المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌اجتماع الجمعة والعيد - أحكام العيدين

[علي بن حسن الحلبي]

الفصل: ‌اجتماع الجمعة والعيد

أحب أن يجلس للخطبة فليجلس، ومن أحب أن يذهب فليذهب" (1) .

قالِ ابن القيم رحمه الله (2) :

ورخَّص صلى الله عليه وسلم لمن شهد العيد أن يجلس للخطبة أو أن يذهب (3) .

-17-

‌اجتماعُ الجُمعةِ والعيدِ

روى أبو دا ود (1070) والنًسائي (3/ 194) وا بن ماجه (1310) وا بن خُزيمة (1464) والدارمي (1620) وأحمد (4/372) عن إياس بن أبي رَمْلَةَ الشاميّ قال:

(1) رواه أبو داود (1155) والنسائي (3/185) وابن ماجه (1290) والحاكم (1/295) ، وإسناده صحيح. وانظر "إرواء الغليل "(3/96-98) .

(2)

"زاد المعاد"(1/448) .

(3)

وانظر "مجموع فتاوى شيخ الِإسلام"(24/214) .

ص: 57

شهدتُ معاويةَ بن أبي سفيان وهو يسألى زَيْدَ بن أرقم قال: أشهدتَ مع رسولِ الله صلى الله عليه وسلم عيدينِ اجْتَمعَا في يوم؟

قال: نعم.

قال: فكيف صَنعَ؟

قال: صفى العيد ثم رخَّص في الجمعة، فقال:"مَن شاء أن يُصَلِّي فَليُصَلّ "(1) .

وفي الباب عن أبي هريرة وغيره، عن النبيّ صلى الله عليه وسلم.

وهذا ما عمل به الصحابةُ رضي الله عنهم:

فقد روى عبد الرزَاق في "المصنف"(3/305) وابن أبي شيبة في "المصنف"(2/187) بسند صحيحٍ عن علي رضي الله عنه، أنَه اجتمع عيدان

(1) وقد صحّح الحديثَ الإمامُ علي بن المديني كما في "التلخيص الحبير"(2/94) .

ص: 58

في يوم، فقال:"مَن أراد أن يُجَمِّعَ فَلْيُجَمِّع، ومَن أراد أن يجلسَ فليجلسْ ".

وفي "صحيح البخاري "(5251) نحوُهُ عن عثمان رضي الله عنه.

وفي "سنن أبي داود"(1072)، و"مصنف عبد الرزّاق" (رقم: 5725) بسندٍ صحيح عن ابن الزبير أنّه قال:

"عيدان اجتمعا في يوم واحدٍ، فجمعهما جميعاً بِجَعْلِهما واحداً، وصلّى يوم الجمعة ركعتين بُكرةً صلاةَ الفِطْر، ثم لم يَزِد حتى صلّى العصر.. ".

وقال الشوكاني في "نيل الأوطار"(3/384) تعقيباً على هذه الروايةِ:

"ظاهرُهُ أئه لم يُصَل الظهرَ.

وفيه أن الجمعةَ إذا سقطت بوجهٍ منِ الوجوهِ

ص: 59