الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(أحكام المناسك)
(1210 - الحج واجب، والعمرة فيها الخلاف)
ومن واجبات الدين على المستطيع وأحد أركان الإسلام حج بيت الله الحرام. قال الله تعالى: (ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ومن كفر فإن الله غني عن العالمين)(1) وقال أبوهريرة رضي الله عنه: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: "يا أيها الناس إن الله قد فرض عليكم الحج فحجوا"(2) الحديث.
وعلى الحاج أن يجتنب في حجه الرفث والفسوق والمراء. وأن لا يقصد بحجه رباء ولا سمعة. وأن يطيب نفقته في الحج. وأن لا تكون من كسب حرام، فبذلك يبر حجه. ويتحقق له الثواب الجزيل وهو الجنة كما في الحديث:"الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة"(3) . وهاهنا أمر ينبغي التفطن له وهو أن كثيراً ممن يحج لا يهتم منذه الفريضة. فلا يتعلم أحكامها، ولا يسأل أهل العلم عن ذلك. وقد قال الله تعالى:(فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون)(4) ولهذا يقع من كثير من هؤلاء الإخلال ببعض الواجبات وفعل بعض المحظورات مما قد يفسد حجه من أصله أو ينقصه التنقيص الذي يأثم به.
(من نصيحة عامة صدرت بتاريخ 14-98-73 هـ ذكرت هذا القدر منها هاهنا)
(1) سورة آل عمران - آية 97
(2)
أخرجه مسلم.
(3)
أخرجه الطبراني عن ابن عباس، وعن ابن مسعود مرفوعًا تابعوا بين الحج والعمرة فأنهما ينفيان الذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة، ليس لحجة مبرورة ثواب إلا الجنة، وما من مسلم يظل يومه محرما إلا غابت الشمس بذنوبة. أخرجه النسائي والترمذي بلفظه.
(4)
سورة النحل - آية 43
أما العمرة فالصحيح أنه لا دليل على وجوبها، فإن الآية فيمن شرع فيه فلو نوى قطعه فليس له رفضه، وكذلك العمرة لو نوى رفضها، فإنه لا يخرج من هاتين العبادتين بحال حتى فاسدهما بمضيان فيه. (تقرير)
(1211 - الشرطي هل يجوز له الحج بدون أذن مرجعه)
من محمد بن إبراهيم إلى المكرم فارس بن ناهي العنزي سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد:
فقد جرى اطلاعنا على استفتائك بخصوص ذكرك أن لك بالخدمة العسكرية ست سنوات، وأنك كل سنة تحاول الحج فلم يؤذن لك. ونسأل: هل يجوز لك الحج بدون إذن من مرجعك؟
ونفيدك أنك إذا كنت مستطيعًا للحج فيتعين عليك أداؤه حيث أنه أحد أركان الإسلام، ويخشى على من تركه مستطيعًا أن يموت يهوديًا أو نصرانيًا. وأما ذكرك أن مرجعك لا يأذن لك بالحج فلا نتصور ذلك، وأنت اعرض كتابنا هذا على مرجعك فإنه حسن. والسلام عليكم.
مفتي البلاد السعودية
(ص - ف 3302 - 1 في 24/11/1385هـ)(1)
(1213 - التحذير من ادخال الصغير في النسك وعدم اخراجه)
النسا يختلفون: أما الصحابة فإنهم يدخلونه في النسك ويخرجونه منه. أما بعض أهل الوقت فهم يدخلونه فيه ولا يخرجونه منه.
(1) هل الحج للميت أفضل، أو الصدقة؟ (أنظر فتوى في الأضحية)
فأفاتته فضيلة خير من الوقوع في مأثم. فهناك شروط وأشياء تخفى على العوام. (تقرير)
(1214 - شروط الطواف به راكبًا أو محمولاً)
يشترط أن يكون ركوبه وجهة حامله بحيث إذا مشى حامله فإذا البيت عن يساره: إما أن يجلسه على كتفه ورجليه متدلية إلى صدر الحامل، او يفحجه على عنقه الذي هو (العك) أو يسند ظهر الصبي على صدره ويلقفه بيده. وإلا لو جعل وجهه إلى الكعبة بأن طاف (مويرك) فلا يصح أو (مويرك) من الناحية الأخرى أو وجهه خلف، لأن أحد شروط الطواف أن يجعلها عن يساره.
