المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌أحكام عامة للاستصناع - فقه المعاملات - جـ ٣

[مجموعة من المؤلفين]

فهرس الكتاب

- ‌فتاوى البيع

- ‌بيع الوفاء

- ‌البيع على البرنامج

- ‌بيعتان في بيعة

- ‌الخيار

- ‌الاستبدال المقايضة

- ‌التورق

- ‌بيع الصبرة الكتلة من بضاعة ما

- ‌استخدام وسائل الاتصال الحديثة في البيع والشراء

- ‌صدور القبول والإيجاب من شخص واحد

- ‌ختم طلب الشراء بنص يوقته بمدة محددة

- ‌الإيجاب الموقوت بمدة محددة

- ‌بيع ما ليس عند البائع

- ‌بيع المبيع قبل قبضه

- ‌المرهون والمفقود وما في حكمهما

- ‌السلع المحرمة والمشبوهة

- ‌السلع منتهية الصلاحية

- ‌لعب الأطفال

- ‌المصاحف

- ‌البيع على الصفة

- ‌الحقوق المعنوية

- ‌الاسم التجاري والترخيص

- ‌حق الشفاعة

- ‌الأعضاء البشرية

- ‌بيع عقد الإجارة

- ‌المعادن النفيسة غير الذهب والفضة

- ‌بيع المساجد

- ‌بيع الخيارات

- ‌اشتراط استبقاء منفعة المعقود عليه

- ‌اشتراط تركيب السلعة المبيعة

- ‌بيع وشراء الأسهم بالأجل

- ‌وجود الغرر والجهالة في المبيع

- ‌التعهد برد المبيع بنفس القيمة

- ‌وجود نقص أو تلف أو عيوب أخرى

- ‌شرط براءة المبيع من العيوب

- ‌حفظ السلعة المباعة في مخازن البائع

- ‌إعادة بيع سلعة لبائعها الأصلي بعد إحداث تغيير فيها

- ‌العقارات منزوعة الملكية

- ‌أحكام عامة للبيع الآجل

- ‌تأجيل البدلين معا

- ‌البيع بالتقسيط

- ‌الدفع قبل حلول الأجل

- ‌تأجيل السداد مقابل فوائد ربوية

- ‌إبقاء ملكية المبيع باسم البائع

- ‌إسقاط جزء من الثمن لمن يسدد في المواعيد

- ‌عدم تحديد ثمن البيع

- ‌استلام الأذونات والسندات الربوية كثمن للبيع

- ‌تأجيل الثمن وانتفاع البائع بأجرة المبيع

- ‌تحديد الثمن بسعر الليبور

- ‌إسقاط ثمن البيع

- ‌التسعير

- ‌اشتراط الخصم من الثمن مقابل النقص في الكمية

- ‌إدخال تكلفة النقل والتحميل ونحوهما في الثمن

- ‌تكون الثمن من جزء نقدي وجزء عيني

- ‌زيادة الثمن احتياطا لتأخر التسديد

- ‌إعطاء سعر لبضاعة لم تتملك بعد

- ‌بيع السلعة لمن يتاجر فيها بالفائدة

- ‌بيع سلعة لمن يستخدمها استخداما غير مشروع

- ‌أحكام عامة عن القبض وأحكامه

- ‌شهادات التخزين العالمية

- ‌القيود الدفترية والشيكات ونحوها

- ‌أحكام عامة للعربون

- ‌العربون في المرابحة

- ‌العربون في بيع الذهب والفضة

- ‌أحكام عامة عن الوعد بالشراء والبيع

- ‌الوعد ببيع المسلم فيه بعد قبضه

- ‌تحصيل مقابل خدمات في حال عدول العميل عن رغبته في البيع

- ‌الوعد ببيع السلعة المشتراة إلى بائعها الأصلي

- ‌الوعد بتخفيض سعر البضاعة المباعة

- ‌تحديد الأرباح

- ‌الربح الفاحش

- ‌أحكام عامة للإعلان والترويج

- ‌منح جوائز بالقرعة

- ‌توزيع بطاقات التهنئة بالعيد في المساجد

- ‌استخدام الدمي المجسمة في عرض المنتجات

- ‌الصور المطبوعة على أغلفة السلع

- ‌عقد المزايدة

- ‌أحكام حق الشفعة

- ‌البيع لأحد الورثة

- ‌البيع للشقيق

- ‌الاحتكار

- ‌معنى الإقالة

- ‌إقالة البيع قبل التسليم والتسلم

- ‌توقيع العقد بعد ترسية المناقصة

- ‌توقيت بداية الخصم من العميل

- ‌فسخ عقد البيع

- ‌الدلالة

- ‌إضافة البيع إلى المستقبل

- ‌التوثيق والتسجيل

- ‌شراء بضاعة باسم البنك ثم إعادة شرائها من البنك

- ‌شراء وبيع بضاعة باسم البنك

- ‌فتاوى الإجارة

- ‌أحكام عامة عن الإجارة

- ‌أحكام عامة عن العين المستأجرة

- ‌عمليات الصيانة

- ‌بيع العين المستأجرة

- ‌تسلم العين المستأجرة

- ‌نقل ملكية العين المستأجرة باسم المستأجر

- ‌تأجير عين غير موجودة

- ‌الاستخدام الذي يخالطه محرم

- ‌الاستخدام المحرم

- ‌الاستخدام المشبوه

- ‌استئجار الكنائس لإقامة الصلاة

- ‌التأجير على غير المسلمين

- ‌تزايد الأجرة بصفة دورية

- ‌إعطاء خصم خاص لفئات من العملاء

- ‌إعطاء أجر ثابت زائد نسبة من المبيعات

- ‌التحديد المسبق للأجرة قبل اكتمال العين

- ‌استحقاق الشريك الجديد في العين المستأجرة لجزء من الأجرة

- ‌تحديد الأجرة على أساس سعر السوق التأجيري

- ‌دفع الأجرة قبل تسلم العين المستأجرة

- ‌إعادة التأجير للمؤجر نفسه

- ‌إعادة التأجير لغير المؤجر

- ‌شراء تذاكر نقدا وبيعها بالأجل للعملاء

- ‌أحكام عامة للإجارة المنتهية بالتمليك

- ‌إعطاء العميل عدة إيجابات بآجال وأسعار مختلفة

- ‌تعجيل التملك

- ‌الإجارة المنتهية بتمليك جزء من الأعيان المستأجرة

- ‌أحكام عامة للتأجير إلى بائع السلعة

- ‌التأجير إلى البائع تأجيرا منتهيا بالتمليك

- ‌إجارة الشريك في الشركة

- ‌تأجير حصة الشريك في المشاركة

- ‌بيع عقود الإجارة

- ‌طلب فسخ الإجارة بعد توقيع العقد وقبل شغل العين

- ‌فسخ عقد الإجارة من طرف واحد

- ‌تسليم العين المؤجرة ودفع الأجرة قبل انتهاء المدة

- ‌السمسرة في الإجارة

- ‌أحكام عامة عن بدل الخلو

- ‌الإقراض لدفع بدل الخلو

- ‌دفع بدل الخلو لإخلاء العقار

- ‌تحصيل بدل الخلو من المستأجرين الجدد

- ‌تحويل عقد الإجارة من مستأجر لأخر

- ‌تعديل عقد الإجارة

- ‌ضمان الأعطال المحتملة للعين المستأجر على فحصها وإصلاحها

- ‌التعويض عن الأضرار التي تصيب المستأجرين

- ‌استثمار مبلغ تأمين مقابلة الأضرار

