الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وقال الإمام الصّنْعَانِي مُعَلِّقاً على آثار الباب:
وهو دليل على عدم شرعيتهما في صلاة العيد، فإنهما بدعة (1) .
-14-
صِفَةُ صَلاةِ الْعيدِ
أولاً: هي ركعتانِ، لروايةِ عُمَرَ رضي الله عنه:"صلاةُ السفر ركعتان، وصلاة الأضحى ركعتان، وصلاة الفطر ركعتان، تمامٌ غيرُ قَصْرٍ، على لسان محمد صلى الله عليه وسلم "(2) .
ثانياً: تبدأ الركعة الأولى- كسائر الصلوات- بتكبيرة الإحرام، ثم يُكَبّر فيها سبع تكبيرات، وفي
(1)"سبل السلام "(2/67) .
(2)
أخرجه أحمد (1/37) والنسائي (3/138) والطحاوي في "شرح معاني الآثار"(1/421) والبيهقي (3/200) وسنده صحيح.
الركعة الثانية خمس تكبيرات، سوى تكبيرة الانتقال. عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكبر في الفطر والأضحى: في الأولى سبع تكبيرات، وفي الثانية خمساً، سوى تكبيرتي الركوع (1) .
قال الإِمام البَغَويُّ:
وهذا قول أكثر أهل العلم مِن الصحابة فَمَن
(1) رواه أبو داود (1150) وابن ماجه (1280) وأحمد (6/70) والبيهقي (3/287) وإسناده صحيح.
تنبيه:
السنة في التكبير أن يكون قبل القراءة، كما في الحديث الذي رواه أبو داود (1152) وابن ماجه (1278) وأحمد (2/180) عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدِّه قال:
"كَبَّر رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة العيد: سبعاً في الأولى، ثم قرأ، ثم كَبَّر فركع، ثم سجد، ثم قام فكبر خمساً، ثم قرأ، ثم كبر فركع، ثم سجد" وهو حديث حسنٌ بالشواهد، وانظر "إرواء الغليل"(3/108- 112) .
وخلاف هذا لا يصح، كما بَيَّنه العلامة ابن القيم في "زاد المعاد"(1/443، 444) .
بَعدَهم، أنه يكبر في صلاة العيد في الأولى سبعاً سوى تكبيرة الافتتاح، وفي الثانية خمساً سوى تكبيرة القيام قبل القراءة، رُوي ذلك عن أبي بكر، وعمر، وعلي، و 000 (1) .
ثالثاً: لم يصحَّ عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يرفع يديه مع تكبيرات العيد (2)، لكنْ قال ابنُ القيم: وكان ابنُ عمر- مع تَحَرِّيهِ للاتِّباع- يرفع يديه مع كل تكبيرة (3) .
قلت: وخير الهدي هديُ محمد صلى الله عليه وسلم.
قال شيخُنا الألباني في "تمام المنة"(ص 348) :
(1) ونقل أسماء القائلين بذلك، كما في "شرح السنة"(4/ 309) ، وانظر "مجموع فتاوى شيخ الِإسلام"(24/ 220، 221) .
(2)
انظر لزاماً "إرواء الغليل"(3/ 112- 114) .
(3)
"زاد المعاد"(1/441) .
وكونُه رُوي عن عُمَرَ وابنهِ لا يجعلُه سُنّةً، ولا سيّما أن رواية عمر وابنه ها هنا لا تصحُّ.
أما عن عمر: فرواه البيهقي بسند ضعيف.
وأما عن ابنهِ فلم أقِف عليها الآن ".
وقال شيخُنا في "أحكام الجنائز"(ص 148) في مسألةٍ قريبةِ الحكم مِن هذه: "فمن كان يَظُنُّ أنَّه- أي ابن عمر- لا يفعل ذلك إلا بتوقيفٍ مِن النبي صلى الله عليه وسلم، فله أنْ يَرْفَعَ ".
رابعاً: لم يصحَّ عن النبي صلى الله عليه وسلم ذِكرٌ معين بين تكبيرات العيد، لكنْ ثبت (1) عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال عن صلاة العيد:"بين كل تكبيرتين حمدٌ لله عز وجل، وثناءٌ على الله ".
(1) رواه البيهقي (3/291) بسند جيِّد.
