الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
دفع جزء من ثمن السلعة عند التواعد
المصدر: فتاوى حلقات رمضان الفقهية (الحلقة الأولى والثانية والثالثة) إدارة التطوير والبحوث مجموعة دله البركة فتوى رقم (10)
السؤال:
هل يجوز دفع الآمر بالشراء عند المواعدة جزءا من الثمن؟
الجواب:
يجوز أن يدفع الآمر بالشراء عند المواعدة مبلغا على أن يكون جزءا من ثمن البيع إذا تم إبرام العقد على أن يعاد كله إلى الآمر بالشراء إذا لم يتم البيع