المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌القروض المتبادلة المصدر: كتاب - الأجوبة الشرعية في التطبيقات المصرفية - - فقه المعاملات - جـ ٣

[مجموعة من المؤلفين]

فهرس الكتاب

- ‌فتاوى البيع

- ‌بيع الوفاء

- ‌البيع على البرنامج

- ‌بيعتان في بيعة

- ‌الخيار

- ‌الاستبدال المقايضة

- ‌التورق

- ‌بيع الصبرة الكتلة من بضاعة ما

- ‌استخدام وسائل الاتصال الحديثة في البيع والشراء

- ‌صدور القبول والإيجاب من شخص واحد

- ‌ختم طلب الشراء بنص يوقته بمدة محددة

- ‌الإيجاب الموقوت بمدة محددة

- ‌بيع ما ليس عند البائع

- ‌بيع المبيع قبل قبضه

- ‌المرهون والمفقود وما في حكمهما

- ‌السلع المحرمة والمشبوهة

- ‌السلع منتهية الصلاحية

- ‌لعب الأطفال

- ‌المصاحف

- ‌البيع على الصفة

- ‌الحقوق المعنوية

- ‌الاسم التجاري والترخيص

- ‌حق الشفاعة

- ‌الأعضاء البشرية

- ‌بيع عقد الإجارة

- ‌المعادن النفيسة غير الذهب والفضة

- ‌بيع المساجد

- ‌بيع الخيارات

- ‌اشتراط استبقاء منفعة المعقود عليه

- ‌اشتراط تركيب السلعة المبيعة

- ‌بيع وشراء الأسهم بالأجل

- ‌وجود الغرر والجهالة في المبيع

- ‌التعهد برد المبيع بنفس القيمة

- ‌وجود نقص أو تلف أو عيوب أخرى

- ‌شرط براءة المبيع من العيوب

- ‌حفظ السلعة المباعة في مخازن البائع

- ‌إعادة بيع سلعة لبائعها الأصلي بعد إحداث تغيير فيها

- ‌العقارات منزوعة الملكية

- ‌أحكام عامة للبيع الآجل

- ‌تأجيل البدلين معا

- ‌البيع بالتقسيط

- ‌الدفع قبل حلول الأجل

- ‌تأجيل السداد مقابل فوائد ربوية

- ‌إبقاء ملكية المبيع باسم البائع

- ‌إسقاط جزء من الثمن لمن يسدد في المواعيد

- ‌عدم تحديد ثمن البيع

- ‌استلام الأذونات والسندات الربوية كثمن للبيع

- ‌تأجيل الثمن وانتفاع البائع بأجرة المبيع

- ‌تحديد الثمن بسعر الليبور

- ‌إسقاط ثمن البيع

- ‌التسعير

- ‌اشتراط الخصم من الثمن مقابل النقص في الكمية

- ‌إدخال تكلفة النقل والتحميل ونحوهما في الثمن

- ‌تكون الثمن من جزء نقدي وجزء عيني

- ‌زيادة الثمن احتياطا لتأخر التسديد

- ‌إعطاء سعر لبضاعة لم تتملك بعد

- ‌بيع السلعة لمن يتاجر فيها بالفائدة

- ‌بيع سلعة لمن يستخدمها استخداما غير مشروع

- ‌أحكام عامة عن القبض وأحكامه

- ‌شهادات التخزين العالمية

- ‌القيود الدفترية والشيكات ونحوها

- ‌أحكام عامة للعربون

- ‌العربون في المرابحة

- ‌العربون في بيع الذهب والفضة

- ‌أحكام عامة عن الوعد بالشراء والبيع

- ‌الوعد ببيع المسلم فيه بعد قبضه

- ‌تحصيل مقابل خدمات في حال عدول العميل عن رغبته في البيع

- ‌الوعد ببيع السلعة المشتراة إلى بائعها الأصلي

- ‌الوعد بتخفيض سعر البضاعة المباعة

- ‌تحديد الأرباح

- ‌الربح الفاحش

- ‌أحكام عامة للإعلان والترويج

- ‌منح جوائز بالقرعة

- ‌توزيع بطاقات التهنئة بالعيد في المساجد

- ‌استخدام الدمي المجسمة في عرض المنتجات

- ‌الصور المطبوعة على أغلفة السلع

- ‌عقد المزايدة

- ‌أحكام حق الشفعة

- ‌البيع لأحد الورثة

- ‌البيع للشقيق

- ‌الاحتكار

- ‌معنى الإقالة

- ‌إقالة البيع قبل التسليم والتسلم

- ‌توقيع العقد بعد ترسية المناقصة

- ‌توقيت بداية الخصم من العميل

- ‌فسخ عقد البيع

- ‌الدلالة

- ‌إضافة البيع إلى المستقبل

- ‌التوثيق والتسجيل

- ‌شراء بضاعة باسم البنك ثم إعادة شرائها من البنك

- ‌شراء وبيع بضاعة باسم البنك

- ‌فتاوى الإجارة

- ‌أحكام عامة عن الإجارة

- ‌أحكام عامة عن العين المستأجرة

- ‌عمليات الصيانة

- ‌بيع العين المستأجرة

- ‌تسلم العين المستأجرة

- ‌نقل ملكية العين المستأجرة باسم المستأجر

- ‌تأجير عين غير موجودة

- ‌الاستخدام الذي يخالطه محرم

- ‌الاستخدام المحرم

- ‌الاستخدام المشبوه

- ‌استئجار الكنائس لإقامة الصلاة

- ‌التأجير على غير المسلمين

- ‌تزايد الأجرة بصفة دورية

- ‌إعطاء خصم خاص لفئات من العملاء

- ‌إعطاء أجر ثابت زائد نسبة من المبيعات

- ‌التحديد المسبق للأجرة قبل اكتمال العين

- ‌استحقاق الشريك الجديد في العين المستأجرة لجزء من الأجرة