- ‌فتاوى الهبة

- ‌أحكام الموهوب

- ‌أحكام الموهوب له

- ‌فتاوى الحوالة

- ‌أحكام عامة عن الحوالة

- ‌إصدار حوالة الحق لمنح تسهيلات ربوية

- ‌استرداد قيمة الحوالة المصدرة بعملة أجنبية

- ‌أحكام صرف التحويلات

- ‌رسوم التحويل

- ‌تحويل الإيداعات بالعملة الأجنبية إلى حوالات

- ‌فتاوى الاستصناع

- ‌أحكام عامة للاستصناع

- ‌تأخير المستصنع بين سعر عاجل أقل وسعر آجل أعلى

- ‌المصروفات المنفقة بعد الموافقة المبدئية

- ‌بيع السلعة المشتراة بعقد استصناع قبل استلامها

- ‌المطبوعات مؤجلة التسليم كمحل لعقد الاستصناع

- ‌شروط الصانع الطرف الممول

- ‌طبيعة نشاط طالب الاستصناع

- ‌شرط تعيين استشاري من طرف طالب الاستصناع

- ‌شرط أن يكون طالب الاستصناع هو نفسه الصانع

- ‌طلب طالب الاستصناع تعديلا يقتضي زيادة في التكلفة

- ‌تحمل تبعات السهو في إدراج بعض البنود المعطاة للمقاول

- ‌تحويل عقد الاستصناع

- ‌الظروف الطارئة

- ‌فتاوى الكفالة

- ‌أحكام عامة في الكفالة

- ‌فتاوى المضاربة

- ‌أسس وقواعد عامة عن المضاربة

- ‌المضاربة مع البنك المركزي

- ‌تمويل شراء تذاكر سفر وبيعها بالأجل

- ‌إضافة الاحتياطيات إلى رأس المال

- ‌اعتبار عروض التجارة رأسمالا في المضاربة

- ‌صرف قيمة الكمبيالة واعتبارها رأسمال المضاربة

- ‌كيفية تحديد حصص أطراف المضاربة في الأرباح

- ‌دفع جزء من أرباح المضاربة تحت الحساب

- ‌زيادة الربح عن نسبة معينة أو عن مبلغ معين

- ‌توزيع أرباح المضاربة بصفة نهائية كل فترة زمنية

- ‌تعديل نسب الأرباح في المضاربة

- ‌توزيع الأرباح بعد التنضيض الحكمي

- ‌حصص أطراف المضاربة

- ‌اقتطاع المخصصات من أرباح المضاربة

- ‌تسديد جزء من أرباح المضاربة إلى طرف ثالث

- ‌تفاوت حصة أطراف المضاربة في الأرباح

- ‌تأجيل تحديد حصة كل طرف في أرباح المضاربة

- ‌ضمان حد أدنى من الأرباح في المضاربة

- ‌تحمل المضارب لجزء من الخسارة

- ‌تحمل المصروفات في حالة الخسارة

- ‌كيفية تحميل مصروفات المضاربة

- ‌رواتب الموظفين وملحقاتها

- ‌الشروط في المضاربة

- ‌تضمين المضارب

- ‌ضمان أموال المضاربة

- ‌الكمبيالة كضمان في المضاربة

- ‌تمويل رأس المال العامل

- ‌احتساب قيمة العدد والآلات كمشاركة

- ‌اعتبار خبرة الطرف الآخر كمشاركة

- ‌تصفية المضاربة

- ‌التنضيض

- ‌تمويل صفقات بضائع

- ‌تمويل المقاولات

- ‌بيع وشراء المضارب من مال المضاربة

- ‌ضوابط التعامل مع الشركات الشقيقة والمملوكة

- ‌التمويل المصرفي المجمع

- ‌أحكام عامة عن الإطلاق والتقييد في المضاربة

- ‌المضاربة المقيدة

- ‌أحكام سندات المقارضة

- ‌مصروفات تأسيس الصناديق الاستثمارية وتسويقها وتشغيلها وغيرها

- ‌قواعد اقتطاع الاحتياطيات في صناديق الاستثمار

- ‌تداول الوحدات مع وجود نقود وديون في مكونات الصناديق الاستثمارية

- ‌التخارج من الصناديق الاستثمارية

- ‌تحويل رأسمال المضاربة إلى دين

- ‌تحويل عقد المضاربة إلى عقد مشاركة

- ‌فتاوى المرابحة

- ‌أحكام عامة عن المرابحة

- ‌خطوات وإجراءات عقد المرابحة

- ‌الشبهات حول عقد المرابحة

- ‌توقيت عقد المرابحة

- ‌أحكام عامة عن المرابحة للآمر بالشراء

- ‌تعديل بنود عقود المرابحة

- ‌التصرفات والعقود المرتبطة بعقد المرابحة

- ‌قيد عملية المرابحة بسعر العملة يوم الشراء من المصدر

- ‌شراء العملة من العميل عند التسديد للمصدر

- ‌إدخال تكلفة موظفي البنك

- ‌أسس احتساب سعر البيع للعميل

- ‌تكلفة التخليص الجمركي

- ‌إعطاء أسعار خاصة لطوائف من العملاء

- ‌إضافة مبلغ الحوافز المعطى للموزعين

- ‌إضافة ربح مقابل دفع مقدم للمصدر

- ‌إضافة قيمة التكلفة الزائدة في المرابحات المشتملة على خدمات

- ‌استفادة العميل من العمولات المعطاة للبنك بخصوص اعتماد المرابحة

- ‌إضافة عمولات الإدارات داخل البنك إلى ثمن السلعة

- ‌إسقاط مبلغ التعويض المدفوع من شركة التأمين من قيمة البضاعة

- ‌تحميل السلعة تكلفة غرامة الأرضية

- ‌استفادة الآمر بالشراء من الخصم المعطى للبنك

- ‌احتساب مقابل التأمين

- ‌احتساب عمولة وكيل التوزيع

- ‌تحميل المصروفات التي تظهر بعد عقد المرابحة

- ‌السلعة غير المملوكة أو المقبوضة

- ‌السلعة غير المسموح باستيرادها إلا للآمر بالشراء

- ‌مسئولية تلف السلعة قبل التسليم

- ‌حالة السلعة المملوكة للآمر بالشراء

- ‌شراء وبيع حصة في الشركة

- ‌ضمان العميل لسلامة السلعة

- ‌المرابحة في الأسهم

- ‌السلع المشبوهة والمحرمة

- ‌رهن السلعة المبيعة مرابحة

- ‌إضرار تأخر تسلم البضاعة

- ‌تأخير دفع ثمن البضاعة إلى البائع الأول

- ‌تأسيس شركة وبيعها مرابحة

- ‌الصفقات المتعاقد عليها قبل عقد المرابحة بين العميل والبنك

- ‌مصروفات تخزين السلعة وغرامة الأرضية وغيرها

- ‌بيع السلعة مرابحة قبل قبضها

- ‌إعادة تقييم السلعة

- ‌شراء وبيع سلعة سبق بيعها مرابحة

- ‌شراء وبيع الأراضي دون تسجيل

- ‌ثمن شراء البنك للسلعة

- ‌الجهل بمواصفات السلعة

- ‌شراء تذاكر السفر وبيعها مرابحة

- ‌تأخر وصول البضاعة

- ‌اشتراط تركيب السلعة محل العقد

- ‌المماطلة في سداد دين المرابحة

- ‌تعجيل الأقساط

- ‌اشتراط غرامة التأخير

- ‌تأخير السداد عن وقت بيع البضاعة بمدة طويلة

