المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

الفصل: ‌الخروج إلى المصلى

-5-

‌الخروجُ إلى المُصَلَّى

عن أبي سعيد الخُدريّ رضي الله عنه، قال:

"كان رسولُ الله صلى الله عليه وسلم يخرج يوم الفطر والأضحى إلى المُصلى، فأوّلُ شيءٍ يبدأ به الصلاةُ.."(1) .

قال العلامةُ ابن الحاجِّ المالكي:

والسُّنَّةُ الماضية في صلاة العيدين أن تكون في المُصَلّى، لأن النبيَّ صلى الله عليه وسلم قال:"صلاة في مسجدي هذا أفضل مِن ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام "(2) ، ثم هو مع هذه الفضيلةِ العظيمةِ، خرجَ صلى الله عليه وسلم وتَرَكَهُ (3) ..

(1) رواه البخاري (956) ومسلم (889) والنسائي (3/ 187) .

(2)

رواه البخاري (1190) ومسلم (1394) .

(3)

"المدخل"(2/283) .

ص: 22

وقال الِإمام ابن قُدامة المقدسي (1) :

السنة أن يُصَلّى العيد في المُصلّى، أمَرَ بذلك عليٌّ رضي الله عنه واسْتَحْسَنه الأوزاعيُ وأصحابُ الرّأيِ، وهو قولُ ابنِ المنذر (2) .

فمن ضَعُفَ عن الخُروج إلى المصفى لِمَرَضٍ أو كِبَرِ سِنٍّ، صلّى في المسجدِ، ولا حَرَج عليه إنْ شاء الله (3) .

وها هُنا تنبيهٌ لا بُدَّ منه، وهو أن الهَدَفَ مِن الصلاةِ في المُصَلّى اجتماعُ عُظْمِ المسلمين في مكانٍ واحدٍ.

(1)"المغني"(2/229- 230) .

(2)

ولمعرفةِ أدلّة هذه المسالة بتوسُّع، مع الردّ على شبهات المُخالفين، يُراجَع ما كتبه الشيخ أحمد شاكر رحمه الله في "شرح سنن الترمذي"(2/421- 424) ، ولأستاذنا الألباني رسالة مفردة اسمها "صلاة العيدين في المصلى خارج البلد هي السنة" طبع دمشق، فانظرها، فإنّها غايةٌ في النفاسةِ.

(3)

"المغني"(2/ 230) .

ص: 23