المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌خطوات وإجراءات عقد المرابحة - فقه المعاملات - جـ ٣

[مجموعة من المؤلفين]

فهرس الكتاب

- ‌فتاوى البيع

- ‌بيع الوفاء

- ‌البيع على البرنامج

- ‌بيعتان في بيعة

- ‌الخيار

- ‌الاستبدال المقايضة

- ‌التورق

- ‌بيع الصبرة الكتلة من بضاعة ما

- ‌استخدام وسائل الاتصال الحديثة في البيع والشراء

- ‌صدور القبول والإيجاب من شخص واحد

- ‌ختم طلب الشراء بنص يوقته بمدة محددة

- ‌الإيجاب الموقوت بمدة محددة

- ‌بيع ما ليس عند البائع

- ‌بيع المبيع قبل قبضه

- ‌المرهون والمفقود وما في حكمهما

- ‌السلع المحرمة والمشبوهة

- ‌السلع منتهية الصلاحية

- ‌لعب الأطفال

- ‌المصاحف

- ‌البيع على الصفة

- ‌الحقوق المعنوية

- ‌الاسم التجاري والترخيص

- ‌حق الشفاعة

- ‌الأعضاء البشرية

- ‌بيع عقد الإجارة

- ‌المعادن النفيسة غير الذهب والفضة

- ‌بيع المساجد

- ‌بيع الخيارات

- ‌اشتراط استبقاء منفعة المعقود عليه

- ‌اشتراط تركيب السلعة المبيعة

- ‌بيع وشراء الأسهم بالأجل

- ‌وجود الغرر والجهالة في المبيع

- ‌التعهد برد المبيع بنفس القيمة

- ‌وجود نقص أو تلف أو عيوب أخرى

- ‌شرط براءة المبيع من العيوب

- ‌حفظ السلعة المباعة في مخازن البائع

- ‌إعادة بيع سلعة لبائعها الأصلي بعد إحداث تغيير فيها

- ‌العقارات منزوعة الملكية

- ‌أحكام عامة للبيع الآجل

- ‌تأجيل البدلين معا

- ‌البيع بالتقسيط

- ‌الدفع قبل حلول الأجل

- ‌تأجيل السداد مقابل فوائد ربوية

- ‌إبقاء ملكية المبيع باسم البائع

- ‌إسقاط جزء من الثمن لمن يسدد في المواعيد

- ‌عدم تحديد ثمن البيع

- ‌استلام الأذونات والسندات الربوية كثمن للبيع

- ‌تأجيل الثمن وانتفاع البائع بأجرة المبيع

- ‌تحديد الثمن بسعر الليبور

- ‌إسقاط ثمن البيع

- ‌التسعير

- ‌اشتراط الخصم من الثمن مقابل النقص في الكمية

- ‌إدخال تكلفة النقل والتحميل ونحوهما في الثمن

- ‌تكون الثمن من جزء نقدي وجزء عيني

- ‌زيادة الثمن احتياطا لتأخر التسديد

- ‌إعطاء سعر لبضاعة لم تتملك بعد

- ‌بيع السلعة لمن يتاجر فيها بالفائدة

- ‌بيع سلعة لمن يستخدمها استخداما غير مشروع

- ‌أحكام عامة عن القبض وأحكامه

- ‌شهادات التخزين العالمية

- ‌القيود الدفترية والشيكات ونحوها

- ‌أحكام عامة للعربون

- ‌العربون في المرابحة

- ‌العربون في بيع الذهب والفضة

- ‌أحكام عامة عن الوعد بالشراء والبيع

- ‌الوعد ببيع المسلم فيه بعد قبضه

- ‌تحصيل مقابل خدمات في حال عدول العميل عن رغبته في البيع

- ‌الوعد ببيع السلعة المشتراة إلى بائعها الأصلي

- ‌الوعد بتخفيض سعر البضاعة المباعة

- ‌تحديد الأرباح

- ‌الربح الفاحش

- ‌أحكام عامة للإعلان والترويج

- ‌منح جوائز بالقرعة

- ‌توزيع بطاقات التهنئة بالعيد في المساجد

- ‌استخدام الدمي المجسمة في عرض المنتجات

- ‌الصور المطبوعة على أغلفة السلع

- ‌عقد المزايدة

- ‌أحكام حق الشفعة

- ‌البيع لأحد الورثة

- ‌البيع للشقيق

- ‌الاحتكار

- ‌معنى الإقالة

- ‌إقالة البيع قبل التسليم والتسلم

- ‌توقيع العقد بعد ترسية المناقصة

- ‌توقيت بداية الخصم من العميل

- ‌فسخ عقد البيع

- ‌الدلالة

- ‌إضافة البيع إلى المستقبل

- ‌التوثيق والتسجيل

- ‌شراء بضاعة باسم البنك ثم إعادة شرائها من البنك

- ‌شراء وبيع بضاعة باسم البنك

- ‌فتاوى الإجارة

- ‌أحكام عامة عن الإجارة

- ‌أحكام عامة عن العين المستأجرة

- ‌عمليات الصيانة

- ‌بيع العين المستأجرة

- ‌تسلم العين المستأجرة

- ‌نقل ملكية العين المستأجرة باسم المستأجر

- ‌تأجير عين غير موجودة

- ‌الاستخدام الذي يخالطه محرم

- ‌الاستخدام المحرم

- ‌الاستخدام المشبوه

- ‌استئجار الكنائس لإقامة الصلاة

- ‌التأجير على غير المسلمين

- ‌تزايد الأجرة بصفة دورية

- ‌إعطاء خصم خاص لفئات من العملاء

- ‌إعطاء أجر ثابت زائد نسبة من المبيعات

- ‌التحديد المسبق للأجرة قبل اكتمال العين

- ‌استحقاق الشريك الجديد في العين المستأجرة لجزء من الأجرة

- ‌تحديد الأجرة على أساس سعر السوق التأجيري

- ‌دفع الأجرة قبل تسلم العين المستأجرة

- ‌إعادة التأجير للمؤجر نفسه

- ‌إعادة التأجير لغير المؤجر

- ‌شراء تذاكر نقدا وبيعها بالأجل للعملاء

- ‌أحكام عامة للإجارة المنتهية بالتمليك

- ‌إعطاء العميل عدة إيجابات بآجال وأسعار مختلفة

- ‌تعجيل التملك

- ‌الإجارة المنتهية بتمليك جزء من الأعيان المستأجرة

- ‌أحكام عامة للتأجير إلى بائع السلعة

- ‌التأجير إلى البائع تأجيرا منتهيا بالتمليك

- ‌إجارة الشريك في الشركة

- ‌تأجير حصة الشريك في المشاركة

- ‌بيع عقود الإجارة

- ‌طلب فسخ الإجارة بعد توقيع العقد وقبل شغل العين

- ‌فسخ عقد الإجارة من طرف واحد

- ‌تسليم العين المؤجرة ودفع الأجرة قبل انتهاء المدة

- ‌السمسرة في الإجارة

- ‌أحكام عامة عن بدل الخلو

- ‌الإقراض لدفع بدل الخلو

- ‌دفع بدل الخلو لإخلاء العقار

- ‌تحصيل بدل الخلو من المستأجرين الجدد