- ‌دفع الأقساط المؤجلة بعملة أجنبية وتحديد سعر الصرف بتاريخ وصول المستندات

- ‌حلول لإنهاء مديونية المرابحة

- ‌إلزامية الوعد

- ‌تعديل شروط وعد الشراء

- ‌دفع جزء من ثمن السلعة عند التواعد

- ‌الفضالة في المرابحة

- ‌تحقق الربح وما يخص كل سنة

- ‌تعديل هامش الربح

- ‌احتساب الأرباح على أساس عدد الأيام التي يتم خلالها التسديد

- ‌كيفية تحديد الثمن والربح في حالة اختلاف عملة الاعتماد

- ‌احتساب ربح عن الأقساط المقدمة للمصدر

- ‌تحديد نسبة الربح في الوعد بالشراء

- ‌زيادة الهامش مقابل تأجيل السداد

- ‌إرجاء تحديد نسبة الربح

- ‌تقاضي نسبة مئوية من أرباح الشركة العميلة

- ‌أخذ كفيل على العميل

- ‌رهن السلع المباعة

- ‌إبقاء التسجيل باسم البنك

- ‌تقديم شيكات أو سندات وما في حكمهما

- ‌ضمان السلعة المبيعة نفسها

- ‌ودائع العميل الاستثمارية وودائع الادخار والتوفير والودائع الجارية

- ‌أحكام عامة عن الوكالة في المرابحة

- ‌توكيل الآمر بالشراء

- ‌توكيل شركة الشحن

- ‌تحرير وثائق ملكية المبيع باسم الوكيل الآمر بالشراء

- ‌توكيل العميل للبنك بإكمال إجراءات عقد المرابحة والتوقيع عليها

- ‌التأمين على السلعة المبيعة مرابحة

- ‌استحقاق تعويض التأمين

- ‌احتساب أقساط التأمين في قيمة السلعة

- ‌البائع الأول للسلعة في المرابحة

- ‌بوالص التحصيل

- ‌وصول البضاعة قبل وصول المستندات

- ‌عدم ورود فواتير باسم البنك

- ‌الوثائق والمستندات المزورة

- ‌التسجيل والتوثيق

- ‌الاسم الذي يفتح به الاعتماد

- ‌تحمل مصروفات الاعتماد الملغي

- ‌اختلاف عملة الاعتماد عن عملة المرابحة

- ‌الصفقات المتعاقد عليها بين العميل والمصدر قبل عقد المرابحة

- ‌الاتفاق على رد البضاعة واستبدالها وتسييلها

- ‌الاتفاق على بيع السلعة للبنك بأقل من قيمتها ليقوم العميل بتسديد الفرق

- ‌التواطؤ على إعادة المبلغ للعميل مخصوما منه عمولة محددة

- ‌دفع العميل عربونا للمصدر

- ‌شحن البضاعة باسم العميل

- ‌وجود قرابة بين العميل والبائع الأول للبضاعة

- ‌استخدام رخصة العميل في استيراد البضاعة من المصدر

- ‌المشاركة في عقود المرابحة

- ‌خدمة الجمعيات الخيرية

- ‌خدمات العمالة

- ‌خدمة التركيب

- ‌احتساب أرباح على خدمة التأمين

- ‌الربح من الخدمة المصاحبة للسلعة

- ‌المرابحة المدورة ضمن سقف محدد

- ‌طريقة تحديد الهامش

- ‌تحديد نسبة الربح في الشراء

- ‌حلول عميل محل عميل

- ‌بيع السلعة محل العقد

- ‌الأرباح الناتجة عن بيع السلعة محل العقد

- ‌تحمل المصروفات المنفقة قبل الفسخ

- ‌أحقية البنك في بعض الربح في حالة فسخ المرابحة

- ‌الفسخ بدافع دخول البنك طرفا في صفقات منعقدة

- ‌فتاوى الشركة

- ‌أحكام عامة عن المشاركة

- ‌المشاركة في تمويل إنتاج إعلامي

- ‌المشاركة في تطوير عقار لعلاج المرضى

- ‌مقابل دراسات الجدوى والمتابعة ونحوها

- ‌المشاركة في تمويل شراء تذاكر سفر وبيعها بالأجل

- ‌أحكام عامة للمشاركة المنتهية بالتمليك

- ‌تقدير حصة الشريك المباعة

- ‌التزام العميل باستئجار العين محل المشاركة

- ‌تسديد مستحقات الجهة الممولة

- ‌تمويل تملك العقارات عن طريق المشاركة

- ‌أحكام عامة للمشاركة الثابتة

- ‌مصروفات التخزين والتسويق والتوزيع والإيجارات والعمالة ونحوها

- ‌تأخر الشريك في إيداع حصيلة المبيعات

- ‌مسئولية الشريك عن كساد البضاعة بسبب راجع إليه

- ‌مسئولية التصرفات غير الشرعية التي يقوم بها الشريك المدين

- ‌مسئولية تقصير الشريك المدير

- ‌مسئولية نقص البضاعة في مخازن الشريك

- ‌مسئولية تلف البضاعة في مخازن الشريك

- ‌توقيت دفع رأس المال

- ‌المشاركة في المرابحة

- ‌زيادة مبلغ الاكتتاب عن رأسمال المشروع

- ‌دخول البنك مديرا وشريكا

- ‌المشاركة في شركة شيكات سياحية

- ‌المشاركة في عمليات ممولة ربويا

- ‌المشاركة في شركة تسجيل وتوثيق أسهم شركات غير مشروعة

- ‌الوعد بشراء أو بيع حصة الشريك

- ‌بيع حصة الشريك إلى أحد الشركاء

- ‌بيع الشريك غير المسدد كل الأقساط حصته إلى شريكه

- ‌بيع حصة الشريك مرابحة

- ‌تأجير حصة الشريك

- ‌المساهمة في شركات مشروعة تتعامل أحيانا بالفوائد الربوية

- ‌مشاركة المؤسسات الربوية في نشاط مشروع

- ‌مشاركة المؤسسات الربوية في ملكية عقار

- ‌المشاركة في صفقة

- ‌الشريك ضامنا وكفيلا لشريكه

- ‌طلب الشريك لضمانات من شريكه

- ‌ضمان مال الشركة المسروق من أحد الشركاء

- ‌أحكام عامة لتمويل رأس المال العامل

- ‌المشاركة في صفقة بعد التعاقد عليها

- ‌المشاركة في شركة بتوفير المادة الخام

- ‌المشاركة في صفقة متعاقد عليها بقيمة جمارك البضاعة

- ‌المشاركة في صفقة بتمويل جزء من قيمة الاعتماد

- ‌عدم تسليم رأس المال والاكتفاء بنظام النمر في حسابه

- ‌احتساب الديون ضمن رأس المال

- ‌اعتبار نصيب العميل في المرابحة التي سوف تتم رأسمالا في المشاركة

- ‌اعتبار عروض التجارة رأسمالا

- ‌ضمان رأس المال من قبل الحكومة

- ‌تحقق الربح في المشاركة وتحديد ما يخص كل سنة

- ‌اختلاف نسبة توزيع الأرباح بين الشركاء

- ‌التزام الحكومة بضمان حد أدنى محدد من الأرباح

- ‌تعديل حصص أطراف المشاركة في الربح

- ‌زيادة الربح عن مبلغ معين أو نسبة محددة

