الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بيع العملات بأقل من قيمتها
المصدر: مجموعة فتاوى الهيئة الشرعية شركة الراجحي المصرفية للاستثمار قرار رقم (110)
السؤال:
تسأل الشركة عن جواز بيعها عملات أجنبية لبعض عملائها بأقل من سعرها السائد في سوق العملات تشجيعا لهم على التعامل مع الشركة؟
الجواب:
تلاحظ الهيئة أن هذا الأسلوب تلجأ إليه بعض البنوك الربوية مع عملائها الذين يتورعون عن أخذ فوائد على ودائعهم النقدية لديها وذلك لتعويضهم عن الفوائد الربوية التي تركوها لتلك البنوك وتورعوا عن قبضها ولإغرائهم باستمرار إيداعاتهم لديها وبما أن هذا الطريق يفتح بابا لأكل الربا تحت ستار البيع للمودعين عملات بأقل من سعرها أي أنه يكون ذريعة إلى المراباة بطريق آخر ويشجع على زيادة إيداعات هؤلاء العملاء لدى البنوك الربوية لذلك لا ترى الهيئة أن تسلك شركة الراجحي المصرفية للاستثمار هذا الأسلوب المريب
المصدر: مجموعة فتاوى الهيئة الشرعية شركة الراجحي المصرفية للاستثمار قرار رقم (127)
السؤال:
نشير إلى قرار الهيئة الشرعية رقم 110 في 1 - 6 - 1412هـ بشأن عدم جواز بيع العملاء عملات أجنبية بأقل من سعرها السائد عند البيع وأود إحاطتكم أن هناك عملات أجنبية لا تأخذ أسعارها صفة الثبات بحيث تتغير أسعارها في اليوم أكثر من خمس مرات تبعا للعرض والطلب كما أن أسعارها ليست محددة من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي كالدولار الأمريكي وبالتالي فإنه من المحتمل بيع العميل بسعر يعتبر أقل من السعر لحظة البيع الذي يتم بيعه من موجوداتنا ويمكن تغطيته لاحقا بسعر أقل من سعر البيع على العميل حيث تعتبر تلك العملات كأي سلعة معروضة للبيع خاضعة للعرض والطلب علما بأن الأسعار التشجيعية التي تعطى لهؤلاء العملاء لا ترقى فروقها إلى المقارنة بما سيعود على ذات العميل فيما لو أخذ فوائد ربوية على حسابه الجاري (ودائع) والتزاما من الشركة بقرار الهيئة فقد تم العمل بموجبه فور صدوره إلا أنه لمزيد من الإيضاح نرجو إعادة العرض على الهيئة الشرعية لمعرفة إمكانية جواز بيع العملات بأسعار أقل للعملات التي لا تأخذ أسعارها صفة الاستقرار؟
الجواب:
لا ترى الهيئة الشرعية ما يستدعي إعادة النظر في قرارها رقم (10) القاضي بعدم جواز أن تقوم الشركة ببيع عملائها الذين لهم إيداعات عندها عملات بأقل من السعر الذي تباع به حين إجراء البيع سواء أكانت العملة دولارا أم غيره للمبررات الواردة في القرار المذكور ولاتفاق العلة في ذلك
المصدر: كتاب الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية بيت التمويل الكويتي فتوى رقم (25)
السؤال:
هل هناك ما يمنع شرعا من شراء العملات نقدا وبسعر أقل من السعر السائد إذا كان الشراء من أحد البنوك التي نتعامل معها على نطاق واسع؟
الجواب:
إن لم يكن هناك تحديد من ولي الأمر لسعر هذه العملات فالعبرة بما اتفق عليه الطرفان على أن يكون النقد يدا بيد أو ما يقوم مقام ذلك من تقييد الحساب من خلال الطرفين فورا. .