- ‌تحديد الأجرة على أساس سعر السوق التأجيري

- ‌دفع الأجرة قبل تسلم العين المستأجرة

- ‌إعادة التأجير للمؤجر نفسه

- ‌إعادة التأجير لغير المؤجر

- ‌شراء تذاكر نقدا وبيعها بالأجل للعملاء

- ‌أحكام عامة للإجارة المنتهية بالتمليك

- ‌إعطاء العميل عدة إيجابات بآجال وأسعار مختلفة

- ‌تعجيل التملك

- ‌الإجارة المنتهية بتمليك جزء من الأعيان المستأجرة

- ‌أحكام عامة للتأجير إلى بائع السلعة

- ‌التأجير إلى البائع تأجيرا منتهيا بالتمليك

- ‌إجارة الشريك في الشركة

- ‌تأجير حصة الشريك في المشاركة

- ‌بيع عقود الإجارة

- ‌طلب فسخ الإجارة بعد توقيع العقد وقبل شغل العين

- ‌فسخ عقد الإجارة من طرف واحد

- ‌تسليم العين المؤجرة ودفع الأجرة قبل انتهاء المدة

- ‌السمسرة في الإجارة

- ‌أحكام عامة عن بدل الخلو

- ‌الإقراض لدفع بدل الخلو

- ‌دفع بدل الخلو لإخلاء العقار

- ‌تحصيل بدل الخلو من المستأجرين الجدد

- ‌تحويل عقد الإجارة من مستأجر لأخر

- ‌تعديل عقد الإجارة

- ‌ضمان الأعطال المحتملة للعين المستأجر على فحصها وإصلاحها

- ‌التعويض عن الأضرار التي تصيب المستأجرين

- ‌استثمار مبلغ تأمين مقابلة الأضرار

- ‌فتاوى الهبة

- ‌أحكام الموهوب

- ‌أحكام الموهوب له

- ‌فتاوى الحوالة

- ‌أحكام عامة عن الحوالة

- ‌إصدار حوالة الحق لمنح تسهيلات ربوية

- ‌استرداد قيمة الحوالة المصدرة بعملة أجنبية

- ‌أحكام صرف التحويلات

- ‌رسوم التحويل

- ‌تحويل الإيداعات بالعملة الأجنبية إلى حوالات

- ‌فتاوى الاستصناع

- ‌أحكام عامة للاستصناع

- ‌تأخير المستصنع بين سعر عاجل أقل وسعر آجل أعلى

- ‌المصروفات المنفقة بعد الموافقة المبدئية

- ‌بيع السلعة المشتراة بعقد استصناع قبل استلامها

- ‌المطبوعات مؤجلة التسليم كمحل لعقد الاستصناع

- ‌شروط الصانع الطرف الممول

- ‌طبيعة نشاط طالب الاستصناع

- ‌شرط تعيين استشاري من طرف طالب الاستصناع

- ‌شرط أن يكون طالب الاستصناع هو نفسه الصانع

- ‌طلب طالب الاستصناع تعديلا يقتضي زيادة في التكلفة

- ‌تحمل تبعات السهو في إدراج بعض البنود المعطاة للمقاول

- ‌تحويل عقد الاستصناع

- ‌الظروف الطارئة

- ‌فتاوى الكفالة

- ‌أحكام عامة في الكفالة

- ‌فتاوى المضاربة

- ‌أسس وقواعد عامة عن المضاربة

- ‌المضاربة مع البنك المركزي

- ‌تمويل شراء تذاكر سفر وبيعها بالأجل

- ‌إضافة الاحتياطيات إلى رأس المال

- ‌اعتبار عروض التجارة رأسمالا في المضاربة

- ‌صرف قيمة الكمبيالة واعتبارها رأسمال المضاربة

- ‌كيفية تحديد حصص أطراف المضاربة في الأرباح

- ‌دفع جزء من أرباح المضاربة تحت الحساب

- ‌زيادة الربح عن نسبة معينة أو عن مبلغ معين

- ‌توزيع أرباح المضاربة بصفة نهائية كل فترة زمنية

- ‌تعديل نسب الأرباح في المضاربة

- ‌توزيع الأرباح بعد التنضيض الحكمي

- ‌حصص أطراف المضاربة

- ‌اقتطاع المخصصات من أرباح المضاربة

- ‌تسديد جزء من أرباح المضاربة إلى طرف ثالث

- ‌تفاوت حصة أطراف المضاربة في الأرباح

- ‌تأجيل تحديد حصة كل طرف في أرباح المضاربة

- ‌ضمان حد أدنى من الأرباح في المضاربة

- ‌تحمل المضارب لجزء من الخسارة

- ‌تحمل المصروفات في حالة الخسارة

- ‌كيفية تحميل مصروفات المضاربة

- ‌رواتب الموظفين وملحقاتها

- ‌الشروط في المضاربة

- ‌تضمين المضارب

- ‌ضمان أموال المضاربة

- ‌الكمبيالة كضمان في المضاربة

- ‌تمويل رأس المال العامل

- ‌احتساب قيمة العدد والآلات كمشاركة

- ‌اعتبار خبرة الطرف الآخر كمشاركة

- ‌تصفية المضاربة

- ‌التنضيض

- ‌تمويل صفقات بضائع

- ‌تمويل المقاولات

- ‌بيع وشراء المضارب من مال المضاربة

- ‌ضوابط التعامل مع الشركات الشقيقة والمملوكة

- ‌التمويل المصرفي المجمع

- ‌أحكام عامة عن الإطلاق والتقييد في المضاربة

- ‌المضاربة المقيدة

- ‌أحكام سندات المقارضة

- ‌مصروفات تأسيس الصناديق الاستثمارية وتسويقها وتشغيلها وغيرها

- ‌قواعد اقتطاع الاحتياطيات في صناديق الاستثمار

- ‌تداول الوحدات مع وجود نقود وديون في مكونات الصناديق الاستثمارية

- ‌التخارج من الصناديق الاستثمارية

- ‌تحويل رأسمال المضاربة إلى دين

