الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وقولهم: لا يمس وجهها. هذا لم يقله أحد، وليس منصوصًا.
وحديث "وإحرام المرأة في وجهها" لا يصح. فالصحيح أنه لا بأس إذا مس وجهها، بل هو واجب إذا مر الرجال ولو مس وجهها فلا فدية، ولا حرج، ولا تجعل شيئًا يعديه (1) .
والصحيح أنه ليس ممنوعًا تغطية وجهها مطلقًا كما في قول عائشة: "كان الركبان يمرون بنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم محرمات، فإذا حاذوا بنا سدلت إحدانا جلبابها من على رأسها على وجهها، فإذا جاووزونا كشفناه" ولم تذكر فدية. (تقرير)
(باب الفدية)
(2)
(1271 - وجوب الدم (الهدي) بطلوع فجر يوم عرفة، وقبله لا يجب.
فعلى هذا لو صام قبل يوم النحر اعتقادًا أنه لا يجد ثم وجد يوم النحر فالصحيح أن صيامه يجزيه، لأن فعله سائغ له. فالراجح أنه لا يجب عليه دم وقد صام. (تقرير)
(1272 - قوله: وإن أخرها عن أيام متى صامها بعد وعليه دم مطلقاً.
ورواية متوسطة أنه لا شيء عليه إذا أخرها لعذر؛ بل يقضيها. أما لغير عذر ما ذكروا. وقيل لا شيء عليه أبدا. والراجح إن شاء الله أنه إذا أخره لعذر أنه يصوم الثلاثة ولا شيء عليه.
(تقرير)
(1) أي يرفعه عن وجهها.
(2)
وتقدمت فتوى جامعة فيمن يلزمه الفدي ومن لا يلزمه في "باب الاحرام" بتاريخ 1/12/1376هـ.