وإذا طاف الولي ناويًا هذا الطواف للصبي (1) وكان صغيرًا دون التمييز فهذا الطواف للصغير. ولو نواه الكبير لنفسه فلا يكون للصغير. أو نواهما جميعًا فلا يكون لا للصغير ولا للكبير. (تقرير)
(1215 - الطواف راكبًا للعذر فقط)
الذي يظهر من كلام الشيخين موافقة كلام الأصحاب أنه لا يصح راكبًا إلا لعذر. وماجاء من طواف النبي راكبًا فإنه لعذر وهو خشية حطمة الناس عليه. وهو أنهم يزدحمون عليه حجة وتعظيمًا وأخذًا للمناسك عنه (2) . (تقرير)
قوله: وبعد النفقات الشرعية على الدوام.
ليس المراد إلى أن يموت، بل المراد أنها مادامت هكذا من حالها ودرها عليه لكفاء بكل حال لا في حال عن حال. (تقرير)
(1) المحمول.
(2)
قلت: وياتي هذا المعنى في فتوى بتاريخ 12-12-76هـ
(1216 - الخفارة، والرفق، والجنود، والأدلاء)
قوله: بلا خفارة.
هذا عند الأصحاب. وعند غيرهم أنها إذا كانت قليلة فلا تمنع الوجوب. وهذا هو الظاهر، لأن الإنسان يدفع القليل ولا يعده شيئًا. ثم هذا الرفق غير الخفارة. والجند الذين تبعثهم الولاة مع الحجاج غير الخفارة. والذين تدفع لهم الخفارة لا تحل لهم، ولا يجوز الدفع لهم، لكن بالنسبة إلى غرض هذا الحاج كل ما صار واجبًا أو مندوبًا أو لمصلحة فيه راجحة فإن الإنسان يدفع إلى الظلمة ما يتخلص من شرهم، وهولا إثم عليه لأنه دعا إليه الداعي. أما ما يعطاه الأدلاء ومن يبعهثم ولي الأمر مع الحجاج فهؤلاء إذا أعطوا شيئًا جاز لهم أخذه إن لم يعطوا، لأنهم يتحملون المسئولية والذب عن الحجاج.
وهذا فيمن يرسلهم في كلام الشيخ.
والأدلاء لا يلزمهم أن يدلوا.
وإن أعطوا من بيت المال فإنه شيءئ يصلح الدفع لهم منه.
(تقرير)
(ثلاث مسائل)
(1217- والده غني وعاجز عن الحجد فأقام من يحج عنه من ماله)
(1218 - ولد عمه مختل الشعور إلى أن مات)
(1219 - عمته غنية وماتت ولم تحج)
من محمد بن إبراهيم إلى المكرم محمد بن محمد بن علي القحطاني
…
سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد:
سألت في كتابك المؤرخ في 11/8/1387هـ عن ثلاثة أسئلة:
الأول: كان والدك غنيًا وعاجزًا عن الحج فأقمت من يحج عنه فرضه بإذنه من ماله فحج عنه فهل تصح هذه الحجة عنه؟
الجواب: إذا كان الأمر كما ذكرت فالحجة واقعة عن أبيك إذا كان الشخص الذي حج عنه قد حج عن نفسه. فإذا كان لم يحج عن نفسه فلا تقع هذه الحجة عن والدك، بل يحج عنه من ماله.
الثاني: ولد عمك مختل الشعور، وعاش إلى أن مات على هذه الحال فهل يجب عليه الحج؟
الجدواب: لا يجب عليه حج. لقوله صلى الله عليه وسلم، "رفع القلم عن المجنون حتى يفيق" الحديث (1) .