- ‌تحويل عقد المضاربة إلى عقد مشاركة

- ‌فتاوى المرابحة

- ‌أحكام عامة عن المرابحة

- ‌خطوات وإجراءات عقد المرابحة

- ‌الشبهات حول عقد المرابحة

- ‌توقيت عقد المرابحة

- ‌أحكام عامة عن المرابحة للآمر بالشراء

- ‌تعديل بنود عقود المرابحة

- ‌التصرفات والعقود المرتبطة بعقد المرابحة

- ‌قيد عملية المرابحة بسعر العملة يوم الشراء من المصدر

- ‌شراء العملة من العميل عند التسديد للمصدر

- ‌إدخال تكلفة موظفي البنك

- ‌أسس احتساب سعر البيع للعميل

- ‌تكلفة التخليص الجمركي

- ‌إعطاء أسعار خاصة لطوائف من العملاء

- ‌إضافة مبلغ الحوافز المعطى للموزعين

- ‌إضافة ربح مقابل دفع مقدم للمصدر

- ‌إضافة قيمة التكلفة الزائدة في المرابحات المشتملة على خدمات

- ‌استفادة العميل من العمولات المعطاة للبنك بخصوص اعتماد المرابحة

- ‌إضافة عمولات الإدارات داخل البنك إلى ثمن السلعة

- ‌إسقاط مبلغ التعويض المدفوع من شركة التأمين من قيمة البضاعة

- ‌تحميل السلعة تكلفة غرامة الأرضية

- ‌استفادة الآمر بالشراء من الخصم المعطى للبنك

- ‌احتساب مقابل التأمين

- ‌احتساب عمولة وكيل التوزيع

- ‌تحميل المصروفات التي تظهر بعد عقد المرابحة

- ‌السلعة غير المملوكة أو المقبوضة

- ‌السلعة غير المسموح باستيرادها إلا للآمر بالشراء

- ‌مسئولية تلف السلعة قبل التسليم

- ‌حالة السلعة المملوكة للآمر بالشراء

- ‌شراء وبيع حصة في الشركة

- ‌ضمان العميل لسلامة السلعة

- ‌المرابحة في الأسهم

- ‌السلع المشبوهة والمحرمة

- ‌رهن السلعة المبيعة مرابحة

- ‌إضرار تأخر تسلم البضاعة

- ‌تأخير دفع ثمن البضاعة إلى البائع الأول

- ‌تأسيس شركة وبيعها مرابحة

- ‌الصفقات المتعاقد عليها قبل عقد المرابحة بين العميل والبنك

- ‌مصروفات تخزين السلعة وغرامة الأرضية وغيرها

- ‌بيع السلعة مرابحة قبل قبضها

- ‌إعادة تقييم السلعة

- ‌شراء وبيع سلعة سبق بيعها مرابحة

- ‌شراء وبيع الأراضي دون تسجيل

- ‌ثمن شراء البنك للسلعة

- ‌الجهل بمواصفات السلعة

- ‌شراء تذاكر السفر وبيعها مرابحة

- ‌تأخر وصول البضاعة

- ‌اشتراط تركيب السلعة محل العقد

- ‌المماطلة في سداد دين المرابحة

- ‌تعجيل الأقساط

- ‌اشتراط غرامة التأخير

- ‌تأخير السداد عن وقت بيع البضاعة بمدة طويلة

- ‌دفع الأقساط المؤجلة بعملة أجنبية وتحديد سعر الصرف بتاريخ وصول المستندات

- ‌حلول لإنهاء مديونية المرابحة

- ‌إلزامية الوعد

- ‌تعديل شروط وعد الشراء

- ‌دفع جزء من ثمن السلعة عند التواعد

- ‌الفضالة في المرابحة

- ‌تحقق الربح وما يخص كل سنة

- ‌تعديل هامش الربح

- ‌احتساب الأرباح على أساس عدد الأيام التي يتم خلالها التسديد

- ‌كيفية تحديد الثمن والربح في حالة اختلاف عملة الاعتماد

- ‌احتساب ربح عن الأقساط المقدمة للمصدر

- ‌تحديد نسبة الربح في الوعد بالشراء

- ‌زيادة الهامش مقابل تأجيل السداد

- ‌إرجاء تحديد نسبة الربح

- ‌تقاضي نسبة مئوية من أرباح الشركة العميلة

- ‌أخذ كفيل على العميل

- ‌رهن السلع المباعة

- ‌إبقاء التسجيل باسم البنك

- ‌تقديم شيكات أو سندات وما في حكمهما

- ‌ضمان السلعة المبيعة نفسها

- ‌ودائع العميل الاستثمارية وودائع الادخار والتوفير والودائع الجارية

- ‌أحكام عامة عن الوكالة في المرابحة

- ‌توكيل الآمر بالشراء

- ‌توكيل شركة الشحن

- ‌تحرير وثائق ملكية المبيع باسم الوكيل الآمر بالشراء

- ‌توكيل العميل للبنك بإكمال إجراءات عقد المرابحة والتوقيع عليها

- ‌التأمين على السلعة المبيعة مرابحة

- ‌استحقاق تعويض التأمين

- ‌احتساب أقساط التأمين في قيمة السلعة

- ‌البائع الأول للسلعة في المرابحة

- ‌بوالص التحصيل

- ‌وصول البضاعة قبل وصول المستندات

- ‌عدم ورود فواتير باسم البنك

- ‌الوثائق والمستندات المزورة

- ‌التسجيل والتوثيق

- ‌الاسم الذي يفتح به الاعتماد

- ‌تحمل مصروفات الاعتماد الملغي

- ‌اختلاف عملة الاعتماد عن عملة المرابحة

- ‌الصفقات المتعاقد عليها بين العميل والمصدر قبل عقد المرابحة

- ‌الاتفاق على رد البضاعة واستبدالها وتسييلها

