المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

(1245 - تجاوز يلملم إلى جده) من محمد بن إبراهيم إلى - فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ - جـ ٥

[محمد بن إبراهيم آل الشيخ]

الفصل: (1245 - تجاوز يلملم إلى جده) من محمد بن إبراهيم إلى

(1245 - تجاوز يلملم إلى جده)

من محمد بن إبراهيم إلى المكرم أحمد عبد الرزاق محمد الصديق

سلمه الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد:

فقد جرى إطلاعنا على الاستفتاء الموجه إلينا منك بخصوص ذكرك أنك قدمت من الهند في الباخرة قاصدًا نسك العمرة، وأنك لم تحرم بها إلا في جدة حيث أنك تجاوزت الميقات "يلملم" وتسال هل يجب عليك شيء لقاء تجاوزك الميقات.

والجواب: الحمد لله. الإحرام بالنسك من الميقات أحد واجباته فمن أراد الحج أو العمرة ثم تجاوز الميقات دون الإحرام بما أراده من نسك فعليه دم شاة، فإن لم يستطع صام عشرة أيام. وبالله التوفيق. والسلام.

مفتي الديار السعودية

(ص - ف 1392 - 1 في 4/5/1386هـ)

(باب الإحرام)

(1247 - المخيط، وما في معناه)

المخيط كل ما يخاط على قدر الملبوس عليه، بأن يكون على قدر البدن كله، كأن يكون له جيب وأكمام. أو على نصفه كالقميص والصديري والفنيلة، وسواء كان مخيطًا أو منسوجًا بصفة على البدن فلو كان ما فيه خيط فكذلك، أو على تقدير عضو منه كالشراب ودسوس اليدين.

ص: 217

ولو كان إزاره قطعتين أو ثلاث أو رداؤه فهذا ليس مخيطًا، إنما المحظور عليه أن يلبس ما مثله مفصل على البدن أو بعض البدن العبرة أن هذا يقصد للرفاهية.

والجبة مثلها المشلح سواء أدخل يديه أو لا، والنصف مثل السراويل - وهو إسم للمفرد - وقول العامة: سروال. غلط. وجمعه سراويلات ومقدار الرجل مثل الخف. (تقرير)

(1247 - س: حزام البندق

ج: لا يحتزم، إلا إذا كان خوف فتنة وإلا فلا.

(تقرير)

(1248 - س: ساعة اليد هل يجوز للمحرم لبسها.

ج: لا يظهر الجواز. وذكروا أنه لا يجوز عقد خيط على الساق. (تقرير)

(1249 - س: هل يحط مشبك في الرداء؟

ج: لا. هذا أخو الابرة، وذكروا أنه لا يعقد ولا غيره.

(تقرير)

(1250 - س: قولهم: ونيته شرط. هل يقصدون أنه يتلفظ بالنية

ج: لا. وإن قصدوه ففيه ما فيه كما يأتي (1) .

(1) وتقدم في أول امناسك في الفتوى الصادرة برقم 2063 في 5/12/75هـ، وأما طلب السائل أن يعرف النية التي ينويها عند احرامه. فإنه ينوي بقلبه أنها عن والده. ويندب أن يتلفظ باسم والده في مبدأ تلبيته.

ص: 218

لكن كثير من العامة يحسبون أن الإحرام هو التلبية، أو إذا لبسوا. فهذا يجزي لهم ذلك لأنهم ينوون بهذا. فالعامي إذا لبس الإحرام ولبى فهو كاف منه وهذه نييته؛ بل بمجرد لبسه يكون محرمًا، بدليل أنه لا يجدد شيئًا بعد ذلك. وإذا قلنا: لابد من شيء آخر. ما صح له حج ولا عمرة. (تقرير)

(1251 - الاشتراط)

الاشتراط: يندب في حق من كان به عذر كالمريض والخائف. أما إنسان ليس به مرض ويشترط ذلك فليس بظاهر؛ ولهذا ما جاء في تلبية النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه. إنما جاء في حديث ضباعة التي هي مريضة. (تقرير)

(1252 - إذا نزلوا بعد العمرة إلى جدة ثم حجوا منها)

من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم

سعود بن عبد العزيز أيده الله

السلام عليكم ورحمةن الله وبركاته.. وبعد:

حفظك الله، من خصوص عوائلكم وخدامكم وجميع من قدموا إلى مكة المكرمة متمتعين بالعمرة إلى الحج وبعد إحلالهم من العمرة نزلوا إلى جدة وأحرموا بالحج من جدة وخرجوا إلى منى. فهؤلاء ليس عليهم فدي، لأن من شرط وجوب دم التمتع أن لا يسافر المتمتع بين العمرة والحج مسافة قصر فأكثر.