الثالث: كانت عمتك هدية بنت علي غنية في حياتها، وماتت ولم تحج. فهل تجب الحجة في مالها؟ أو أنك تتبرع عنها بحجة لها؟
الجواب: يجب أن يحج عنها من مالها. وإن تبرعت عنها جاز لك، والسلام عليكم.
مفتي الديار السعودية
(ص - ف 3340 - 1 في 24/8/1387هـ)
(1) اخرجه البخاري وابوداود والترمذي وغيرهم.
(1220 - هل يحج عن المبيت من وطنه. وإذا أوصى بنسك نفل وأطلق)
من محمد بن إبراهيم إلى المكرم توفيق علي يوسف سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ، وبعد:
فقد جرى الاطلاع على استفتائك الموجه إلينا بخصوص سؤالك عن مسألتين: إحداهما سؤالك هل يجوز أن تقوم والدتك بالحج عن والدك. علمًا بأن والدتك أدت فريضة الحج.
والجواب: الحمد لله مادامت والدتك قد أدت فريضة الحج عليها فلا مانع من حجها عن والدك.
الثانية: سؤالك: هل يتعين أن يؤجر بالحج عن الميت من مكان وفاته، أو أنه لا يلزم ذلك؟
والجواب: إذا كانت الحجة فريضة الإسلام فتجب في ماله إن كان قد استطاع في حياته. من حيث وجبت عليه: إي من بلده. فإن كان له وطنان فمن أقرب وطن. قال في "الإنصاف": ومن وجب عليه الحج فتوفي قبله أخرج عنه من جميع ماله حجة وعمرة بلا نزاع. وسواء فرط أو لا، يكون من حيث وجب عليه على الصحيح من المذهب، وعليه جماهير الأصحاب. أهـ.
أما إن أوصى بنسك نفل وأطلق فلم يقل من محل كذا. جاز أن يفعل عنه من ميقاته. ما لم تمنع منه قرينة كجعل مال يمكن الحج به من بلده فيستناب به منه. وبالله التوفيق. والسلام عليكم.
(ص - ف 937 - 1 في 11/2/1385هـ)
(1221 - حج عن والديه تطوعًا وهما على قيد الحياة)
من محمد بن إبراهيم إلى المكرم عبد الله الربيعان المحترم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد:
فقد وصلنا كتابك الذي تستفتي به عن جواز حجك لوالديك تطوعًا وهما على قيد الحياة. مع أنهما قد حجا عن أنفسهما فريضة الإسلام. وتسأل عن ذلك.
والجواب: الحمد لله ماداما قد حجا عن أنفسهما فريضة الإسلام فحجك عنهما تطوعًا جائز وصحيح. وأنت بهذا مأجور، ويصل الثواب إليهما إنشاء الله. وهذا من اهداء القرب، وقد قال الفقهاء في ذلك: وأي قربة فعلها مسلم من دعاء واستغفار أو حج أو قراءة أو غير ذلك وجعل ثوابها لمسلم حي أو ميت نفعه ذلك، قال الإمام أحمد: الميت يصل إليه كل شيء من الخير، للنصوص الواردة في ذلك. والله أعلم. والسلام عليكم.
مفتي البلاد السعودية
(ص - ف 3075 - 1 في 25/11/1384هـ)
(1222 - قضى فريضته: وأراد أن يتنقل عنهوهو قادر)
ج: لعله يصح. وليس فعل السلف. (تقرير)
(1223 - كفيف أصم أبكم وله وكيل. فهل يحجج عنه، ويوصى، ويزوجه)
من محمد بن إبراهيم إلى المكرم عبد العزيز بن إبراهيم بن مفرج سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد:
فقد جرى الاطلاع على الاستفتاء الموجه إلينا منك بصدد ابن عمك محمد بن دخيل الخنيزان، وأنه كفيف البصر أصم أبكم، وأن بيك وكالة عليه في اصلاح ماله وحفظه والقيام بشئونه وتسأل: هل يجوز لك أن تكتب له وصية بثلث ماله في أضحية وغيرها، وهل لك أن تثيب من يحج عنه من ماله، وتذكر أنه يرغب الزواج وأنه ملح في ذلك.