- ‌تحويل عقد الإجارة من مستأجر لأخر

- ‌تعديل عقد الإجارة

- ‌ضمان الأعطال المحتملة للعين المستأجر على فحصها وإصلاحها

- ‌التعويض عن الأضرار التي تصيب المستأجرين

- ‌استثمار مبلغ تأمين مقابلة الأضرار

- ‌فتاوى الهبة

- ‌أحكام الموهوب

- ‌أحكام الموهوب له

- ‌فتاوى الحوالة

- ‌أحكام عامة عن الحوالة

- ‌إصدار حوالة الحق لمنح تسهيلات ربوية

- ‌استرداد قيمة الحوالة المصدرة بعملة أجنبية

- ‌أحكام صرف التحويلات

- ‌رسوم التحويل

- ‌تحويل الإيداعات بالعملة الأجنبية إلى حوالات

- ‌فتاوى الاستصناع

- ‌أحكام عامة للاستصناع

- ‌تأخير المستصنع بين سعر عاجل أقل وسعر آجل أعلى

- ‌المصروفات المنفقة بعد الموافقة المبدئية

- ‌بيع السلعة المشتراة بعقد استصناع قبل استلامها

- ‌المطبوعات مؤجلة التسليم كمحل لعقد الاستصناع

- ‌شروط الصانع الطرف الممول

- ‌طبيعة نشاط طالب الاستصناع

- ‌شرط تعيين استشاري من طرف طالب الاستصناع

- ‌شرط أن يكون طالب الاستصناع هو نفسه الصانع

- ‌طلب طالب الاستصناع تعديلا يقتضي زيادة في التكلفة

- ‌تحمل تبعات السهو في إدراج بعض البنود المعطاة للمقاول

- ‌تحويل عقد الاستصناع

- ‌الظروف الطارئة

- ‌فتاوى الكفالة

- ‌أحكام عامة في الكفالة

- ‌فتاوى المضاربة

- ‌أسس وقواعد عامة عن المضاربة

- ‌المضاربة مع البنك المركزي

- ‌تمويل شراء تذاكر سفر وبيعها بالأجل

- ‌إضافة الاحتياطيات إلى رأس المال

- ‌اعتبار عروض التجارة رأسمالا في المضاربة

- ‌صرف قيمة الكمبيالة واعتبارها رأسمال المضاربة

- ‌كيفية تحديد حصص أطراف المضاربة في الأرباح

- ‌دفع جزء من أرباح المضاربة تحت الحساب

- ‌زيادة الربح عن نسبة معينة أو عن مبلغ معين

- ‌توزيع أرباح المضاربة بصفة نهائية كل فترة زمنية

- ‌تعديل نسب الأرباح في المضاربة

- ‌توزيع الأرباح بعد التنضيض الحكمي

- ‌حصص أطراف المضاربة

- ‌اقتطاع المخصصات من أرباح المضاربة

- ‌تسديد جزء من أرباح المضاربة إلى طرف ثالث

- ‌تفاوت حصة أطراف المضاربة في الأرباح

- ‌تأجيل تحديد حصة كل طرف في أرباح المضاربة

- ‌ضمان حد أدنى من الأرباح في المضاربة

- ‌تحمل المضارب لجزء من الخسارة

- ‌تحمل المصروفات في حالة الخسارة

- ‌كيفية تحميل مصروفات المضاربة

- ‌رواتب الموظفين وملحقاتها

- ‌الشروط في المضاربة

- ‌تضمين المضارب

- ‌ضمان أموال المضاربة

- ‌الكمبيالة كضمان في المضاربة

- ‌تمويل رأس المال العامل

- ‌احتساب قيمة العدد والآلات كمشاركة

- ‌اعتبار خبرة الطرف الآخر كمشاركة

- ‌تصفية المضاربة

- ‌التنضيض

- ‌تمويل صفقات بضائع

- ‌تمويل المقاولات

- ‌بيع وشراء المضارب من مال المضاربة

- ‌ضوابط التعامل مع الشركات الشقيقة والمملوكة

- ‌التمويل المصرفي المجمع

- ‌أحكام عامة عن الإطلاق والتقييد في المضاربة

- ‌المضاربة المقيدة

- ‌أحكام سندات المقارضة

- ‌مصروفات تأسيس الصناديق الاستثمارية وتسويقها وتشغيلها وغيرها

- ‌قواعد اقتطاع الاحتياطيات في صناديق الاستثمار

- ‌تداول الوحدات مع وجود نقود وديون في مكونات الصناديق الاستثمارية

- ‌التخارج من الصناديق الاستثمارية

- ‌تحويل رأسمال المضاربة إلى دين

- ‌تحويل عقد المضاربة إلى عقد مشاركة

- ‌فتاوى المرابحة

- ‌أحكام عامة عن المرابحة

- ‌خطوات وإجراءات عقد المرابحة

- ‌الشبهات حول عقد المرابحة

- ‌توقيت عقد المرابحة

- ‌أحكام عامة عن المرابحة للآمر بالشراء

- ‌تعديل بنود عقود المرابحة

- ‌التصرفات والعقود المرتبطة بعقد المرابحة

- ‌قيد عملية المرابحة بسعر العملة يوم الشراء من المصدر

- ‌شراء العملة من العميل عند التسديد للمصدر

- ‌إدخال تكلفة موظفي البنك

- ‌أسس احتساب سعر البيع للعميل

- ‌تكلفة التخليص الجمركي

- ‌إعطاء أسعار خاصة لطوائف من العملاء

- ‌إضافة مبلغ الحوافز المعطى للموزعين

- ‌إضافة ربح مقابل دفع مقدم للمصدر

- ‌إضافة قيمة التكلفة الزائدة في المرابحات المشتملة على خدمات

- ‌استفادة العميل من العمولات المعطاة للبنك بخصوص اعتماد المرابحة

- ‌إضافة عمولات الإدارات داخل البنك إلى ثمن السلعة

- ‌إسقاط مبلغ التعويض المدفوع من شركة التأمين من قيمة البضاعة

- ‌تحميل السلعة تكلفة غرامة الأرضية

- ‌استفادة الآمر بالشراء من الخصم المعطى للبنك

- ‌احتساب مقابل التأمين

- ‌احتساب عمولة وكيل التوزيع

- ‌تحميل المصروفات التي تظهر بعد عقد المرابحة

- ‌السلعة غير المملوكة أو المقبوضة

- ‌السلعة غير المسموح باستيرادها إلا للآمر بالشراء

- ‌مسئولية تلف السلعة قبل التسليم

- ‌حالة السلعة المملوكة للآمر بالشراء

- ‌شراء وبيع حصة في الشركة

- ‌ضمان العميل لسلامة السلعة

- ‌المرابحة في الأسهم

- ‌السلع المشبوهة والمحرمة

- ‌رهن السلعة المبيعة مرابحة

- ‌إضرار تأخر تسلم البضاعة

- ‌تأخير دفع ثمن البضاعة إلى البائع الأول

- ‌تأسيس شركة وبيعها مرابحة

- ‌الصفقات المتعاقد عليها قبل عقد المرابحة بين العميل والبنك

