتب للإنسان من العمل إلا ما أتقنه وحفظه بنية صالحة.

(تقرير)

(1274 - قوله: وتقليم وحلاق، لأنه إتلاف.

ولكن الصحيح إن شاء الله أنه لا شيء فيه مع الجهل والنسيان، لأحاديث إسقاط الحرج. وفي هذا الحديث المذكور هنا "رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه" وفيه شيء من الضعف ولكنه معضود بالآية، وبحديث ابن عباس "قد فعلت" وقوله:(إلا من أكره)(1) . وأما كونه إتلافًا، فإنه يستخلف. وأيضًا هو لا قيمة له ولا يساوي شيئًا. فالصحيح إن شاء الله أنه لا شيء في الحلق والتقليم في الإحرام مع النسيان (2) . (تقرير)

(باب صيد الحرم)

س: الحرمل؟

ج: قد يشبه الشجر وقد لا يشبهه. (تقرير)

(1) سورة النحل - آية 106

(2)

وانظر منع المجازر خارج منى في فتوى صادرة برقم 50/1 في 5/1/87هـ.

وتقدم منع صرف كفارة المحظور على حمام الحرم من رسالة في محظورات الاحرام صادرة برقم 2673/1 في 27/6/87هـ.

ص: 230

س: هل ما قطع يستعمل، أو لا؟

ج: يفهم من كلامهم أنه لا ينتفع به. (تقرير)

(1276 - س: إذا كان الشوك في طريق المارة.

ج: فيه بحث إذا كان في طريق مارة وتتأذى منه.

ولعل محل البحث إذا لم يكن في صحراء - أو اتفق أن الفج أو الشعيب كله أشجار جوزه بعض ومنعه بعض. والظاهر الجواز لأنه يتأذى بذلك، ولو لم يقطع بالمنجل بل ترك لراحلة تمر.

ثم إذا قطع فهل فيه جزاء؟ فيه جزاء. (تقرير)

(1276 - التصديق على قرار حدود حرم المدينة)

من محمكد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب الجلالة

ورئيس مجلس الوزراء حفظه الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد:

فترفع لجلالتكم المعاملة المتعلقة بتحديد حدود حرم المدينة المنورة الواردة إلينا من فضيلة رئيس المحكمة الكبرى بالمدينة برقم 2052 وتاريخ 26/2/87هـ مرفقة بقرار اللجنة العلمية المشكلة للنظر في ذلك. وقد اطلعنا على القرار المذكور رقم 662 وتاريخ 18/2/89 فلم نر فيه ما يوجب الملاحظة عليه بشيء، لأن هذه هيئة علمية معتضدة ببعض رجال ثقات لهم تمام العلم بهذا الشأن قد وقفت على نفس الحدود وقررت ما ظهر لها فيه. نؤمل الاطلاع عليه والأمر حوله بما يلزم. والسلام عليكم.

مفتي الديار السعودية

(ص - ف 2236 - 1 في 17/4/1389هـ)

ص: 231

(نص القرار)

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.. وبعد:

فبناء على الأوامر الصادرة بتحديد حرم المدينة المنورة من رئيس مجلس الوزراء برقم 2953 في 25/2/1378هـ ومن سماحة مفتي الديار السعودية برقم 3317-1 وتاريخ 12/11/1386هـ ومن وزارة الداخلية برقم 1867 وتاريخ 8/3/1378هـ ومن إمارة المدينة برقم 4248 وتاريخ 15/3/1378هـ ومن المحكمة الكبرى بالمدينة برقم 1139 وتاريخ 25/3/78هـ وهذه الأوامر مرفقة بالمعاملة التي بين يدي اللجنة والواردة أخيرًا إلى سماحة المفتي من رئيس المحكمة الكبرى بالمدينة برقم 2052 وتاريخ 26/2/87هـ وتنص هذه الأوامر على تشكيل لجنة علمية لمعرفة مواضع حدود الحرم المدني ووضع علامات عليها. وقد شكلت اللجنة المذكورة من كل من: فضيلة الشيخ محمد الحافظ القاضي بالمحكمة الكبرى بالمدينة رئيسًا. وكل من: السيد محمود أحمد، والسيد عبيد مدني، والشيخ عمار بن عبد الله، والشيخ أبوبكر جابر، والأستاذ أسعد طرابزوني أعضاء.