ونفيدك أنه ليس لك كتابة وصية له بثلث ماله لا في أضحية ولا في غيرها. أما الحج عنه فإذا لم يحج حجة الإسلام وكان لا يستطيع فهم الإشارات بمناسك الحج لاسيما نيات المناسك فإنه يحجد عنه من ماله. أما زواجه فعليك بالاجتهاد في تزويجه. والسلام عليكم.
(ص - 58/1 في 28/2/1384هـ)
(1224 - نساء من أميركا يدعين الاسلام ويردن الحج بلا محارم)
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي
وزير الداخلية حفظه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد:
فقد جرى اطلاعنا على خطابكم رقم 1363/6 وتاريخ 29/3/88هـ ومشفوعاته الأوراق المتعلقة بإسلام المرأة (ليليان كرويا) الأمريكية الجنسية على يد الحاج حسين خروب أحد أئمة المساجد في أمريكا، ورغبتها السماح لها بأداء فر يضة الحج. وتذكرون ان وزارة الخارجية أومأت إلى أن السفارة هناك تتلقى طلبات مماثلة
من سيدات يعتنقن الدين الإسلامي ويرغبن الحج وليس لديهم محرم وتطلبون رأينا في ذلك.
ونفيد سموكم: أن دعوى الإسلام لا تكفي؛ بل لابد لاعتبارها من ثبوت شرعي لدى حاكم شرعي. والحاج حسين خروب غير معروف لدينا. هذه ناحية، ومن ناحية أخرى فعلى فرض ثبوت دعوى إسلامها وإسلام غيرها ممن يدعين الإسلام من النساء، فغير خاف عليكم أن الحج مفروض على المسلم المستطيع، لقوله تعالى:(ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا)(1) ومن شروط الاستطاعة بالنسبة للنساء وجود محرم للمرأة في سفرها من بلادها للحج حتى رجوعها. فإذا لم تجد لها محرمًا سقط عنها وجوب الحج عليها. واعتبرت في حكم من لم يستطع إليه سبيلا. لإفادتكم بذلك. والسلام عليكم.
مفتي الديار السعودية
(ص - ف 1279 - في 7/6/88هـ)
(1225 - السفر بزوجة ابن ابنته)
من محمد بن إبراهيم إلى المكرم قاضي محكمة الارطاوي
سلمه الله
فقد وصلنا خطابكم رقم بدون وتاريخ 18/8/1382هـ وفهمنا ما جاء فيه من السؤال عن جواز سر الرجل بزوجة ابن ابنته.
(1) سورة آل عمران - آية 97
ونفيدكم أن الرجل محرم لزوجة ابن ابنته. وله السفر بها في غير معصية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
(ص - ف 1584 في 23/8/1382هـ)
(1226 - المحرم في الحج، والخلوة)
من محمد بن إبراهيم لى المكرم مصباح فوزي قيصراوي
سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد:
وصلنا معروضك، وفهمت ما ذكرت بخصوص سؤالك عما إذا كان يصح بقاء عمتك البالغة من العمر سبعين معك في السكن والحال أنك متزوجة من رجل أجنبي من عمتك، وعما إذا كان يصح أن يصير محرمًا لها عند سفرها إلى الحج والعمرة حسبما ذكرت.
والجوابك هو أن الزوج المذكور ليس محرمًا لعمتك. أما سكناها معكما في البيت فهذا لا مانع منه بشرط أن لا يخلو بها زوجك حال غيابك عن البيت. والسلام عليكم.