- ‌مصروفات تخزين السلعة وغرامة الأرضية وغيرها

- ‌بيع السلعة مرابحة قبل قبضها

- ‌إعادة تقييم السلعة

- ‌شراء وبيع سلعة سبق بيعها مرابحة

- ‌شراء وبيع الأراضي دون تسجيل

- ‌ثمن شراء البنك للسلعة

- ‌الجهل بمواصفات السلعة

- ‌شراء تذاكر السفر وبيعها مرابحة

- ‌تأخر وصول البضاعة

- ‌اشتراط تركيب السلعة محل العقد

- ‌المماطلة في سداد دين المرابحة

- ‌تعجيل الأقساط

- ‌اشتراط غرامة التأخير

- ‌تأخير السداد عن وقت بيع البضاعة بمدة طويلة

- ‌دفع الأقساط المؤجلة بعملة أجنبية وتحديد سعر الصرف بتاريخ وصول المستندات

- ‌حلول لإنهاء مديونية المرابحة

- ‌إلزامية الوعد

- ‌تعديل شروط وعد الشراء

- ‌دفع جزء من ثمن السلعة عند التواعد

- ‌الفضالة في المرابحة

- ‌تحقق الربح وما يخص كل سنة

- ‌تعديل هامش الربح

- ‌احتساب الأرباح على أساس عدد الأيام التي يتم خلالها التسديد

- ‌كيفية تحديد الثمن والربح في حالة اختلاف عملة الاعتماد

- ‌احتساب ربح عن الأقساط المقدمة للمصدر

- ‌تحديد نسبة الربح في الوعد بالشراء

- ‌زيادة الهامش مقابل تأجيل السداد

- ‌إرجاء تحديد نسبة الربح

- ‌تقاضي نسبة مئوية من أرباح الشركة العميلة

- ‌أخذ كفيل على العميل

- ‌رهن السلع المباعة

- ‌إبقاء التسجيل باسم البنك

- ‌تقديم شيكات أو سندات وما في حكمهما

- ‌ضمان السلعة المبيعة نفسها

- ‌ودائع العميل الاستثمارية وودائع الادخار والتوفير والودائع الجارية

- ‌أحكام عامة عن الوكالة في المرابحة

- ‌توكيل الآمر بالشراء

- ‌توكيل شركة الشحن

- ‌تحرير وثائق ملكية المبيع باسم الوكيل الآمر بالشراء

- ‌توكيل العميل للبنك بإكمال إجراءات عقد المرابحة والتوقيع عليها

- ‌التأمين على السلعة المبيعة مرابحة

- ‌استحقاق تعويض التأمين

- ‌احتساب أقساط التأمين في قيمة السلعة

- ‌البائع الأول للسلعة في المرابحة

- ‌بوالص التحصيل

- ‌وصول البضاعة قبل وصول المستندات

- ‌عدم ورود فواتير باسم البنك

- ‌الوثائق والمستندات المزورة

- ‌التسجيل والتوثيق

- ‌الاسم الذي يفتح به الاعتماد

- ‌تحمل مصروفات الاعتماد الملغي

- ‌اختلاف عملة الاعتماد عن عملة المرابحة

- ‌الصفقات المتعاقد عليها بين العميل والمصدر قبل عقد المرابحة

- ‌الاتفاق على رد البضاعة واستبدالها وتسييلها

- ‌الاتفاق على بيع السلعة للبنك بأقل من قيمتها ليقوم العميل بتسديد الفرق

- ‌التواطؤ على إعادة المبلغ للعميل مخصوما منه عمولة محددة

- ‌دفع العميل عربونا للمصدر

- ‌شحن البضاعة باسم العميل

- ‌وجود قرابة بين العميل والبائع الأول للبضاعة

- ‌استخدام رخصة العميل في استيراد البضاعة من المصدر

- ‌المشاركة في عقود المرابحة

- ‌خدمة الجمعيات الخيرية

- ‌خدمات العمالة

- ‌خدمة التركيب

- ‌احتساب أرباح على خدمة التأمين

- ‌الربح من الخدمة المصاحبة للسلعة

- ‌المرابحة المدورة ضمن سقف محدد

- ‌طريقة تحديد الهامش

- ‌تحديد نسبة الربح في الشراء

- ‌حلول عميل محل عميل

- ‌بيع السلعة محل العقد

- ‌الأرباح الناتجة عن بيع السلعة محل العقد

- ‌تحمل المصروفات المنفقة قبل الفسخ

- ‌أحقية البنك في بعض الربح في حالة فسخ المرابحة

- ‌الفسخ بدافع دخول البنك طرفا في صفقات منعقدة

- ‌فتاوى الشركة

- ‌أحكام عامة عن المشاركة

- ‌المشاركة في تمويل إنتاج إعلامي

- ‌المشاركة في تطوير عقار لعلاج المرضى

- ‌مقابل دراسات الجدوى والمتابعة ونحوها

- ‌المشاركة في تمويل شراء تذاكر سفر وبيعها بالأجل

- ‌أحكام عامة للمشاركة المنتهية بالتمليك

- ‌تقدير حصة الشريك المباعة

- ‌التزام العميل باستئجار العين محل المشاركة

- ‌تسديد مستحقات الجهة الممولة

- ‌تمويل تملك العقارات عن طريق المشاركة

- ‌أحكام عامة للمشاركة الثابتة

- ‌مصروفات التخزين والتسويق والتوزيع والإيجارات والعمالة ونحوها

- ‌تأخر الشريك في إيداع حصيلة المبيعات

- ‌مسئولية الشريك عن كساد البضاعة بسبب راجع إليه

- ‌مسئولية التصرفات غير الشرعية التي يقوم بها الشريك المدين

- ‌مسئولية تقصير الشريك المدير

- ‌مسئولية نقص البضاعة في مخازن الشريك

- ‌مسئولية تلف البضاعة في مخازن الشريك

- ‌توقيت دفع رأس المال

- ‌المشاركة في المرابحة

- ‌زيادة مبلغ الاكتتاب عن رأسمال المشروع

- ‌دخول البنك مديرا وشريكا

- ‌المشاركة في شركة شيكات سياحية

- ‌المشاركة في عمليات ممولة ربويا

- ‌المشاركة في شركة تسجيل وتوثيق أسهم شركات غير مشروعة

- ‌الوعد بشراء أو بيع حصة الشريك

- ‌بيع حصة الشريك إلى أحد الشركاء

- ‌بيع الشريك غير المسدد كل الأقساط حصته إلى شريكه

- ‌بيع حصة الشريك مرابحة

- ‌تأجير حصة الشريك

- ‌المساهمة في شركات مشروعة تتعامل أحيانا بالفوائد الربوية

- ‌مشاركة المؤسسات الربوية في نشاط مشروع

- ‌مشاركة المؤسسات الربوية في ملكية عقار

- ‌المشاركة في صفقة

- ‌الشريك ضامنا وكفيلا لشريكه

- ‌طلب الشريك لضمانات من شريكه

- ‌ضمان مال الشركة المسروق من أحد الشركاء

- ‌أحكام عامة لتمويل رأس المال العامل

