الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(الكعبة
والمشاعر)
(1)
الكعبة
(1170 - ابدال سقف الكعبة الأعلى بسقف أسمنت، وترميم الجدران أو السقف الأسفل من أطيب كسب، منع تذهيب السقف، أو تفضيضه، أو تمويهه) .
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، محمد وآله وصحبه. وبعد: -
فقد جرى الاطلاع على قرار الهيئة العلمية - المزلفة من فضيلة الشيخ عبد الملك بن إبراهيم رئيس هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالحجاز، وفضيلة الشيخ عبد الله بن جاسر، وفضيلة الشيخ علوي عباس مالكي المدرس بالمسجد الحرام، وفضيلة الشيخ محمد الحركان رئيس المحكمة الكبرى بجدة، بمشاركة محمد بن لادن مدير الإنشاءات الحكومية، ومحمد صالح قزاز، والمعلم حسين عجاج، والمهندسين الفنيين طارق الشراف وطه قرملي - المفيد أنهم بعد كشفهم على بيت الله المعظم، ونظرهم فيه النظر الدقيق في سقفه وحيطانه، وجدوا أن البيت المطهر يشتمل على سقفين بينهما فراغ بمقدار متر واحد تقريبًا، وأنهما مكونان من الأخشاب. وظهر لهم أن أكثر هذه الأخشاب قد تآكلت أعوادها مع الزمن، وأن بجدار البيت المطهر عدة تصدعات وأشطاب وبروز في مواقع مختلفة، مما يدل على وجود خلل في الجدار، وخصوصًا في الجدار الشمالي والجدار الغربي، وظاهر به (2) الترميمات السابقة التي حصلت فيه
(1) هذه نبذة تاريخية وشرعية تتعلق بالكعبة المشرفة والمشاعر المعظمة قدمتها على الفتاوي الخاصة بأحكام المناسك.
(2)
كذا بالأصل ولعله وظاهر الترميمات.
في أزمان مختلفة، وتبين لهم بإجماع الرأي ضرورة تغيير السقف الأعلى وإزالته وعمل سقف مسلح بدلا منه. أما السقف الأسفل فيبقى على وضعه الحاضر بشرط أن يرمم وتغير الأعواد والأخشاب الخاربة، ويوضع أعواد جديدة بدلا منها عنها. كما رأوا تغيير السقف الأعلى بسقف مسطح تعمل تحته ميدة من المسلح تحيط بالجدر جميعها، وترمم الجدر القديمة الترميم اللازم بالطرق الفنية المتبعة، على أن يبقى السقف الثاني الأسفل على وضعه الحاضر، ويرمم ترميمًا كاملا. وكما رأوا أيضًا ضرورة ترميم الكسوة الرخامية المحيطة بالجدار من الداخل وتثبيتها في أماكنها كما كانت، على أن يلاحظ إجراء الترميمات التي تظهر حين مباشرة العمل بما في ذلك السلالم المؤدية إلى السطوح، وعلى ما ذكر حصل التوقيع منهم. وقد ظهر في ما يلي: -
أولاً: أنه لا بأس بما قررته الهيئة ووقعت عليه بهذا الصدد.
ثانياً: يمتنع شرعًا أن تظهر الميدة المذكورة في القرار عن سمت حيطان البيت المطهر الأصلية خشية الزيادة في بيت الله تعالى ما ليس منه.
ثالثاً: تكون عمارة البيت المطهر من أطيب كسب.
رابعاً: يمتنع شرعًا أن يذهب السقف أو يفضض أو يموه بأحد النقدين. والله ولي التوفيق.
قاله الفقير إلى عفو الله محمد بن إبراهيم آل الشيخ وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا.
(الختم)
(ص - م128 في 19 - 1 - 1377هـ)
(1171 - من دخل البريد أو من كنزها)
لقد رأيت أن ألفت نظر جلالتكم بصورة خاصة أني أرى حفظكم الله أن تكون عمارة سقف الكعبة وترميمها من دخل البريد، لأنه أحل وأطيب من غيره. هذا إن لم ير جلالتكم عمارتها من المال الذي بداخل الكعبة. والله يتولاكم.
(الختم)
…
(ص - م في 15 - 1 - 1377هـ)
(1172 - ابدال الطار الفضي على الحجر بذهب)
فضيلة الشيخ محمد بن إبراهيم
أدام الله بقاكم الطار الذي على الحجر الأسود قد خرب من طول الزمن، وكنا نرى قضه في هذه السنين، ولكنا لا نرى فيه فائدة للترقيع، وهذه حماية للحجر الأسود، وكما يعرفون أدام الله وجودكم أن أعز شيء في الدنيا هو بيت الله الحرام، وحيث أنه من فضة فأنا رأيت أنه يعوض من ذهب. أولاً لياقة بمقامه وحرمته، وثانيًا الذهب أنفع من الفضة. أحببنا إخباركم قبل الابتداء، لأن قصدنا هو المظهر الطيب والمثابة إن شاء الله (1) .
