المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌الحديث الثامن والأربعون - فتح القوي المتين في شرح الأربعين وتتمة الخمسين للنووي وابن رجب رحمهما الله

[عبد المحسن العباد]

فهرس الكتاب

- ‌ مقدمة

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌الحديث السابع

- ‌الحديث الثامن

- ‌الحديث التاسع

- ‌الحديث العاشر

- ‌الحديث الحادي عشر

- ‌الحديث الثاني عشر

- ‌الحديث الثالث عشر

- ‌الحديث الرابع عشر

- ‌الحديث الخامس عشر

- ‌الحديث السادس عشر

- ‌الحديث السابع عشر

- ‌الحديث الثامن عشر

- ‌الحديث التاسع عشر

- ‌الحديث العشرون

- ‌الحديث الواحد والعشرون

- ‌الحديث الثاني والعشرون

- ‌الحديث الثالث والعشرون

- ‌الحديث الرابع والعشرون

- ‌الحديث الخامس والعشرون

- ‌الحديث السادس والعشرون

- ‌الحديث السابع والعشرون

- ‌الحديث الثامن والعشرون

- ‌الحديث التاسع والعشرون

- ‌الحديث الثلاثون

- ‌الحديث الواحد والثلاثون

- ‌الحديث الثاني والثلاثون

- ‌الحديث الثالث والثلاثون

- ‌الحديث الرابع والثلاثون

- ‌الحديث الخامس والثلاثون

- ‌الحديث السادس والثلاثون

- ‌الحديث السابع والثلاثون

- ‌الحديث الثامن والثلاثون

- ‌الحديث التاسع والثلاثون

- ‌الحديث الأربعون

- ‌الحديث الواحد والأربعون

- ‌الحديث الثاني والأربعون

- ‌الحديث الثالث والأربعون

- ‌الحديث الرابع والأربعون

- ‌الحديث الخامس والأربعون

- ‌الحديث السادس والأربعون

- ‌الحديث السابع والأربعون

- ‌الحديث الثامن والأربعون

- ‌الحديث التاسع والأربعون

- ‌الحديث الخمسون

الفصل: ‌الحديث الثامن والأربعون

3 قوله: "فإن كان لا محالة، فثُلثٌ لطعامه، وثلثٌ لشرابه، وثلثٌ لنفَسِه"، المعنى: إذا لم يكتف الإنسانُ بأكلات يُقمن صلبَه، وكان لا محالة زائداً عن هذا المقدار فليكن مقدار ما يُؤكل ويُشرب في حدود ثلثي البطن؛ ليبقى ثلثٌ يُمكن معه التنفس بسهولة.

4 مِمَّا يُستفاد من الحديث:

1 بيان الأدب الشرعي الذي ينبغي أن يكون عليه الآكلُ في مقدار أكله.

2 التحذير من ملء البطن؛ لِمَا يجلبه من الأمراض والكسل والخمول.

3 أنَّ الكفايةَ تحصل بما يكون به بقاء الحياة.

4 أنَّه إن كان لا بدَّ من الزيادة على الكفاية، فليكن في حدود ثلثي البطن.

ص: 149

‌الحديث الثامن والأربعون

عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما، عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم قال:"أربَعٌ مَن كنَّ فيه كان منافقاً، وإن كانت خصلةٌ منهنَّ فيه كانت فيه خصلةٌ من النفاق حتى يدَعها؛ إذا حدَّث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا خاصمَ فجر، وإذا عاهد غدر" خرَّجه البخاري ومسلم.

1 قوله: "أربَعٌ مَن كنَّ فيه كان منافقاً، وإن كانت خصلةٌ منهنَّ فيه كانت فيه خصلةٌ من النفاق حتى يدَعها"، المعنى أنَّ مَن وُجدت فيه هذه الخصال الأربع فهو موصوفٌ بالنفاق العملي، ومَن كان عنده

ص: 149

واحدة منها كانت فيه خصلةٌ من النفاق حتى يدَع هذه الخصلة، وهذا من كمال بيانه صلى الله عليه وسلم؛ حيث يذكر العدد أوَّلاً، ثم يأتي بتفصيل المعدود؛ لِمَا في ذلك من حفز السامع إلى الاستعداد والتهيؤ لوعي ما سيُلقى عليه من هذه الخصال، وليطالب نفسَه بالمعدود، فإن لم يُطابق علم أنَّه فاته شيء.

