المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌(فصل) (1273 - قوله رفض إحرامه أو لا. وعند الأصحاب أنه يستمر - فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ - جـ ٥

[محمد بن إبراهيم آل الشيخ]

الفصل: ‌ ‌(فصل) (1273 - قوله رفض إحرامه أو لا. وعند الأصحاب أنه يستمر

(فصل)

(1273 - قوله رفض إحرامه أو لا.

وعند الأصحاب أنه يستمر فيه بعد أن يرفضه، وأنه يجزيه عن حجة الإسلام.

ولكن إذا رفضه فالظاهر أن أجره يبطل، لأنه أبطل نيته وكمله عابثًا، ولم أحفظ فيه كلامًا قبل الآن. والأولى أنه يحتاط ويحج ثانية لأن حجدته تلك أقل أحوالها أن تكون ناقصة أو باطلة لأن الأعمال بالنيات ولا يكتب للإنسان من العمل إلا ما أتقنه وحفظه بنية صالحة.

(تقرير)

(1274 - قوله: وتقليم وحلاق، لأنه إتلاف.

ولكن الصحيح إن شاء الله أنه لا شيء فيه مع الجهل والنسيان، لأحاديث إسقاط الحرج. وفي هذا الحديث المذكور هنا "رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه" وفيه شيء من الضعف ولكنه معضود بالآية، وبحديث ابن عباس "قد فعلت" وقوله:(إلا من أكره)(1) . وأما كونه إتلافًا، فإنه يستخلف. وأيضًا هو لا قيمة له ولا يساوي شيئًا. فالصحيح إن شاء الله أنه لا شيء في الحلق والتقليم في الإحرام مع النسيان (2) . (تقرير)

(باب صيد الحرم)

س: الحرمل؟

ج: قد يشبه الشجر وقد لا يشبهه. (تقرير)

(1) سورة النحل - آية 106

(2)

وانظر منع المجازر خارج منى في فتوى صادرة برقم 50/1 في 5/1/87هـ.

وتقدم منع صرف كفارة المحظور على حمام الحرم من رسالة في محظورات الاحرام صادرة برقم 2673/1 في 27/6/87هـ.

ص: 230