(سعود)
(9393 في 16 - 3 - 1375هـ)
(1173 - وصل قطع الحجر الأسود بشريط ذهبي)
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم رئيس الديوان الملكي
…
الموقر
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد: -
(1) لم أجد جواب هذا السؤال ويتبين من الفتوى بعده.
فقد جرى الاطلاع على الأوراق المرفقة بخطاب الديوان العالي رقم 15 - 1 - 916 وتاريخ 9 - 4 - 76 بخصوص الاقتراح الذي تقدم به محمد طاهر الكردي حول إصلاح قطع الحجر الأسود ووصلها بشريط ذهبي يتمكن الناس من تقبيل الحجر.
وأحيطكم علمًا أنما اقترحه من تعرض الحجر الأسود غير وجيه؛ لأن ذلك مما يسبب كونه ملعبة بحسب الاقتراحات. وهو لم يعلل إلا بعدم التمكن من التقبيل تمامًا. ويمكن الحصول على كل الغرض أو بعضه بجعل أعلى الطوق الفضي أقل وأضعف مما هو عليه الآن.
وأما اقتراحه حول مقام إبراهيم وما يلقى فيه من أوراق وغيرها فنحيطكم علمًا أن المقام تحت البحث بما هو أكبر من هذا مما يندرج فيه هذا الاقتراح. والله يحفظكم.
حرر في 11 - 4 - 1376هـ.
(ص - ف 249 في 15- 4 - 1376هـ)
(1174 - تحلية باب الكعبة والميزاب)
قوله: ويحرم أن يحلى مسجد أو يموه سقف أو حائط بنقد.
حتى هذا الذهب الذي على باب الكعبة حرام ولا يحل، وأصل وضعه من بعض الملوك بعدما مضى عصر الصحابة وملوك العدل في الجملة، بعد ذلك حلي باب الكعبة، وإلا فهو لا يجوز، وكذلك الميزاب.
(تقرير)
(1175 - تعليق لوح من ذهب على الكعبة)
الرياض
…
جلالة الملك المعظم
…
أيده الله
ج 18520 أطلعت على البرقية الواردة من إبراهيم السليمان بشأن
إقتراح طاهر الكردي عمل لوح من ذهب يعلق بالكعبة مشتملاً على المواد التي ذكرها (1) .
وأرفع لجلالتكم أن هذا اقتراح غير سديد، وأنه مخالف للشرع، وليس من تعظيم الكعبة، فإن تعظيمها إنما هو بما عظمها الله به ورسوله، وليس في تعظيم الله ورسوله لها شيء من جنس هذه الأمور أبدا، ونحمد الله إذ وفق جلالتكم لالتماسكم في ذلك الحكم الشرعي وعدم التفاتكم لما يخالف ذلك من الاقتراحات. سدد الله خطاكم، وأطال عمركم.
محمد بن إبراهيم
(ص - م 742 في 18 - 6 - 1375هـ)
(1176 - بيع كسوة الكعبة للتبرك بها لا يجوز والكعبة ذاتها لا يتبرك بها. الحكمة في مسح الركنين، وتقبيل الحجر، والالتزام)(2) .
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم
أيده الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: -
فقد تلقيت خطابكم رقم 1538 في 14 - 11 - 1379هـ بصدد ثوب الكعبة المشرفة وأحطت علمًا بما فيه.
(1) وهي كما في السؤال:
1-
تاريخ استيلاء الملك الراحل على الحجاز.
2-
بيعة جلالتكم بالملك.
3-
ايصال ماء عين العزيزية إلى جده وإلى مكة.
(2)
جاء في المسودة المؤرخة في 17 - 12 - 1379هـ ما نصه: وجه إلى سماحة مفتي الديار السعودية الشيخ محمد بن إبراهيم بمكة المكرمة في موسم عام 1379هـ سؤال هذا نصه: ما قولكم في ثوب الكعبة إذا خلع لابداله بغيره ما يفعل بالقديم.
فأجاب: من المعلوم أنكم إذ تسألونني إلخ.
ومن المعلوم حفظكم الله أنكم حينما تسألونني عن هذه المسألة - أعني مسألة ثوب الكعبة وأمثالها - إنما تسألونني عن الوجه الشرعي لا عن الرأي. وحينئذ أذكر لجلالتكم ما بلغنا من الآثار السلفية في هذا الصدد.