- ‌الاتفاق على بيع السلعة للبنك بأقل من قيمتها ليقوم العميل بتسديد الفرق

- ‌التواطؤ على إعادة المبلغ للعميل مخصوما منه عمولة محددة

- ‌دفع العميل عربونا للمصدر

- ‌شحن البضاعة باسم العميل

- ‌وجود قرابة بين العميل والبائع الأول للبضاعة

- ‌استخدام رخصة العميل في استيراد البضاعة من المصدر

- ‌المشاركة في عقود المرابحة

- ‌خدمة الجمعيات الخيرية

- ‌خدمات العمالة

- ‌خدمة التركيب

- ‌احتساب أرباح على خدمة التأمين

- ‌الربح من الخدمة المصاحبة للسلعة

- ‌المرابحة المدورة ضمن سقف محدد

- ‌طريقة تحديد الهامش

- ‌تحديد نسبة الربح في الشراء

- ‌حلول عميل محل عميل

- ‌بيع السلعة محل العقد

- ‌الأرباح الناتجة عن بيع السلعة محل العقد

- ‌تحمل المصروفات المنفقة قبل الفسخ

- ‌أحقية البنك في بعض الربح في حالة فسخ المرابحة

- ‌الفسخ بدافع دخول البنك طرفا في صفقات منعقدة

- ‌فتاوى الشركة

- ‌أحكام عامة عن المشاركة

- ‌المشاركة في تمويل إنتاج إعلامي

- ‌المشاركة في تطوير عقار لعلاج المرضى

- ‌مقابل دراسات الجدوى والمتابعة ونحوها

- ‌المشاركة في تمويل شراء تذاكر سفر وبيعها بالأجل

- ‌أحكام عامة للمشاركة المنتهية بالتمليك

- ‌تقدير حصة الشريك المباعة

- ‌التزام العميل باستئجار العين محل المشاركة

- ‌تسديد مستحقات الجهة الممولة

- ‌تمويل تملك العقارات عن طريق المشاركة

- ‌أحكام عامة للمشاركة الثابتة

- ‌مصروفات التخزين والتسويق والتوزيع والإيجارات والعمالة ونحوها

- ‌تأخر الشريك في إيداع حصيلة المبيعات

- ‌مسئولية الشريك عن كساد البضاعة بسبب راجع إليه

- ‌مسئولية التصرفات غير الشرعية التي يقوم بها الشريك المدين

- ‌مسئولية تقصير الشريك المدير

- ‌مسئولية نقص البضاعة في مخازن الشريك

- ‌مسئولية تلف البضاعة في مخازن الشريك

- ‌توقيت دفع رأس المال

- ‌المشاركة في المرابحة

- ‌زيادة مبلغ الاكتتاب عن رأسمال المشروع

- ‌دخول البنك مديرا وشريكا

- ‌المشاركة في شركة شيكات سياحية

- ‌المشاركة في عمليات ممولة ربويا

- ‌المشاركة في شركة تسجيل وتوثيق أسهم شركات غير مشروعة

- ‌الوعد بشراء أو بيع حصة الشريك

- ‌بيع حصة الشريك إلى أحد الشركاء

- ‌بيع الشريك غير المسدد كل الأقساط حصته إلى شريكه

- ‌بيع حصة الشريك مرابحة

- ‌تأجير حصة الشريك

- ‌المساهمة في شركات مشروعة تتعامل أحيانا بالفوائد الربوية

- ‌مشاركة المؤسسات الربوية في نشاط مشروع

- ‌مشاركة المؤسسات الربوية في ملكية عقار

- ‌المشاركة في صفقة

- ‌الشريك ضامنا وكفيلا لشريكه

- ‌طلب الشريك لضمانات من شريكه

- ‌ضمان مال الشركة المسروق من أحد الشركاء

- ‌أحكام عامة لتمويل رأس المال العامل

- ‌المشاركة في صفقة بعد التعاقد عليها

- ‌المشاركة في شركة بتوفير المادة الخام

- ‌المشاركة في صفقة متعاقد عليها بقيمة جمارك البضاعة

- ‌المشاركة في صفقة بتمويل جزء من قيمة الاعتماد

- ‌عدم تسليم رأس المال والاكتفاء بنظام النمر في حسابه

- ‌احتساب الديون ضمن رأس المال

- ‌اعتبار نصيب العميل في المرابحة التي سوف تتم رأسمالا في المشاركة

- ‌اعتبار عروض التجارة رأسمالا

- ‌ضمان رأس المال من قبل الحكومة

- ‌تحقق الربح في المشاركة وتحديد ما يخص كل سنة

- ‌اختلاف نسبة توزيع الأرباح بين الشركاء

- ‌التزام الحكومة بضمان حد أدنى محدد من الأرباح

- ‌تعديل حصص أطراف المشاركة في الربح

- ‌زيادة الربح عن مبلغ معين أو نسبة محددة

- ‌تسديد جزء من الأرباح إلى طرف ثالث

- ‌اختصاص الشريك بربح دوري محدد

- ‌أحكام عامة لحساب الخسارة

- ‌تلف نصيب أحد الشريكين

- ‌الأعمال التي يستحق بها الشريك المدير مقابل الإدارة

- ‌تعديل مقابل الإدارة

- ‌تحديد نسبة من الأرباح مقابل الإدارة

- ‌التمويل المصرفي المجمع

- ‌أحكام عامة لمشاركة غير المسلمين

- ‌مساهمة غير المسلمين في إنشاء مؤسسات مالية إسلامية

- ‌تحويل عقد المشاركة

- ‌فض المشاركة

- ‌إجارة الشريك

- ‌فتاوى القرض

- ‌المماطلة في السداد

- ‌وضع شرط جزائي على المدين

- ‌فرض غرامة تأخير

- ‌التعويض عن تأخير السداد

- ‌مشاركة العميل بمقدار الأقساط المتبقية

- ‌ضابط الإعسار