وقد اجتمعت اللجنة فور تشكيلها، وقامت بما عهد إليها؛ غير أنه أشكل عليها نقاط وارتأت عرضها على سماحة المفتي الأكبر، وعندما رفعت المعاملة إلى سماحته أمر بأن يكون مع اللجنة مندوب من قبل سماحته ليجتمع باللجنة، ويقفوا جميعًا على حدود الحرم، ويعرفوا مسميات تلك الحدود: ثم يعود المندوب إلى سماحته

ص: 232

بما يتحصل عليه من معلومات تطبيقية. إلى آخر ما جاء بخطاب سماحته رقم 1715 في 23/11/80هـ الموجه إلى رئيس مجلس الوزراء. وبناء على ما ذكر فقد وصل إلى المدينة المنورة فضيلة الشيخ عبد الله بن عقيل عضو دار الإفتاء مندوبًا من قبل سماحة المفتي الأكبر، واجتمع باللجنة المشار إليها، وجرى العمل على ما يأتي:

أولاً: جرى دراسة ما جاء في المعاملة من أوامر، وما اشتملت عليه من بيانات، بما فيها الأوراق المتضمنة نقل الأحاديث ولآثار الواردة في حدود حرم المدينة، وكلام العلماء عليها من أهل المذاهب الثلاثة وغيرهم، ماعدا علماء الحنفية فليس في مذهبهم إثبات حرم للمدينة أصلاً، وناقشتها مناقشة دقيقة. فمن مات ورد من الأحاديث في هذا ما رواه أبوهريرة رضي الله عنه "أن النبي صلى الله عليه وسلم حرم ما بين لا بتي المدينة" وعن ابي هريرة رضي الله عنه أنه كان يقول: لو رأيت الضياء بالمدينة ترتع ما ذعرتها، قال النبي صلى الله عليه وسلم:"ما بين لابتيها حرام" رواهما البخاري، وعن زيد بن عاصم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن إبراهيم حرم مكة ودعا لها، وإني حرمت المدينة كما حرم إبراهيم مكة" وعن رافع بن خديج قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن إبراهيم حرم مكة، وإني أحرم ما بين لابتيها يريد المدينة" وعن أنس مرفوعًا: "اللهم إني أحرم ما بين جبليها" وعن علي رضي الله عنه مرفوعًا: "المدينة حرم ما بين عين وثور". وعن أبي سعيد مرفوعًا "إني حرمت المدينة حرامًا ما بين مأزميها". جميع هذه الأحاديث رواها مسلم.

ص: 233

وقد تضمنت النصوص الواردة في هذا تحديد الحرم: باللايتين تارة، وبعير وثور تارة، وبالمأزمين تارة، وبالجبلين تارة. وأحاديث اللايتين أكثر من أحاديث الجبلين. والجبلان هما عير وثور. والمأزمان هما الجبلان. فأما عير وثور فخارجان عن الحرم كما هو الأصل في التحديدات. وأما اللايتان فداخلتان في الحرم لما يلي:

أ - قصة بني حارثة حين قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: "أراكم يا بني حارثة قد خرجتم من الحرم ثم التفت فقال بل أنتم فيه" ومنازلهم في سند الحرة الشرقية مما يلي العريض، وحصنهم باقية آثاره حتى الآن. فدل على أن هذه الحرة من الحرم، وهي محاذية لعير وثور، فكأنه صلى الله عليه وسلم لما التفت فرأى عيرًا قال لهم بل أنتم في الحرم.

ب -

قصة سعد بن أبي وقاص حينما أخذ سلب الرجل الذي وجده يقطع الشجر في العقيق. والعقيق ليس حرة، بل هو واد منقطع عن الحرة الغربية وأبعد منها عن المدينة، ولكن القسم الأعلى منه مامت لجبل عير من الشمال والغرب.

ج - حديث تحريم ما بين حرتيها وجمامها. والجماوات الثلاث معروفة، وتقع بعد العقيق وبعد الحرة الغربية كما هو مشاهد.

د - أن الحرة الغربية تبدأ من عند باب العنبرية وتمتد غربًا. والحرة الشرقية تبدأ من نهاية شارع أبي ذر بطريق المطار بنحو مائتي متر، فلو لم تقل بأنهما داخلتان في الحرم لخرجت جملة كثيرة من منازل المدينة عن الحرم، ولا قائل بهذا من أهل العلم الذين أطلعنا على كلامهم.

ص: 234

هـ - ذكر العلماء مسافة الحرم بريدا في بريد، واستدلوا بما ورد في هذا، ولا يمكن تطبيق هذه المسافة إلا إذا أدخلنا الحرتين، لأن الحرتين قريبتان من الحرم، بخلاف الجبلين فبعيدان جدًا بالنسبة إلى قرب اللابتين.