مفتي الديار السعودية
(ص - ف 2584 - 1 في 5/9/1388هـ)
(1227 - تريد الحج ولها ابن عمره 13سنه ومع رجل وعائلته)
الحمد لله وحده. تقدم إلينا عبد القادر باجنيد المقيم في جدة باستفتاء هذا نصه:
لا يخفاكم أن لي بنت خال شقيق متزوجة، وزوجها مسافر من أربعة أو خمسة شهور، وهي عندي بداري ولم تؤد فريضة الحج،
وقصدها تحج صحبة عائلتي، ولم نتمكن من استئذان زوجها لأنه بمصر بالمستشفى. فهل يجوز لي أن أصحبها وعائلتي لأداء الحج وهو فريضة الحج أم لا. أفتونا ولكم الأجر. وللمذكورة ولد عمره 11 أو 13 سنه من آخر، وهو بصحبتها للحج. ويطلب الجواب عليه 30/11/1375هـ
والجواب: الحمد لله. لا بأس أن تحج فريضتها في معيتكم، حيث كان موجودًا في المعية جماعة نساء موثوقات. مضافًا إلى ذلك وجود ابنها البالغ من العمر ثلاثة عشر عامًا، فإنه وإن لم تتم فيه شروط المحرمية فإن ذلك منجبر بجماعة النساء الثقات كما وضحت لكم، فإنه يكتفي بمجرد جماعة النساء الثقات عند طائفة من أهل العلم. أملاه الفقير إلى عهفو الهل محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
(الختم)
(ص - م 2043 في 2/11/1375هـ)
(1228 - والوقت يختلف - بالنسبة إلى حجها مع النساء المأمونات)
س: إذا كانت مع جماعة نساء مأمونات.
ج: هذا قول لبعض أهل العلم.
والأحوال تختلف، فتختلف الأحكام باختلاف الأحوال. فإذا صار الفساد فاشي. فمثل هذه الأزمان لا ينبغي أدنى نظرة إلى هذا القول، حتى النسساء يتخدعن، وتعدم غيرتهن إذا رأين رجلا يداخلها، فلا يبين، ولا يرفعن بأمره، لقلة الدين.
لكن إذا كان قصيرًا فأباحه بعض أهل العلم محتجًا بقصة إمرأة الزبير وذهابها إلى ناحية من نواحي المدينة، فأخذ منه بعض أهل العلم جواز مثل ذلك، وهو كذلك.
وهذا يختلف بالدين والبلد والغيرة، والتصون في النساء يختلف، قد تنتهب المرأة من الطريق، أو تستخرج من بيتها: إما بالحيل، أو بالمواطأة.
(تقرير)
(1229 - س: إذا مات محرمها في الحج؟
ج: إذا وجد محرم بشيء يحتمل فإنه يجلب، وإلا فتسافر ولو، لكن لا تسافر في محل يكون خطرًا على نفسها. (تقرير)
(1230 - وإذا أريد ابعاد امرأة فلابد من محرم، لا يصلح شرطي ولا غيره)
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي
رئيس مجلس الوزراء سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد:
فقد اطلعنا على خطاب سموكم برقم 824 وتاريخ 13/1/79هـ المعطوف على خطاب وزارة الداخلية حول استفسارها عما يجب اتباعه في حالة صدور حكم على امرأة وليس لها محرم: هل يجوز إبعادها بمصاحبة شرطي؟
والجواب: لا يجوز سفر امرأة مع شرطي ولا غيره ممن ليس محرمًا لها منفردين، بل لابد من محرم، فإن عدم أو امتنع من السفر بها دفع له أجرة من مالها، فإن لم يتكن لها مال دفع له أجرته من بيت المال، فإن امتنع ووجد جماعة نساء مسافرات إلى الجهة التي
سيجرى إبعادها لها أو أي جهة أخرى يحصل بها التغريب سافرت معهن بغير محرم حيث أمن عليها من الفساد في الطريق وفي البلد التي ستنفى إليها، وإلا بقيت في بلدها. والله يحفظكم.