- ‌بيع ممتلكات المعسر وفاءا لديونه

- ‌سداد دين المعسر من زكاة الدائن

- ‌ضع وتعجل

- ‌تعجيل جزء من الدين مقابل تأجيل الباقي عن موعده

- ‌وفاة المدين

- ‌فرض غرامة تأخير على القرض الحسن

- ‌القروض المتبادلة

- ‌مصروفات القرض الحسن

- ‌إقراض المضارب والشريك قرضا حسنا

- ‌اعتبار القرض الحسن المقبوض سابقا رأسمالا للسلم

- ‌منح قرض حسن ثم استثماره

- ‌اقتراض الذهب والفضة

- ‌ضمانات تسديد القرض الحسن

- ‌ربط القرض الحسن بمؤشرات التضخم

- ‌سداد القرض الحسن من صندوق الزكاة

- ‌ضمانات تسديد الديون والقروض ضمانة القروض الربوية

- ‌ضمانة السلعة غير المشروعة

- ‌الحجز من الحساب الجاري

- ‌أحكام عامة للمسعف الأخير بالسيولة

- ‌عمولة الارتباط بسقف للتمويل

- ‌سداد دين المدين من زكاة الدائن

- ‌تسديد الديون بواسطة سندات وأذونات ربوية

- ‌مصدر الأموال المسدد بها الديون

- ‌انخفاض قيمة العملة

- ‌قضاء دين المتوفي

- ‌قضاء الفائدة على أصل الدين

- ‌إعطاء خصم مقابل التسديد في الموعد

- ‌إعطاء حق الأولية لاقتضاء الدين لطرف آخر

- ‌الاستفادة من ضمانات القرض

- ‌إعطاء قرض بشرط التعامل مع البنك

- ‌تبادل القروض

- ‌حلول عميل محل عميل في المرابحة

- ‌بيع دين آجل بثمن عاجل أقل

- ‌شراء حصة في عين تملكت عن طريق قرض ربوي

- ‌شراء وبيع المؤسسات والشركات المدينة

- ‌التوسط في بيع الدين

- ‌تحويل الدين

- ‌الدين الاستثماري

- ‌الدين الاستهلاكي

- ‌القروض الربوية

- ‌أحكام عامة عن الوصية في الديون

- ‌استدانة الوصي

- ‌تحصيل رسم خدمة

- ‌فتاوى الرهن

- ‌أحكام عامة عن الرهن

- ‌توثيق الدين الربوي

- ‌شراء السلعة المرهونة وإعادة بيعها لمالكها الأصلي

- ‌رهن المبيع

- ‌رهن الودائع

- ‌رهن المستحقات تجاه الغير

- ‌رهن خطابات ضمان صادرة عن بنوك ربوية

- ‌الانتفاع بالسلعة المرهونة

- ‌اقتسام المرهون بين الورثة مع وجود دين لبعضهم على المتوفى

- ‌رهن الأسهم

- ‌توقيت عقد الرهن

- ‌فتاوى السلم

- ‌أحكام عامة لعقد السلم

- ‌رأسمال السلم

- ‌ثمن المسلم فيه

- ‌بيع المسلم فيه قبل قبضه

- ‌فتاوى الصرف

- ‌أحكام عامة في الصرف

- ‌تحصيل الشيكات بالعملة الأجنبية وإيداعها بالعملة المحلية

- ‌تحويل العملات ومقاصة الشيكات وبيع وشراء الشيكات السياحية والعادية

- ‌عمليات الصرف المرتبطة بالمرابحة

- ‌تسديد فواتير البطاقات الائتمانية

- ‌استرداد قيمة الحوالات والشيكات

- ‌تبادل السندات بعملات مختلفة

- ‌استرداد السندات بعملة غير العملة الصادرة بها

- ‌أحكام عامة عن الصرف الآجل

- ‌الخيارات في الصرف

- ‌قبض أحد البدلين

- ‌نكول العميل عن تنفيذ صفقة صرف آجل

- ‌تحديد السعر والانشقاق على التقابض في وقت محدد

- ‌المواعدة في الصرف بقصد تغطية مخاطر الصرف

- ‌دفع عربون في المواعدة على الصرف

- ‌أحكام عامة لأحكام التقابض في الصرف

- ‌الخصم من الحساب الدائن

- ‌الإضافة في الحساب مقابل التسليم في بلد آخر

- ‌الأمر بالدفع

- ‌تخلل العطل ما بين الاستلام والتسليم

- ‌اعتبار القيود الدفترية تقابضا

- ‌إعطاء شيك أو كمبيالة ونحوهما

- ‌وسائل الاتصال الحديثة

- ‌أحكام العملة الورقية

- ‌بيع وشراء الذهب والفضة

- ‌التوكيل في بيع وشراء الذهب والفضة

- ‌استبدال الذهب والفضة

- ‌المواعدة في بيع الذهب والفضة

- ‌أحكام التقابض في الذهب والفضة

- ‌تأجيل تحديد سعر الصرف

- ‌بيع العملات بأقل من قيمتها

- ‌بيع العملة الواحدة بأسعار مختلفة

- ‌الحصول على أسعار جيدة مقابل إيداع الأرصدة

- ‌احتساب سعر الصرف للمبالغ المتوقع إيداعها في حساب البنك

- ‌احتساب سعر الصرف للمبالغ المودعة في حساب البنك دون علم البنك

- ‌المعادن النفيسة غير الفضة والذهب

- ‌مشروعية تجارة العملة

- ‌تمويل المتاجرة في العملة

- ‌أسواق العملات الدولية

- ‌المواعدة على الصرف لتغطية مخاطر الصرف

- ‌إجراء قروض متبادلة لتغطية مخاطر الصرف

- ‌تقديم ضمانات بتغطية مخاطر الصرف

- ‌وفاء الديون

- ‌بيع الذهب المقترض

- ‌شراء عملة بما في الذمة

- ‌فتاوى الوديعة

- ‌الودائع الاستثمارية