- ‌المشاركة في صفقة بعد التعاقد عليها

- ‌المشاركة في شركة بتوفير المادة الخام

- ‌المشاركة في صفقة متعاقد عليها بقيمة جمارك البضاعة

- ‌المشاركة في صفقة بتمويل جزء من قيمة الاعتماد

- ‌عدم تسليم رأس المال والاكتفاء بنظام النمر في حسابه

- ‌احتساب الديون ضمن رأس المال

- ‌اعتبار نصيب العميل في المرابحة التي سوف تتم رأسمالا في المشاركة

- ‌اعتبار عروض التجارة رأسمالا

- ‌ضمان رأس المال من قبل الحكومة

- ‌تحقق الربح في المشاركة وتحديد ما يخص كل سنة

- ‌اختلاف نسبة توزيع الأرباح بين الشركاء

- ‌التزام الحكومة بضمان حد أدنى محدد من الأرباح

- ‌تعديل حصص أطراف المشاركة في الربح

- ‌زيادة الربح عن مبلغ معين أو نسبة محددة

- ‌تسديد جزء من الأرباح إلى طرف ثالث

- ‌اختصاص الشريك بربح دوري محدد

- ‌أحكام عامة لحساب الخسارة

- ‌تلف نصيب أحد الشريكين

- ‌الأعمال التي يستحق بها الشريك المدير مقابل الإدارة

- ‌تعديل مقابل الإدارة

- ‌تحديد نسبة من الأرباح مقابل الإدارة

- ‌التمويل المصرفي المجمع

- ‌أحكام عامة لمشاركة غير المسلمين

- ‌مساهمة غير المسلمين في إنشاء مؤسسات مالية إسلامية

- ‌تحويل عقد المشاركة

- ‌فض المشاركة

- ‌إجارة الشريك

- ‌فتاوى القرض

- ‌المماطلة في السداد

- ‌وضع شرط جزائي على المدين

- ‌فرض غرامة تأخير

- ‌التعويض عن تأخير السداد

- ‌مشاركة العميل بمقدار الأقساط المتبقية

- ‌ضابط الإعسار

- ‌بيع ممتلكات المعسر وفاءا لديونه

- ‌سداد دين المعسر من زكاة الدائن

- ‌ضع وتعجل

- ‌تعجيل جزء من الدين مقابل تأجيل الباقي عن موعده

- ‌وفاة المدين

- ‌فرض غرامة تأخير على القرض الحسن

- ‌القروض المتبادلة

- ‌مصروفات القرض الحسن

- ‌إقراض المضارب والشريك قرضا حسنا

- ‌اعتبار القرض الحسن المقبوض سابقا رأسمالا للسلم

- ‌منح قرض حسن ثم استثماره

- ‌اقتراض الذهب والفضة

- ‌ضمانات تسديد القرض الحسن

- ‌ربط القرض الحسن بمؤشرات التضخم

- ‌سداد القرض الحسن من صندوق الزكاة

- ‌ضمانات تسديد الديون والقروض ضمانة القروض الربوية

- ‌ضمانة السلعة غير المشروعة

- ‌الحجز من الحساب الجاري

- ‌أحكام عامة للمسعف الأخير بالسيولة

- ‌عمولة الارتباط بسقف للتمويل

- ‌سداد دين المدين من زكاة الدائن

- ‌تسديد الديون بواسطة سندات وأذونات ربوية

- ‌مصدر الأموال المسدد بها الديون

- ‌انخفاض قيمة العملة

- ‌قضاء دين المتوفي

- ‌قضاء الفائدة على أصل الدين

- ‌إعطاء خصم مقابل التسديد في الموعد

- ‌إعطاء حق الأولية لاقتضاء الدين لطرف آخر

- ‌الاستفادة من ضمانات القرض

- ‌إعطاء قرض بشرط التعامل مع البنك

- ‌تبادل القروض

- ‌حلول عميل محل عميل في المرابحة

- ‌بيع دين آجل بثمن عاجل أقل

- ‌شراء حصة في عين تملكت عن طريق قرض ربوي

- ‌شراء وبيع المؤسسات والشركات المدينة

- ‌التوسط في بيع الدين

- ‌تحويل الدين

- ‌الدين الاستثماري

- ‌الدين الاستهلاكي

- ‌القروض الربوية

- ‌أحكام عامة عن الوصية في الديون

- ‌استدانة الوصي

- ‌تحصيل رسم خدمة

- ‌فتاوى الرهن

- ‌أحكام عامة عن الرهن

- ‌توثيق الدين الربوي

- ‌شراء السلعة المرهونة وإعادة بيعها لمالكها الأصلي

- ‌رهن المبيع

- ‌رهن الودائع

- ‌رهن المستحقات تجاه الغير

- ‌رهن خطابات ضمان صادرة عن بنوك ربوية

- ‌الانتفاع بالسلعة المرهونة

- ‌اقتسام المرهون بين الورثة مع وجود دين لبعضهم على المتوفى

- ‌رهن الأسهم

- ‌توقيت عقد الرهن

- ‌فتاوى السلم

- ‌أحكام عامة لعقد السلم

- ‌رأسمال السلم

- ‌ثمن المسلم فيه

- ‌بيع المسلم فيه قبل قبضه

- ‌فتاوى الصرف

- ‌أحكام عامة في الصرف

- ‌تحصيل الشيكات بالعملة الأجنبية وإيداعها بالعملة المحلية

- ‌تحويل العملات ومقاصة الشيكات وبيع وشراء الشيكات السياحية والعادية

- ‌عمليات الصرف المرتبطة بالمرابحة

- ‌تسديد فواتير البطاقات الائتمانية

- ‌استرداد قيمة الحوالات والشيكات

- ‌تبادل السندات بعملات مختلفة

- ‌استرداد السندات بعملة غير العملة الصادرة بها

- ‌أحكام عامة عن الصرف الآجل

- ‌الخيارات في الصرف

- ‌قبض أحد البدلين

- ‌نكول العميل عن تنفيذ صفقة صرف آجل

- ‌تحديد السعر والانشقاق على التقابض في وقت محدد

- ‌المواعدة في الصرف بقصد تغطية مخاطر الصرف

- ‌دفع عربون في المواعدة على الصرف

- ‌أحكام عامة لأحكام التقابض في الصرف

- ‌الخصم من الحساب الدائن

- ‌الإضافة في الحساب مقابل التسليم في بلد آخر

- ‌الأمر بالدفع

- ‌تخلل العطل ما بين الاستلام والتسليم

- ‌اعتبار القيود الدفترية تقابضا

- ‌إعطاء شيك أو كمبيالة ونحوهما

- ‌وسائل الاتصال الحديثة

- ‌أحكام العملة الورقية

- ‌بيع وشراء الذهب والفضة

- ‌التوكيل في بيع وشراء الذهب والفضة

- ‌استبدال الذهب والفضة

- ‌المواعدة في بيع الذهب والفضة

- ‌أحكام التقابض في الذهب والفضة

- ‌تأجيل تحديد سعر الصرف

- ‌بيع العملات بأقل من قيمتها

- ‌بيع العملة الواحدة بأسعار مختلفة

- ‌الحصول على أسعار جيدة مقابل إيداع الأرصدة

