المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌(فصل) ثم بعد صلاة الركعتين يأتي إلى الحجر ويستلمه. وهذه السنة - فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ - جـ ٥

[محمد بن إبراهيم آل الشيخ]

الفصل: ‌ ‌(فصل) ثم بعد صلاة الركعتين يأتي إلى الحجر ويستلمه. وهذه السنة

(فصل)

ثم بعد صلاة الركعتين يأتي إلى الحجر ويستلمه. وهذه السنة مهجورة الآن، وإتيانه للحجر استلام فقط لا يقبله.

(تقرير)

س: ولو لم يقصد السعي.

ج: النبي فعله حين طاف، لم يذكر شيء إلا إذا كان يقصد السعي.

(تقرير)

(1289 - إذا لم ير البيت وهو على الصفا)

وإذا كان يرى الآن مع شيء من الأبواب فذاك، وإذا لم يره بالذات فيقف موقف استقباله حين كان يرى. (تقرير)(1)

س: رفع اليدين في الصفا والمروة مسنون.

ج: نعم هو الظاهر. (تقرير)

(1290 - الذكر الوارد هنا وغير الوارد)

قوله: وقال وما ورد، ومنه الحمد لله على ما هدانا.

يفيد أن هناك أشياء واردة منها هذا فلتراجع الكتب المبسوطة كالمغني للموفق والمهذب للنووي وكذلك كتب الحديث من متون أمهات وشروح ليحصل على أعيان الوارد في ذلك، ثم الوارد هو الذي ينبغي، والدعاء بغيرها جائز، إلا أنه لا يجوز الاعتداء. أما الذي ليس فيه اعتداء فباب الرب مفتوح لعباده يسألونه حوائجهم. إلا أنه ينبغي أن تكون له رغبة لصلاح القلب والنية والدعاء لنصرة الدين وأئمة المسلمين.

(1) وأما حدود المسعى فتقدمت في أول كتاب المناسك تحت عنوان (الكعبة والمشاعر) .

ص: 244

إذا كان فيه شيء وارد فالوارد أفضل. وتعلم أن أفضل الدعاء الأدعية التي فيها التوحيد، فإنه يجتمع فيها دعاء العبادة ودعاء المسألة.

(تقرير)

(1291 - ما بين الميلين، ومن يندب له السعي شديدًا)

قوله: فإذا بقي بينه وبينه ستة أذرع سعى شديدًا.

هذا هو مبتدأ الوادي - وادي ابراهيم - ويسمى الأبطح، فإنه كطان مجراه أولاً هو المرسوم بين الميلين، لكن نحي لأجل التوسعة، فيسرع أكثر من الطواف سعيًا لا يلحقه مشقة، ويستثنى حامل المعذور، والنساء عورات المطلوب سترهن، وأيضًا من شأنهن الضعف. أما لو كان على بعير أو سيارة أو عربة فإنه لا يسعى شديدًا.

(تقرير)

س: محرم المرأة إذا وصلا الميلين.

ج: لا يبعد عنها فإنه يخشى عليها من الضياع أو من الأطماع. (تقرير)

(1293 - وينبغي له ندبًا أن يستشعر حالة هاجر ليس معها إلا طفلها، فإذا ذكر ذلك الإنسان دعاه إلى خشية ربه، كما أن في الدخول يستشعر دخول النبي مكة ومعه أصحابه في حالة ما دخلوا الأبطح (1) .

(تقرير)

(1) في حالة خشوع عظيمة وذل لله واعتراف بمنته.

ص: 245

(1294 - س: إذا أقيمت الصلاة وهو في السعي.

ج: يصلي، ثم إذا رجع فيبني على ما مضى، لكن يبتدأ الشرط الذي قطع في أثنائه من أوله، ومثله في الطواف، وكذلك الجنازة.

(تقرير)

(1295)

قوله: المرأة لا ترقى الصفا والمروة.

والأحوط على كلام الأصحاب أن ترقى واحدة، والظاهر أن الشيء اليسير الذي يكون فيه مشقة يعفي عنه، ولكن الأحوط هو أن لا يدع شيئًا إذا كان قولا لبعض العلماء، لئلا يبقى شيء من حزازات، فإن العامي قد يترك مسنونًا فيعتقد أن حجه باطل ولا تطيب نفسه.

(تقرير)(1) .

(1) وتقدم حد المسعى طولا بعد العمارة الجديدة. وحكم سعي المرأة بين الميلين.

ص: 246

آخر الجزء الخامس

ويليه

الجزء السادس

وهو بقية كتاب الحج (1) والأمر بالمعروف وكتاب الجهاد

(1) وأوله (باب دخول مكة).

ص: 247