وقد أخذت الهيئة المساحة من الجهات الأربع من المسجد إلى "عير" جنوبًا، وعن المسجد إلى "ثور" شمالا، ومن المسجد إلى الحرة الغربية عند محاذاة "عير" غربًا، ومن المسجد إلى الحرة الشرقية عند محاذاة "ثور" شرقًا، فكانت المسافة متقاربة في الجميع، وتبلغ أحد عشر كيلومترًا تقريبًا بعداد السيارة وإن كانت السيارة لا تسير باتجاه واحد بل تأخذ يمينًا ومشالا حسب سهولة الخط، ولكن هذا يعطي فكرة تقريبية للمسافة من الجهات الأربع، وهذه المسافة مقاربة لإثنى عشر ميلاً الواردة في حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند مسلم قال:"حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بين لايتي المدينة، وجعل اثنى عشر ميلاً حول المدينة حمى" وهذا من أدلة من قال بريدا في بريد، لأن البريد أربع فراسخ، والفرسخ ثلاثة أميال. والمسافة التي بين عير وثور من الناحية الشرقية تقدر بمائتي عشر ميلاً، ومثلها المسافة التي بينهما من الناحية الغربية.

ثانيًا: مشت اللجنة على مواضع الحدود لتطبيق ما ناقشوه من النصوص وما فهموه منها وكان ممشاها على ما يلي:

1-

وصلت اللجنة إلى جبل "ثور" ويقع خلف أحد من الشمال الشرقي، طلعت فوقه ووجدته كما وصفه العلماء (جبل صغير

ص: 235

بالنسبة إلى جبل أحد، والجبال التي حوله بتدوير، وليس بمستطيل، لونه يقرب إلى الحمرة، خلف أحد من الشمال الشري) وبينه وبين أحد مقدار خمسين مترًا تقريبًا.

2-

ثم انتقلت اللجنة إلى "اللابة الشرقية" ووجدت حسرة ذات حجارة سوداء نخرة كأنها أحرقت بالدار، وتنقطع هذه الحسرة في بعض المواضع خصوصاً في جهتها الشمالية، وتمتد في مواضع ولاسيما جهتها الجنوبية، فكأنها حرارة متعددة، وهذه الحسرة تسمى: حسرة واقم. ويفصلها عن "أحد" وادج قناة، وعن "ثور" مسيل وادي الشطاة وسفح "أحد" الشرقي وسفح جبل وغيره، وتشمل منازل بني حارثة وبين ظفر وبني عبد الأشهل وبني معاوية، كما تشمل منطقة العريض وما حولها من المصانع والبساتين وبعاث المسمى الآن بالمبعوث إلى العوالي وقربان ومنازل بني قريظة وبين النضير. ولم يكن الحد في هذه الحسرة واضحاً كوضوحه من جهة الجبلين - عير، وثور - لهذا مشت اللجنة وسط الحرة في موضع متوسط بين عير وثور ووقفت هناك لتتحقق لها المسافة بين الجبلين وتتمكن من أخذ مقاسها.

3-

ثم انتقلت اللجنة إلى طرف "عير" من هذه الناحية - أعني الناحية الجنوبية الشرقية - ووقفت قريبًا من الجبل مما يلي سد بطحان، وعرفت مقياس مسافته لجبل ثور مع متوسط اللابة الشرقية، وتقرر أن تبدأ الحدود من طرف عير الجنوبي الشرقي مدخلة سد بطحان ومذينيب، وتتقاد ببتر متواصلة مع وسط

ص: 236

الحرة بعد كل ثلاثة كيلوات بتر كبيرة ملونة يكتب عليها حد الحرم إلى أن تصل جبل ثور من الشمال الشرقي مخرجة جبل وغيره ومدخلة جميع جبل أحد والخزان الذي حوله والمصانع وما حولها من البساتين ومنطقة العريض والعوافي وقربان إلى امتداد سد بطحان حتى يحاذي طرف عير من الشرق.

4-

ثم انتقلت الهيئة إلى طرف "عير" من الناحية الجنوبية الغربية مما يلي ذا الحليفة، لأن عيراً جبل كبير مستطيل، فقربت الهيئة من طرفه، ووقفت على ربوة بسفحه، وتطلعت إلى ما حوله وما يحاذيه من اللابة الغربية والشمالية الغربية.