- ‌احتساب سعر الصرف للمبالغ المتوقع إيداعها في حساب البنك

- ‌احتساب سعر الصرف للمبالغ المودعة في حساب البنك دون علم البنك

- ‌المعادن النفيسة غير الفضة والذهب

- ‌مشروعية تجارة العملة

- ‌تمويل المتاجرة في العملة

- ‌أسواق العملات الدولية

- ‌المواعدة على الصرف لتغطية مخاطر الصرف

- ‌إجراء قروض متبادلة لتغطية مخاطر الصرف

- ‌تقديم ضمانات بتغطية مخاطر الصرف

- ‌وفاء الديون

- ‌بيع الذهب المقترض

- ‌شراء عملة بما في الذمة

- ‌فتاوى الوديعة

- ‌الودائع الاستثمارية

- ‌ضمان الودائع الاستثمارية

- ‌الودائع الليلية

- ‌الودائع بالعملة الأجنبية

- ‌بيع الودائع الاستثمارية والتنازل عنها

- ‌اعتبار الحساب الاستثماري غطاءا نقديا لخطاب الضمان

- ‌تعديل الشروط

- ‌السحب قبل انقضاء المدة

- ‌الخصم من أرباح الوديعة عند السحب قبل المدة

- ‌فرض رسم خدمة مقابل السحب قبل المدة

- ‌كيفية توزيع الأرباح عند السحب قبل المدة

- ‌محفظة الاستثمار العقاري

- ‌المشاركة بين عدد من أصحاب الودائع المخصصة بالعملة الأجنبية

- ‌عمولة استثمار الوديعة المخصصة

- ‌تكوين احتياطي مخاطر الاستثمار

- ‌اشتراط المودع الحصول على كفالة

- ‌استثمار الودائع المخصصة على أساس المضاربة المطلقة

- ‌خصم الاحتياطيات من الأرباح الصافية

- ‌معالجة احتياطي الديون المشكوك فيها عند توزيع أرباح المودعين

- ‌توزيع الأرباح تحت الحساب

- ‌توزيع الأرباح بصفة نهائية كل فترة زمنية

- ‌ضمان نسبة محددة من الأرباح

- ‌الأرباح غير المحصلة

- ‌تحديد نسبة المبلغ المستثمر من الوديعة الاستثمارية

- ‌فتاوى الوكالة

- ‌شروط الموكل

- ‌منع الوكيل من التصرف

- ‌مخالفة أمر الموكل

- ‌توكيل الآمر بالشراء في الاستلام والتسلم ونحوهما

- ‌توكيل البنك لشركة الشحن

- ‌قيام البنك بتوكيل البائع في تصريف البضاعة المشتراة منه

- ‌الوكالة في بيع وشراء الذهب والفضة

- ‌الوكالة في بيع وشراء العملات

- ‌الوكالة في السلم

- ‌أحكام عامة للوكالة في البيع والشراء

- ‌مسئولية الوكيل عن تحصيل ثمن البضاعة في البيع الآجل

- ‌توكيل البائع في تصريف السلعة المبيعة

- ‌تولي الوكيل عمليتي الشراء والبيع

- ‌شراء الوكيل من نفسه وأقاربه لصالح الموكل

- ‌توكيل عميل في شراء بضاعة وبيعها لنفسه

- ‌الشراء من الوكيل ودفع الثمن إليه

- ‌التوكيل بالشراء والقبض معا

- ‌توكيل العميل في بيع سلعة اشتريت منه ولا زالت مديونيتها قائمة

- ‌إعلام الوكيل للغير بصفته وكيلا

- ‌الوكالة في الإجارة

- ‌الوكالة في السحب من الحساب

- ‌تحصيل فواتير الماء والكهرباء والهاتف ونحوها

- ‌أحكام عامة للوكالة في استثمار المال

- ‌استثمار المال وكالة عن طريق التمويل المصرفي المجمع

- ‌الوكالة المقيدة بنوع من العقود وبنسبة من الأرباح

- ‌الوكالة في تحصيل الدين بعمولة مع كفالة المدين

- ‌تحصيل أقساط مبيعات السيارات بعمولة

- ‌أحكام عامة لاجتماع الوكالة والكفالة

- ‌اجتماع الوكالة والكفالة عندما يكون الوكيل وكيلا بالعقد وبالقبض معا

- ‌أخذ الأجر عن الوكالة

- ‌تحديد الأجر كنسبة من إيجار العين مع التعهد بالصيانة والتأمين

- ‌تحديد أجرة الوكالة

- ‌إعطاء حوافز إضافة على الأجر العادي

- ‌ضمان التلف والأعطال المحتملة

- ‌تبرع الوكيل بالضمان

- ‌اعتبار الوكيل ضامنا للبضاعة ما دامت في حوزته

- ‌أهلية الوكيل

الفصل: ‌خطوات وإجراءات عقد المرابحة

‌خطوات وإجراءات عقد المرابحة

المصدر: كتاب فتاوى هيئة الرقابة الشرعية بنك فيصل الإسلامي المصري فتوى رقم (5)

السؤال:

الرجاء إبداء الرأي الشرعي فيما يلي: وهي العمليات التي تعرض على البنك من بعض العملاء على أساس أن يشارك البنك العميل في شراء بضاعة محلية ثم يتم التعاقد على بيع هذه البضاعة للشريك العميل الذي يشارك البنك وذلك بسعر مناسب يتفق مع أسعار السوق ويحقق للطرفين عائد ربح مناسب يقبله البنك والعميل ويقوم العميل بسداد قيمة البيع متضمنة الأرباح بموجب شيكات على فترات تمتد إلى عدة شهور؟

الجواب:

يمكن للبنك القيام منفردا بعملية الشراء الأولى (محليا أو استيرادا من الخارج) ثم يتم بيع البضاعة بعد ذلك مباشرة من قبل البنك لعميله بيعا بالأجل بالثمن الذي يتفق عليه على ألا يكون في ذلك استغلال من قبل أي من الطرفين للآخر وبطبيعة الحال يستند التصرف في هذه الحالات من قبل البنك وإقدامه على الشراء منفردا إلى الثقة في العميل وسمعته ومدى سلامة معاملاته السابقة مع البنك

ويمكن في صورة أخرى أن تتم العميلة على أساس بيع المرابحة فيكلف العميل البنك بالقيام بشراء سلعة يحدد مواصفاتها على أن يشتريها العميل بعد ذلك بنفس ثمن الشراء الأول مضافا إليه نسبة معينة من الربح متفق عليها وفي جميع هذه الحالات يقتضي أن لا يكتنف المعاملة من قبل أي من الطرفين استغلال أو غبن لأي منهما وأن يقصر البنك هذه المعاملات على عملاء موثوق فيهم حتى تجري المعاملات في يسر ولا تتعرض لمشاكل يثيرها عميل يقصد العبث بحقوق البنك