- ‌تسديد جزء من الأرباح إلى طرف ثالث

- ‌اختصاص الشريك بربح دوري محدد

- ‌أحكام عامة لحساب الخسارة

- ‌تلف نصيب أحد الشريكين

- ‌الأعمال التي يستحق بها الشريك المدير مقابل الإدارة

- ‌تعديل مقابل الإدارة

- ‌تحديد نسبة من الأرباح مقابل الإدارة

- ‌التمويل المصرفي المجمع

- ‌أحكام عامة لمشاركة غير المسلمين

- ‌مساهمة غير المسلمين في إنشاء مؤسسات مالية إسلامية

- ‌تحويل عقد المشاركة

- ‌فض المشاركة

- ‌إجارة الشريك

- ‌فتاوى القرض

- ‌المماطلة في السداد

- ‌وضع شرط جزائي على المدين

- ‌فرض غرامة تأخير

- ‌التعويض عن تأخير السداد

- ‌مشاركة العميل بمقدار الأقساط المتبقية

- ‌ضابط الإعسار

- ‌بيع ممتلكات المعسر وفاءا لديونه

- ‌سداد دين المعسر من زكاة الدائن

- ‌ضع وتعجل

- ‌تعجيل جزء من الدين مقابل تأجيل الباقي عن موعده

- ‌وفاة المدين

- ‌فرض غرامة تأخير على القرض الحسن

- ‌القروض المتبادلة

- ‌مصروفات القرض الحسن

- ‌إقراض المضارب والشريك قرضا حسنا

- ‌اعتبار القرض الحسن المقبوض سابقا رأسمالا للسلم

- ‌منح قرض حسن ثم استثماره

- ‌اقتراض الذهب والفضة

- ‌ضمانات تسديد القرض الحسن

- ‌ربط القرض الحسن بمؤشرات التضخم

- ‌سداد القرض الحسن من صندوق الزكاة

- ‌ضمانات تسديد الديون والقروض ضمانة القروض الربوية

- ‌ضمانة السلعة غير المشروعة

- ‌الحجز من الحساب الجاري

- ‌أحكام عامة للمسعف الأخير بالسيولة

- ‌عمولة الارتباط بسقف للتمويل

- ‌سداد دين المدين من زكاة الدائن

- ‌تسديد الديون بواسطة سندات وأذونات ربوية

- ‌مصدر الأموال المسدد بها الديون

- ‌انخفاض قيمة العملة

- ‌قضاء دين المتوفي

- ‌قضاء الفائدة على أصل الدين

- ‌إعطاء خصم مقابل التسديد في الموعد

- ‌إعطاء حق الأولية لاقتضاء الدين لطرف آخر

- ‌الاستفادة من ضمانات القرض

- ‌إعطاء قرض بشرط التعامل مع البنك

- ‌تبادل القروض

- ‌حلول عميل محل عميل في المرابحة

- ‌بيع دين آجل بثمن عاجل أقل

- ‌شراء حصة في عين تملكت عن طريق قرض ربوي

- ‌شراء وبيع المؤسسات والشركات المدينة

- ‌التوسط في بيع الدين

- ‌تحويل الدين

- ‌الدين الاستثماري

- ‌الدين الاستهلاكي

- ‌القروض الربوية

- ‌أحكام عامة عن الوصية في الديون

- ‌استدانة الوصي

- ‌تحصيل رسم خدمة

- ‌فتاوى الرهن

- ‌أحكام عامة عن الرهن

- ‌توثيق الدين الربوي

- ‌شراء السلعة المرهونة وإعادة بيعها لمالكها الأصلي

- ‌رهن المبيع

- ‌رهن الودائع

- ‌رهن المستحقات تجاه الغير

- ‌رهن خطابات ضمان صادرة عن بنوك ربوية

- ‌الانتفاع بالسلعة المرهونة

- ‌اقتسام المرهون بين الورثة مع وجود دين لبعضهم على المتوفى

- ‌رهن الأسهم

- ‌توقيت عقد الرهن

- ‌فتاوى السلم

- ‌أحكام عامة لعقد السلم

- ‌رأسمال السلم

- ‌ثمن المسلم فيه

- ‌بيع المسلم فيه قبل قبضه

- ‌فتاوى الصرف

- ‌أحكام عامة في الصرف

- ‌تحصيل الشيكات بالعملة الأجنبية وإيداعها بالعملة المحلية

- ‌تحويل العملات ومقاصة الشيكات وبيع وشراء الشيكات السياحية والعادية

- ‌عمليات الصرف المرتبطة بالمرابحة

- ‌تسديد فواتير البطاقات الائتمانية

- ‌استرداد قيمة الحوالات والشيكات

- ‌تبادل السندات بعملات مختلفة

- ‌استرداد السندات بعملة غير العملة الصادرة بها

- ‌أحكام عامة عن الصرف الآجل

- ‌الخيارات في الصرف

- ‌قبض أحد البدلين

- ‌نكول العميل عن تنفيذ صفقة صرف آجل

- ‌تحديد السعر والانشقاق على التقابض في وقت محدد

- ‌المواعدة في الصرف بقصد تغطية مخاطر الصرف

- ‌دفع عربون في المواعدة على الصرف

- ‌أحكام عامة لأحكام التقابض في الصرف

- ‌الخصم من الحساب الدائن

- ‌الإضافة في الحساب مقابل التسليم في بلد آخر

- ‌الأمر بالدفع

- ‌تخلل العطل ما بين الاستلام والتسليم

- ‌اعتبار القيود الدفترية تقابضا

- ‌إعطاء شيك أو كمبيالة ونحوهما

- ‌وسائل الاتصال الحديثة

- ‌أحكام العملة الورقية

- ‌بيع وشراء الذهب والفضة

- ‌التوكيل في بيع وشراء الذهب والفضة

- ‌استبدال الذهب والفضة

- ‌المواعدة في بيع الذهب والفضة

- ‌أحكام التقابض في الذهب والفضة

- ‌تأجيل تحديد سعر الصرف

- ‌بيع العملات بأقل من قيمتها

- ‌بيع العملة الواحدة بأسعار مختلفة

- ‌الحصول على أسعار جيدة مقابل إيداع الأرصدة

- ‌احتساب سعر الصرف للمبالغ المتوقع إيداعها في حساب البنك

- ‌احتساب سعر الصرف للمبالغ المودعة في حساب البنك دون علم البنك

- ‌المعادن النفيسة غير الفضة والذهب

- ‌مشروعية تجارة العملة

- ‌تمويل المتاجرة في العملة

- ‌أسواق العملات الدولية

- ‌المواعدة على الصرف لتغطية مخاطر الصرف

- ‌إجراء قروض متبادلة لتغطية مخاطر الصرف

- ‌تقديم ضمانات بتغطية مخاطر الصرف

- ‌وفاء الديون

- ‌بيع الذهب المقترض

- ‌شراء عملة بما في الذمة

- ‌فتاوى الوديعة

- ‌الودائع الاستثمارية

- ‌ضمان الودائع الاستثمارية

- ‌الودائع الليلية

- ‌الودائع بالعملة الأجنبية

- ‌بيع الودائع الاستثمارية والتنازل عنها

- ‌اعتبار الحساب الاستثماري غطاءا نقديا لخطاب الضمان

- ‌تعديل الشروط

- ‌السحب قبل انقضاء المدة

- ‌الخصم من أرباح الوديعة عند السحب قبل المدة

- ‌فرض رسم خدمة مقابل السحب قبل المدة

- ‌كيفية توزيع الأرباح عند السحب قبل المدة