(ص - ف 283 - 7/3/1379هـ)
(1231 - إذا أنقذها من الغرق أو قامت بتربيته وهو رضيع، وإذا لم يدخل بها ولده: هل يكون محرمًا لها)
من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة رئيس محكمة الدوادمي
سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد:
فقد جرى اطلاعنا على خطابكم رقم 1844 وتاريخ 18/8/88هـ ومشفوعة الاستفتاء المرفوع من عبد الله بن سبيل حول سؤاله عن أربع مسائل:
الأولى: ما تقولون في الأنثى إذا أنقذها رجل من غرق او حريق أو هدم أو نحوه هل يكون بذلك محرمًا لها؟
الجوابك لا يكون بذلك محرمًا له؛ لأن المحرمية لا تكون إلا بنسب او سبب مباح كمصاهرة أو رضاع أو ملك يمين.
الثانية: الطفل الذي تقوم بتربيته وهو رضيع امرأة أجنبية إلا أنه لم يمس لها ثدي هل يكون محرمًا لها؟
الجواب: لا يكون محرمًا لها؛ لما ذكرنا أن المحرمية لا تكون إلا بنسب أو سبب مباح.
الثالثة: رجل له ولد تزوج بالمرأة ثم مات قبل أن يدخل بها هل يعتبر هذا الوالد محرمًالها؟
الجواب: نعم يكون محرماً لها ولو لم يدخل بها ولده مادام قد عقد له عليها (1) .
(ص - ف 3209 - 1 في 6/7/1389هـ)
(1232 - اشتراط عدالة المحرم الرضيع)
ولا تشترط عدالة المحرم. وذكر بعضهم اشتراط العدالة في الرضيع، وهو جيد. (تقرير)
(1233 - النيابة الشرعية في الحج)
نعرف أن النائب الشرعي الصحيح: من له رغبة في الحج ولا عنده ما يحج به. أو عنده ولكن يميل إلى أنه يبذل أحد.
أما غيره كما يفعه كثير من الناس فليس بحاج، ولا تصح نيابته، وهذا من المفسدات من حيث النية.
ثم الحج الآن على سبيل الجمعالة فهو داخل في البحث السابق وأولى، من لا يريد إلا الدنيا وليس بكثير. ويتصور في الثاني أكثر. فإذا كان المال قليلاً فهذا بما يبين رغبته.
الحاصل فرق بين من حج ليأخذ، ومن أخذ ليحج. (تقرير)
(1) والمسألة الرابعة: رجل تصدق لله أن يذبح شاة. فهل يجوز أن يذبح عنها عجلا. وتأتي.
(1234 - استنابة الشيعي عن السني، والمرأة عن الرجل، والعكس)
من محمد بن إبراهيم إلى عبد الكريم مرهون
السلام عليكم ورحمة الله وبكراته.. وبعد:
فقد كتب إلينا في شأن المتوفاة التي تريد الإحجاج عنها تسأل: هل يجوز أن ترسل عنها رجلا، وعلى فرض الجواز هل هناك مانع من استنابة شيعي جعفري عنها وهي سنية. وهل تنال بالحج عنها أجر حججة كاملة كما لو كانت حية وحجت بنفسها، وما ثواب من حج عنها. كما تسأل في كتابك عن ذبح العقيقة عنها هل يعد صدقة. وعما يفعل بعظم تلك العقيقة؟
الجواب: أما إرسال الرجل للحج عنها بالنيابة فجائز. لما رواه البخاري في (باب من مات وعليه نذر) من صحيحه عن عبد الله ابن عباس رضي الله عنهما. أنه قال: "أتى رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن أختي نذرت أن تحج وأنها ماتت فقال النبي صلى الله عليه وسلم أو كان عليها دين أكنت قاضية قال نعم قال فاقضي الله فهو أحق بالوفاء" وعقد البخاري في (كتاب الحج) من صحيحه بابًا للحج والنذور. والرجل يحج عن المرأة. استدل فيه لحج الرجل عن المرأة بما رواه عن ابن عباس رضي الله عنهما "أن امرأة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إن أمي نذرت أن تحجد فماتت قبل أن تحج، أفأحج عنها. قال: نعم حجي عنها أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته. قالت نعم فقال: اقضوا الله فإن الله أحق بالقضاء" يقصد البخاري بالاستدلال بهذا
الحديث أن خطاب النبي صلى الله عليه وسلم بقوله "اقضوا" شامل للرجال والنساء. وقال الحافظ ابن حجر في "فتح الباري": لا خلاف في جواز حج الرجل عن المرأة، والمرأة عن الرجل، ولم يخالف في جواز حج الرجل عن المرأة والمرأة عن الرجل إلا الحسن بن صالح. أهـ.
