الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باب: المرأة والرجل يغتسلان من إناء واحد:
عن ابن عمر أنه كان يقول: لا بأس باغتسال الرجل والمرأة في إناء واحد.
صحيح:
أخرجه ابن المنذر (1/ 295) من طريق عبد الرزاق وهو مصنفه (1/ 269) عن ابن جريج أخبرني نافع عن ابن عمر به.
* * *
عن حبيب بن شهاب عن أبيه أنه سأل أبا هريرة فقال: إن كنا لننقر حول قصعتنا نغتسل منها كلانا.
صحيح:
أخرجه ابن أبي شيبة (1/ 35) حدثنا إسماعيل بن علية عن حبيب بن شهاب عن أبيه به.
وحبيب بن شهاب وأبوه كلاهما ثقة وقد تقدما.
وقد ورد عن زيد بن ثابت وعبد الله بن مسعود رضي الله عنهما جواز اغتسال الرجل والمرأة من إناء واحد لكن بإسناد ضعيف.
باب: الإغتسال أو الوضوء بفضل الحائض أو الجنب:
عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: لا بأس أن يغتسل بفضل المرأة إلا أن