- ‌محفظة الاستثمار العقاري

- ‌المشاركة بين عدد من أصحاب الودائع المخصصة بالعملة الأجنبية

- ‌عمولة استثمار الوديعة المخصصة

- ‌تكوين احتياطي مخاطر الاستثمار

- ‌اشتراط المودع الحصول على كفالة

- ‌استثمار الودائع المخصصة على أساس المضاربة المطلقة

- ‌خصم الاحتياطيات من الأرباح الصافية

- ‌معالجة احتياطي الديون المشكوك فيها عند توزيع أرباح المودعين

- ‌توزيع الأرباح تحت الحساب

- ‌توزيع الأرباح بصفة نهائية كل فترة زمنية

- ‌ضمان نسبة محددة من الأرباح

- ‌الأرباح غير المحصلة

- ‌تحديد نسبة المبلغ المستثمر من الوديعة الاستثمارية

- ‌فتاوى الوكالة

- ‌شروط الموكل

- ‌منع الوكيل من التصرف

- ‌مخالفة أمر الموكل

- ‌توكيل الآمر بالشراء في الاستلام والتسلم ونحوهما

- ‌توكيل البنك لشركة الشحن

- ‌قيام البنك بتوكيل البائع في تصريف البضاعة المشتراة منه

- ‌الوكالة في بيع وشراء الذهب والفضة

- ‌الوكالة في بيع وشراء العملات

- ‌الوكالة في السلم

- ‌أحكام عامة للوكالة في البيع والشراء

- ‌مسئولية الوكيل عن تحصيل ثمن البضاعة في البيع الآجل

- ‌توكيل البائع في تصريف السلعة المبيعة

- ‌تولي الوكيل عمليتي الشراء والبيع

- ‌شراء الوكيل من نفسه وأقاربه لصالح الموكل

- ‌توكيل عميل في شراء بضاعة وبيعها لنفسه

- ‌الشراء من الوكيل ودفع الثمن إليه

- ‌التوكيل بالشراء والقبض معا

- ‌توكيل العميل في بيع سلعة اشتريت منه ولا زالت مديونيتها قائمة

- ‌إعلام الوكيل للغير بصفته وكيلا

- ‌الوكالة في الإجارة

- ‌الوكالة في السحب من الحساب

- ‌تحصيل فواتير الماء والكهرباء والهاتف ونحوها

- ‌أحكام عامة للوكالة في استثمار المال

- ‌استثمار المال وكالة عن طريق التمويل المصرفي المجمع

- ‌الوكالة المقيدة بنوع من العقود وبنسبة من الأرباح

- ‌الوكالة في تحصيل الدين بعمولة مع كفالة المدين

- ‌تحصيل أقساط مبيعات السيارات بعمولة

- ‌أحكام عامة لاجتماع الوكالة والكفالة

- ‌اجتماع الوكالة والكفالة عندما يكون الوكيل وكيلا بالعقد وبالقبض معا

- ‌أخذ الأجر عن الوكالة

- ‌تحديد الأجر كنسبة من إيجار العين مع التعهد بالصيانة والتأمين

- ‌تحديد أجرة الوكالة

- ‌إعطاء حوافز إضافة على الأجر العادي

- ‌ضمان التلف والأعطال المحتملة

- ‌تبرع الوكيل بالضمان

- ‌اعتبار الوكيل ضامنا للبضاعة ما دامت في حوزته

- ‌أهلية الوكيل

الفصل: ‌أحكام عامة للاستصناع

‌أحكام عامة للاستصناع

المصدر: منظمة المؤتمر الإسلامي - مجمع الفقه الإسلامي قرارات وتوصيات مجلس مجمع الفقه الإسلامي - الدورة الأولى حتى الدورة الثامنة

السؤال:

بعد الاطلاع على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع (عقد الاستصناع) وبعد الاستماع للمناقشات التي دارت حوله ومراعاة لمقاصد الشريعة في مصالح العباد والقواعد الفقهية في العقود والتصرفات ونظرا لأن عقد الاستصناع له دور كبير في تنشيط الصناعة وفي فتح مجالات واسعة للتمويل والنهوض بالاقتصاد الإسلامي

الجواب:

تقرر:

أولا إن عقد الاستصناع - وهو عقد وارد على العمل والعين في الذمة - ملزم للطرفين إذا توافرت فيه الأركان والشروط

ثانيا يشترط في عقد الاستصناع ما يلي: أ - بيان جنس المستصنع ونوعه وقدره وأوصافه المطلوبة ب - أن يحدد فيه الأجل

ثالثا يجوز في عقد الاستصناع تأجيل الثمن كله أو تقسيطه إلى أقساط معلومة لآجال محددة

رابعا يجوز أن يتضمن عقد الاستصناع شرطا جزائيا بمقتضى ما اتفق عليه العاقدان ما لم تكن هناك ظروف قاهرة

المصدر: مجموعة فتاوى الهيئة الشرعية - شركة الراجحي المصرفية للاستثمار قرار رقم (48)

السؤال:

نرجو إبداء الرأي الشرعي حول السؤال المقدم من الشركة عن إمكان تعاملها بعقد الاستصناع في استثمار أموالها وعن كيفية استفادتها من هذا العقد الذي أصبحت حاجة الاستثمار الاقتصادي تتطلبه كثيرا وعن الوجوه والصور المقبولة شرعا في التعامل به؟

الجواب:

إن عقد الاستصناع جائز عند جمهور فقهاء الشريعة وقد ثبت أن النبي قد استصنع خاتما ولكن اختلفت المذاهب الفقهية في جوازه تبعا لاختلافها في تكييفه -

وقد اتفق المجيزون على أن الاستصناع إنما يجري فيما يصنع صنعا ولا يجري فيما لا تدخله الصنعة كالقمح والشعير والأثمار كما اتفقوا على أنه لا يجري إلا فيما يمكن انضباطه بالوصف الذي ينفي الجهالة

وظاهر نصوص الحنفية أنه لا يشترط كون المصنوع من الأموال المثلية والتي تثبت ديونا في الذمة ولها أمثال كثيرة في السوق يمكن أن توفي بها الذمة دون فرق يعتد به بل يجوز أن يعقد الاستصناع على صنع شيء من الأموال القيمية مما يصنع بأوصاف خاصة لا مثيل لها بحسب ما يريده المستصنع (المشتري) لكن لا بد أن يكون مما ينضبط بالوصف

كذلك قرروا أن للصانع أن يشتري ما صنعه غيره ويسلمه للمستصنع إذا كان موافقا للمواصفات المشروطة وليس ملزما بأن يصنعه بنفسه

هذا وقد ظهرت للاستصناع في العصر الحاضر أهمية كبيرة واتسع نطاقه وممارساته واشتدت الحاجة إليه مع تقدم الصناعات وتنوعها في هذا القرن وسابقه ومع ازدياد الاحتياج إلى وسائل استثمارية جديدة في النشاط الاقتصادي تكون مقبولة في قواعد الشريعة الإسلامية وبعد المداولة المستفيضة انتهت الهيئة الشرعية في هذا الموضوع إلى ما يلي:

أولا: يجوز عقد الاستصناع في كل شيء يصنع صنعا وينضبط بالوصف وسواء أكان من الأموال الاستعمالية أو الاستهلاكية إذا وصف في عقد الاستصناع وصفا كافيا نافيا للجهالة وحدد لصنعه وتسليمه أجل ويجوز أن يكون الثمن فيه معجلا أو مؤجلا أو مقسطا

ثانيا ويكون العقد في هذه الحال لازما على الطرفين وليس للمشتري (المستصنع) خيار رؤية إذا جاء المصنوع موافقا للمواصفات المشروطة

ثالثا الأشياء الطبيعية التي لا تدخلها صنعة الإنسان كالمنتجات الزراعية من الحبوب والثمار والخضار والفواكه ونحوها لا يجوز فيها عقد الاستصناع وإنما يجوز بيعها سلما بشروطه الشرعية المقررة في فقه المذاهب لكن هذه المنتجات الطبيعية إذا دخلها التصنيع الذي يخرجها عن حالتها الطبيعية كالفواكه واللحوم المعلبة المحفوظة فإنها يجوز أن تباع وتشتري بطريق الاستصناع بالشروط المبينة في البند الأول وهذا يعني أن للشركة أن تشتري سلما منتجات طبيعية ثم تبيعها بعقد استصناع منتجات مصنعة

وبناء على ما تقدم ترى الهيئة الشرعية أن لشركة الراجحي أن تمارس عقد الاستصناع في كل ما يصنع صنعا كما في الأمثلة التالية:

أ - يمكن أن تشتري الشركة بطريق الاستصناع سلعا وبضائع منضبطة بالوصف المزيل للجهالة من الأشياء القيمية كسفينة أو سجاجيد لفرش مسجد أو قصر ذات مواصفات خاصة ليس لها أمثال في السوق إلى أجل معين وتدفع ثمنها نقدا عند توقيع العقد أو مؤجلا أو مقسطا وتبيع بعقد آخر سلعا وبضائع تتعهد بصنعها بنفس المواصفات في السلع التي اشترتها استصناعا وإلى أجل بعد الأجل الأول الذي ستتسلم فيه ما استصنعته على أن يدفع المشتري من الشركة الثمن لها كذلك نقدا أو مؤجلا أو مقسطا وللشركة في كلا العقدين (حيث تكون بائعة أو مشترية) أن تأخذ وتعطي الضمانات التي تراها كافية

ب - وكذلك تستطيع الشركة أن تشتري وتبيع بالطريقة الآنفة الشرح نفسها سلعا وبضائع من الأشياء المثلية التي يكثر أمثالها في السوق ويحل بعض أفرادها محل بعض في الوفاء كالكراسي والأدوات ذات المواصفات العالمية الموحدة (ستاندرد) وكذا التي ليست عالمية ولكنها يصنع منها كميات كبيرة للاستعمال أو للاستهلاك بمواصفات واحدة موجودة في الأسواق كالمنسوجات المتجانسة والأواني النموذجية والرقائق المعدنية من حديد أو ألومنيوم أو سواهما إلى غير ذلك من الأموال والأشياء المثلية التي لا تحصى

فكل هذه الأنواع تستطيع الشركة أن تدخل فيه بعقد استصناع بصفة (بائعة) مع من يريد شراء كميات كبيرة منه وتعقد عقد استصناع بصفة (مشترية) مع جهة أخرى لتصنع لها المقادير التي التزمت بها في العقد الأول وبالمواصفات نفسها وفى كلا الحالين لها أن تتفق مع الطرف الآخر (البائع الصانع أو المشترى المستصنع) على أن يكون الثمن معجلا أو مؤجلا أو منجما وتجعل وقت تسليم المصنوعات في حالة كونها مشترية قبل موعد التسليم في العقد الذي هي فيه بائعة على أنه في كل الحالات يجب أن لا تتم الإجراءات والعقود بصورة تجعل العملية حيلة على التمويل الربوي وغنى عن البيان أن ما اشترته الشركة بعقد استصناع أو سلم يجوز لها بعد أن تستلم البضاعة أن تبيعه بيعا عاديا بثمن نقدي أو مقسط أو مؤجل بأجل واحد

المصدر: مجموعة فتاوى الهيئة الشرعية - شركة الراجحي المصرفية للاستثمار قرار رقم (52)

السؤال:

نرجو إبداء الرأي الشرعي حول عقد الاستصناع المقدم من الشركة (والمرفق صورة منه) ؟

الجواب:

وبعد دراسته من قبل الهيئة أجازته بالصيغة المرفقة لهذا القرار بعد إجراء تعديلات عليه لضمان سلامته من الناحية الشرعية وإبعاده عن الصورية التي تجعله عقد تمويل بحت وليس عقد استصناع وذلك وفقا للقرار ذي الرقم (48) الذي أقرت به الهيئة الشرعية التعامل بالاستصناع بالشروط المبينة في ذلك القرار

المصدر: مجموعة فتاوى الهيئة الشرعية - شركة الراجحي المصرفية للاستثمار قرار رقم (80)

السؤال:

ما هو الرأي الشرعي حول السؤال المقدم من الشركة حول جواز شرائها ست طائرات بوينج 737 - 400 بموجب عقد شراء بقيمة معلومة على أن تقوم شركة الراجحي بدفع جزء من الثمن عند توقيع العقد مع شركة بوينج وستقوم شركة بوينج بتسليم الطائرات على دفعات

كما تقوم شركة الراجحي بتوقيع عقد استصناع كصانع مع شركة أولمبيك اليونانية كمستصنع لبيعها ست طائرات بنفس المواصفات التي تعاقدت شركة الراجحي مع شركة بوينج عليها وتقوم شركة أولمبيك بدفع دفعة مقدمة ويتم تسديد باقي الثمن على دفعات متوافقة مع تسليم الطائرات

وفى حالة عدم رغبة شركة أولمبيك في إتمام العقد مع شركة الراجحي ورفضها لاستلام أي طائرة من الطائرات الست عند موعد تسليمها تقوم شركة الراجحي كوكيل عن شركة أولمبيك بموجب العقد ببيع الطائرات التي رفضت شركة أولمبيك استلامها وتحصل على نسبة قدرها 2 ، 5 في المائة من ثمن بيع هذه الطائرات وتستوفي شركة الراجحي ثمن بيع هذه الطائرات الذي تطالب به شركة أولمبيك من المشترى الجديد فإن زاد ثمن بيع هذه الطائرات على السعر الذي اشترت به أولمبيك من شركة الراجحي أعيد الزائد إلى شركة أولمبيك وإن نقص ثمن بيع هذه الطائرات عما تطالب به شركة الراجحي شركة أولمبيك من الثمن تعود شركة الراجحي على شركة أولمبيك به؟

الجواب:

لا ترى الهيئة مانعا أن تقوم شركة الراجحي بتنفيذ العملية المذكورة إذا كان الأمر كما تم وصفه في السؤال بشرط أن تقوم شركة الراجحي بتحمل تبعات المالك كهلاك العين ونفقات الصيانة والتأمين على العين إلى حين تسليمها للمشترى وألا يكون خلال العملية تعامل ربوي صريح أو مستور على أن تزود الشركة الهيئة بصورة موثقة من عقود ووثائق هذه العملية لمراجعتها من الناحية الشرعية

