المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ضمان العميل لسلامة السلعة - فقه المعاملات - جـ ٣

[مجموعة من المؤلفين]

فهرس الكتاب

- ‌فتاوى البيع

- ‌بيع الوفاء

- ‌البيع على البرنامج

- ‌بيعتان في بيعة

- ‌الخيار

- ‌الاستبدال المقايضة

- ‌التورق

- ‌بيع الصبرة الكتلة من بضاعة ما

- ‌استخدام وسائل الاتصال الحديثة في البيع والشراء

- ‌صدور القبول والإيجاب من شخص واحد

- ‌ختم طلب الشراء بنص يوقته بمدة محددة

- ‌الإيجاب الموقوت بمدة محددة

- ‌بيع ما ليس عند البائع

- ‌بيع المبيع قبل قبضه

- ‌المرهون والمفقود وما في حكمهما

- ‌السلع المحرمة والمشبوهة

- ‌السلع منتهية الصلاحية

- ‌لعب الأطفال

- ‌المصاحف

- ‌البيع على الصفة

- ‌الحقوق المعنوية

- ‌الاسم التجاري والترخيص

- ‌حق الشفاعة

- ‌الأعضاء البشرية

- ‌بيع عقد الإجارة

- ‌المعادن النفيسة غير الذهب والفضة

- ‌بيع المساجد

- ‌بيع الخيارات

- ‌اشتراط استبقاء منفعة المعقود عليه

- ‌اشتراط تركيب السلعة المبيعة

- ‌بيع وشراء الأسهم بالأجل

- ‌وجود الغرر والجهالة في المبيع

- ‌التعهد برد المبيع بنفس القيمة

- ‌وجود نقص أو تلف أو عيوب أخرى

- ‌شرط براءة المبيع من العيوب

- ‌حفظ السلعة المباعة في مخازن البائع

- ‌إعادة بيع سلعة لبائعها الأصلي بعد إحداث تغيير فيها

- ‌العقارات منزوعة الملكية

- ‌أحكام عامة للبيع الآجل

- ‌تأجيل البدلين معا

- ‌البيع بالتقسيط

- ‌الدفع قبل حلول الأجل

- ‌تأجيل السداد مقابل فوائد ربوية

- ‌إبقاء ملكية المبيع باسم البائع

- ‌إسقاط جزء من الثمن لمن يسدد في المواعيد

- ‌عدم تحديد ثمن البيع

- ‌استلام الأذونات والسندات الربوية كثمن للبيع

- ‌تأجيل الثمن وانتفاع البائع بأجرة المبيع

- ‌تحديد الثمن بسعر الليبور

- ‌إسقاط ثمن البيع

- ‌التسعير

- ‌اشتراط الخصم من الثمن مقابل النقص في الكمية

- ‌إدخال تكلفة النقل والتحميل ونحوهما في الثمن

- ‌تكون الثمن من جزء نقدي وجزء عيني

- ‌زيادة الثمن احتياطا لتأخر التسديد

- ‌إعطاء سعر لبضاعة لم تتملك بعد

- ‌بيع السلعة لمن يتاجر فيها بالفائدة

- ‌بيع سلعة لمن يستخدمها استخداما غير مشروع

- ‌أحكام عامة عن القبض وأحكامه

- ‌شهادات التخزين العالمية

- ‌القيود الدفترية والشيكات ونحوها

- ‌أحكام عامة للعربون

- ‌العربون في المرابحة

- ‌العربون في بيع الذهب والفضة

- ‌أحكام عامة عن الوعد بالشراء والبيع

- ‌الوعد ببيع المسلم فيه بعد قبضه

- ‌تحصيل مقابل خدمات في حال عدول العميل عن رغبته في البيع

- ‌الوعد ببيع السلعة المشتراة إلى بائعها الأصلي

- ‌الوعد بتخفيض سعر البضاعة المباعة

- ‌تحديد الأرباح

- ‌الربح الفاحش

- ‌أحكام عامة للإعلان والترويج

- ‌منح جوائز بالقرعة

- ‌توزيع بطاقات التهنئة بالعيد في المساجد

- ‌استخدام الدمي المجسمة في عرض المنتجات

- ‌الصور المطبوعة على أغلفة السلع

- ‌عقد المزايدة

- ‌أحكام حق الشفعة

- ‌البيع لأحد الورثة

- ‌البيع للشقيق

- ‌الاحتكار

- ‌معنى الإقالة

- ‌إقالة البيع قبل التسليم والتسلم

- ‌توقيع العقد بعد ترسية المناقصة

- ‌توقيت بداية الخصم من العميل

- ‌فسخ عقد البيع

- ‌الدلالة

- ‌إضافة البيع إلى المستقبل

- ‌التوثيق والتسجيل

- ‌شراء بضاعة باسم البنك ثم إعادة شرائها من البنك

- ‌شراء وبيع بضاعة باسم البنك

- ‌فتاوى الإجارة

- ‌أحكام عامة عن الإجارة

- ‌أحكام عامة عن العين المستأجرة

- ‌عمليات الصيانة

- ‌بيع العين المستأجرة

- ‌تسلم العين المستأجرة

- ‌نقل ملكية العين المستأجرة باسم المستأجر

- ‌تأجير عين غير موجودة

- ‌الاستخدام الذي يخالطه محرم

- ‌الاستخدام المحرم

- ‌الاستخدام المشبوه

- ‌استئجار الكنائس لإقامة الصلاة

- ‌التأجير على غير المسلمين

- ‌تزايد الأجرة بصفة دورية

- ‌إعطاء خصم خاص لفئات من العملاء

- ‌إعطاء أجر ثابت زائد نسبة من المبيعات

- ‌التحديد المسبق للأجرة قبل اكتمال العين

- ‌استحقاق الشريك الجديد في العين المستأجرة لجزء من الأجرة

- ‌تحديد الأجرة على أساس سعر السوق التأجيري

- ‌دفع الأجرة قبل تسلم العين المستأجرة

- ‌إعادة التأجير للمؤجر نفسه

- ‌إعادة التأجير لغير المؤجر

- ‌شراء تذاكر نقدا وبيعها بالأجل للعملاء

- ‌أحكام عامة للإجارة المنتهية بالتمليك

- ‌إعطاء العميل عدة إيجابات بآجال وأسعار مختلفة

- ‌تعجيل التملك

- ‌الإجارة المنتهية بتمليك جزء من الأعيان المستأجرة

- ‌أحكام عامة للتأجير إلى بائع السلعة

- ‌التأجير إلى البائع تأجيرا منتهيا بالتمليك

- ‌إجارة الشريك في الشركة

- ‌تأجير حصة الشريك في المشاركة

- ‌بيع عقود الإجارة

- ‌طلب فسخ الإجارة بعد توقيع العقد وقبل شغل العين

- ‌فسخ عقد الإجارة من طرف واحد

- ‌تسليم العين المؤجرة ودفع الأجرة قبل انتهاء المدة

- ‌السمسرة في الإجارة

- ‌أحكام عامة عن بدل الخلو

- ‌الإقراض لدفع بدل الخلو

- ‌دفع بدل الخلو لإخلاء العقار

- ‌تحصيل بدل الخلو من المستأجرين الجدد

- ‌تحويل عقد الإجارة من مستأجر لأخر

- ‌تعديل عقد الإجارة

- ‌ضمان الأعطال المحتملة للعين المستأجر على فحصها وإصلاحها

- ‌التعويض عن الأضرار التي تصيب المستأجرين

- ‌استثمار مبلغ تأمين مقابلة الأضرار

- ‌فتاوى الهبة

- ‌أحكام الموهوب

- ‌أحكام الموهوب له

- ‌فتاوى الحوالة

- ‌أحكام عامة عن الحوالة

- ‌إصدار حوالة الحق لمنح تسهيلات ربوية

- ‌استرداد قيمة الحوالة المصدرة بعملة أجنبية

- ‌أحكام صرف التحويلات

- ‌رسوم التحويل

- ‌تحويل الإيداعات بالعملة الأجنبية إلى حوالات

- ‌فتاوى الاستصناع

- ‌أحكام عامة للاستصناع

- ‌تأخير المستصنع بين سعر عاجل أقل وسعر آجل أعلى

- ‌المصروفات المنفقة بعد الموافقة المبدئية

- ‌بيع السلعة المشتراة بعقد استصناع قبل استلامها

- ‌المطبوعات مؤجلة التسليم كمحل لعقد الاستصناع

- ‌شروط الصانع الطرف الممول

- ‌طبيعة نشاط طالب الاستصناع