المصدر: كتاب فتاوى هيئة الرقابة الشرعية بنك فيصل الإسلامي المصري فتوى رقم (15)

السؤال:

نرجو إبداء الرأي الشرعي حول ما يلي: في إطار أسلوب المرابحة الذي تقره الشريعة الإسلامية يستطيع بنك فيصل الإسلامي القيام باستيراد الآلات والمعدات وغيرها من الأصول الثابتة اللازمة للمشروعات الاستثمارية وبيعها بطريق المرابحة بالأجل على أساس نسبة ربح معينة متباينة يتفق عليها الطرفان وتضاف على التكلفة الكلية من ثمن الشراء والرسوم الجمركية والمصاريف المختلفة للوصول إلى سعر البيع النهائي كما يتفق الطرفان على مكان وشروط تسليم المباع وطريقة سداد الثمن على الآجال المختلفة التي قد تمتد من سنة إلى خمس سنوات إلى آخر ما جاء بالمذكرة بشأن بيع المرابحة؟

الجواب:

سبق أن أوضحت الهيئة في جلسات سابقة أن من طرق الاستثمار البيع والشراء في إطار أحكام الشريعة وأن بيع المرابحة من البيوع التي تقرها الشريعة الغراء بالشروط الشرعية التي أوضحناها سابقا

المصدر: كتاب فتاوى هيئة الرقابة الشرعية بنك فيصل الإسلامي المصري فتوى رقم (16)

السؤال:

نرجو إبداء الرأي في مدى اشتراط العلم بالأعيان التي وقع عليها بيع المرابحة؟

الجواب:

من المقرر فقها في بيع المرابحة أن يكون الثمن الأصلي للسلعة معلوما لمن يشتري بطريق المرابحة وأن تكون جميع التكاليف التي تحملها المشتري الأصلي في الحصول على السلعة معلومة كذلك لمن يشتري بطريق المرابحة ولذلك يعبر الفقهاء عن بيع المرابحة بأنه بيع السلعة بما قامت به مع زيادة ربح يتفق عليه وبذلك نرى أنه لابد من توضيح كل ذلك بجميع أوراق بيع المرابحة المودعة بملف كل عقد من عقودها

المصدر: مجموعة فتاوى الهيئة الشرعية شركة الراجحي المصرفية للاستثمار قرار رقم (30)

السؤال:

نرجو إبداء الرأي الشرعي حول تعامل الشركة في المرابحة في البضائع الدولية الذي يتلخص فيما يلي:

أولا: يتقدم عميل لشركة الراجحي المصرفية للاستثمار يطلب أن تشتري شركة الراجحي بضائع معلومة محددة المواصفات بالسعر المعلن لهذه البضائع عالميا وبعد ذلك تقوم الشركة ببيعها للعميل (طالب الشراء) على أن يدفع الثمن مؤجلا بتاريخ معين

ثانيا: تقوم شركة الراجحي بشراء البضاعة المعنية من بنك استثماري يتعامل ببيع وشراء هذه البضائع وتدفع له القيمة ويقوم البنك الاستثماري بتسجيل هذه البضائع لحساب شركة الراجحي ويبلغها بذلك بالتلكس

ثالثا: تقوم شركة الراجحي بعد ذلك ببيع هذه البضائع للعميل (طالب الشراء) ثم تطلب من البنك الاستثماري تحويل ملكية هذه البضائع لديه من ملكيتها إلى ملكية العميل (طالب الشراء)

رابعا: يقوم العميل (طالب الشراء) بتسديد قيمة هذه البضائع إلى شركة الراجحي في موعد مؤجل؟

الجواب:

لا ترى الهيئة مانعا أن تستثمر الشركة أموالها من خلال هذه المعاملة بشرط أن تكون تلك البضائع موجودة فعلا في مستودعات البنك الاستثماري وتقيد باسم شركة الراجحي ويزود البنك الشركة بشهادة من مستودعاته تثبت وجود البضائع في مستودعاته وملكيتها للراجحي في تاريخ انعقاد الصفقة على أن يكون تعامل الشركة في هذه المعاملة بصفة مؤقتة ريثما تستكمل استثمار أموالها بطرق وعقود أقرب إلى السلامة الشرعية من هذه المعاملة

المصدر: كتاب الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية بيت التمويل الكويتي فتوى رقم (24)

السؤال:

الرجاء إبداء الرأي الشرعي في بيع المرابحة في التجارة الخارجية والتي تتم بالصورة التالية:

أولا: يتقدم العميل بطلب شراء بضاعة معينة من مصدر خارج الكويت مشروط بالموافقة على البضاعة

ثانيا: يفتح بيت التمويل اعتمادا مستنديا باسم بيت التمويل الكويتي ويحمل هذا الاعتماد شروط تحمل المعنى الآتي: تتم عملية البيع بين المصدر وبيت التمويل الكويتي في تاريخ استلام بيت التمويل الكويتي للبضاعة وموافقة العميل على هذه البضاعة بالكويت مع العلم بأن المصدر موافق على هذه الشروط

ثالثا: يقوم المصدر بشحن البضاعة باسم بيت التمويل الكويتي وإرسال مستندات الشحن إلى بيت التمويل الكويتي

رابعا: عند وصول المستندات إلى بيت التمويل الكويتي يقوم بإخطار العميل بوصولها ويسلمها له مقابل كمبيالة مؤقتة لضمان حقوق بيت التمويل الكويتي

خامسا: يقوم العميل باستلام البضاعة نيابة عن بيت التمويل الكويتي وفحصها وفي حالة قبولها يبلغ بيت التمويل الكويتي بقبول هذه البضاعة

سادسا: عند استلام بيت التمويل موافقة العميل على هذه البضاعة يقوم بسداد ثمنها للمصدر

سابعا: يوقع بيت التمويل الكويتي والعميل عقد البيع ويوقع العميل كمبيالة أو كمبيالات بثمن البضاعة مضافا له المصاريف والربح المتحقق عليه

ثامنا: يخصم بيت التمويل الكويتي الكمبيالات من حساب العميل في تاريخ استحقاقها

الجواب:

إن هذا هو الأصل في المعاملة ولا غبار عليه

المصدر: كتاب الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية بيت التمويل الكويتي فتوى رقم (54)

السؤال:

عند تنفيذ اعتمادات المرابحة يتم فتح الاعتماد المستندي من بيت التمويل الكويتي لصالح المصدر وفتح الاعتماد يعتبر إيجابا من بيت التمويل الكويتي ويقابل هذا الإيجاب بقبول المصدر وذلك بقيامه بشحن البضاعة باسم بيت التمويل وبعد ذلك تصبح البضاعة ملكا لبيت التمويل ويمكنه التصرف فيها بالبيع للآمر بالشراء أو غيره

والسؤال هو: بعد فتح الاعتماد وتسليمه للمصدر وقبل شحن البضاعة ودفع قيمتها يقوم في بعض الأحيان المصدر بالرد كتابة على عرض بيت التمويل أي على فتح الاعتماد بالموافقة على تنفيذ الاعتماد وقبول شروطه فهل تعتبر هذه الموافقة قبولا منه وبالتالي تعتبر البيعة قد تمت وإذا كان الأمر كذلك فهل يحل لبيت التمويل التصرف في البضاعة بالبيع للآمر بالشراء وإرسال البضاعة باسمه (أي باسم الآمر بالشراء مباشرة) أو تسليمها له؟