المصدر: مجموعة فتاوى الهيئة الشرعية - شركة الراجحي المصرفية للاستثمار قرار رقم (111)

السؤال:

ما مدى جواز الدخول في العملية التالية:

أولا: تقوم شركة الراجحي بشراء كمية من خام معدن النحاس من المصدر نقدا بسعر 100 دولار للطن كمثال ويكون الدفع عند تسليم الخام من موقع شركة أوتوكمبو في السويد

ثانيا في نفس الوقت تقوم شركة الراجحي بالتعاقد مع شركة أوتوكمبو لتصفية الخام وتحويله إلى نحاس حسب المواصفات العالمية للمعدن وتكون الكمية النهائية للمعدن 100 طن كمثال ويسلم بعد 180 يوما أي في م في مخازن معترف بها في السويد مقابل 50 دولارا للطن عن تصفيته تدفع عند استلام شركة الراجحي للمعدن المصفى

ثالثا في م تدخل شركة الراجحي في مواعدة للدخول في عملية مقايضة مع شركة تجارية مملوكة لسيتي بنك تقوم بموجبها شركة الراجحي بمبادلة 100 طن نحاس مخزن بالسويد مع 100 طن مخزن في مخازن مقبولة من بورصة لندن للمعادن على أن تتم هذه المبادلة بتاريخ م

رابعا في م أيضا تقوم شركة الراجحي ببيع 100 طن من النحاس في بورصة لندن للتسليم في م بسعر 1150 دولارا للطن كمثال وذلك عن طريق شركة تجارية مملوكة لسيتي بنك لكونها دلال مقبول لدى بورصة لندن حيث لا يمكن لشركة الراجحي التعامل مباشرة مع البورصة

خامسا في م تقوم شركة أوتوكمبو بتسليم شركة الراجحي طن نحاس مخزن بالسويد مقابل دفع شركة الراجحي لها مبلغ 50 دولارا للطن ثم تقوم شركة الراجحي بمقايضة المعدن مع شركة تجارية مملوكة لسيتي بنك حسب المواعدة القائمة بينهما

سادسا وبالختام تقوم شركة الراجحي بتسليم بورصة لندن للمعادن المعدن المخزن في مخازن مقبولة لبورصة لندن تنفيذا لعملية البيع مقابل استلام قيمة البيع وهى 1150 دولارا للطن؟

الجواب:

: وبعد تأمل الهيئة الشرعية في تفاصيل هذه العملية رأت أنه لا مانع من أن تقوم بها الشركة على أن يكون العقد الذي تبيع به شركة الراجحي النحاس في بورصة لندن بواسطة شركة تجارية مملوكة لسيتي بنك عقد استصناع

المصدر: كتاب - الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية - - بيت التمويل الكويتي فتوى رقم (248)

السؤال:

يتقدم إلينا بعض ملاك الأراضي طالبين منا أن نقوم ببناء بعض أراضيهم التي يمتلكونها سواء ملكا كاملا أو بالشراء بالأجل وذلك على أن نقوم نحن بتحمل كافة نفقات البناء بما في ذلك الإنفاق على تنفيذ المشروع والاتفاق مع المقاول والإشراف على تنفيذه للعمل حسب المواصفات المطلوبة ومن ثم استلام البناء بعد الانتهاء منه وتسليمه لمالك الأرض على أن نتفق نحن والمالك على قيمة مقطوعة لإنهاء البناء وتسليمه إليه جاهزا بحيث يدفع لنا 25% من هذه القيمة مقدما وقبل البدء بالأعمال والباقي على أقساط شهرية أو سنوية قد تمتد إلى ثلاث سنوات فما هو الرأي الشرعي بذلك؟

الجواب:

يجوز لبيت التمويل عقد مقاولة لإقامة بناء لشخص على أرض مملوكة له على نفقته بعد الاتفاق مع المالك على قيمة مقطوعة لهذا العمل وعلى تسليم عربون وللبيت أن يستعين بمن يشاء على سبيل المقاولة الثانية ويطبق على كل مقاولة شروط الاتفاق الخاصة بها وهذا يعتبر من عقود الاستصناع ولا مانع شرعا من تأجيل دفع القيمة أو تقسيطها وتوصي اللجنة باتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بحفظ حقوق بيت التمويل الكويتي سواء بالارتهان أو بالكفالة أو غيرها

المصدر: كتاب - الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية - - بيت التمويل الكويتي فتوى رقم (435)

السؤال:

إذا جاءنا رجل يطلب منا أن نبني على إحدى قسائمنا التي نملكها بناية سكنية أو تجارية على أن يلتزم هو بسداد المبلغ الذي سنتفق عليه ابتداء وذلك بأقساط سنوية كأجرة للبناية شريطة أن نمكنه من استخدام البناية بعد تنفيذها وأن تؤول إليه ملكية البناية بعد سداد الأقساط المتفق عليها فما هو التكييف الشرعي لمثل هذه المعاملة إن وجد؟ وهل يجوز اعتبار العملية المذكورة أعلاه بيعا بالأجل وأن هذه الأقساط هي أقساط بيع الأجل وليست إيجارا علما بأن البناية ستظل باسم بيت التمويل الكويتي لحين الانتهاء من سداد الأقساط

الجواب:

هناك طريقتان مشروعتان لتحقيق الغرض من عملية توفير بناية لمستأجر يريد في المستقبل تملكها وهما:

أولا إما أن تؤجر البناية لمدة محددة ويتم التواعد على بيعها بعد انتهاء مدة الإجارة بثمن يتفق عليه فإذا انتهت الإجارة يصار إلى عقد البيع تنفيذا للوعد ويمكن أن يحدد الوعد بأمد خلال فترة الإجارة فإذا أبرم عقد البيع فسخت الإجارة عن بقية المدة تلقائيا

ثانيا أن يتم البيع بالأجل بعقد استصناع ويتفق على سداد الثمن بأقساط مع رهن البناية المبيعة رهنا غير حيازي بل في سجلها العقاري بحيث لا يفك إلا بسداد جميع الثمن

المصدر: فتاوى هيئة الرقابة الشرعية لمصرف قطر الإسلامي فتوى رقم (17)

السؤال:

عرضت إحدى شركات التجارة الدولية على المصرف الإسلامي أن يقوم بتمويل تصدير خام الفوسفات المنتج في المملكة المغربية إلى رومانيا وأن نقوم بتمويل تصنيع هذه الخامات وتحويلها إلى أسمدة ومواد أخرى لازمة في الزراعة والصناعة وذلك في مصانع رومانيا وأن نقوم باقتضاء ديوننا وحقوقنا المترتبة على العمليتين أعلاه عن طريق استلام حصة من الأسمدة والمواد الأخرى وبيعها لحسابنا في الأسواق الدولية والفرق الناتج بين عمليتي التمويل وعملية البيع يكون ربحنا الصافي

يرجى الإفادة بمشروعية تمويل هذه العملية وخاصة الجزء الذي يتم في رومانيا الدولة الشيوعية المعروفة؟

الجواب:

لا مانع من دخول المصرف في هذه العمليات على أن تكون على النحو التالي: " يتفق المصرف مع منتج المادة الخام بأن يتولى تصنيع هذه المادة وتحويلها إلى أسمدة ومواد أخرى على أن يكون نصيب المصرف مقابل هذا حصة من المنتج يتفق عليها مسبقا ويقوم المصرف ببيع هذه الحصة وقبض ثمنها " وكذلك أوصت اللجنة بأن يكون التعامل مع الدول الإسلامية ودول أهل الكتاب بقدر الإمكان

المصدر: فتاوى هيئة الرقابة الشرعية لمصرف قطر الإسلامي فتوى رقم (33)

السؤال:

يرجى بيان الوجه الشرعي في قيام المصرف بالتعاقد مع أحد العملاء لبناء بيت أو مخزن على أرض يملكها هذا العميل بسعر التكلفة مضافا إليها ربح معلوم يتم التفاوض عليه مع هذا العميل علما بأن عملية البناء ستنفذ بواسطة أحد المقاولين أو إحدى شركات المقاولات التي سيتفق معها المصرف وسيقوم المصرف بإضافة ربح معلوم فوق السعر الذي سيتقاضاه المقاول؟

الجواب:

الرأي أن حساب التكلفة وإضافة الربح يكون في حالة قيام المصرف بشراء متطلبات البناء ثم بيعها مرابحة أما الصورة المعروضة فلا تجوز مرابحة ولكن يمكن أن تدخل تحت عقد الاستصناع فيتفق المصرف مع العميل على السعر النهائي دون ذكر التكاليف أو الأرباح وللمصرف بعد هذا أن يعقد اتفاقا مستقلا مع أحد المقاولين للقيام بالبناء

المصدر: فتاوى هيئة الرقابة الشرعية لمصرف قطر الإسلامي فتوى رقم (45)

السؤال:

طلب أحد العملاء من المصرف أن يقوم بتمويل جزئي لعملية إقامة مصنع بأسلوب عقد الاستصناع حيث يتفق المصرف مع مقاول على أعمال إنشائية هندسية معينة بسعر معين ويضيف على التكلفة نسبة معينة من الأرباح ويلتزم العميل بتسديد القيمة الإجمالية للعمل المنجز

أولا هل الصورة السالفة الذكر جائزة شرعا وما هي الضوابط التي يجب أن نأخذها بعين الاعتبار؟

ثانيا نظرا لقلة خبرة المصرف في مثل هذه الأعمال فهل يجوز تعيين مهندس استشاري يستلم من المقاول الأعمال التي تم إنجازها وأن يوافق المقاول على إجازة المهندس بصرف المبالغ الجزئية المستحقة وهل يجوز أن يقوم نفس المهندس بتسليم ما تم إنجازه للعميل صاحب المصنع؟

ثالثا هل يحق للآمر بالشراء بأن يوقع على فواتير أي مرحلة من المراحل التي أنجزت بالإضافة للمستشار قبل دفعها للمقاول من قبل المصرف وأن يخلي طرف المصرف من أية مسئولية مستقبلا؟

رابعا وفي هذه الحالة هل يبقى المصرف مسئولا عن العيب الخفي؟

الجواب:

أولا: بالنسبة لعقد الاستصناع يجب أن يكون محددا وعليه يجوز للمصرف الإسلامي أن يدخل في عقد استصناع وتبقى مسئوليته عن العيب الخفي قائمة على أن تؤخذ الضمانات التي تضمن حق المصرف الإسلامي في الرجوع على المقاول في حالة حدوث أية أضرار

ثانيا يجوز للمصرف الإسلامي أن يوكل من ينوب عنه " مهندس استشاري مثلا " في استلام الأعمال المنجزة من المقاول كما يجوز أن يقوم نفس هذا الوكيل بتسليم العمل الكلي المنجز إلى طالب الاستصناع

ثالثا لا علاقة لطالب الاستصناع بالتوقيع على فواتير المقاول

المصدر: فتاوى هيئة الرقابة الشرعية للبنك الإسلامي لغرب السودان فتوى رقم (5)

السؤال:

أراد أحد أصحاب المصانع من عملاء البنك بناء مخزن إضافي داخل مصنعه وحصل على عرض من مقاول لبناء المخزن المطلوب وفقا لمواصفات محدده بمبلغ قدره قل 100000 جنيه ولكن تعذر عليه توفير المبلغ المطلوب فورا هل يجوز للبنك الدخول في عقد مع المقاول المذكور لبناء المخزن بالمبلغ المحدد ووفقا للمواصفات المتفق عليها ثم بيع هذا المخزن مرابحة أو مساومة أو بأجل لصاحب المصنع المذكور؟

الجواب:

ترى الهيئة أن تتفق إدارة البنك مع العميل على بناء المخزن وفقا للمواصفات التي يطلبها العميل بمبلغ معين مقطوع ثم بعد هذا الاتفاق يقوم البنك بالاتفاق مع المقاول لإقامة المخزن حسب المواصفات بالمبلغ الذي يتفق عليه وإذا رأي البنك في أن يوقع عقدا منفصلا مع العميل لينوب عنه في الإشراف على تنفيذ عقد المقاول فلا مانع من ذلك على أن لا يكون لهذا أية صلة بعقد البنك معه بخصوص المخزن أو عقد البنك مع المقاول

المصدر: كتاب - فتاوى هيئة الرقابة الشرعية لبنك فيصل الإسلامي السوداني - مطبوعات بنك فيصل الإسلامي السوداني فتوى رقم (19)

السؤال:

بالنسبة لجواز بيع المرابحة هل تعتبر المعاملات الموصوفة أدناه مقبولة شرعا:

أولا شخص يمتلك قطعة أرض طلب من البنك تمويل بنائها فاتفق معه البنك على بنائها شريطة أن يربحه فيها بنسبة 25%؟

ثانيا شخص يمتلك قطعة أرض طلب من البنك تمويل بنائها فاتفق معه البنك على بنائها شريطة أن يربحه فيها بنسبة 50% حيث إن سداد القيمة سوف يتم عن طريق أقساط تمتد إلى خمس سنوات؟

الجواب:

هذه المعاملة لا تدخل في بيع المرابحة لأن بيع المرابحة أن يبيع المشتري السلعة برأس مالها على أن يربحه المشتري الثاني مبلغا محددا ويشترط في بيع المرابحة بيان رأس المال والربح الذي يطلبه المشتري الأول

وفي هذه المعاملة المستفسر عنها البنك لم يشتر شيئا حتى يبيعه مرابحة ولكن يريد أن يتفق مع صاحب الأرض على بناء أرضه فهذه المعاملة تدخل في عقد الاستصناع إذا كان البنك هو الذي يتولى بناء المنزل من ابتدائه إلى أن يسلمه لمالك الأرض حسب الأوصاف المتفق عليها

وعقد الاستصناع عقد جائز في الشريعة الإسلامية ولكن لا يصح أن يتفق البنك مع صاحب الأرض على أن يربحه 25% من التكاليف لأن في هذا جهالة لمقدار الثمن

والطريقة الشرعية هي أن يقدر البنك التكاليف ويضيف إليها ربحه ثم يتفق مع صاحب الأرض على بناء المنزل بمبلغ كذا - التكاليف زائد الربح - يدفع عند التسليم أو يدفع منه جزء مقدما والباقي عند التسليم أو يدفع على أقساط يتفق عليها ولا مانع شرعا من الزيادة في الثمن إذا كان الدفع على أقساط ولا مانع أيضا من اختلاف الثمن باختلاف الأجل

ص: 148