الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باب: غسل الجمعة:
عن أبي هريرة أنه كان يقول: غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم كغسل الجنابة.
صحيح.
أخرجه مالك في الموطأ (1/ 101) عن سعيد بن أبي سعيد المقري عن أبي هريرة به.
* * *
عن سويد بن غفلة قال: سمعت عمر يقول في شيء: لأنا أعجر ممن لا يغتسل يوم الجمعة.
صحيح:
أخرجه عبد الرزاق (3/ 198) عن إسرائيل بن يونس عن إبراهيم بن عبد الأعلى عن سويد بن غفلة به.
* * *
عن عبد الله بن عباس قال: ما شعرت أن أحدًا يرى أن له طهور يوم الجمعة غير المغتسل، حتى قدمت هذا البلد يعني البصرة.
صحيح:
أخرجه ابن أبي شيبة (2/ 94) وابن المنذر (4/ 41) من طريق ابن علية عن يحيى بن أبي إسحاق عن أبي الوليد عبد الله بن الحارث أنه سمع ابن عباس به.
ويحيى بن أبي إسحاق هو البصري النحوي.
* * *
عن ابن مسعود قال: الغسل يوم الجمعة سنة.
صحيح:
أخرجه عبد الرزاق (3/ 200) عن ابن عيينة عن مسعر عن وبرة عن همام بن الحارث عن ابن مسعود.
ووبرة هو ابن عبد الرحمن.
* * *
عن عكرمة قال: دخل ابن عباس الخلاء يوم الجمعة فوضع له ماء، فلما خرج توضأ، فقلت: ألا تغتسل فإن اليوم الجمعة؟ فقال: عرفت أن اليوم الجمعة، وليس الغسل بمحتوم.
حسن:
أخرجه ابن المنذر (4/ 42) حدثنا يحيى بن محمد ثنا علي بن عثمان اللاحقي عن داود عن محمد بن زيد عن عكرمة به.
ومحمد بن زيد هو ابن علي الكندي وهو حسن الحديث فقد قال عنه أبو حاتم كما في التهذيب (9/ 173): صالح الحديث لا بأس به، ومنه تعلم أن ابن حجر لم يصب حين قال عنه في التقريب: مقبول.
وداود هو ابن أبي الفرات.