- ‌شرط تعيين استشاري من طرف طالب الاستصناع

- ‌شرط أن يكون طالب الاستصناع هو نفسه الصانع

- ‌طلب طالب الاستصناع تعديلا يقتضي زيادة في التكلفة

- ‌تحمل تبعات السهو في إدراج بعض البنود المعطاة للمقاول

- ‌تحويل عقد الاستصناع

- ‌الظروف الطارئة

- ‌فتاوى الكفالة

- ‌أحكام عامة في الكفالة

- ‌فتاوى المضاربة

- ‌أسس وقواعد عامة عن المضاربة

- ‌المضاربة مع البنك المركزي

- ‌تمويل شراء تذاكر سفر وبيعها بالأجل

- ‌إضافة الاحتياطيات إلى رأس المال

- ‌اعتبار عروض التجارة رأسمالا في المضاربة

- ‌صرف قيمة الكمبيالة واعتبارها رأسمال المضاربة

- ‌كيفية تحديد حصص أطراف المضاربة في الأرباح

- ‌دفع جزء من أرباح المضاربة تحت الحساب

- ‌زيادة الربح عن نسبة معينة أو عن مبلغ معين

- ‌توزيع أرباح المضاربة بصفة نهائية كل فترة زمنية

- ‌تعديل نسب الأرباح في المضاربة

- ‌توزيع الأرباح بعد التنضيض الحكمي

- ‌حصص أطراف المضاربة

- ‌اقتطاع المخصصات من أرباح المضاربة

- ‌تسديد جزء من أرباح المضاربة إلى طرف ثالث

- ‌تفاوت حصة أطراف المضاربة في الأرباح

- ‌تأجيل تحديد حصة كل طرف في أرباح المضاربة

- ‌ضمان حد أدنى من الأرباح في المضاربة

- ‌تحمل المضارب لجزء من الخسارة

- ‌تحمل المصروفات في حالة الخسارة

- ‌كيفية تحميل مصروفات المضاربة

- ‌رواتب الموظفين وملحقاتها

- ‌الشروط في المضاربة

- ‌تضمين المضارب

- ‌ضمان أموال المضاربة

- ‌الكمبيالة كضمان في المضاربة

- ‌تمويل رأس المال العامل

- ‌احتساب قيمة العدد والآلات كمشاركة

- ‌اعتبار خبرة الطرف الآخر كمشاركة

- ‌تصفية المضاربة

- ‌التنضيض

- ‌تمويل صفقات بضائع

- ‌تمويل المقاولات

- ‌بيع وشراء المضارب من مال المضاربة

- ‌ضوابط التعامل مع الشركات الشقيقة والمملوكة

- ‌التمويل المصرفي المجمع

- ‌أحكام عامة عن الإطلاق والتقييد في المضاربة

- ‌المضاربة المقيدة

- ‌أحكام سندات المقارضة

- ‌مصروفات تأسيس الصناديق الاستثمارية وتسويقها وتشغيلها وغيرها

- ‌قواعد اقتطاع الاحتياطيات في صناديق الاستثمار

- ‌تداول الوحدات مع وجود نقود وديون في مكونات الصناديق الاستثمارية

- ‌التخارج من الصناديق الاستثمارية

- ‌تحويل رأسمال المضاربة إلى دين

- ‌تحويل عقد المضاربة إلى عقد مشاركة

- ‌فتاوى المرابحة

- ‌أحكام عامة عن المرابحة

- ‌خطوات وإجراءات عقد المرابحة

- ‌الشبهات حول عقد المرابحة

- ‌توقيت عقد المرابحة

- ‌أحكام عامة عن المرابحة للآمر بالشراء

- ‌تعديل بنود عقود المرابحة

- ‌التصرفات والعقود المرتبطة بعقد المرابحة

- ‌قيد عملية المرابحة بسعر العملة يوم الشراء من المصدر

- ‌شراء العملة من العميل عند التسديد للمصدر

- ‌إدخال تكلفة موظفي البنك

- ‌أسس احتساب سعر البيع للعميل

- ‌تكلفة التخليص الجمركي

- ‌إعطاء أسعار خاصة لطوائف من العملاء

- ‌إضافة مبلغ الحوافز المعطى للموزعين

- ‌إضافة ربح مقابل دفع مقدم للمصدر

- ‌إضافة قيمة التكلفة الزائدة في المرابحات المشتملة على خدمات

- ‌استفادة العميل من العمولات المعطاة للبنك بخصوص اعتماد المرابحة

- ‌إضافة عمولات الإدارات داخل البنك إلى ثمن السلعة

- ‌إسقاط مبلغ التعويض المدفوع من شركة التأمين من قيمة البضاعة

- ‌تحميل السلعة تكلفة غرامة الأرضية

- ‌استفادة الآمر بالشراء من الخصم المعطى للبنك

- ‌احتساب مقابل التأمين

- ‌احتساب عمولة وكيل التوزيع

- ‌تحميل المصروفات التي تظهر بعد عقد المرابحة

- ‌السلعة غير المملوكة أو المقبوضة

- ‌السلعة غير المسموح باستيرادها إلا للآمر بالشراء

- ‌مسئولية تلف السلعة قبل التسليم

- ‌حالة السلعة المملوكة للآمر بالشراء

- ‌شراء وبيع حصة في الشركة

- ‌ضمان العميل لسلامة السلعة

- ‌المرابحة في الأسهم

- ‌السلع المشبوهة والمحرمة

- ‌رهن السلعة المبيعة مرابحة

- ‌إضرار تأخر تسلم البضاعة

- ‌تأخير دفع ثمن البضاعة إلى البائع الأول

- ‌تأسيس شركة وبيعها مرابحة

- ‌الصفقات المتعاقد عليها قبل عقد المرابحة بين العميل والبنك

- ‌مصروفات تخزين السلعة وغرامة الأرضية وغيرها

- ‌بيع السلعة مرابحة قبل قبضها

- ‌إعادة تقييم السلعة

- ‌شراء وبيع سلعة سبق بيعها مرابحة

- ‌شراء وبيع الأراضي دون تسجيل

- ‌ثمن شراء البنك للسلعة

- ‌الجهل بمواصفات السلعة

- ‌شراء تذاكر السفر وبيعها مرابحة

- ‌تأخر وصول البضاعة

- ‌اشتراط تركيب السلعة محل العقد

- ‌المماطلة في سداد دين المرابحة

- ‌تعجيل الأقساط

- ‌اشتراط غرامة التأخير

- ‌تأخير السداد عن وقت بيع البضاعة بمدة طويلة

- ‌دفع الأقساط المؤجلة بعملة أجنبية وتحديد سعر الصرف بتاريخ وصول المستندات

- ‌حلول لإنهاء مديونية المرابحة

- ‌إلزامية الوعد

- ‌تعديل شروط وعد الشراء

- ‌دفع جزء من ثمن السلعة عند التواعد

- ‌الفضالة في المرابحة

- ‌تحقق الربح وما يخص كل سنة

- ‌تعديل هامش الربح

- ‌احتساب الأرباح على أساس عدد الأيام التي يتم خلالها التسديد

- ‌كيفية تحديد الثمن والربح في حالة اختلاف عملة الاعتماد

- ‌احتساب ربح عن الأقساط المقدمة للمصدر

- ‌تحديد نسبة الربح في الوعد بالشراء

- ‌زيادة الهامش مقابل تأجيل السداد

- ‌إرجاء تحديد نسبة الربح

- ‌تقاضي نسبة مئوية من أرباح الشركة العميلة

- ‌أخذ كفيل على العميل

- ‌رهن السلع المباعة

- ‌إبقاء التسجيل باسم البنك

- ‌تقديم شيكات أو سندات وما في حكمهما

- ‌ضمان السلعة المبيعة نفسها

- ‌ودائع العميل الاستثمارية وودائع الادخار والتوفير والودائع الجارية

- ‌أحكام عامة عن الوكالة في المرابحة

- ‌توكيل الآمر بالشراء

- ‌توكيل شركة الشحن

- ‌تحرير وثائق ملكية المبيع باسم الوكيل الآمر بالشراء

- ‌توكيل العميل للبنك بإكمال إجراءات عقد المرابحة والتوقيع عليها

- ‌التأمين على السلعة المبيعة مرابحة

- ‌استحقاق تعويض التأمين

- ‌احتساب أقساط التأمين في قيمة السلعة

- ‌البائع الأول للسلعة في المرابحة