الجواب:

لا نرى الدخول في المعاملات التي لا يظهر فيها دور رئيسي لبيت التمويل الكويتي بل يقتصر دوره على التوكيل في الشراء ثم التوكيل في البيع وذلك سدا للذرائع لكيلا يكون دوره هو التمويل فقط أما الجواب عن الأسئلة المطروحة فهو:

أولا: إن قيام المصدر بالرد كتابة على إيجاب بيت التمويل يعتبر قبولا صريحا وبوجود الإيجاب والقبول يتم البيع

ثانيا: ليس لبيت التمويل أن يتصرف ببيع البضاعة التي اشتراها إلى الواعد بالشراء أو غيره إلا بعد القبض منه أو من وكيله

ثالثا: لا ترسل البضاعة للآمر بالشراء ولا تسلم له إلا بعد أن يقوم بيت التمويل بالتعاقد مع هذا الواعد على بيعها ثم يكون التسليم

المصدر: كتاب الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية بيت التمويل الكويتي فتوى رقم (128)

السؤال:

بالنسبة للبضائع المستوردة والمتعلقة ببيوع المرابحة هل من الضروري أن يقوم بيت التمويل بدفع مصاريف الشحن التي تدفع بعد ورود البضاعة وبعد إبرام عقد البيع؟

الجواب:

: بالنسبة لبيع المرابحة إما أن يكون الاتفاق على سعر الشراء فلا يجوز إضافة مصاريف مطلقا وإما أن يكون على الثمن مضافا إليه التكلفة المبينة في العقد فحينئذ يضاف إليها نسبة الربح المتفق عليه أما بعد الاتفاق إذا جدت مصاريف فتؤخذ هذه المصاريف فقط دون إضافة ربح وذلك بعد الإشارة في العقد إلى تحميله المصاريف المستجدة

المصدر: كتاب الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية بيت التمويل الكويتي فتوى رقم (257)

السؤال:

تقوم دائرة الاعتمادات بتسليم مندوب العميل الأوراق اللازمة للتخليص على بضاعته المستوردة باعتماد المرابحة ويقوم مندوب العميل بعد ذلك بمدة بالتوقيع على عقد البيع بسبب سفر العميل خارج البلاد والسبب في تسليم البضاعة لمندوب المشترى قبل توقيع عقد البيع هو وجود المشترى بالخارج ووصول البضاعة للكويت وخشية تلفها يتم التسليم كما تقدم؟

الجواب:

يجوز الاكتفاء بتسليم مندوب العميل الأوراق لإتمام الصفقة بشرط أن يسبق ذلك موافقة خطية من العميل بأن تسلم الأوراق من قبل مندوبه هو بمثابة موافقة وقبول للعقد

المصدر: كتاب الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية بيت التمويل الكويتي فتوى رقم (442)

السؤال:

نموذج مقدم من إدارة الاعتمادات المستندية يخص توكيل شخص بشراء بضاعة باسم بيت التمويل الكويتي وشحنها باسم البيت ووعد العميل بإمكانية شرائها بعد شحنها باسم البنك النموذج السادة بيت التمويل الكويتي المحترمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

يرجى الإحاطة أننا قد تلقينا عرضا من السادة: لتصدير البضائع الآتية إلى الكويت: حسب الفاتورة الأولية رقم. . . . . بتاريخ. . . . . والأسعار المذكورة تسليم الكويت ويتم التأمين عليها بمعرفة. . . . . علما بأن الشحن سيتم حوالي تاريخ. . . . . من. . . . . إلى الكويت مباشرة وذلك بدون مناقلة من سفينة إلى أخرى على الباخرة على الطائرة على الشاحنة وبناء عليه يرجى إعطاؤنا موافقتكم على أن نقوم بتمثيلكم في انتقاء واختيار البضاعة المذكورة بعد التحقق من مواصفاتها ونوعيتها وصحتها وأسعارها وشحنها لكم ونوافق أيضا على أن نشتري البضاعة المذكورة منكم بطريق المرابحة بعد شحنها إليكم إذا ما وافقتم على ذلك الهامش بربح قدره. . . . .% من تكلفة البضاعة

هذا وإننا نضمن لكم المصدر المذكور فيما يتعلق بحسن تنفيذه لشحن تلك البضاعة باسمكم على أكمل وجه علما بأن مستندات الشحن سترسل إليكم برسم التحصيل وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ، ، ، الاسم رقم الحساب تليفون رقم

الجواب:

تمت الموافقة على النموذج (أعلاه) وعند وصول المستندات فهي تعتبر قبولا بالبيع على الإيجاب الصادر من البيت عن طريق وكيله

المصدر: كتاب الفتاوى الشرعية البنك الإسلامي الأردني للتمويل والاستثمار فتوى رقم (14)

السؤال:

أرجو التكرم ببيان الرأي الشرعي حول قيام البنك بشراء السيارات من الوكيل الرسمي لها ثم بيعها للعملاء مرابحة وذلك وفق الأسس التالية:

أولا: يقدم البائع فاتورة عرض أسعار البيع للبنك لأخذ الموافقة على إجراء عملية بيع المرابحة بناء على طلب العميل المشتري

ثانيا: يوافق فرع البنك على الفاتورة بعد التحقق من أنها مطابقة للشروط المقررة ويعيدها إلى البائع

ثالثا: يتولى البائع تنظيم عقود البيع وتنظيم الكمبيالات واستلام الدفعة الأولى (البالغة 25% من قيمة السيارة) والتنازل عنها مباشرة للمشتري ورهنها لصالح البنك لدى دائرة السير

رابعا: يقدم البائع المستندات المذكورة للبنك ويقوم البنك بدفع رصيد فاتورة المبيع واستلام الكمبيالات بعد استكمال الإجراءات اللازمة لإتمام عقد البيع الثاني

خامسا: يكفل البائع الكمبيالات المقدمة وللبنك الحق في الحصول على ضمانات أخرى يراها مناسبة لضمان حقوقه

سادسا: يتم تأمين السيارة شاملا لصالح البنك

سابعا: تكون مدة التسديد بحد أقصى ثلاثين شهرا وتكون نسبة المرابحة (16%) للمدة التي تزيد عن أربعة وعشرين شهرا وتطبق نسب المرابحة السارية المفعول بحدها الأعلى عن مدة أربعة وعشرين شهرا أو المدة الأقل من ذلك؟

الجواب:

أولا: تضمنت المادة الثانية من قانون البنك الإسلامي الأردني للتمويل والاستثمار أن بيع المرابحة للآمر بالشراء يعني قيام البنك بتنفيذ طلب الراغب في الشراء بعد إجراء التعاقد معه وهذا يستلزم أن لا يقدم البنك على الشراء أو الالتزام بدفع الثمن أو دفع الثمن فعلا قبل أن يتعاقد مع الطرف الآخر تعاقدا يتضمن التزامه بشراء ما أمر به حسب الاتفاق