- ‌ضمان الودائع الاستثمارية

- ‌الودائع الليلية

- ‌الودائع بالعملة الأجنبية

- ‌بيع الودائع الاستثمارية والتنازل عنها

- ‌اعتبار الحساب الاستثماري غطاءا نقديا لخطاب الضمان

- ‌تعديل الشروط

- ‌السحب قبل انقضاء المدة

- ‌الخصم من أرباح الوديعة عند السحب قبل المدة

- ‌فرض رسم خدمة مقابل السحب قبل المدة

- ‌كيفية توزيع الأرباح عند السحب قبل المدة

- ‌محفظة الاستثمار العقاري

- ‌المشاركة بين عدد من أصحاب الودائع المخصصة بالعملة الأجنبية

- ‌عمولة استثمار الوديعة المخصصة

- ‌تكوين احتياطي مخاطر الاستثمار

- ‌اشتراط المودع الحصول على كفالة

- ‌استثمار الودائع المخصصة على أساس المضاربة المطلقة

- ‌خصم الاحتياطيات من الأرباح الصافية

- ‌معالجة احتياطي الديون المشكوك فيها عند توزيع أرباح المودعين

- ‌توزيع الأرباح تحت الحساب

- ‌توزيع الأرباح بصفة نهائية كل فترة زمنية

- ‌ضمان نسبة محددة من الأرباح

- ‌الأرباح غير المحصلة

- ‌تحديد نسبة المبلغ المستثمر من الوديعة الاستثمارية

- ‌فتاوى الوكالة

- ‌شروط الموكل

- ‌منع الوكيل من التصرف

- ‌مخالفة أمر الموكل

- ‌توكيل الآمر بالشراء في الاستلام والتسلم ونحوهما

- ‌توكيل البنك لشركة الشحن

- ‌قيام البنك بتوكيل البائع في تصريف البضاعة المشتراة منه

- ‌الوكالة في بيع وشراء الذهب والفضة

- ‌الوكالة في بيع وشراء العملات

- ‌الوكالة في السلم

- ‌أحكام عامة للوكالة في البيع والشراء

- ‌مسئولية الوكيل عن تحصيل ثمن البضاعة في البيع الآجل

- ‌توكيل البائع في تصريف السلعة المبيعة

- ‌تولي الوكيل عمليتي الشراء والبيع

- ‌شراء الوكيل من نفسه وأقاربه لصالح الموكل

- ‌توكيل عميل في شراء بضاعة وبيعها لنفسه

- ‌الشراء من الوكيل ودفع الثمن إليه

- ‌التوكيل بالشراء والقبض معا

- ‌توكيل العميل في بيع سلعة اشتريت منه ولا زالت مديونيتها قائمة

- ‌إعلام الوكيل للغير بصفته وكيلا

- ‌الوكالة في الإجارة

- ‌الوكالة في السحب من الحساب

- ‌تحصيل فواتير الماء والكهرباء والهاتف ونحوها

- ‌أحكام عامة للوكالة في استثمار المال

- ‌استثمار المال وكالة عن طريق التمويل المصرفي المجمع

- ‌الوكالة المقيدة بنوع من العقود وبنسبة من الأرباح

- ‌الوكالة في تحصيل الدين بعمولة مع كفالة المدين

- ‌تحصيل أقساط مبيعات السيارات بعمولة

- ‌أحكام عامة لاجتماع الوكالة والكفالة

- ‌اجتماع الوكالة والكفالة عندما يكون الوكيل وكيلا بالعقد وبالقبض معا

- ‌أخذ الأجر عن الوكالة

- ‌تحديد الأجر كنسبة من إيجار العين مع التعهد بالصيانة والتأمين

- ‌تحديد أجرة الوكالة

- ‌إعطاء حوافز إضافة على الأجر العادي

- ‌ضمان التلف والأعطال المحتملة

- ‌تبرع الوكيل بالضمان

- ‌اعتبار الوكيل ضامنا للبضاعة ما دامت في حوزته

- ‌أهلية الوكيل

الفصل: ‌ ‌القروض المتبادلة المصدر: كتاب - الأجوبة الشرعية في التطبيقات المصرفية -

‌القروض المتبادلة

المصدر: كتاب - الأجوبة الشرعية في التطبيقات المصرفية - الجزء الأول - إدارة التطوير والبحوث - مجموعة دله البركة فتوى رقم (49)

السؤال:

نرجو إفتاءنا هل يجوز اقتراض البنك الإسلامي دولارات من بنك آخر وإقراضه لذات البنك الآخر ريالات مع مراعاة التكافؤ في المبالغ والآجال وعند تمويل البنك الإسلامي للعملية وحصوله على عائدها بالدولار يعيد القرض للبنك المقرض ويستفيد ما أقرضه له بالريال؟

الجواب:

يقترض البنك دولارات مثلا ويقرض المصرف التقليدي ريالات مثلا (على نحو متكافئ يراعى فيه المبلغ ومدة القرض) وبذلك يمول العملية بالدولار وحين يحصل على ثمنها من العميل بالدولار يعيد قرض المصرف بالدولار ويسترجع قرضه بالريال دون الدخول في شراء دولارات ثم يبعها فيما بعد حيث يوجد احتمال حصول فرق عملة قد يذهب بربح العملية كليا أو جزئيا إن طريقة تبادل القروض مطبقة في بعض البنوك الإسلامية وهى صحيحة إذا تمت دون ربط عقدي بين القرضين وإنما تم بمذكرة تفاهم ومواعدة ونفذت المواعدة بالإقراض المتبادل الخالي من الفائدة (ولو كان المصرف التقليدي يأخذ في الحسبان مدة قرضه ومبلغه ليحصل التكافؤ مع ما يقترضه) .