- ‌بوالص التحصيل

- ‌وصول البضاعة قبل وصول المستندات

- ‌عدم ورود فواتير باسم البنك

- ‌الوثائق والمستندات المزورة

- ‌التسجيل والتوثيق

- ‌الاسم الذي يفتح به الاعتماد

- ‌تحمل مصروفات الاعتماد الملغي

- ‌اختلاف عملة الاعتماد عن عملة المرابحة

- ‌الصفقات المتعاقد عليها بين العميل والمصدر قبل عقد المرابحة

- ‌الاتفاق على رد البضاعة واستبدالها وتسييلها

- ‌الاتفاق على بيع السلعة للبنك بأقل من قيمتها ليقوم العميل بتسديد الفرق

- ‌التواطؤ على إعادة المبلغ للعميل مخصوما منه عمولة محددة

- ‌دفع العميل عربونا للمصدر

- ‌شحن البضاعة باسم العميل

- ‌وجود قرابة بين العميل والبائع الأول للبضاعة

- ‌استخدام رخصة العميل في استيراد البضاعة من المصدر

- ‌المشاركة في عقود المرابحة

- ‌خدمة الجمعيات الخيرية

- ‌خدمات العمالة

- ‌خدمة التركيب

- ‌احتساب أرباح على خدمة التأمين

- ‌الربح من الخدمة المصاحبة للسلعة

- ‌المرابحة المدورة ضمن سقف محدد

- ‌طريقة تحديد الهامش

- ‌تحديد نسبة الربح في الشراء

- ‌حلول عميل محل عميل

- ‌بيع السلعة محل العقد

- ‌الأرباح الناتجة عن بيع السلعة محل العقد

- ‌تحمل المصروفات المنفقة قبل الفسخ

- ‌أحقية البنك في بعض الربح في حالة فسخ المرابحة

- ‌الفسخ بدافع دخول البنك طرفا في صفقات منعقدة

- ‌فتاوى الشركة

- ‌أحكام عامة عن المشاركة

- ‌المشاركة في تمويل إنتاج إعلامي

- ‌المشاركة في تطوير عقار لعلاج المرضى

- ‌مقابل دراسات الجدوى والمتابعة ونحوها

- ‌المشاركة في تمويل شراء تذاكر سفر وبيعها بالأجل

- ‌أحكام عامة للمشاركة المنتهية بالتمليك

- ‌تقدير حصة الشريك المباعة

- ‌التزام العميل باستئجار العين محل المشاركة

- ‌تسديد مستحقات الجهة الممولة

- ‌تمويل تملك العقارات عن طريق المشاركة

- ‌أحكام عامة للمشاركة الثابتة

- ‌مصروفات التخزين والتسويق والتوزيع والإيجارات والعمالة ونحوها

- ‌تأخر الشريك في إيداع حصيلة المبيعات

- ‌مسئولية الشريك عن كساد البضاعة بسبب راجع إليه

- ‌مسئولية التصرفات غير الشرعية التي يقوم بها الشريك المدين

- ‌مسئولية تقصير الشريك المدير

- ‌مسئولية نقص البضاعة في مخازن الشريك

- ‌مسئولية تلف البضاعة في مخازن الشريك

- ‌توقيت دفع رأس المال

- ‌المشاركة في المرابحة

- ‌زيادة مبلغ الاكتتاب عن رأسمال المشروع

- ‌دخول البنك مديرا وشريكا

- ‌المشاركة في شركة شيكات سياحية

- ‌المشاركة في عمليات ممولة ربويا

- ‌المشاركة في شركة تسجيل وتوثيق أسهم شركات غير مشروعة

- ‌الوعد بشراء أو بيع حصة الشريك

- ‌بيع حصة الشريك إلى أحد الشركاء

- ‌بيع الشريك غير المسدد كل الأقساط حصته إلى شريكه

- ‌بيع حصة الشريك مرابحة

- ‌تأجير حصة الشريك

- ‌المساهمة في شركات مشروعة تتعامل أحيانا بالفوائد الربوية

- ‌مشاركة المؤسسات الربوية في نشاط مشروع

- ‌مشاركة المؤسسات الربوية في ملكية عقار

- ‌المشاركة في صفقة

- ‌الشريك ضامنا وكفيلا لشريكه

- ‌طلب الشريك لضمانات من شريكه

- ‌ضمان مال الشركة المسروق من أحد الشركاء

- ‌أحكام عامة لتمويل رأس المال العامل

- ‌المشاركة في صفقة بعد التعاقد عليها

- ‌المشاركة في شركة بتوفير المادة الخام

- ‌المشاركة في صفقة متعاقد عليها بقيمة جمارك البضاعة

- ‌المشاركة في صفقة بتمويل جزء من قيمة الاعتماد

- ‌عدم تسليم رأس المال والاكتفاء بنظام النمر في حسابه

- ‌احتساب الديون ضمن رأس المال

- ‌اعتبار نصيب العميل في المرابحة التي سوف تتم رأسمالا في المشاركة

- ‌اعتبار عروض التجارة رأسمالا

- ‌ضمان رأس المال من قبل الحكومة

- ‌تحقق الربح في المشاركة وتحديد ما يخص كل سنة

- ‌اختلاف نسبة توزيع الأرباح بين الشركاء

- ‌التزام الحكومة بضمان حد أدنى محدد من الأرباح

- ‌تعديل حصص أطراف المشاركة في الربح

- ‌زيادة الربح عن مبلغ معين أو نسبة محددة

- ‌تسديد جزء من الأرباح إلى طرف ثالث

- ‌اختصاص الشريك بربح دوري محدد

- ‌أحكام عامة لحساب الخسارة

- ‌تلف نصيب أحد الشريكين

- ‌الأعمال التي يستحق بها الشريك المدير مقابل الإدارة

- ‌تعديل مقابل الإدارة

- ‌تحديد نسبة من الأرباح مقابل الإدارة

- ‌التمويل المصرفي المجمع

- ‌أحكام عامة لمشاركة غير المسلمين

- ‌مساهمة غير المسلمين في إنشاء مؤسسات مالية إسلامية

- ‌تحويل عقد المشاركة

- ‌فض المشاركة

- ‌إجارة الشريك

- ‌فتاوى القرض

- ‌المماطلة في السداد

- ‌وضع شرط جزائي على المدين

- ‌فرض غرامة تأخير

- ‌التعويض عن تأخير السداد

- ‌مشاركة العميل بمقدار الأقساط المتبقية

- ‌ضابط الإعسار

- ‌بيع ممتلكات المعسر وفاءا لديونه

- ‌سداد دين المعسر من زكاة الدائن

- ‌ضع وتعجل

- ‌تعجيل جزء من الدين مقابل تأجيل الباقي عن موعده

- ‌وفاة المدين

- ‌فرض غرامة تأخير على القرض الحسن

- ‌القروض المتبادلة

- ‌مصروفات القرض الحسن

- ‌إقراض المضارب والشريك قرضا حسنا

- ‌اعتبار القرض الحسن المقبوض سابقا رأسمالا للسلم

- ‌منح قرض حسن ثم استثماره

- ‌اقتراض الذهب والفضة

- ‌ضمانات تسديد القرض الحسن

- ‌ربط القرض الحسن بمؤشرات التضخم

- ‌سداد القرض الحسن من صندوق الزكاة

- ‌ضمانات تسديد الديون والقروض ضمانة القروض الربوية

- ‌ضمانة السلعة غير المشروعة

- ‌الحجز من الحساب الجاري

- ‌أحكام عامة للمسعف الأخير بالسيولة

- ‌عمولة الارتباط بسقف للتمويل

- ‌سداد دين المدين من زكاة الدائن

- ‌تسديد الديون بواسطة سندات وأذونات ربوية

- ‌مصدر الأموال المسدد بها الديون

- ‌انخفاض قيمة العملة

- ‌قضاء دين المتوفي

- ‌قضاء الفائدة على أصل الدين

- ‌إعطاء خصم مقابل التسديد في الموعد

- ‌إعطاء حق الأولية لاقتضاء الدين لطرف آخر

- ‌الاستفادة من ضمانات القرض

- ‌إعطاء قرض بشرط التعامل مع البنك

- ‌تبادل القروض

- ‌حلول عميل محل عميل في المرابحة

- ‌بيع دين آجل بثمن عاجل أقل

- ‌شراء حصة في عين تملكت عن طريق قرض ربوي

