الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
كتاب السبق والرمي
وتصح المسابقة على الدواب والمناضلة بالسهام (1): إذا
(1) المسابقة من السبْق وهو التقدم، والمناضلة من النضْل وهو الرمي، وتناضل القوم ترامَوْا لتظهر مهارة كل منهم في الرمي.
وهما سنة إن كانا بقصد التأهب للجهاد، وإلا فهما مباحان، ما لم يقصد بهما محرماً - كقطع الطريق - فيحرمان، أو المفاخرة والتعالي.
والأصلَ في مشروعيتهما:
قوله تعالى: "وَأعِدوا لَهُمْ ماَ اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّة "/ الأنفال: 60/.
فقد فسر النبي صلى الله عليه وسلم القوة بالرمي فقال: (ألا إًنَ الْقُوَّةَ الرمْي ألَا إن الْقوَةَ الرَّمْيُ، ألَا إن الْقُوَةَ الرَّمْيُ). (مسلم: 1917).
وروى البخاري (2743) عن سَلَمةََ بْنِ الأكْوَعِ رضي الله عنه قال: مَرَّ النبي صلى الله عليه وسلم على نَفرٍ من أسلَمَ يَنْتَضلُونَ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم:(ارْمُوا بَني إسْماعيلَ، فَإن أَبَاكُمْ كانَ رامياً، ارْمُوا وَأنَا مَع بَنِي فلان). قال: فأمسَكَ أحَدُ الْفَرِيقَيْن بأيديهم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:(مَالَكُمْ لا تَرْمُونَ).
قالُوا: كيف نَرْمى وَأنتَ مَعهمْ؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: (ارْموا فَأنَا مَعَكُم كُلِّكُمْ).
[نفر: من ثلاثة إلى عشرة من الرجال. أسلم: اسم لقبيلة كانت مشهورة.
إسماعيل: بن إبراهيم عليهما السلام، فإنه أب العرب. فأمسك .. : أمسكوا عن الرمي]
وروىَ البخاري (410) ومسلم (1870) عن ابن عمر رضي الله عنهما
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم سَابَقَ بَيْنَ الْخَيْلِ التي أُضْمِرَتْ من الحَفْيَاء إلَى ثَنية الوَدَاع ِ، وسَابًَق الخيل التي لم تُضَمَّرْ من الثنيةِ إلى مًسْجِدِ بنيَ زُرَيْق، وأن عبدَ اللهِ بنَ عمر رضي الله عنهما كان فيمن سابَقَ بها.
[أضمرت: وضُمِّرت، سمنت أولا، ثم قُلّلَ علفها وأدخلت مكاناً وجللت حتى يكثر عرقها ويجف، فيذهب رهلُها ويقوى لحمها ويشتد جريها. الحفياء: موضع بقرب الدينة. أمدها: غايتها ونهاية مسافة سبقها.
الفنية: أي ثنية الوداع. وهي في الأصل الطريق إلى الجبل أو فيه].
وتجوز المسابقة والمناضلة على شرط مال بالشروط الآتية، وتسمى عندئذ رهاناً. روى الإمام أحمد في مسنده (3/ 160) عن أنس بن مالك رضي الله عنه، وقد سُئِل: أكُنْتُمْ تُرَاهِنُونَ على عهدِ رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: نَعمِْ، لقَدْ راهَنَ على فَرَس له يقاَلُ له سبحَة.
فَسبَقَ الناسَ، فَهش لذلك وَأعْجَبَهُ.
[لقد راهن: أي رسول الله صلى الله عليه وسلم. سبحة: من قولهم: فرس سابح، إذا كان حسن مد اليدين في الجري. فهش: تبسم وأظهر ارتياحه] وتكونان في جميع آلات الحرب ومعداتها وما ينفع فيها، لما رواه أبو داود (2574) والترمذي (1700) وغيرهما، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لَا سَبقَ إلا في خُف أوْ حَافِرٍ أو نَصْل).
[سبق: هو المال المشروط في السبْق. خف: أي ذي خف: المراد الإبل. حافر: ذي حافر والمراد الخيل وما يلحق بها. نصل: القسم الذي يجرح من السيف والرمح والسهم ونحوها، والمراد الرمي بها].
فصار معنى الحديث: لا يحل أخذ المال بالمراهنة إلا في الثلاثة المذكورة.
كانت المسافة معلومة (1) وصفة المناضلة معلومة (2).
ويخرج العوض (3) أحد المتسابقين حتى إنه إذا سبق استرده وإن سبق أخذه صاحبه له وإن أخرجاه معا لم يجز (4) إلا أن يدخلا بينهما محللا (5) إن سبق أخذ العوض (6) وإن سبق لم يغرم.
وقد كانت آلة الحرب وعُدته، فيلحق بها كل ما كان كذلك حسب الزمان والمكان.
وأما غير ما ذكر فلا يجوز أخذ المال عليه، ويجوز التسابق فيه بغير شرط المال، شريطة أن لا يكون فيه إيذاء لإنسان أو تعذيب لحيوان.
(1)
انظر حديث ابن عمر رضي الله عنه في الحاشية السابقة.
(2)
كمعرفة الغرض وصفته وكيفية الرمي، ونحو ذلك.
(3)
المال المشروط في المسابقة.
(4)
لأن كلا منهما على خطر أن يغنم أو يغرم، وهذا قمار فلايجوز وجاز من أحدهما لانتفاء صورة المقامرة المذكورة.
ويجوز أن يكون العوض مشروطاً من غيرهما، كأن يشرطه الإمام من بيت المال، أو أحد الرعية من ماله، للسابق منهما، أو لأحد المتسابقين.
(5)
أي شخصاً ثالثاً يكافئهما في شروط المسابقة، وسمي محللا لأنه يجعل العقد حلالاً، لانتفاء عورة المقامرة بوجوده على الوجه المذكور.
(6)
المشروط منهما إن سبقهما، وإن سبق مع أحدهما أخذ العوض المشروط من الآخر.