المصدر: مجموعة فتاوى الهيئة الشرعية - شركة الراجحي المصرفية للاستثمار قرار رقم (106)

السؤال:

ما رأي الهيئة في صيغة اتفاقية السحب على المكشوف بين شركة الراجحي المصرفية للاستثمار وبنك الخليج الدولي؟

الجواب:

وبتأمل الهيئة للاتفاقية المذكورة وجدت أنها تقوم على أسس متبادلة بين الشركة وبنك الخليج بحيث لا يدفع أي منهما للآخر فائدة ربوية على السحب المكشوف بموجب هذه الاتفاقية لذا لا ترى الهيئة مانعا شرعيا من هذه الاتفاقية

المصدر: كتاب - الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية - - بيت التمويل الكويتي فتوى رقم (41)

السؤال:

ما مدى شرعية قيام بيت التمويل الكويتي بإيداع مبالغ لدى البنوك التجارية بدون فوائد على أن تتبع هذه البنوك مبدأ التعامل بالمثل؟

الجواب:

بالرغم من أني أكره المعاملة مع البنوك الربوية حتى ولو كانت المعاملة غير ربوية ولكن لعموم البلوى ولحاجة المجتمع إلى التعامل معها لا بأس من إقراضها قرضا حسنا والاقتراض منها كذلك تشجيعا لها على المعاملة غير الربوية

المصدر: كتاب - الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية - - بيت التمويل الكويتي فتوى رقم (151)

السؤال:

بعد موافقتكم على موضوع تبادل الودائع. فقد ظهر السؤال التالي: إن موضوع تبادل الودائع ينطبق عليه القاعدة الفقهية (كل قرض جر نفعا فهو ربا) والسبب في ذلك أنه لو لم يتفق الطرفان على الاقتراض المتبادل لما حدث من جانب واحد نرجو البت في ذلك؟

الجواب:

القاعدة الفقهية لا تنطبق عليه. . لأنه ليس نفعا من ذات القرض حيث يرد مثل ما اقترض من غير زيادة مادية منه أو من جنس آخر وإنما النفع من الإقدام على التعامل مع من يعاملك وهذا شأن التجارة.

المصدر: كتاب - الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية - - بيت التمويل الكويتي فتوى رقم (162)

السؤال:

للبنوك الإسلامية أرصدة بالعملات الأجنبية في البلاد الأجنبية وتريد هذه البنوك أن تحتفظ بهذه العملة لأصحابها الذين أودعوها في الخارج كما هي وبنفس العملة ولكنها في نفس الوقت تريد أن تستثمر هذه الأموال في مجال الاستثمار المحلي وتخشى من فروقات تحويل هذه العملة لذا ترغب البنوك الإسلامية بأن تضع العملات الأجنبية الموجودة في البلاد الأجنبية كقرض تأخذ مقابله عملة محلية وذلك ليتسنى لها استثمارها محليا وتأمن عاقبة نزول أسعار صرف تلك العملة الأجنبية فهل يجوز ذلك شرعا؟

الجواب:

إن وضع كل من البنكين ما يخصه من عملات أجنبية تحت تصرف الآخر هو عبارة عن قرض والمستقرض هو صاحب الحق في الانتفاع بريع ما تحت يديه من أموال اقترضها وعند إعادة القرض يرد بنفس العملة فليست هذه المعاملة صرفا بل هي تبرع بالإقراض من كل من الطرفين للآخر والالتزام بمدة القرض المحدد واجب في مذهب مالك وهو المختار.

المصدر: كتاب - الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية - - بيت التمويل الكويتي فتوى رقم (165)

السؤال:

هل يجوز شرعا أن يتفق بيت التمويل الكويتي مع أحد البنوك الأجنبية أن يسحب بيت التمويل الكويتي على المكشوف أي مبالغ من عملة بلد البنك الأجنبي على سبيل القرض الحسن ولهذا البنك أن يوافق على ذلك كما أن له الحق في أن يرفض وفي مقابل ذلك يكون للبنك الأجنبي نفس هذه الميزة لدى بيت التمويل في أن يسحب على المكشوف على سبيل القرض الحسن من عملة بلد بيت التمويل الكويتي ولبيت التمويل أن يوافق كما أن له الحق في أن يرفض؟

الجواب:

إن هذا العمل جائز شرعا لا غبار عليه.

المصدر: كتاب - الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية - - بيت التمويل الكويتي فتوى رقم (264)

السؤال:

هل يجوز أن أقترض منك ألف دينار لمدة سنة على أن أقرضك ثلاثة آلاف دولار لمدة سنة؟

الجواب:

يجوز ذلك.

المصدر: كتاب - الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية - - بيت التمويل الكويتي فتوى رقم (494)

السؤال:

سبق أن صدرت فتوى عن هيئة الفتوى والرقابة الشرعية بجواز تبادل القروض التي لا فائدة أو ربح عليها بين بيت التمويل والبنوك الأخرى وكان ذلك التبادل لحاجة بيت التمويل إلى العملة الأجنبية ليغطى بها مشتريات في الخارج بحيث لا يتعرض للخسارة بسبب تقلب أسعارها فيعيد العملة التي اقترضها عندما يقبض ثم يبيع ما اشتراه

وما حدث بعد ذلك هو أن البنوك الربوية من باب حرصها على ألا تقرض إلا بمنفعة فقد كانت تشترط باستمرار أن يكون ما تقترضه من بيت التمويل من مبالغ بالدينار الكويتي أكثر مما تقرضه لبيت التمويل من عملة أجنبية مقومة بالدينار الكويتي فإذا أراد بيت التمويل عملة أجنبية بما قيمته مليون دينار كويتي اشترط البنك الربوي أن يأخذ مقابله مليون ومائة ألف دينار كويتي كقرض وذلك على سبيل المثال واستمر الوضع على هذا الحال حتى أصبحت المبالغ المتبادلة في هذا التاريخ كما يلي:

المبالغ التي اقترضها بيت التمويل من البنوك الربوية 139 مليونا دينار المبالغ التي اقرضها بيت التمويل للبنوك الربوية 173 مليون دينار والقاعدة الشرعية العريضة في مجال القروض هي أن كل قرض جر نفعا فهو ربا فهل ينطبق ذلك على وضعنا هذا أم لا؟ حيث إن هناك 34 مليون دينار مدفوعة بالزيادة عما أقرضه علما بأن كل من الطرفين سيسترد بالطبع مبلغه بالكامل كما هو.