وأما استنابة الشيعي عن السنية فلا ينبغي؛ لاختلال شرط الاستنابة في النسك في الشيعي، وهو العدالة. قال العلامة ابن حجر الهييثمي في "الفتاوي الكبرى": يجب على الوصي ألا يستأجر أو يجاعل إلا عدلا على المعتمد؛ لأنه منصرف عن الغير، وكل متصرف عن الغير يلزمه الاحتياط، وغير الثقة لا يوثق منه بأن يحج عن الميت وإن شوهد؛ لأن المدار على النية وهي أمر قلبي لا اطلاع لأحد عليها. ومر الهيثمي إلى أن قال: وبه يعلم أنه لا فرق بين من استؤجر أو جوعل لأداء فرض أو تطوع كنفل حج أوصي به؛ لأن ذلك وإن كان تطوعًا في الأصل إلا أنه بالوصية صار واجب الأداء. وما وجب أداؤه لا يخرج عن عهدته بفعل الفاسق؛ لأنه غير أمين، ومشاهدة أفعاله لا تمنع خيانته، لارتباطها بالنية، ولا مطلع لأحد عليها. أهـ.
والتصرف الممنوع في هذا للوصي يمنع لغيره من باب الأولى.
وأما ما تناله المتوفاة من الجر إذا حج عنها. فظاره النصوص الواردة فيمن حج عنه أن لها أجر حجة كاملة، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لبعض أصحابه:"حج عن أبيك" وقال للمرأة: "حجي عن أمك": فأخبر أن الحج نفسه هو الذي يقع عن الميت، فيكون له ثوابه. وبهذين النصين رد ابن القيم رحمه الله في "كتاب الروح" زعم من قال: بأن الميت المحجوج عنه لا ينال من الثواب إلا ثواب الإنفاق على من حج عنه.
وأما الذي يقوم بالحج بالنيابة عن المبيت فله أجر الحج إن كان متطوعًا بذلك، قال أبوداود في "مسائل الإمام أحمد" روايته عنه: سمعت أحمد قال له رجل: أريد أن أحج عن أمي اترجو أن يكون لي اجر حجة أيضً. قال: نعم تقضي دينًا كان عليها. أهـ. وهذا هو ظاهر ما رواه الطبراني في الأوسط عن أبي هريرة رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"من حج عن ميت فللذي حج عنه مثل أجره، ومن فطر صائمًا فله مثل أجره، ومن دعا إلى خير فله مثل فاعله".
وأما إن كان الحاج عن الميت مستأجرا ففي "الفتاوي الكبرى" لابن حجر ج2 ص96-97 ما نصه: من استؤجر للحج أو غيره فإن كان الباعث على نحو الحج لأجرة ولولاها لم يحج لم يكن له ثواب. وإلا فله الثواب بقدر باعث الآخرة. وفي اخيتارات شيخ الإسلام ابن تيمية للعلامة البعلي (1) ما نصه: والمستحب أن يأخذ الحاج عن غيره ليحج، لا أن يحج ليأخذ. فمن أحب إبرار الميت برؤية المشاعر يأخذ ليحج، ومثله كل رزق على عمل صالح. ففرق بين من يقصد الدين والدنيا وسيلة. وبين عكسه. فالأشبه أن عكسه ليس له في الآخرة من خلاق. والأعمال التي يختص فاعلها ان يكون من أهل القربة: هل يجوز إيقاعها على غير وجه القربة. فمن قال لا يجوز ذلك لم يجز الاجارة عليها. لأنها بالعوض تقع غير قربة، وإنما الأعمال بانيات، والله لا يقبل من العمل إلا ما أريد به وجهه
(1) صحيفة 153
ومن جوز الإجارة جوز إيقاعها على غير وجه القربة، وقال: تجوز الإجارة عليها لما فيها من نفع المستأجر. أهـ.