5-

انتقلت اللجنة إلى "الحرة الغربية" وهي أقرب إلى المدينة من الحرة الشرقية، فالغربية تبدأ من عند باب العنبرية كما مر، وهي من جنس الشرقية في كونها تنقطع في مواضع ولاسيما في جهتها الشمالية كما هو مشاهد عند مسجد القبلتين حيث يوجد هناك فضاء واسع فيه المزارع والرمال والسباخ وتتخللها الطرق والعيون والأودية إلى أحد والجرف وما حوله. وتمتد الحرة من الناحية الجنوبية إلى أن تدنو من شرقي عير قريبًا من طرف الحرة الشرقية من ناحية قباء، ويفصل بينها وبين الحرة الشرقية بساتين قباء وقربان والعوالي ووادي مهزور ومذينيب وجفاف وبطحان والرانونة.

وقد مضت اللجنة من "عير" إلى "أحد" لتصل منه إلى "ثور" وسلكت في أثناء ممشاها مع الطريق الجديد الموضوع للأجانب ومن لا يريد دخول المدينة ويسمى بالتحويلة. ويبدأ من نهاية البيداء

ص: 237

آخر الخط الآتي من جدة قبل أن يصل إلى ذي الحليفة ثم يتجه شمالاً تاركًا المدينة على يمينه، ورأت اللجنة هذا الطريق في أثنائه مسامتا لما بين عير وثور من هذه الناحية. إلا أنه قد تجاوزها من أوله وآخره. فقررت اللجنة أن توضع البدأ (1) من طرف عير الغربي متجهة إلى الغرب ثم إلى الشمال الغربي فتدخل ذا الحليفة والعقيق وسد عروة والجمارات الثلاث وبنايات الجامعة الإسلامية والقصور الملكية والجرف وبئر رومة وما حولها من البساتين إلى أحد، كل هذه داخلة في حدود الحرم، فإذا وصلت على ما سامتها من التحويلة صارت التحويلة هي الحد، فتوضع البتر على جانبها الشرقي، وتستمر البتر مع هذه التحويلة حتى تحاذي ثور خلف أحد من الشمال الشرقي، وحينئذ تأخذ البتر ذات اليمين صوب الجنوب لتلتقي بالبتر التي مر ذكرها في الحرة الشرقية، وتترك التحويلة لأنها تستمر شرقًا حتى تصل شارع المطار. وبهذا تصبح حدود الحرم ثابتة من جميع جهاتها سواء حدد من عير إلى ثور، أو باللايتين، أو بإثنى عشر ميلاً وهي بريد في بريد كما سبق إيضاح ذلك وأخذ مسافته.

ونظرًا لأن هذه أعمال هندسية وتحتاج إلى مهندس فني فينبغي تعميد بلدية المدينة بهذا ليقوم مهندسوها بمسحها مسحًا فنيًا، مع وضع خارطة تفصيلية لحدود

الحرم بناء على تحديد هذه اللجنة، ووضع العلامات اللازمة على ضوء ما ذكرنا، ويكون ذلك بإشراف الشيخ محمد الحافظ.

ولا يفوتني أن نذكر هنا تتميماً للفائدة أن حرم المدينة يخالف حرم مكة في ثلاثة أشياء.

(1) كذا الأصل، ولعله: البتر.

ص: 238

أولاً: أن صيده وقطع شجره لا جزاء فيه بخلاف حرم مكة.

ثانيًا: أن من أدخله صيدًا من خارج الحرم جاز له إمساكه وذبحه بدليل قوله صلى الله عليه وسلم: "يا أبا عمير ما فعل النغير" وهذا بخلاف حرم مكة.

ثالثًا: جواز قطع ما تدعو حاجة الفلاحين إليه من آلات الحرث والرحل كالمساند وغيرها.

هذا ما جرى دراسته وتحريره بعد كمال التحري وبذل الجهد، والله من وراء القصد، وهو حسبنا ونعم الوكيل. وصلى الله على نبينا محمد وآله وحبه وسلم أجمعين.

هيئة تحديد حدود حرم المدينة المنورة

أبوبكر جابر محمد أحمد محمد الحافظ

أسعد طرابزوني عمار بن عبد الله عبيد مدني

مندوب دار الافتاء/ عبد الله بن عقيل

(1277 - قوله: وهي أفضل من المدينة

الجمهور معهم الأدلة التي هي أصرح في التفضيل، وهي كثيرة. والمدينة فيها فضيلة وهي التي بعد مكة، وبعدها بيت المقدس.

(تقرير)

(1278 - خلط ابن عقيل في الموازنة)

قول ابن عقيل في الفنون: الكعبة أفضل من مجرد الحجرة، فأما والنبي فيها فلا.

ص: 239