الجواب:

تبادل القروض المتبع في المصارف الإسلامية عند التعامل مع البنوك الربوية جائز ولو كان القرض المقدم من المصرف الإسلامي أكثر من القرض المقابل لجواز القرض في جهة أو جهتين ولا يعتبر هذا قرضا جر نفعا.

المصدر: كتاب - الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية - - بيت التمويل الكويتي فتوى رقم (509)

السؤال:

مقدم من شركة الجميح وهو: نفترض أننا بحاجة إلى مبلغ 10 مليون دولار مثلا لمدة شهر وإذا طلبنا من البنك أن يعطينا المبلغ سحبا على المكشوف بدون عمولة سيوافق مكرها إلا إذا كنا في موقف يسمح لنا بأن نعطيهم قيمة مماثلة ولتكن بالريال مثلا وعندما نعيد لهم الدولارات التي اقترضناها منهم سيعيدون لنا الريالات التي أعطيناها لهم فهل هذا مقبول؟

الجواب:

لا مانع شرعا من تبادل القروض الحسنة بدون أخذ فائدة أو إعطائها.

المصدر: كتاب - الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية - - بيت التمويل الكويتي فتوى رقم (510)

السؤال:

لدينا ترتيب يقوم البنك بمقتضاه بإعطائها مبلغ 10 مليون دولار مثلا بدون أخذ عمولات منا نقوم ببيع هذه الدولارات في السوق ونشتري جنيهات إسترلينية إذا كنا نعتقد أن قيمة الإسترليني سترتفع وإذا ارتفعت قيمة الإسترليني نبيعه ونسترد الدولارات عندئذ نعيد الدولارات للبنك ويعيدون لنا الريال السعودي فهل هذا النظام مقبول؟

الجواب:

لا مانع شرعا من اقتراض مبلغ من البنك بدون فائدة للمتاجرة به في العملات إذا كان المقترض يتصرف بحرية ويكون الربح للمقترض والخسارة عليه أما إن كانت هذه المعاملة عن طريق الصرف بأن جعل مبلغ الدولارات بمقابل الريالات دون تسليم أحد الطرفين فهذا لا يجوز لأنه يكون صرفا مع الأجل وكذلك إذا كان قرضا مع عدم التمكين من قبض المبلغ المقترض.

المصدر: كتاب - الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية - - بيت التمويل الكويتي فتوى رقم (511)

السؤال:

لدينا حسابات بالريال السعودي مع بعض البنوك وتتراوح أرصدة هذه الحسابات ما بين دائن ومدين بمبالغ كبيرة علما بأن هذه البنوك لا تأخذ منا عمولات ولا تعطينا أي فوائد في كلتا الحالتين دائن (مدين) ومع ذلك ففي حالة استمرار رصيدنا مدين لفترة طويلة فإن البنوك تطلب منا تغذية الحساب ونقوم بذلك هل هذا النوع من العمليات البنكية مقبول؟

الجواب:

ليس هناك ما يمنع شرعا من القروض المتبادلة بدون فائدة لا أخذا ولا إعطاء.

المصدر: فتاوى حلقات رمضان الفقهية (الحلقة الأولى والثانية والثالثة) - إدارة التطوير والبحوث - مجموعة دله البركة فتوى رقم (10)

السؤال:

هل يجوز تبادل القروض؟

الجواب:

إذا اتفق بنكان على أن يوفر كل منهما للآخر المبالغ التي يطلبها أي منهما على سبيل القرض من نفس العملة أو من عملة أخرى فإن هذا الاتفاق جائز تفاديا للتعامل بالفائدة أخذا وإعطاء على الحسابات المدنية بين البنكين شريطة عدم توقف تقديم أحد القرضين على الآخر.

المصدر: فتاوى حلقات رمضان الفقهية (الحلقة الأولى والثانية والثالثة) - إدارة التطوير والبحوث - مجموعة دله البركة فتوى رقم (5)

السؤال:

هل يجوز تغطية مخاطر الصرف في العمليات التجارية والاستثمارية؟

الجواب:

أولا: لا تقبل شرعا المواعدة على صرف العملات إذا كانت على سبيل الالتزام ولو كان ذلك لمعالجة مخاطر الصرف في العمليات التجارية أو الاستثمارية.

ثانيا: لا يجوز تقديم ضمان (أي التزام بالتبرع) من أحد أطراف عمليات المشاركة أو المضاربة للطرف الآخر لحمايته من مخاطر الصرف لأنه يؤدي إلى ضمان الشريك لرأس مال شريكه وهو ممنوع شرعا وإذا صدر هذا الالتزام بالتبرع من طرف ثالث فإنه جائز شريطة عدم التواطؤ بين الملتزم بالتبرع وبين الشريك أو المضارب وتغتفر جهالة المبلغ الذي سيقع الالتزام به كما هو الشأن في التبرعات.

ثالثا: لا مانع من إجراء قروض متبادلة بعملات مختلفة لتغطية مخاطر الصرف على النحو المبين في الفتوى العاشرة للحلقة الفقهية الاقتصادية الثانية.

رابعا: يمكن تغطية مخاطر الصرف أيضا بشراء العملة الأجنبية فورا واستثمارها على وجه مشروع ليغطي الريع جميع أو بعض ما قد يقع من هبوط في قيمة العملة عند تصفية العملية أو القيام بالسداد المؤجل.

ص: 401