الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
أحب أن يجلس للخطبة فليجلس، ومن أحب أن يذهب فليذهب" (1) .
قالِ ابن القيم رحمه الله (2) :
ورخَّص صلى الله عليه وسلم لمن شهد العيد أن يجلس للخطبة أو أن يذهب (3) .
-17-
اجتماعُ الجُمعةِ والعيدِ
روى أبو دا ود (1070) والنًسائي (3/ 194) وا بن ماجه (1310) وا بن خُزيمة (1464) والدارمي (1620) وأحمد (4/372) عن إياس بن أبي رَمْلَةَ الشاميّ قال:
(1) رواه أبو داود (1155) والنسائي (3/185) وابن ماجه (1290) والحاكم (1/295) ، وإسناده صحيح. وانظر "إرواء الغليل "(3/96-98) .
(2)
"زاد المعاد"(1/448) .
(3)
وانظر "مجموع فتاوى شيخ الِإسلام"(24/214) .
شهدتُ معاويةَ بن أبي سفيان وهو يسألى زَيْدَ بن أرقم قال: أشهدتَ مع رسولِ الله صلى الله عليه وسلم عيدينِ اجْتَمعَا في يوم؟
قال: نعم.
قال: فكيف صَنعَ؟
قال: صفى العيد ثم رخَّص في الجمعة، فقال:"مَن شاء أن يُصَلِّي فَليُصَلّ "(1) .
وفي الباب عن أبي هريرة وغيره، عن النبيّ صلى الله عليه وسلم.
وهذا ما عمل به الصحابةُ رضي الله عنهم:
فقد روى عبد الرزَاق في "المصنف"(3/305) وابن أبي شيبة في "المصنف"(2/187) بسند صحيحٍ عن علي رضي الله عنه، أنَه اجتمع عيدان
(1) وقد صحّح الحديثَ الإمامُ علي بن المديني كما في "التلخيص الحبير"(2/94) .
في يوم، فقال:"مَن أراد أن يُجَمِّعَ فَلْيُجَمِّع، ومَن أراد أن يجلسَ فليجلسْ ".
وفي "صحيح البخاري "(5251) نحوُهُ عن عثمان رضي الله عنه.
وفي "سنن أبي داود"(1072)، و"مصنف عبد الرزّاق" (رقم: 5725) بسندٍ صحيح عن ابن الزبير أنّه قال:
"عيدان اجتمعا في يوم واحدٍ، فجمعهما جميعاً بِجَعْلِهما واحداً، وصلّى يوم الجمعة ركعتين بُكرةً صلاةَ الفِطْر، ثم لم يَزِد حتى صلّى العصر.. ".
وقال الشوكاني في "نيل الأوطار"(3/384) تعقيباً على هذه الروايةِ:
"ظاهرُهُ أئه لم يُصَل الظهرَ.
وفيه أن الجمعةَ إذا سقطت بوجهٍ منِ الوجوهِ