- ‌شراء وبيع المؤسسات والشركات المدينة

- ‌التوسط في بيع الدين

- ‌تحويل الدين

- ‌الدين الاستثماري

- ‌الدين الاستهلاكي

- ‌القروض الربوية

- ‌أحكام عامة عن الوصية في الديون

- ‌استدانة الوصي

- ‌تحصيل رسم خدمة

- ‌فتاوى الرهن

- ‌أحكام عامة عن الرهن

- ‌توثيق الدين الربوي

- ‌شراء السلعة المرهونة وإعادة بيعها لمالكها الأصلي

- ‌رهن المبيع

- ‌رهن الودائع

- ‌رهن المستحقات تجاه الغير

- ‌رهن خطابات ضمان صادرة عن بنوك ربوية

- ‌الانتفاع بالسلعة المرهونة

- ‌اقتسام المرهون بين الورثة مع وجود دين لبعضهم على المتوفى

- ‌رهن الأسهم

- ‌توقيت عقد الرهن

- ‌فتاوى السلم

- ‌أحكام عامة لعقد السلم

- ‌رأسمال السلم

- ‌ثمن المسلم فيه

- ‌بيع المسلم فيه قبل قبضه

- ‌فتاوى الصرف

- ‌أحكام عامة في الصرف

- ‌تحصيل الشيكات بالعملة الأجنبية وإيداعها بالعملة المحلية

- ‌تحويل العملات ومقاصة الشيكات وبيع وشراء الشيكات السياحية والعادية

- ‌عمليات الصرف المرتبطة بالمرابحة

- ‌تسديد فواتير البطاقات الائتمانية

- ‌استرداد قيمة الحوالات والشيكات

- ‌تبادل السندات بعملات مختلفة

- ‌استرداد السندات بعملة غير العملة الصادرة بها

- ‌أحكام عامة عن الصرف الآجل

- ‌الخيارات في الصرف

- ‌قبض أحد البدلين

- ‌نكول العميل عن تنفيذ صفقة صرف آجل

- ‌تحديد السعر والانشقاق على التقابض في وقت محدد

- ‌المواعدة في الصرف بقصد تغطية مخاطر الصرف

- ‌دفع عربون في المواعدة على الصرف

- ‌أحكام عامة لأحكام التقابض في الصرف

- ‌الخصم من الحساب الدائن

- ‌الإضافة في الحساب مقابل التسليم في بلد آخر

- ‌الأمر بالدفع

- ‌تخلل العطل ما بين الاستلام والتسليم

- ‌اعتبار القيود الدفترية تقابضا

- ‌إعطاء شيك أو كمبيالة ونحوهما

- ‌وسائل الاتصال الحديثة

- ‌أحكام العملة الورقية

- ‌بيع وشراء الذهب والفضة

- ‌التوكيل في بيع وشراء الذهب والفضة

- ‌استبدال الذهب والفضة

- ‌المواعدة في بيع الذهب والفضة

- ‌أحكام التقابض في الذهب والفضة

- ‌تأجيل تحديد سعر الصرف

- ‌بيع العملات بأقل من قيمتها

- ‌بيع العملة الواحدة بأسعار مختلفة

- ‌الحصول على أسعار جيدة مقابل إيداع الأرصدة

- ‌احتساب سعر الصرف للمبالغ المتوقع إيداعها في حساب البنك

- ‌احتساب سعر الصرف للمبالغ المودعة في حساب البنك دون علم البنك

- ‌المعادن النفيسة غير الفضة والذهب

- ‌مشروعية تجارة العملة

- ‌تمويل المتاجرة في العملة

- ‌أسواق العملات الدولية

- ‌المواعدة على الصرف لتغطية مخاطر الصرف

- ‌إجراء قروض متبادلة لتغطية مخاطر الصرف

- ‌تقديم ضمانات بتغطية مخاطر الصرف

- ‌وفاء الديون

- ‌بيع الذهب المقترض

- ‌شراء عملة بما في الذمة

- ‌فتاوى الوديعة

- ‌الودائع الاستثمارية

- ‌ضمان الودائع الاستثمارية

- ‌الودائع الليلية

- ‌الودائع بالعملة الأجنبية

- ‌بيع الودائع الاستثمارية والتنازل عنها

- ‌اعتبار الحساب الاستثماري غطاءا نقديا لخطاب الضمان

- ‌تعديل الشروط

- ‌السحب قبل انقضاء المدة

- ‌الخصم من أرباح الوديعة عند السحب قبل المدة

- ‌فرض رسم خدمة مقابل السحب قبل المدة

- ‌كيفية توزيع الأرباح عند السحب قبل المدة

- ‌محفظة الاستثمار العقاري

- ‌المشاركة بين عدد من أصحاب الودائع المخصصة بالعملة الأجنبية

- ‌عمولة استثمار الوديعة المخصصة

- ‌تكوين احتياطي مخاطر الاستثمار

- ‌اشتراط المودع الحصول على كفالة

- ‌استثمار الودائع المخصصة على أساس المضاربة المطلقة

- ‌خصم الاحتياطيات من الأرباح الصافية

- ‌معالجة احتياطي الديون المشكوك فيها عند توزيع أرباح المودعين

- ‌توزيع الأرباح تحت الحساب

- ‌توزيع الأرباح بصفة نهائية كل فترة زمنية

- ‌ضمان نسبة محددة من الأرباح

- ‌الأرباح غير المحصلة

- ‌تحديد نسبة المبلغ المستثمر من الوديعة الاستثمارية

- ‌فتاوى الوكالة

- ‌شروط الموكل

- ‌منع الوكيل من التصرف

- ‌مخالفة أمر الموكل

- ‌توكيل الآمر بالشراء في الاستلام والتسلم ونحوهما

- ‌توكيل البنك لشركة الشحن

- ‌قيام البنك بتوكيل البائع في تصريف البضاعة المشتراة منه

- ‌الوكالة في بيع وشراء الذهب والفضة

- ‌الوكالة في بيع وشراء العملات

- ‌الوكالة في السلم

- ‌أحكام عامة للوكالة في البيع والشراء

- ‌مسئولية الوكيل عن تحصيل ثمن البضاعة في البيع الآجل

- ‌توكيل البائع في تصريف السلعة المبيعة

- ‌تولي الوكيل عمليتي الشراء والبيع

- ‌شراء الوكيل من نفسه وأقاربه لصالح الموكل

- ‌توكيل عميل في شراء بضاعة وبيعها لنفسه

- ‌الشراء من الوكيل ودفع الثمن إليه

- ‌التوكيل بالشراء والقبض معا

- ‌توكيل العميل في بيع سلعة اشتريت منه ولا زالت مديونيتها قائمة

- ‌إعلام الوكيل للغير بصفته وكيلا

- ‌الوكالة في الإجارة

- ‌الوكالة في السحب من الحساب

- ‌تحصيل فواتير الماء والكهرباء والهاتف ونحوها

- ‌أحكام عامة للوكالة في استثمار المال

- ‌استثمار المال وكالة عن طريق التمويل المصرفي المجمع

- ‌الوكالة المقيدة بنوع من العقود وبنسبة من الأرباح

- ‌الوكالة في تحصيل الدين بعمولة مع كفالة المدين

- ‌تحصيل أقساط مبيعات السيارات بعمولة

- ‌أحكام عامة لاجتماع الوكالة والكفالة

- ‌اجتماع الوكالة والكفالة عندما يكون الوكيل وكيلا بالعقد وبالقبض معا

- ‌أخذ الأجر عن الوكالة

- ‌تحديد الأجر كنسبة من إيجار العين مع التعهد بالصيانة والتأمين

- ‌تحديد أجرة الوكالة

- ‌إعطاء حوافز إضافة على الأجر العادي

- ‌ضمان التلف والأعطال المحتملة

- ‌تبرع الوكيل بالضمان

- ‌اعتبار الوكيل ضامنا للبضاعة ما دامت في حوزته

- ‌أهلية الوكيل

الفصل: ‌ضمان العميل لسلامة السلعة

‌ضمان العميل لسلامة السلعة

المصدر: كتاب الأجوبة الشرعية في التطبيقات المصرفية الجزء الأول إدارة التطوير والبحوث مجموعة دله البركة فتوى رقم (63)

السؤال:

نرجو إفتاءنا هل يجوز شرعا كفالة العميل للمصدر في البيع بالمرابحة؟

الجواب:

بالنسبة للاعتمادات المستندية بالمرابحة ولمعالجة حالات ظهور عيوب أو قصور في البضاعة أو الكمية وعدم إمكان الرجوع على البنك المراسل وفي ظروف فقدان المعرفة المسبقة بالمصدر إلا عن طريق العميل فإن في الفقه الإسلامي كما تساءلتم ما يجنب البنك الإسلامي من الوقوع في مثل هذا المأزق وهو أن يطلب من العميل حين يرغب في شراء البضاعة التي سيقوم البنك بتملكها من مصدر يختاره العميل يطلب البنك من العميل أن يضمن حسن أداء المصدر بتوقيعه على كفالة بهذا الشأن وهذه الكفالة تسمى كفالة الدرك أي تحمل ما سيدرك الطرف المكفول من أضرار وهى مما كان متعارفا عليه ولا يزال بين التجار بكفالة من سينزل للتعامل في السوق

فإذا ترتبت عليه التزامات تنضم ذمة الكفيل إلى ذمة المكفول والمكفول هنا المصدر والكفيل هنا هو العميل فإذا ظهر مثل المشار إليه من عيوب أو قصور في الكمية أو أي خلل يؤثر على القيمة كان أمام البنك جهتان أو ذمتان يمكنه الاستيفاء من إحداهما ذمة المصدر وذمة العميل الذي وقع على كفالة بحسن أداء المصدر والتزامه ضمان ما يقع من خلل منه

وهذه الكفالة منفصلة تماما عن عملية المرابحة من حيث الصلة التعاقدية وإن كان نشوءها هو بسبب المرابحة ومن المعلوم أن الكفالة تجتمع مع عقود أخرى لأنها توثيق لها لكن الكفالة هنا ليست مرتبطة بعقد المرابحة لأنه لم يقع بعد وإنما هي مرتبطة بالرغبة والمواعدة التي تسبق المرابحة

المصدر: فتاوى هيئة الفتاوى والرقابة الشرعية لبنك دبي الإسلامي فتوى رقم (17)

السؤال:

تقدم عميل إلى البنك بطلب شراء بضائع بنظام بيوع المرابحة الآجلة وطلب من البنك أن يشتري له هذه البضائع من مصدر معين بالخارج وأخبره البنك أنه ليست له معرفة تامة بهذا المصدر فأفاد العميل بأنه يعرف هذا المصدر جيدا وله علاقات ومعاملات سابقة معه وأنه على استعداد لتحمل أية أضرار تنتج عن مخالفة البضائع المستوردة من هذا المصدر للمواصفات المطلوبة فهل يجوز ذلك شرعا؟

الجواب:

الأصل في عقد الشراء أن يضمن البنك المشتري البضائع المشتراة حيث إن الضمان يمثل المخاطرة التي يجب أن يقوم بها البنك والتي هي أساس في تحقيق عقد البيع وما يترتب عليه من مكسب أو خسارة وعلى البنك أن يضع من الشروط في العقد وأن يختار من الممثلين ما يضمن وصول البضائع سليمة طبقا للمواصفات المحددة على أنه قد يثق العميل ثقة كاملة في إنتاج مصنع معين أو مورد معين لا يعرف البنك عنه شيئا فيطلب العميل الشراء من هذا المصدر ويقدم للبنك ضمانا بشراء البضاعة المستوردة من ذلك المصدر ورأت الهيئة إرجاء الجواب النهائي في هذا الموضوع لمزيد من الدراسة ولاستطلاع آراء الفنيين في هذا الموضوع

المصدر: فتاوى هيئة الفتاوى والرقابة الشرعية لبنك دبي الإسلامي فتوى رقم (20)

السؤال:

تقدم عميل إلى البنك بطلب شراء بضائع بنظام بيوع المرابحة الآجلة وطلب من البنك أن يشتري له هذه البضائع من مصدر معين بالخارج وأخبره البنك أنه ليست له معرفة تامة بهذا المصدر فأفاد العميل بأنه يعرف هذا المصدر جيدا وله علاقات ومعاملات سابقة معه وأنه على استعداد لتحمل أية أضرار تنتج عن مخالفة البضائع المستوردة من هذا المصدر للمواصفات المطلوبة فهل يجوز ذلك شرعا؟

الجواب:

الآمر بالشراء إذا شرط ذلك ورضى بتحمل الأضرار عند مخالفة البضائع المستوردة للمواصفات المطلوبة فإن الهيئة ترى أن ذلك جائز شرعا لأنه إبراء للبنك من شرط العيب ويعتبر تنازلا عن حق أو إسقاطا محضا ولا مانع من ذلك شرعا وله ما يسانده من أقوال الفقهاء في الفقه الإسلامي

المصدر: فتاوى هيئة الفتاوى والرقابة الشرعية لبنك دبي الإسلامي فتوى رقم (98)

السؤال:

أحد المتعاملين يريد شراء سيارات من ألمانيا من بائع يعرفه ولا يتمكن من فتح اعتماد لشراء السيارات المطلوبة لما يتطلبه فتح الاعتماد من وقت قد يجعل البائع يتصرف في السيارات ويبيعها لآخرين إذا وجد مشتر آخر ويريد المتعامل مع البنك أن يشتري له السيارات من البائع الذي حدده على أن يضمن للبنك براءة السيارات من العيوب ويضمن أيضا وفاء المورد بالتزاماته تجاه البنك بتوريد السيارات طبقا للمواصفات المطلوبة وفى الموعد المحدد ويتحمل مسئولية رد ثمن السيارات التي دفعها البنك ولم يتم توريدها إضافة إلى تعويض البنك عن أية أضرار ناتجة عن هذا العمل

والمطلوب بيان الحكم الشرعي في إتمام التبايع بهذه الصورة؟

الجواب:

يلزم شرعا لصحة بيع المرابحة أن يضمن البنك باعتباره بائعا البراءة من العيوب ووفاء المورد لالتزامه بتوريد السيارات وفق المواصفات المطلوبة وفى الموعد المحدد مع التزام البنك بتسليم هذه السيارات للمشتري بعد وصولها ولما كانت المعاملة طبقا للشروط الواردة في السؤال تنطوي على إعفاء البنك من كل هذه الضمانات مجتمعة ومن ثم تخرج عن كونها مرابحة شرعية ويجوز للبنك إجراء المعاملة على أساس آخر كالمشاركة أو المضاربة أو بطريق فتح الاعتماد المستندي إذا رأي وجها لذلك

المصدر: كتاب الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية بيت التمويل الكويتي فتوى رقم (63)

السؤال:

مستندات وردت عن اعتماد مرابحة وأبرم عنها عقد بيع ولم يتمكن المشتري من استلام البضاعة لسبب خارج عن إرادته وإرادة بيت التمويل الكويتي فمثل هذه الحالة وهي عدم وصول البضاعة تعوض من قبل شركات التأمين وترجع بعد ذلك على شركة الشحن التي بددت البضاعة حيث أقرت شركة الشحن سلامتها ثم عجزت عن تسليمها فما هو الحال بالنسبة لبضاعة قدمت عنها مستندات مزورة هل المسئولية تكون على بيت التمويل الكويتي علما بأن العميل أقر بمسئوليته عن تصرفات المصدر وضمن المصدر في حسن تنفيذه للعملية؟

الجواب:

إذا صدر ضمان من الواعد بالشراء بأنه ضامن لكل ما يطرأ من المصدر من تقصير في التزامه فإن هذا الضمان مقبول شرعا وهو من قبيل ضمان الدرك فيكون الواعد بالشراء ضامنا للضرر ولكن لا سبيل إلى إلزامه بعقد الشراء الذي وعد به لان محل العقد اصبح معدوما أو معيبا

المصدر: كتاب الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية بيت التمويل الكويتي فتوى رقم (130)

السؤال:

بالنسبة لبيوع المرابحة يتم فتح الاعتماد المستندي لاستيراد البضاعة لحساب بيت التمويل الكويتي. . وقد يطلب بيت التمويل أن تفحص البضاعة من قبل طرف ثالث محايد وذلك قبل شحنها ويتقاضى الفاحص عمولة مقابل فحص البضاعة وفى بعض الأحيان يرفض الواعد بالشراء أن يقوم مثل هذا الفاحص بهذا العمل مدعيا أن الشاحن للبضاعة موثوق به ويحرر تعهدا وإقرارا على نفسه يضمن فيه المصدر للبضاعة من حيث جودة البضاعة ومواصفاتها والسؤال. ما هو الحكم الشرعي بالنسبة لقبول هذا الضمان والتعهد من الواعد بالشراء؟