قال ابن القَيِّم رحمه الله:
[وكان صلى الله عليه وسلم] يسكت بين كُلِّ تكبيرتين سكتةً يسيرة، ولم يُحْفَظْ عنه ذِكْرٌ مُعَيًّنٌ بين التكبيرات.
قلتُ: وما قلتُه في مسألةِ رفع اليدين مع التكبيرات أقولُه فى هذه المسألةِ أيضاً.
خامس: فإذا أتَمّ التكبيرَ، أخذ في القراءةِ بفاتحة الكتاب، ثم يقرأُ بعدها:(ق. وَالقُرْآنِ المَجيْد) في إحدى الركعتين، وفي الأخرى:(اقْتَرَبَت السَّاعَةُ وَانْشَق القَمَر)(1) .
وكان رُبَّما قرأ فيهما: (سَبحِ اسْمَ ربّكَ الأعْلَى) و: (هَلْ أتَاكَ حَدِيْثُ الغَاشِيةِ)(2) .
(1) رواه مسلم (891) والنسائي (8413) والترمذي (534) وابن ماجه (1282) عَن أبي واقد اللّيثي رضي الله عنه.
(2)
رواه مسلم (878) والترمذي (533) والنسائي
(3/184) وابن ماجه (1281) من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه.
قال ابن القيم رحمه الله:
صَحَّ عنه هذا وهذا، ولم يصحَّ عنه غير ذلك (1) .
سادساً: وباقي هيئاتها، كغيرها من الصلوات المعتادة، لا تختلف عنها شيئاً (2) .
سابعاً: مَن فاتته صلاة العيد جماعة، يُصَلّي ركعتين.
قال الِإمام البخاري رحمه الله:
(1)"زاد المعاد"(1/443) ، وانظر "مجلة الأزهر"(7/194) .
وقد تكلّم بعضُ أهل العلم في وَجْهِ الحكمةِ مِن قراءة
هذه السُّور، فانظر كلامهم في "شرح مسلم"(6/182) و"نيل الأوطار"(3/297) .
(2)
لمعرفة ذلك بأدلته انظر ما كتبه أستاذنا الألباني في كتابه المستطاب "صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم " وهو مطبوع متداول. وراجع رسالتي "التذكرة في صفة وضوء وصلاة النبي صلى الله عليه وسلم " فإنها مختصرة.
"باب إذا فاته العيد يُصلي ركعتين "(1) .
قال الحافظ ابن حَجَر في "الفتح "(2/550) تعقيباً على الترجمةِ:
"في هذه الترجمةِ حُكمان:
أ- مشروعيّة استدراك صلاة العيد إذا فاتت مع الجماعة، سواءٌ كانت بالاضطرار أو بالاختيار.
ب- وكونها تقضى ركعتين ".
وقال عطاء: إذا فاته العيد صَلّى ركعتين (2) .
وقال العلامة وليّ الله الدهلوي:
هذا هو مذهب الشافعي، أن الرجل إذا فاتته الصلاة مع الإمام، صلى ركعتين حتى يدرك فضيلة صلاة العيد، وإن فاتته فضيلة الجماعة مع الإمام.
(1)"صحيح البخاري"(1/ 134، 135- هندية) .
(2)
المصدر السابق.
وأما عند الحنفية، فلا قضاء (1) لصلاة العيد عندهم، ولو فاتته مع الِإمام فاتته رأساً (2) .
وقال الإمام مالك في "الموطأ"(3) :
"وكُلُّ مَن صلّى لنفسهِ العيدَين مِن رجلٍ أو امرأةٍ فإني أرى أن يُكَبِّر في الأولى سبعاً، قبلَ القراءةِ، وخمساً في الآخرة قبلَ القراءةِ".
والمتأخِّر عن صلاة العيد، يُصَلّي ما فاته على صِفَتِهِ، كسائر الصلوات (4) .
ثامناً: التكبيرُ سُنّةٌ لا تَبْطُلُ الصلاةُ بتركهِ عَمْداً أو
(1) لا يُسمى هذا قضاءً إلا إذا خرج وقت الصلاة أصلاً.
(2)
"شرح تراجم أبواب البخاري"(80) وانظر كتاب "المجموع"(5/27-28) .
(3)
(رقم: 592- برواية أبي مُصعب) . وهذا النص مِن زياداته على رواية يحيى المشهورة.
(4)
"المغني"(2/212) .