الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
تلوثت بشيء نجس، ولكن ما دمنا لم نتيقن فإن الأصل بقاء الطهارة.
فنقول في الجواب على هذا السؤال: إنهم إذا لم يتيقنوا أن ثيابهم أصيبت بشيء نجس فإن الأصل بقاء الطهارة ولا يجب عليهم غسل ثيابهم ولهم أن يصلوا بها ولا حرج والله اعلم.
24 وسُئل فضيلة الشيخ: ما حكم البول قائماً
؟
فأجاب جزاه الله عن الإسلام والمسلمين خيراً بقوله: البول قائماً بجوز بشرطين:
أحدهما: أن يأمن من التلوث بالبول.
والثاني: أن يأمن من أن ينظر أحد إلى عورته.
25) وسُئل: عن حكم الدخول بالمصحف إلى الحمام
؟
فأجاب قائلاً: المصحف، أهل العلم يقولون: لا يجوز للإنسان أن يدخل به إلى الحمام، لأن المصحف كما هو معلوم له من الكرامة والتعظيم ما لايليق أن يدخل به إلى هذا المكان والله الموفق.
26) وسُئل الشيخ: ما حكم الدخول إلى الحمام بأوراق فيها اسم الله
؟
فأجاب بقوله: يجوز دخول الحمام بأوراق فيها اسم الله ما دامت في الجيب ليست ظاهرة، بل هي خفية ومستورة. ولا تخلو الأسماء غالباً من ذكر اسم الله عز وجل كعبد الله وعبد العزيز وما أشبهها.
27) وسُئل فضيلة الشيخ: هل يجوز ذكر الله تعالى فى الحمام
؟
فأجاب بقوله: لا ينبغي للإنسان أن يذكر ربَّه عز وجل في داخل الحمام، لأن المكان غير لائق لذلك، وإن ذَكَره بقلبه فلا حرج