المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌الحديث السادس والأربعون - فتح القوي المتين في شرح الأربعين وتتمة الخمسين للنووي وابن رجب رحمهما الله

[عبد المحسن العباد]

فهرس الكتاب

- ‌ مقدمة

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌الحديث السابع

- ‌الحديث الثامن

- ‌الحديث التاسع

- ‌الحديث العاشر

- ‌الحديث الحادي عشر

- ‌الحديث الثاني عشر

- ‌الحديث الثالث عشر

- ‌الحديث الرابع عشر

- ‌الحديث الخامس عشر

- ‌الحديث السادس عشر

- ‌الحديث السابع عشر

- ‌الحديث الثامن عشر

- ‌الحديث التاسع عشر

- ‌الحديث العشرون

- ‌الحديث الواحد والعشرون

- ‌الحديث الثاني والعشرون

- ‌الحديث الثالث والعشرون

- ‌الحديث الرابع والعشرون

- ‌الحديث الخامس والعشرون

- ‌الحديث السادس والعشرون

- ‌الحديث السابع والعشرون

- ‌الحديث الثامن والعشرون

- ‌الحديث التاسع والعشرون

- ‌الحديث الثلاثون

- ‌الحديث الواحد والثلاثون

- ‌الحديث الثاني والثلاثون

- ‌الحديث الثالث والثلاثون

- ‌الحديث الرابع والثلاثون

- ‌الحديث الخامس والثلاثون

- ‌الحديث السادس والثلاثون

- ‌الحديث السابع والثلاثون

- ‌الحديث الثامن والثلاثون

- ‌الحديث التاسع والثلاثون

- ‌الحديث الأربعون

- ‌الحديث الواحد والأربعون

- ‌الحديث الثاني والأربعون

- ‌الحديث الثالث والأربعون

- ‌الحديث الرابع والأربعون

- ‌الحديث الخامس والأربعون

- ‌الحديث السادس والأربعون

- ‌الحديث السابع والأربعون

- ‌الحديث الثامن والأربعون

- ‌الحديث التاسع والأربعون

- ‌الحديث الخمسون

الفصل: ‌الحديث السادس والأربعون

3 أنَّ ما حرَّم الله فبيعُه حرام وثمنه حرام.

4 تحريم الحيل التي يُتوصَّل بها إلى استحلال ما حرَّم الله.

5 ذمُّ اليهود وبيان أنَّهم أهلُ حيَل للوصول إلى استباحة الحرام.

6 تحذير هذه الأمَّة أن تقع فيما وقعت فيه اليهود من هذه الحيَل.

ص: 146

‌الحديث السادس والأربعون

عن أبي بُردة عن أبيه أبي موسى الأشعري أنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم بعثه إلى اليمن، فسأله عن أشربة تُصنع بها، فقال:"ما هي؟ قال: البتْع والمِزْر، فقيل لأبي بردة: وما البتْع؟ قال: نبيذ العسل، والمِزر نبيذ الشعير، فقال: كلُّ مسكر حرام" خرَّجه البخاري.

1 من الأشربة التي كانت تُستعمل في اليمن عندما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا موسى الأشعري إليه: البتع، وهو نبيذ العسل، والمِزر: وهو نبيذ الشعير، وقد سأل أبو موسى رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذين الشرابين، فأجابه بجواب جامع يشملهما ويشمل غيرهما، فقال:"كلُّ مسكر حرام"، فأناط النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم التحريم بالإسكار، فدلَّ على أنَّ ما أسكر من الأشربة حرام، وما لم يسكر فإنَّه حلال، وفي صحيح البخاري (5598) عن أبي الجويرية قال: سألت ابن عباس عن الباذق؟ فقال: سبق محمد صلى الله عليه وسلم الباذق، فما أسكر فهو حرام، قال: الشراب الحلال الطيب، قال: ليس بعد الحلال الطيب إلَاّ الحرام الخبيث"، وقد ذكر ابن سيده في المحكم أنَّ

ص: 146

الباذق من أسماء الخمر. الفتح (10/63) .

وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في أول الأمر حرَّم الانتباذ في أوعية معيَّنة، كما جاء ذلك في حديث وفد عبد القيس، رواه البخاري (53) ، ومسلم (23)، ثم إنَّه صلى الله عليه وسلم جاء عنه ما ينسخ ذلك في حديث بُريدة بن الحُصيب رضي الله عنه حيث قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "نهيتُكم عن زيارة القبور فزروها، ونهيتكم عن لحوم الأضاحي فوق ثلاث فأمسكوا ما بدا لكم، ونهيتُكم عن النبيذ إلَاّ في سقاء، فاشربوا في الأسقية كلِّها، ولا تشربوا مسكراً" رواه مسلم (977) .

وكلُّ ما أسكر فهو حرام، سواء كان شراباً أو طعاماً، وسواء كان سائلاً أو جامداً أو دقيقاً أو ورقاً أو غير ذلك، فإنَّ كلَّ ذلك داخلٌ تحت قوله صلى الله عليه وسلم:"كلُّ مسكر حرام".

2 الخمرُ ما خامر العقل وغطَّاه، فكلُّ ما كان كذلك داخلٌ تحت قوله صلى الله عليه وسلم:"كلُّ مسكر حرام"، وكلُّ شيء أسكر كثيرُه فقليلُه حرام، وذلك سدًّا للذريعة الموصلة إلى المسكر، وسواء كان ذلك من العنب أو غيرها، وقد جاء عن بعض علماء الكوفة أنَّ القليل الذي لا يسكر إذا لم يكن من العنب، فشربُه سائغ، وهذا غير صحيح؛ لأنَّه ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديث جابر وغيره رضي الله عنهم أنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم قال:"ما أسكر كثيرُه فقليلُه حرام" أخرجه أبو داود (3681) ، والترمذي (1865) ، وابن ماجه (3393) ، وهذا لفظ عام يشمل كلَّ مسكر، سواء كان من العنب أو غيرها، فلا يجوز تعاطي كلِّ مسكر إلَاّ إذا كان شيئاً يسيراً لدفع غصَّة.

ص: 147