أحببنا إشعاركم بذلك تولاكم الله بتوفيقه. وأدام حياة جلالتكم

ص: 219

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في 4/12/1373هـ (1) .

(1253 - فتوى في الموضوع)

الحمد لله وحده. سألتني العنود بنت سعود قائلة: إنني صمت رمضان في جدة، وأحرمت بالحج في اليوم الثامن من ذي الحجة في جدة، وأكملت مناسك الحج. فهل علي من فدية؟

فأفتيتها: بأنه لا فدية عليها هي ومن معها ممن عملوا كعملها.

كما سألتني أيضًا عن بعض التابعين لها ممن أحرم في شهر الحج متمتعًا وسافر إلى جدة بعد إكماله مناسبك العمرة. ثم أحرم بالحج مفردًا في اليوم الثامن من ذي الحجة من جدة.

فأفتيتها بأن المذكورين لا فدية عليهم أيضًا حي قطعوا تمتعهم بالسفر إلى جدة وهي مسافة قصر. قال ذلك الفقير إلى عفو الله محمد بن إبراهيم مفتي الديار السعودية. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.

(ص - م 2428 في 12/12/1383هـ)

(1254 - قاعدة فيمن يلزمه الفدي ومن لا يلزمه)

سؤال ثانيك من الذي يلزمه الفدا في الحج، ومن الذي ما يلزمه؟

(1) قلت: وقد ذكر ذلك ابن تيمية في "مختصر الفتاوي المصرية ص286" قال: كما بين مكة وجده ومكة وعسفان هذا مسافة قصر. أهـ.

قلت: ونظرا لتقارب العمران بين مكة وجده فإن ما بينهما الآن أقل من مسافة القصر. والفتوى كما تقدم تختلف باختلاف الأحوال. وتقدم أن مسافة 60 كيلو لا يعتبرها سفرًا. والمسافة الآن بين طرفي المعمور منهما أقل من 60كيلو. كما يلاحظ هنا أن قطع المسافة في وقت قصير له تأثير عند ابن تيمية وعند شيخنا أيضًا.

ص: 220

الجواب: الحمد لله. الذي أفرد الحج فهذا ما عليه فدا بحال. والقارن عليه الفدا بكل حال. والتمتع وهو الذي يعتمر في أشهر الحج - وأشهر الحج شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة - فهذا إن كان من حاضري المسجد الحرام وهم أهل مكة ومن حواليها دون مسافة قصر مثل: الشرائع، والزيمة، وجدة، وبحرة، ووادي فاطمة، ونحوهن. فهذا ليس عليه فدا. وحكم المقيم بمكة من غير أهلها حكم أهل مكة. وأما المتمتع الذي ليس من حاضري المسجد الحرام إذا سافر بعد عمرته مسافة قصر وهي مسيرة يومين بسير الإبل ثم رجع إلى مكة محرمًا بالحج فقط وبقي على إحرامه إلى الحج فهذا ليس عليه فدا. قاله الفقير إلى عفو الله محمد بن إبراهيم آل الشيخ وصلى الله على محمد. (الختم)

(ص - م في 1/12/1376هـ)

(1255 - إذا اشترى الفدية من خارج الحرم وهو متمتع وقصده ذبحها عن دم المتعة - ك-الو اشتراها من السيل أو بهبة ثم قدم بها مكة وهو متمتع - ف-ذا سائق الهدي من خارج الحرم، فلا يحل إلا بعد الفراغ من أعمال الحج وذبحه في منى.

وقد بحث في هذه المسألة بين الإخوان قبل سنوات فتحصل من البحث أنه يشبه القارن. (تقرير)

(1256 - لو كان إنسان وصل مكة لا للحج. ثم بدا له، فيحج فرضه، ويكون مكبًا (1) .

(1) يجوز تعاطي حبوب منع الحيض زمن الحج. انظر فتوى في الصيام صادرة برقم 3626/1 في 21/11/88هـ.

ص: 221