وأما العق عن البالغ في "البوسيط" ما نصه: ولا يعق عن كبير، وفسر النووي هذه العبارة في المجموع (شرح المهذب ص431 ج8) بقوله: معناه لا يعق عن البالغ غيره. وعلى القول بجواز العقيقة عن الميت فهي تقطع إربًا، وتطبخ بماء وملح، ويوكل منها، ويتصدق. وفي كسر عظامها خلاف. فقد روى عن عائشة أم المؤمنين وجابر بن عبد الله وعطاء أنهم نهوا عن كسر عظام العقيقة. وإليه ذهب الإمامان الشافعي وأحمد بن حنبل. وجاء في ذلك حديث مرسل رواه أبوداود في مراسيله من حديث جعفر بن محمد، عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في العقيقة التي عقتها فاطمة عن الحسن والحسين:"وابعثوا إلى القابلة منها برجل وكلوا وأطعموا ولا تكسروا عظمًا" وذهب الإمام مالك بن أنس وشيخه الزهري إلى أنه لا بأس بكسر عظام العقيقة، لأنه لم يصح في المنع من ذلك شيء، ولا في كراهيته سنة يجب المصير إليها. وقد جرت العادة بكسر عظام اللحم. وفي ذلك مصلحة أكله وتمام الانتفاع به. ولا ملحة تمنع من ذلك، وقد أطال ابن القيم البحث في هذا في "كتاب تحفة الوةود بأحكام المولود" ومال إلى المنع. والله الموفق.
(ص - ف2816 في 16/11/1384هـ)
(1235 - الحج مقدم على الوصايا وعلى الميراث)
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم مدير عام الإذاعة والصحافة والنشر الأستاذ عبد الله بالخير سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبراكاته.. وبعد:
فقد وصل إلى كتابكم رقم 5411 وتاريخ 1/11/1375هـ واطلعت على السؤال الموجه للإذاعة السعودية من حافظ أحمد بجدة وصورته: أنا فلسطيني لاجيء من يافا قمت بأداء فريضة الحج العام السابق ووالدي متوفي، فهل يحق لي بأن أقوم بالنيابة عنه بأداء فريضة الحج؟ كما أرجو أن تعرفني ما هي النبية التي أنويها قبل أداء الفريضة، ولكم الشكر. أهـ. وطلبكم الإجابة على ذلك.
والجواب: الحمد لله، إن كانت حجة الإسلام قد وجبت على هذا المتوفي قبل وفاته فهي فرض عليه ودين من الديون مقدم على الوصايا وعلى الميراث. فإن خلف من المال بعد مؤن التجهيز وبعد الحقوق المتعلقة بعين التركة من رهن وأرض جناية ما يبلغ الحج من وطنه تعين أن يستناب عنه من وطنه ولم تؤد حجة ابنه الساكن بجدة عنه فريضة الإسلام. وإن كان ما خلف قليلاً بمقدار ما يبلغ من جسدة أو مثل مسافتها أو لم يخلف مالا أصلا أو مات قبل أن تجب عليه فإن حج ابنه المذكور في اسؤال عنه صحيح. والأدلة على صحة النيابة من السنة معلومة معروفة. كما أن التفصيل والتقييد الذي أسلفناه معلوم معروف أدلته وتعليله في كلام أهل العلم.
وأما طلب السائل أن يعرف النية التي ينويها عند إحرامه. فإنه ينوي بقلبه أنها عن والده، ويندب أن يتلفظ باسم والده في مبدأ