الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
أخرجه ابن أبي شيبة (1/ 329) حدثنا معاذ بن معاذ عن حاجب بن عمر به.
ودرهم أبا هند قال عنه أبو حاتم كما في الجرح والتعديل (534): كان من العباد.
* * *
عن عبد الله بن رافع مولى أم سلمة أنه سأل أبا هريرة عن وقت الصلاة فقال أبو هريرة: أنا أخبرك، صل الظهر إذا كان ظلك مثلك، والعصر إذا كان ظلك مثليك، والمغرب إذا غربت الشمس، والعشاء ما بينك وبين ثلث الليل، وصل الصبح بغبش -يعني الغلس-.
صحيح:
أخرجه مالك في الموطأ (1/ 8) عن يزيد بن زياد عن عبد الله بن رافع به.
باب: وقت العشاء:
عن أسلم أن عمر كتب أن وقت العشاء الآخر إذا غاب الشفق إلى ثلث الليل الآخر ولا تؤخر ذلك إلا من شغل.
صحيح:
أخرجه ابن المنذر (2/ 343) حدثنا علي بن عبد العزيز ثنا حجاج ثنا حماد عن أيوب عن نافع عن أسلم به.
والحجاج هو ابن المنهال.
* * *
عن ابن أبي لبيبة قال: جئت إلى أبي هريرة فقال: صل صلاة العشاء إذا ذهب الشفق وادْلأمّ الليل من ههنا، وأشار إلى المشرق، فيما بينك وبين ثلث الليل، وما عجلت بعد ذهاب بياض الأفق فهو أفضل.
صحيح:
أخرجه عبد الرزاق (1/ 539) وابن أبي شيبة (1/ 330) وابن المنذر (2/ 341) من طريق معمر عن عبد الله بن عثمان بن خيثم عن ابن أبي لبيبة.
وعبد الله بن عثمان بن خيثم حسن الحديث.
* * *
عن عبيد الله بن أبي يزيد أنه سمع ابن عباس يقول: ليس بتأخير العتمة بأس.
صحيح:
أخرجه عبد الرزاق (1/ 559) عن ابن جريج أخبرني عبيد الله بن أبي يزيد به.
* * *
عن عاصم بن سليمان قال: كان أنس بن مالك إذا أراد أن يصلي العشاء قال لغلام له أو لمولى له: انظر هل استوى الأفقان.