الجواب:

البضاعة قبل العقد تكون في ملك بيت التمويل الكويتي وهو حر في التصرف إن شاء أمر بفحص البضاعة وإن لم يرغب فإن له كامل الحرية في ذلك وتعتبر تعليمات الواعد وتنازله هو من قبيل الوعد وليس هناك عقد حتى الآن ولكن يمكن للواعد عند توقيع عقد البيع أن يحرر تعهدا على نفسه بعدم فحص البضاعة وهو المسئول الوحيد عن أي عيوب قد تظهر في البضاعة

المصدر: كتاب الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية بيت التمويل الكويتي فتوى رقم (202)

السؤال:

ما هو الرأي الشرعي في الحصول على كفالة من الواعد بالشراء في بيوع المرابحة لضمان وصول البضاعة إلى الكويت سليمة وفي حالة جيدة ومقبولة من الوجهة الصحية؟

الجواب:

يجوز ذلك شرعا لأن الكفالة عقد تبرع ويجوز صدورها قبل نشوء الحق وهي هنا من قبيل ضمان الدرك

المصدر: كتاب الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية بيت التمويل الكويتي فتوى رقم (224)

السؤال:

ما الرأي الشرعي في هذا الإقرار: إقرار وضمان حيث إننا قد نطلب من بيت التمويل الكويتي أن يبيع لنا بضائع بطريق المرابحة بعد أن يشتريها لنفسه من مصدرين موجودين بالخارج نرشحهم له لذا فإننا نتعهد بأن يكون هؤلاء المصدرون ممتازي السمعة والمركز المالي وقادرين على تنفيذ التزاماتهم تجاهكم وذلك على مسئوليتنا ونضمن لبيت التمويل الكويتي حسن تنفيذهم لما يطلب منهم تصديره من بضائع ونتعهد بدفع أي تعويض لبيت التمويل عن أي ضرر قد يتسبب فيه المصدرون المذكورون وذلك عند أول طلب من بيت التمويل ودون توقف على رضاء المكفولين؟

الجواب:

إن هذا الإقرار عبارة عما يسميه الحنفية (ضمان الدرك) أي الكفالة بالتبعات والالتزامات التي تترتب مستقبلا على التعامل مع شخص ما وتسمى أيضا الكفالة قبل ثبوت الحق حيث يعتبر الكفيل ملتزما مع المكفول بتلك الالتزامات التي ستنشأ وللمكفول له مطالبة أيهما شاء فهذا الإقرار جائز وملزم شرعا

المصدر: كتاب الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية بيت التمويل الكويتي فتوى رقم (371)

السؤال:

يطلب بعض عملاء المرابحة نوعا من التأمين على البضائع المستوردة أقل تكلفة من نوع التأمين الشامل الذي عادة ما يجريه بيت التمويل الكويتي على البضائع وذلك بحجة ارتفاع قسط التأمين ولأن احتمالات تعرض البضاعة للتلف قليلة خصوصا عندما يتم نقلها داخل حاويات محكمة الأقفال هذا مع إبداء استعدادهم لكتابة تعهد لبيت التمويل الكويتي بتحمل الضرر الناتج عن استبدالهم التأمين الأقل كلفة بالتأمين الشامل فهل يجوز لنا قبول تعهد العميل بتحمل الضرر الناتج عن تصرفهم هذا خصوصا عندما يكون العميل ثقة ومليئا ومعروفا عنه الالتزام؟ هذا ومن المعلوم بأن هناك نوعين من التأمينات:

النوع الأول: يغطي أخطار الفقدان أو المسئولية أو المصاريف بصورة شاملة بمعنى إذا حدث أي تلف داخل أي وحدة تعبئة لجزء من البضاعة تقوم شركة التأمين بتعويض المؤمن له عن ذلك الجزء من التلف

النوع الثاني: من التأمين وهو يغطي أخطار عدم التسليم الكلي لوحدة التعبئة كما هي موصوفة بمستند الشحن نتيجة لاختفائها لأسباب غير معروفة ومعترف بها من قبل الناقل أما إذا حدث تلف جزئي بوحدة التعبئة فإن هذا النوع من التأمين لا يغطيه ولا تشمله شروط بوليصة التأمين؟

الجواب:

إن التأمين على البضائع المستوردة لحصانة الملك الذي يتم لصالح بيت التمويل الكويتي وإذا خفض التأمين أو لم يشمل جميع الأخطار ووقع تلف فإنه يكون على حساب بيت التمويل بصفته مالكا للبضاعة ولا يمكن إلزام الواعد إلا إذا تبرع من نفسه بتحمل بعض المخاطر ولكن على المسئول عن الصفقة من بيت التمويل أن يحتاط لتوقي الأخطار

المصدر: كتاب الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية بيت التمويل الكويتي فتوى رقم (442)

السؤال:

نموذج مقدم من إدارة الاعتمادات المستندية يخص توكيل شخص بشراء بضاعة باسم بيت التمويل الكويتي وشحنها باسم البيت ووعد العميل بإمكانية شرائها بعد شحنها باسم البنك النموذج السادة بيت التمويل الكويتي المحترمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،

يرجى الإحاطة أننا قد تلقينا عرضا من السادة: لتصدير البضائع الآتية إلى الكويت: حسب الفاتورة الأولية رقم. . . . . بتاريخ. . . . . والأسعار المذكورة تسليم الكويت ويتم التأمين عليها بمعرفة. . . . . علما بأن الشحن سيتم حوالي تاريخ. . . . . من. . . . . إلى الكويت مباشرة وذلك بدون مناقلة من سفينة إلى أخرى على الباخرة على الطائرة على الشاحنة

وبناء عليه يرجى إعطاؤنا موافقتكم على أن نقوم بتمثيلكم في انتقاء واختيار البضاعة المذكورة بعد التحقق من مواصفاتها ونوعيتها وصحتها وأسعارها وشحنها لكم ونوافق أيضا على أن نشتري البضاعة المذكورة منكم بطريق المرابحة بعد شحنها إليكم إذا ما وافقتم على ذلك الهامش بربح قدره. . . . .% من تكلفة البضاعة

هذا وإننا نضمن لكم المصدر المذكور فيما يتعلق بحسن تنفيذه لشحن تلك البضاعة باسمكم على أكمل وجه علما بأن مستندات الشحن سترسل إليكم برسم التحصيل وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ، ، ، الاسم رقم الحساب تليفون رقم

الجواب:

تمت الموافقة على النموذج (أعلاه) وعند وصول المستندات فهي تعتبر قبولا بالبيع على الإيجاب الصادر من البيت عن طريق وكيله

المصدر: كتاب الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية بيت التمويل الكويتي فتوى رقم (448)

السؤال:

تواعدنا مع عميل على بضاعة (سكر) وبعد فتحنا الاعتماد وصلت الأوراق إلى بيت التمويل فأخبرنا العميل بموجب الأوراق أن البضاعة شحنت ويستطيع الحضور للتعاقد واستلامها وبعد ذلك تبين أن المستندات مزورة وعند مطالبة العميل بالتعويض مقابل الإقرار والضمان الموقع من قبله كضمان للمصدر أبدى العميل تحفظا حول كيف يمكن مطالبته بالتعويض في الوقت الذي أرسلنا له كتابا يبين استلام البضاعة؟

الجواب:

المطالبة بالتعويض لا علاقة لها بالمواعدة ولا بإجراءات التعاقد والتسليم وإنما هي نتيجة كفالة سابقة حيث كفل الواعد المصدر في حسن أداء ما يتم التعامل به معه وأن يتحمل (العميل) كل ما يترتب على مخالفة المصدر لأي مواصفات أو قيود يترتب على مخالفتها تبعة مالية وهو ما يعرف بضمان الدرك فمسئولية الواعد ناشئة عن الكفالة لا عن المواعدة وما بعدها من إجراءات ومنها إجراء مخاطبته للحضور للتعاقد

المصدر: فتاوى هيئة الرقابة الشرعية لمصرف قطر الإسلامي فتوى رقم (31)

السؤال:

نرجو بيان الوجه الشرعي في العملية التالية: استورد المصرف كمية من البضاعة بموجب مرابحة مع أحد العملاء وعند وصول البضاعة إلى مرفأ الدوحة أرسلنا أحد الموظفين بمرافقة الواعد بالشراء لمعاينة البضاعة وتسليمها له ولكن العميل رفض فتح الحاويات والصناديق لأنه يريد الاحتفاظ بها في الصناديق حتى يأتي وقت حاجته لها بالإضافة إلى أنه لا يوجد مكان لوضع البضاعة عند فتح الصناديق وحيث إن مثل هذا التصرف من قبل المشتري يترك المصرف تحت طائلة المسئولية إلى وقت لا نعلمه وقد يطول كثيرا