2 الخصلة الأولى الكذب في الحديث، وذلك أن يحدِّث غيرَه بحديث هو كاذب فيه، فيخبر بالشيء على غير حقيقته، وفي ذلك إساءةُ صاحب الحديث إلى نفسه؛ لاتِّصافه بهذا الخُلق الذميم، وإساءةٌ إلى مَن يحدِّثه بإيهامه أنَّه صادق في حديثه معه، وقد قال صلى الله عليه وسلم:"عليكم بالصِّدق؛ فإنَّ الصِّدقَ يهدي إلى البر، وإنَّ البرَّ يهدي إلى الجنَّة، وما يزال الرَّجل يصدق ويتحرَّى الصِّدقَ حتى يُكتب عند الله صديقاً، وإيَّاكم والكذب؛ فإنَّ الكذبَ يهدي إلى الفجور، وإنَّ الفجورَ يهدي إلى النار، وما يزال الرَّجل يكذب ويتحرَّى الكذب حتى يُكتب عند الله كذَّاباً" رواه مسلم (2607) .

الخصلةُ الثانية: إخلاف الوعد، وذلك بأن يَعِدَ عِدةً وفي نيَّته ألَاّ يفي بها، أمَّا إذا وعد وهو عازمٌ على الوفاء بالوعد، فطرأ له ما يَمنعه من الوفاء فهو معذور، وقد روى أبو داود (4991) عن عبد الله بن عامر أنَّه قال:"دعتني أمِّي يوماً ورسول الله صلى الله عليه وسلم قاعد في بيتنا، فقالت: ها، تعال أعطيك، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما أردتِ أن تعطيه؟ قالت: أعطيه تمراً، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمَا إنَّك لو لم تعطه شيئاً كُتبت عليك كذبة". انظر: الصحيحة للألباني (748) .

ص: 150

الخصلةُ الثالثة: الفجور في الخصومة، والمعنى أن يكون الإنسانُ عند الخصومة مع غيره يغضب فيتجاوز العدل إلى الظلم، وقد قال الله عز وجل:{وَلا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلَاّ تَعْدِلُوا} ، وقال تعالى:{وَلا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ أَنْ صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَنْ تَعْتَدُوا} قال الحافظ في الفتح (1/90) : "والفجورُ الميلُ عن الحقِّ والاحتيال في ردِّه"، وقال ابن رجب في جامع العلوم والحكم (2/486) :"فإذا كان الرجل ذا قدرة عند الخصومة سواء كانت خصومته في الدِّين أو في الدنيا على أن ينتصرَ للباطل، ويخيّل للسامع أنَّه حق، ويوهن الحقَّ ويخرجه في صورة الباطل، كان ذلك من أقبح المحرَّمات، ومن أخبث خصال النفاق".

الخصلة الرابعة: الغدر في العهد، قال الله عز وجل:{وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْؤُولاً} ، وقال:{وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدْتُمْ وَلا تَنْقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلاً} ، قال ابن رجب في جامع العلوم والحكم (2/487 488) : "والغدرُ حرام ٌ في كلِّ عهد بين المسلم وغيره، ولو كان المعاهَد كافراً، ولهذا في حديث عبد الله بن عمرو عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم:(مَن قتل نفساً معاهَداً بغير حقِّها لم يَرَح رائحة الجنة، وإنَّ ريحها ليوجد من مسيرة أربعين عاماً) خرَّجه البخاري، وقد أمر الله تعالى في كتابه بالوفاء بعهود المشركين إذا أقاموا على عهودهم ولم ينقضوا منها شيئاً، وأمَّا عهود المسلمين فيما بينهم فالوفاء بها أشد، ونقضُها أعظمُ إثماً، ومن أعظمها نقض عهد الإمام على مَن بايعه ورضي به، وفي الصحيحين عن أبي هريرة عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم قال: (ثلاثةٌ لا يكلِّمهم اللهُ يوم القيامة ولا يزكِّيهم ولهم عذاب أليم

)

ص: 151