ثانيا: الذي يظهر من كتابكم أن البنك يكتفي بمجرد طلب العميل المشتري مع أن هذا غير كاف

ثالثا: قبل الإقدام على عملية الشراء من قبل البنك يجب أن يعلم الطرف الآخر الراغب في الشراء بالثمن وما يترتب عليه مما يعتبر مكملا للتكلفة وذلك لأن النصوص الفقهية مجمعة على ضرورة أن يتساوى علم المتعاقدين برأس المال (الثمن) أو بالتكلفة حتى لا يكون مجال للنزاع بينهما لذلك أرى أن الوجه الشرعي يقضي لصحة بيع المرابحة واستكمال ما يلزم أن يتم تنظيم عقد مع الراغب في الشراء قبل التزام البنك بأية مسئولية مالية وقبل الإقدام على أي تصرف آخر يتخذ الإجراءات التي تصون حق البنك ومصلحته

المصدر: كتاب الفتاوى الشرعية - البنك الإسلامي الأردني للتمويل والاستثمار فتوى رقم (15)

السؤال:

يرجى التكرم ببيان الرأي الشرعي حول قيام البنك بشراء التجهيزات المنزلية وأية تجهيزات أخرى (مثل غرف النوم الثلاجات الغسالات أفران الغاز إلخ) من التجار المعتمدين وبيعها للعملاء مرابحة وفق الأسس التالية:

أولا: يقدم البائع فاتورة عرض أسعار البيع للبنك لأخذ موافقته على إجراء عملية بيع المرابحة بناء على طلب العميل المشتري

ثانيا: يوافق البنك على الفاتورة بعد التحقق من أنها مطابقة للشروط المقررة ومن ثم يعيدها للبائع

ثالثا: يدفع المشترى للبائع من (15) إلى (25%) من قيمة المبيع

رابعا: يتولى البائع تنظيم الكمبيالات على المشتري ويكفلها عند تقديمها للفرع

خامسا: يقدم البائع المستندات المذكورة للبنك ويتولى البنك دفع رصيد فاتورة البيع

سادسا: تكون مدة التسديد بحد أقصى ثمانية عشر شهرا

سابعا: تطبق نسب المرابحة السارية المفعول بحدها الأعلى على هذه العمليات حسب مدة التسديد؟

الجواب:

يتبادر من كتابكم أن البنك يقوم بشراء التجهيزات المنزلية أو أية تجهيزات أخرى ويوافق على الثمن قبل أن يتم تنظيم عقد بين البنك وبين الراغب في الشراء مع أنه في المرابحة لا بد أن يطلب أولا الراغب في الشراء شراء السلعة الحاضرة في المجلس أو المعينة أوصافها تعيينا دقيقا وبعد قيام البنك بالتحقق من الثمن والتكلفة ينظم عقد مع الراغب في الشراء يتضمن التزامه بشراء ما أمر البنك بشرائه إلخ

فإذا كان البنك يقوم بتنفيذ ذلك يجوز السير في معاملة بيع المرابحة وإلا فالوجه الشرعي يقضي أولا بأن يتم تنظيم عقد مع الراغب في الشراء يتضمن التزامه بشراء ما طلب من البنك شراءه لاسمه قبل التزام البنك بأية مسئولية مالية حرصا على مصلحة البنك وأما ما ورد في البند (ج) من كتابكم من مبادرة المشتري لدفع النسبة الواردة في الفقرة من الثمن إلى البائع وهو التاجر المعتمد فإن كان هذا مما تضمنه العقد المبرم بينكم وبين العميل أو أنه يتم بتفويض منكم فلا مانع شرعا من ذلك

المصدر: فتاوى هيئة الرقابة الشرعية لمصرف قطر الإسلامي فتوى رقم (8)

السؤال:

ما النقاط الأساسية واجبة الاتباع في عمليات المرابحات التجارية بالشراء من السوق المحلي أو من السوق الخارجي؟

الجواب:

أكدت الهيئة على ضرورة الالتزام بتوصيات المؤتمر الثاني للمصرف الإسلامي الذي عقد بالكويت في 6 - 8 جمادى الآخرة 1403 هـ الموافق 21 - 23 مارس 1983 م وفي إطار الأسس الشرعية التالية لعمليات المرابحة:

أولا: الوعد ببيع المرابحة للآمر بالشراء بعد تملك المصرف السلعة المشتراة للآمر وحيازتها ثم بيعها لمن أمر بشرائها بالربح الذي يتم الاتفاق عليه وبشرط أن يقع على المصرف الإسلامي مسئولية الهلاك قبل التسليم وتبعة الرد فيما يستوجب العيب الخفي وقد أجازت الهيئة للمصرف في المرحلة الحالية - حيث لا تتوافر لديه ساحات للتشوين والتخزين - أن يكون محل تسليم البضاعة المباعة للآمر بالشراء هو المعرض أو المحل الذي قام المصرف بالشراء منه إلى حين توافر مخازن مناسبة للمصرف مستقبلا

ثانيا: يجوز للمصرف أخذ عربون في عمليات المرابحة وغيرها بشرط أن لا يحق للمصرف أن يستقطع من العربون المقدم إلا بمقدار الضرر الفعلي الذي يتحمله المصرف نتيجة لنقض العميل الوعد بالشراء

ثالثا: تنتهي مسئولية المصرف في عمليات الاستيراد من الخارج للآمر بالشراء بمجرد تسليم المستندات للعميل ووصول البضاعة إلى الميناء وتوقيع عقد البيع بين المصرف والعميل

رابعا: رأت الهيئة أن يقوم المصرف باستيراد السلعة على مسئوليته وتحمل كافة المصاريف والعمولات والتأمين على السلعة وتحمل المخاطر المتعلقة بعمليات الاستيراد وتبعة الرد بالعيب الخفي ونظرا لوجود صعوبات عملية بشأن التعامل بالاستيراد في السوق العالمية باسم المصرف فقط حيث يواجه المصرف في ذلك ما يلي: -

وجود وكلاء وحيدين للسلعة - اعتراض الموردين - اعتراض العملاء فقد أجازت الهيئة أن يتم فتح الاعتمادات باسم المصرف مقرونا باسم الآمر بالشراء وذلك لاعتبارين: - المحافظة على استقرار العلاقات التجارية بين العملاء والمودرين في الخارج - أن هذا الإجراء لن يؤثر على جوهر عملية المرابحة من حيث مسئولية المصرف وتحمله لكافة المصاريف والأعباء والمخاطر المتعلقة بالاستيراد وتبعة الرد بالعيب الخفي

خامسا: يجوز للمصرف أن يحصل من العميل على عروض أسعار السلعة المراد شراؤها وعليه أن يعمل على الحصول على عروض أفضل لنفس السلعة لصالح العملاء فإذا لم يتيسر له تحقيق ذلك فيجوز للمصرف أن يقوم بالشراء من المصدر الذي حدده العميل مع مراعاة الأسس الشرعية السابقة بشأن عملية المرابحة

ص: 211