المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌لا أذان ولا إقامة للعيدين - أحكام العيدين

[علي بن حسن الحلبي]

الفصل: ‌لا أذان ولا إقامة للعيدين

-13-

‌لا أذان ولا إقامةَ لِلْعيدَيْنِ

عن جابر بن سَمُرة رضي الله عنه قال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العيدين غير مَرة، ولا مرتين، بغير أذان ولا إقامة (1) .

وفي ابن عباس وجابر رضي الله عنهما، قالا: لم يكن يُؤذَّن يوم الفطر ولا يوم الأضحى (2) .

قال ابن القيم:

وكان صلى الله عليه وسلم إذا انتهى إلى المصلى أخذ في الصلاة من غير أذان، ولا إقامة، ولا قول: الصلاة جامعة، والسنةُ أنه لا يُفعل شيءٌ من ذلك (3) .

(1) رواه مسلم (887) وأبو داود (1148) والترمذي (532) .

(2)

رواه البخاري (960) ومسلم (886) .

(3)

"زاد المعاد"(1/442) .

ص: 43