فهل يجوز لنا أن نقبل إقرارا يوقعه العميل للمصرف يخلي بموجبه المصرف من مسئولية العيب الخفي علما بأن المصرف على استعداد لأن يكون مسئولا عن العيب الخفي لو تم معاينة البضاعة عند استلام وتسلم الصناديق؟

الجواب:

: العيب الخفي قد لا يظهر إلا بعد فترة قد تمتد قليلا وقد يلحق البضاعة ما يعتبر عيبا بسبب التخزين لذا يجب تسليم البضاعة وتخلي مسئولية المصرف من العيب الخفي ويتفق على تحديد مدة بعدها تخلي مسئولية المصرف من أي عيب قد يظهر وقد اتفق أن تكون هذه المدة خلال 3 أيام من استلام البضاعة

المصدر: فتاوى هيئة الرقابة الشرعية لمصرف قطر الإسلامي فتوى رقم (78)

السؤال:

تعلمون فضيلتكم أن بيوع المرابحة تتضمن أن يكفل المصرف البائع السلعة المبيعة من العيوب الخفية وعلى هذا فقد درج المصرف على التعامل بالسلع الجديدة تقليلا لمخاطر العيوب الناشئة عن كون البضاعة قديمة ومستعملة حيث تنقص المصرف المهارات الفنية الكافية للكشف على كافة أنواع السلع والآلات والاطمئنان لسلامتها ، كما لا نطمئن إلى كون السعر المطلوب يمثل القيمة الفعلية للبضاعة وقد تقدم إلينا أحد عملائنا الجيدين يطلب منا القيام بشراء سيارات مستعملة وبيعها له مرابحة على أن يعفينا من مسئولية العيوب الخفية في المبيع فهل تصح عملية المرابحة والحالة هذه أي حالة تنازل المشتري عن حقه برد البضاعة بالعيب الخفي؟

الجواب:

بخصوص سؤالكم عن بيع سيارات لأحد العملاء بشرط عدم مسئولية البائع وهو المصرف عن العيوب الخفية ، أفيدكم بأن هذه المسألة يقال لها عند الفقهاء مسألة البيع بشرط البراءة من العيوب وهذه اختلف فيها الفقهاء على أربعة أقوال:

الأول: وهو مذهب الشافعي في القول الراجح عنده ورواية عن أحمد أن الشرط والعقد صحيحان وأنه يبرأ إلا من العيوب التي كان لا يعلم بها فإذا علم البائع بالعيب فيجب أن يبينه للمشتري فإن لم يبينه كان هذا من قبيل التدليس فللبائع في هذه الحالة الخيار في الرد بالعيب ويتفق الإمام مالك مع هذا الرأي ولكن في الرقيق خاصة

الثاني: وهو مذهب الحنفية والشافعي في قول وأحمد في رواية أن الشرط والعقد صحيحان أيضا وأن البائع يبرأ من كل عيب قائم وقت العقد سواء كان يعلم به البائع أو لا

الثالث: وهو قول مالك فيما عدا الرقيق والشافعي في قول وأحمد في رواية أن العقد صحيح والشرط باطل

الرابع: وهو قول الظاهرية والشافعي في قول وأحمد في رواية أن العقد فاسد فهذه أربعة أقوال والراجح في نظري هو القول الأول بأن العقد صحيح والشرط صحيح وأن البائع يبرأ عن كل عيب قائم في وقت العقد لم يعلمه أما إذا علمه وأخفاه فللمشتري الرد بالعيب

وذلك لما روى أن عبد الله بن عمر باع زيد بن ثابت عبدا بشرط البراءة من العيب بثمانمائة درهم فأصاب به زيد عيبا فأراد رده على ابن عمر فلم يقبله فترافعا إلى عثمان فقال عثمان لابن عمر: تحلف أنك لا تعلم بهذا العيب؟ فقال لا فرده عليه فباعه ابن عمر بألف درهم انظر المغني لابن قدامة

وبناء على ذلك فإن للمصرف في هذه الحالة أن يشترط لنفسه البراءة من العيوب خاصة وهو لا يعلمها والمشتري يعلم المبيع أكثر منه إذ هو الذي طلب من المصرف شراء السيارات له

المصدر: كتاب - الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية - - بيت التمويل الكويتي فتوى رقم (202)

السؤال:

ما هو الرأي الشرعي في الحصول على كفالة من الواعد بالشراء في بيوع المرابحة لضمان وصول البضاعة إلى الكويت سليمة وفي حالة جيدة ومقبولة من الوجهة الصحية؟

الجواب:

يجوز ذلك شرعا لأن الكفالة عقد تبرع ويجوز صدورها قبل نشوء الحق وهي هنا من قبيل ضمان الدرك

المصدر: كتاب - الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية - - بيت التمويل الكويتي فتوى رقم (224)

السؤال:

ما الرأي الشرعي في هذا الإقرار: - إقرار وضمان حيث إننا قد نطلب من بيت التمويل الكويتي أن يبيع لنا بضائع بطريق المرابحة بعد أن يشتريها لنفسه من مصدرين موجودين بالخارج نرشحهم له لذا فإننا نتعهد بأن يكون هؤلاء المصدرون ممتازي السمعة والمركز المالي وقادرين على تنفيذ التزاماتهم تجاهكم وذلك على مسئوليتنا ونضمن لبيت التمويل الكويتي حسن تنفيذهم لما يطلب منهم تصديره من بضائع ونتعهد بدفع أي تعويض لبيت التمويل عن أي ضرر قد يتسبب فيه المصدرون المذكورون وذلك عند أول طلب من بيت التمويل ودون توقف على رضاء المكفولين؟

الجواب:

إن هذا الإقرار عبارة عما يسميه الحنفية (ضمان الدرك) أي الكفالة بالتبعات والالتزامات التي تترتب مستقبلا على التعامل مع شخص ما وتسمى أيضا الكفالة قبل ثبوت الحق حيث يعتبر الكفيل ملتزما مع المكفول بتلك الالتزامات التي ستنشأ وللمكفول له مطالبة أيهما شاء فهذا الإقرار جائز وملزم شرعا

المصدر: كتاب - الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية - - بيت التمويل الكويتي فتوى رقم (371)

السؤال:

يطلب بعض عملاء المرابحة نوعا من التأمين على البضائع المستوردة أقل تكلفة من نوع التأمين الشامل الذي عادة ما يجريه بيت التمويل الكويتي على البضائع وذلك بحجة ارتفاع قسط التأمين ولأن احتمالات تعرض البضاعة للتلف قليلة خصوصا عندما يتم نقلها داخل حاويات محكمة الأقفال

هذا مع إبداء استعدادهم لكتابة تعهد لبيت التمويل الكويتي بتحمل الضرر الناتج عن استبدالهم التأمين الأقل كلفة بالتأمين الشامل فهل يجوز لنا قبول تعهد العميل بتحمل الضرر الناتج عن تصرفهم هذا خصوصا عندما يكون العميل ثقة ومليئا ومعروفا عنه الالتزام؟ هذا ومن المعلوم بأن هناك نوعين من التأمينات:

النوع الأول: يغطي أخطار الفقدان أو المسئولية أو المصاريف بصورة شاملة بمعنى إذا حدث أي تلف داخل أي وحدة تعبئة لجزء من البضاعة تقوم شركة التأمين بتعويض المؤمن له عن ذلك الجزء من التلف

النوع الثاني: من التأمين وهو يغطي أخطار عدم التسليم الكلي لوحدة التعبئة كما هي موصوفة بمستند الشحن نتيجة لاختفائها لأسباب غير معروفة ومعترف بها من قبل الناقل أما إذا حدث تلف جزئي بوحدة التعبئة فإن هذا النوع من التأمين لا يغطيه ولا تشمله شروط بوليصة التأمين؟

الجواب:

إن التأمين على البضائع المستوردة لحصانة الملك الذي يتم لصالح بيت التمويل الكويتي وإذا خفض التأمين أو لم يشمل جميع الأخطار ووقع تلف فإنه يكون على حساب بيت التمويل بصفته مالكا للبضاعة ولا يمكن إلزام الواعد إلا إذا تبرع من نفسه بتحمل بعض المخاطر ولكن على المسئول عن الصفقة من بيت التمويل أن يحتاط لتوقي الأخطار