قال في كتاب "القرى لقاصد أم القرى": باب ما جاء في تجريد كسوة الكعبة وقسمتها بين الحاج وأهل مكة، وبيان حكم بيعها. عن ابن أبي نجيح، عن أبيه، عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، كان ينزع ثياب الكعبة في كل سنة فيقسمها على الحاج فيستظلون بها عن الشمس بمكة. وعن ابن أبي مليكة قال: كانت على الكعبة كسي كثيرة من كسوة أهل الجاهلية من الأنطاع والأكسية والأنماط، وكان ركامًا بعضها فوق بعض، فلما كسيت في الإسلام من بيت المال صار يخفف عنها الشيء بعد الشيء، فقال شيبة بن عثمان: لو طرحت عنها ما عليها من كسي الجاهلية حتى لا يكون مما مسه المشركون شيء لنجاسته، فكتب في ذلك إلى معاوية بن أبي سفيان، فكتب: أن جردها، وبعث إليه بكسوة من ديباج وقباطي وحبرة. قال: فرأيت شيبة جردها حتى لم يبق عليها شيئًا مما كان عليها وخَلقَ جدرانها كلها وطيبها ثم كساها تلك الكسوة التي بعث بها معاوية إليها، وقسم الثياب التي كانت عليها بين أهل مكة وكان ابن عباس حاضرًا في المسجد الحرام وهم يجردونها، قال: فما رأيته أنكر ذلك ولا كرهه. وعن ابن أبي جريج، عن عبد الحميد ابن جبير بن شيبة، قال: جرد شيبة بن عثمان الكعبة قبل الحريق فخلقها وطيبها. قلت: وما تلك الثياب. قال: من كان نحو أنطاع
وحبر، وكان شيبة يكسو منها حتى رأى على امرأة حائض من كسوتها فدفنها في بيت حتى هلكت - يعني الثياب. وعن عطاء بن يسار: قال: قدمت مكة معتمرًا فجلست إلى ابن عباس في صفة زمزم وشيبة يومئذ يجرد الكعبة، قال عطاء بن يسار: فرأيت جدرها، ورأيت خلوقها وطيبها، ورأيت تلك الثياب قد وضعت بالأرض، ورأيت شيبة يومئذ يقسمها، فأخذت يومئذ كساءً من نسج الأعراب، فلم أر ابن عباس أنكر شيئًا مما صنع شيبة. قال عطاء: وكانت قبل هذا لا تجرد، وإنما يخفف عنها بعض كسوتها.
وعن عائشة رضي الله عنها: أن شيبة بن عثمان دخل عليها، فقال: يا أم المؤمنين إن ثياب الكعبة تجتمع عليها فتكثر فنعمد إلى بئار فنحفرها ونعمقها فندفن فيها ثياب الكعبة لئلا تمسها الحائض والجنب. فقالت له عائشة ما أصبت، وبئس ما صنعت، لا تعد لذلك فإن ثياب الكعبة إذا نزعت عنها لا يضرها من لمسها من حائض أو جنب؛ ولكن بعها فاجعل ثمنها في سبيل الله والمساكين وابن السبيل. أهـ.
فاتضح مما قدمناه حكم ثياب الكعبة بعدما تسلب لابدالها بجديدة كما اتضح أنه ليس أحد من السلف يرغب في القطعة من قطع كسوة الكعبة فيتبرك بها. والذين يتولون قسمتها إذ ذاك يقصدون بها سد حاجة الفقراء المحتاجين إلى الاكتساء بها ونحوه لا يقصدون أن يتبركوا بها، ولا يقع ذلك؛ لأن أهل ذلك الزمن يعرفون أنه من المنكرات. أما زمننا هذا زمن الخرافات وزمن الغلو والتبرك بغير الله الذي هو الواقع الآن في كسوة الكعبة، فنجدهم يبيعون القطعة الصغيرة منها بالثمن الكثير على الحاج الغريب لأجل التبرك بها، وهذا لا يجوز، وتمكينهم من ذلك لا يجوز شرعًا؛ بل هو
من معاونتهم على الإثم والعدوان. ومعتقدكم بحمد الله ودينكم ودعوتكم هو التوحيد، ومجانبة الشرك، ووسائله من التبرك وغيره.
والكعبة نفسها زادها الله تشريفًا لا يتبرك بها؛ ولهذا لا يقبل منها إلا الحجر الأسود فقط، ولا يمسح منها إلا هو والركن اليماني فقط وهذا المسح والتقبيل المقصود منه طاعة رب العالمين واتباع شرعه؛ ليس المراد أن تنال اليد البركة في استلام هذين الركنين، وقد قال الخليفة الراشد أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما قبل الحجر الأسود:"والله إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك"(1) . وقد ورد في الحديث: "الحجر الأسود يمين الله في الأرض، فمن صافحه وقبله فكأنما صافح الله وقبل يمينه"(2) .
والتزام الكعبة المعروف ليس في التمسح بحال؛ إنما هو إلصاق الخد والصدر واليدين (3) : إشتياقًا تارة، وأسفًا على الفراق تارة، وذلاً لله تعالى وخشية تارة أخرى.
