الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
نكول العميل عن تنفيذ صفقة صرف آجل
المصدر: مجموعة فتاوى الهيئة الشرعية - شركة الراجحي المصرفية للاستثمار قرار رقم (21)
السؤال:
نرجو التكرم بالإحاطة أن أحد عملاء بنك الأمير فيصل ابن تركي بالرياض وله حساب جار بالريال السعودي قد تقدم لمدير الفرع في 8 - 1 - 1409هـ طالبا شراء مبلغ خمسين ألف دينار عراقي بسعر 55 ، 5 ريال للدينار ولما كان هذا المبلغ (الدينار العراقي) غير متوافر في الفرع في حينه فقد وافق العميل على أن يتم التسليم بعد أربعة أيام أي بتاريخ 12 - 1 - 1409هـ حتى يتسنى جلب المبلغ المطلوب من الصندوق العام بإدارة الشركة بجدة وقد تم إحضار المبلغ بتاريخ 10 - 1 - 1409هـ إلا أن العميل حضر إلى الفرع بتاريخ 11 - 1 - 1409هـ بعد هبوط سعر الدينار العراقي مقررا عدوله عن الشراء طالبا فسخ البيع بحجة أنه راجع بعض أهل العلم فأفادوه بأن هذه المعاملة غير جائزة شرعا وحرر إقرارا بتوقيعه بذلك ولم يقدم ما يفيد حصوله على مثل هذه الفتوى وما زال العميل مصرا على أن تتم عملية الإلغاء كطلبه السابق الذي لم توافق عليه الشركة محتجا بحرمة أساس العملية وحيث إن العميل تقدم إلى لجنة تسوية المنازعات البنكية عليه نرجو إفادتنا برأيكم في ذلك وما هو حكم إلغاء مثل هذه المبايعات سواء صدر حكم اللجنة في صالح العميل أو ضده؟
الجواب:
هذه المعاملة مصارفة وشرطها القبض في مجلس العقد وحيث إن المعاملة المسئول عنها لم يتم فيها استيفاء هذا الشرط فإنها لا تجوز شرعا لأنها مصارفة باطلة وبذلك فإنه لا يجوز للشركة التمسك بإلزام العميل بهذه المعاملة وعليها إعادة ما استلمته منه إن كانت استلمته سواء حكم لها بذلك من قبل لجنة تسوية المنازعات البنكية أم لم يحكم لها قال رسول الله الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل سواء بسواء يدا بيد فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد رواه مسلم والعملات الورقية حلت محل النقدين لاشتراكها معهما في الثمنية ولقوله إنكم تختصمون إلي ولعل بعضكم يكون ألحن بحجته من بعض فأقضى له على نحو مما أسمع منه فمن قطعت له من حق أخيه شيئا فلا يأخذه فإنما أقطع له به قطعة من النار متفق عليه