المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌الذهاب والإياب إلى المصلى - أحكام العيدين

[علي بن حسن الحلبي]

الفصل: ‌الذهاب والإياب إلى المصلى

بينما الذي نراه اليومَ في كثيرٍ من البلاد تعدُد (المُصَلَّيات) ولو مِن غير حاجةٍ، وهذا أمر قد نبَّه العُلَماءُ على كراهيتهِ (1) .

بل قد أصبحتْ بعضُ (المُصَلَّيات) منابرَ حزبيَّةً لتفريق كلمةِ المسلمين.

ولا حول ولا قوة إلّا باللهِ.

-6-

‌الذهابُ والِإياب إلى المُصَلَّى

عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: "كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم عيدٍ خالَفَ الطريقَ"(2) .

قال الإمام ابن قيم الجَوْزِيَّة:

وكان صلى الله عليه وسلم يخالف الطريق يوم العيد، فيذهب في

(1) انظر "نهاية المحتاج"(2/ 375) للرملي.

(2)

رواه البخاري (986) .

ص: 24

طريق، ويرجع في آخر، فقيل: ليُسلّم على أهل الطريقين، وقيل: لينال بركتَه الفريقان، وقيل: ليقضي حاجةَ من له حاجةٌ منهما، وقيل: ليُظهر شعائر الِإسلام

وقيل - وهو الأصح-: إنه لذلك كلِّه، ولغيره من الحِكَم التي لا يخلو فعله صلى الله عليه وسلم منها (1) .

وقال الِإمام النووي رحمه الله بعد أن ذكر الأقوال السابقة: وإذا لم يُعلم السبب، استُحبَّ التأسي قطعاً، والله أعلم (2) .

تنبيهان:

أولاً: قال الإمامُ البغويُّ في "شرح السنة"(4/302- 303) : "ويُستحبُّ أن يَغْدُوَ الناسُ إلى المُصَلّى بعدما صَلَّوُا الصبحَ لأخذ مجالسهم،

(1)"زاد المعاد"(1/ 449) .

(2)

"روضة الطالبين"(2/77) .

وانظر كلام الإمام البغوي في "شرح السنة"(4/314) .

ص: 25