الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فخرج بقولنا: ما نهى عنه الشارع " الواجب، والمندوب، والمباح.
وخرج بقولنا: " لا على وجه الإلزام بالترك " المحرم.
والمكروه: يثاب تاركه امتثالاً ولا يعاقب فاعله.
5-
والمباح لغة: المعلن والمأذون به.
واصطلاحاً: ما لا يتعلق به أمر ولا نهي لذاته كالأكل في رمضان ليلاً.
فخرج بقولنا " ما لا يتعلق به أمر " الواجب والمندوب.
وخرج بقولنا " ولا نهي " المحرم والمكروه.
وخرج بقولنا: لذاته " مالو تعلق به أمر لكونه وسيلة لمأمور به، أو نهي لكونه وسيلة منهي عنه فإن له حكم ما كان وسيلة له من مأمور، أو منهي ولا يخرجه ذلك عن كونه مباحاً في الأصل.
المباح مادام على وصف الإباحة فإنه لا يترتب عليه ثواب ولا عقاب.
ويسمى: حلالاً، وجائزاً.
الأحكام الوضعية:
…
الأحكام الوضعية: ما وضعه الشارع من أمارات لثبوت أو انتفاء أو نفوذ أو إلغاء.
ومنها الصحة والفساد.
1-
فالصحيح لغة: السليم من المرض.
واصطلاحاً: ما ترتبت آثار فعله عليه عبادة كان أم عقداً.
فالصحيح من العبادات: ما برئت به الذمة وسقط به الطلب.
والصحيح من العقود: ما ترتب آثاره على وجود كترتب الملك على عقد البيع مثلاً.
…
ولا يكون الشيء صحيحاً إلا بتمام شروطه وانتفاء موانعه.
…
مثال ذلك في العبادات: أن يأتي بالصلاة في وقتها تامة شروطها وأركانها وواجباتها.
…
ومثال ذلك في العقود: أن يعقد بيعاً تامأً شروطه المعروفة مع انتفاء موانعه. فإن فقد شرط من الشروط أو وجد مانع من الموانع امتنعت الصحة.
…
مثال فقد الشرط في العبادة: أن يصلي بلا طهارة.
ومثال فقد الشرط في العقد: أن يبيع مالا يملك.
ومثال وجود المانع في العبادة: أن يتطوع بنفل مطلق في وقت النهي.
ومثال وجود المانع في العقد: أن يبيع من تلزمه الجمعة شيئاً بعد ندائها الثاني على وجه لا يباح.
والفاسد لغة: الذاهب ضياعاً وخسراً.
واصطلاحاً: مالا تترتب آثار فعله عليه عبادة كان أم عقداً.
فالفاسد من العبادات: ما لاتبرأ به الذمة ولا يسقط به الطلب كالصلاة قبل وقتها.
والفاسد من العقود: ما لا تترتب آثاره عليه كبيع المجهول.
وكل فاسد من العبادات والعقود والشروط فإنه محرم لأن ذلك من تعدي حدود الله واتخاذ آياته هزؤاً ولأن النبي، صلي الله عليه وسلم، أنكر على من اشترطوا شروطاً ليست في كتاب الله.
.. والفاسد والباطل بمعنى واحد إلا في موضعين:
الأول: في الإحرام فرقوا بينهما بأن الفاسد ما وطئ فيه المحرم قبل التحلل الأول، والباطل ما ارتد فيه عن الإسلام.
الثاني: في النكاح فرقوا بينهما بأن الفاسد ما اختلف العلماء في فساده كالنكاح بلا ولي، والباطل ما أجمعوا على بطلانه كنكاح المعتدة.