المصدر: كتاب - الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية - - بيت التمويل الكويتي فتوى رقم (442)

السؤال:

نموذج مقدم من إدارة الاعتمادات المستندية يخص توكيل شخص بشراء بضاعة باسم بيت التمويل الكويتي وشحنها باسم البيت ووعد العميل بإمكانية شرائها بعد شحنها باسم البنك النموذج السادة بيت التمويل الكويتي المحترمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ، ، ،

يرجى الإحاطة أننا قد تلقينا عرضا من السادة: لتصدير البضائع الآتية إلى الكويت: حسب الفاتورة الأولية رقم. . . .. بتاريخ. . . .. والأسعار المذكورة تسليم الكويت ويتم التأمين عليها بمعرفة. . . .. علما بأن الشحن سيتم حوالي تاريخ. . . .. من. . . .. إلى الكويت مباشرة وذلك بدون مناقلة من سفينة إلى أخرى على الباخرة على الطائرة على الشاحنة

وبناء عليه يرجى إعطاؤنا موافقتكم على أن نقوم بتمثيلكم في انتقاء واختيار البضاعة المذكورة بعد التحقق من مواصفاتها ونوعيتها وصحتها وأسعارها وشحنها لكم ونوافق أيضا على أن نشتري البضاعة المذكورة منكم بطريق المرابحة بعد شحنها إليكم إذا ما وافقتم على ذلك الهامش بربح قدره. . . ..% من تكلفة البضاعة

هذا وإننا نضمن لكم المصدر المذكور فيما يتعلق بحسن تنفيذه لشحن تلك البضاعة باسمكم على أكمل وجه علما بأن مستندات الشحن سترسل إليكم برسم التحصيل وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ، ، ، الاسم رقم الحساب تليفون رقم

الجواب:

تمت الموافقة على النموذج (أعلاه) وعند وصول المستندات فهي تعتبر قبولا بالبيع على الإيجاب الصادر من البيت عن طريق وكيله

المصدر: كتاب - الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية - - بيت التمويل الكويتي فتوى رقم (448)

السؤال:

تواعدنا مع عميل على بضاعة (سكر) وبعد فتحنا الاعتماد وصلت الأوراق إلى بيت التمويل فأخبرنا العميل بموجب الأوراق أن البضاعة شحنت ويستطيع الحضور للتعاقد واستلامها وبعد ذلك تبين أن المستندات مزورة وعند مطالبة العميل بالتعويض مقابل الإقرار والضمان الموقع من قبله كضمان للمصدر أبدى العميل تحفظا حول كيف يمكن مطالبته بالتعويض في الوقت الذي أرسلنا له كتابا يبين استلام البضاعة؟

الجواب:

المطالبة بالتعويض لا علاقة لها بالمواعدة ولا بإجراءات التعاقد والتسليم وإنما هي نتيجة كفالة سابقة حيث كفل الواعد المصدر في حسن أداء ما يتم التعامل به معه وأن يتحمل (العميل) كل ما يترتب على مخالفة المصدر لأي مواصفات أو قيود يترتب على مخالفتها تبعة مالية وهو ما يعرف بضمان الدرك فمسئولية الواعد ناشئة عن الكفالة لا عن المواعدة وما بعدها من إجراءات ومنها إجراء مخاطبته للحضور للتعاقد

المصدر: فتاوى هيئة الرقابة الشرعية لمصرف قطر الإسلامي فتوى رقم (31)

السؤال:

نرجو بيان الوجه الشرعي في العملية التالية: استورد المصرف كمية من البضاعة بموجب مرابحة مع أحد العملاء وعند وصول البضاعة إلى مرفأ الدوحة أرسلنا أحد الموظفين بمرافقة الواعد بالشراء لمعاينة البضاعة وتسليمها له ولكن العميل رفض فتح الحاويات والصناديق لأنه يريد الاحتفاظ بها في الصناديق حتى يأتي وقت حاجته لها بالإضافة إلى أنه لا يوجد مكان لوضع البضاعة عند فتح الصناديق

وحيث إن مثل هذا التصرف من قبل المشتري يترك المصرف تحت طائلة المسئولية إلى وقت لا نعلمه وقد يطول كثيرا فهل يجوز لنا أن نقبل إقرارا يوقعه العميل للمصرف يخلي بموجبه المصرف من مسئولية العيب الخفي علما بأن المصرف على استعداد لأن يكون مسئولا عن العيب الخفي لو تم معاينة البضاعة عند استلام وتسلم الصناديق؟

الجواب:

: العيب الخفي قد لا يظهر إلا بعد فترة قد تمتد قليلا وقد يلحق البضاعة ما يعتبر عيبا بسبب التخزين لذا يجب تسليم البضاعة وتخلي مسئولية المصرف من العيب الخفي ويتفق على تحديد مدة بعدها تخلي مسئولية المصرف من أي عيب قد يظهر وقد اتفق أن تكون هذه المدة خلال 3 أيام من استلام البضاعة

المصدر: فتاوى هيئة الرقابة الشرعية لمصرف قطر الإسلامي فتوى رقم (78)

السؤال:

تعلمون فضيلتكم أن بيوع المرابحة تتضمن أن يكفل المصرف البائع السلعة المبيعة من العيوب الخفية وعلى هذا فقد درج المصرف على التعامل بالسلع الجديدة تقليلا لمخاطر العيوب الناشئة عن كون البضاعة قديمة ومستعملة حيث تنقص المصرف المهارات الفنية الكافية للكشف على كافة أنواع السلع والآلات والاطمئنان لسلامتها ، كما لا نطمئن إلى كون السعر المطلوب يمثل القيمة الفعلية للبضاعة

وقد تقدم إلينا أحد عملائنا الجيدين يطلب منا القيام بشراء سيارات مستعملة وبيعها له مرابحة على أن يعفينا من مسئولية العيوب الخفية في المبيع فهل تصح عملية المرابحة والحالة هذه أي حالة تنازل المشتري عن حقه برد البضاعة بالعيب الخفي؟

الجواب:

بخصوص سؤالكم عن بيع سيارات لأحد العملاء بشرط عدم مسئولية البائع وهو المصرف عن العيوب الخفية ، أفيدكم بأن هذه المسألة يقال لها عند الفقهاء مسألة البيع بشرط البراءة من العيوب وهذه اختلف فيها الفقهاء على أربعة أقوال:

الأول: وهو مذهب الشافعي في القول الراجح عنده ورواية عن أحمد أن الشرط والعقد صحيحان وأنه يبرأ إلا من العيوب التي كان لا يعلم بها فإذا علم البائع بالعيب فيجب أن يبينه للمشتري فإن لم يبينه كان هذا من قبيل التدليس فللبائع في هذه الحالة الخيار في الرد بالعيب ويتفق الإمام مالك مع هذا الرأي ولكن في الرقيق خاصة

الثاني: وهو مذهب الحنفية والشافعي في قول وأحمد في رواية أن الشرط والعقد صحيحان أيضا وأن البائع يبرأ من كل عيب قائم وقت العقد سواء كان يعلم به البائع أو لا

الثالث: وهو قول مالك فيما عدا الرقيق والشافعي في قول وأحمد في رواية أن العقد صحيح والشرط باطل

الرابع: وهو قول الظاهرية والشافعي في قول وأحمد في رواية أن العقد فاسد

فهذه أربعة أقوال والراجح في نظري هو القول الأول بأن العقد صحيح والشرط صحيح وأن البائع يبرأ عن كل عيب قائم في وقت العقد لم يعلمه أما إذا علمه وأخفاه فللمشتري الرد بالعيب

وذلك لما روى أن عبد الله بن عمر باع زيد بن ثابت عبدا بشرط البراءة من العيب بثمانمائة درهم فأصاب به زيد عيبا فأراد رده على ابن عمر فلم يقبله فترافعا إلى عثمان فقال عثمان لابن عمر: تحلف أنك لا تعلم بهذا العيب؟ فقال لا فرده عليه فباعه ابن عمر بألف درهم انظر المغني لابن قدامة

وبناء على ذلك فإن للمصرف في هذه الحالة أن يشترط لنفسه البراءة من العيوب خاصة وهو لا يعلمها والمشتري يعلم المبيع أكثر منه إذ هو الذي طلب من المصرف شراء السيارات له

ص: 239