ولو تجرد المقام من محذور تبرك الجهال بتلك الكسوة لساغ لولي أمر المسلمين إعطاؤها آل الشيبي، أو تفريقها على فقراء المسلمين كسوة ونحو ذلك. هذا إذا كان أصلها من بيت المال. أما إن
(1) أخرجه النسائي.
(2)
"الحجر يمين الله في الأرض يصافح بها عباده، أخرجه الخطيب وابن عساكر عن جابر (الجامع الصغير) وقال ابن تيمية ف التدمرية: أن هذا الحديث لم يعرف إلا عن ابن عباس.
(3)
روى عمرو بن شعيب عن أبيه. قال طفت مع عبد الله - يعني أباه - فلما جئنا دير الكعبة قلت: ألا تتعوذ قال نعوذ بالله من النار. ثم مضى حتى استلم الحجر فأقام بين الركن والباب فوضع صدره ووجهه وذراعيه وكفيه هكذا وبسطهما بسطا قال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أخرجه أبوداود.
كانت من غير بيت المال فحكمها حكم فواضل الأوقاف. لكن إعطاؤها آل الشيبي أو غيرهم ممن يبيعها البيع المعهود الآن قطعًا على الحاج الغريب فيه المحذور الذي قدمنا، وهو التبرك الذي هو من أنواع الشرك. والسلام عليكم ورحمة الله.
(ص م 3838 في 2 - 1 - 1380هـ)(1)
(1177 - توسيع المطاف، وازالة بناية بئر زمزم، والمقامات الثلاثة، وتنحية المنبر، وباب بني شيبة، ودفن الحفرة (2) ومنع تقسيم المطاف)
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده محمد وآله وصحبه، وبعد: -
فقد جرى الاطلاع على ما رأته وقررته الهيئة العلمية المؤلفة من فضيلة الشيخ عبد الملك بن إبراهيم رئيس هيئات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالحجاز، والشيخ عبد الله بن جاسر، والسيد فضيلة الشيخ عباس مالكي، وفضيلة الشيخ محمد الحركان رئيس المحكمة الكبرى بجدة، بمشاركة محمد بن لادن مدير الإنشاءات الحكومية، ومحمد صالح القزاز، والمعلم حسين عجاج، والمهندسين الفنيين طارق الشواف وطه قرملي، حول توسيع المطاف، بعد نظرهم فيه النظر الدقيق، وتأملهم فيما حواليه من إزالة بئر زمزم الحالية، وإقامة بناية أخرى مكانها تحت الأرض، بحيث يصير سقفها
(1) ويأتي استحسانه لتعويض آل الشيبني عنها من بيت المال ما يراه كافيًا لتطيب نفوسهم.
(2)
المسماة: حفرة التوبة - أو - جفرة التوبة.
مساويًا لأرض المطاف، وبحيث تبقى سقاية الحاج من بئر زمزم على وضعها الحاضر، وإزالة المقامات الثلاثة المحيطة بالمطاف، وضم أرضها إلى أرض المطاف، بحيث تكون سعة المطاف دائرية حول الكعبة المطهرة، في حدود الفضاء الذي يحصل بعد إزالة المقامات الثلاثة وبناية بئر زمزم. وما رأوه من أن كلا من مقام إبراهيم والمنبر وباب بني شيبة يبقى. وإرتياؤهم سد الحفرة الموجودة عن يمين الواقف أمام باب الكعبة المكرمة، وأن من المصلحة عمل حاجز دائري بقسم المطاف إلى قسمين: بحيث يكون القسم القريب من الكعبة المطهرة خاصًا بالرجال: والقسم الآخر خاصًا بالنساء. كل ذلك تأملته. وقد ظهر لي ما يلي:
أولاً: جواز دفن الحفرة التي في المطاف عن يمين الواقف أمام الكعبة المطهرة كما في القرار. وهذا قد اتفق عليه في العام الماضي.
ثانياً: جواز توسيع المطاف بإدخال المقامات الثلاثة وإدخال بئر زمزم بالشكل المبقي لأصلها كما في القرار المذكور.
ثالثاً: أما ما ذكر في القرار من بقاء مقام إبراهيم والمنبر وباب بني شيبة بصفتهن في المطاف فهذا غير ظاهر. وفيه من التضييق للمطاف، وإيقاع بعض الجهلة في شيء من الاعتقاد الفاسد بالطواف بالمقام، ومضايقة المصلين للطائفين وعكسه وتمكين الجهال من التمسح به وهم مارون في الطواف كما يمسح الركن اليماني والحجر الأسود ما هو معلوم.
وما عرف من التاريخ الصحيح والآثار لموضع حجر المقام مقام إبراهيم والمواقع التي كان بها والتنقلات التي وقعت له لأسباب عديدة