الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
والمصاهرة أم لا؟
فأجاب فضيلته بقوله: والد الزوجة ليس محرماً لبنت زوج ابنته، لأنه لا علاقة بينه وبينها، بل لو شاء أن يتزوجها فله ذلك، نعم ليس بينهما نسب ولا مصاهرة. فالمصاهرة تنحصر في أصول الزوج وفروعه، وأصول الزوجة وفروعها فقط، فأصول الزوج وفروعه حرام على الزوجة، وأصول الزوجة وفروعها حرام على الزوج، وهذا الأربعة يثبت فيها التحريم بمجرد العقد، إلا بنات
الزوج، فلا بد من الدخول لقوله تعالى:(وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ) إلى قوله تعالى: (وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ)(1)
فأنت إذا أردت أن ييسر عليك الأمر فانظر هل من أصول الزوجة وفروعها، أو من أصول الزوج
وفروعه فإذا لم يكن كذلك فلا تحريم.
س 251: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله تعالى-: يوجد لدينا خادمة في المنزل بدون محرم، وسوف أقوم بأداء فريضة الحج في العام القادم إن شاء الله، وأود أن اصطحب الخادمة مع عائلتي لأداء
الفريضة متكفلاً بجميع لوازمها، فهل يجوز اصطحابها حيث إن الحج قد لا يتوفر لها أداؤه إلا معنا، أفيدونا وجزاكم الله خيراً
؟
فأجاب فضيلته بقوله: قبل الرد على هذا السؤال أحذر إخواننا الذين أنعم الله عليهم في هذه البلاد بوفرة المال والخيرات
(1) سورة النساء، الآية:23.
من الانهماك في جلب الخادمات، لأن هذا من الترف، بل من الإسراف، حتى إننا نسمع أن بعض الناس لا يكون إلا هو وزوجته في البيت مع تمكن المرأة من القيام بجميع شؤون المنزل، ومع
ذلك يجلب خادمة لهما، فأنا أحذر إخواني من هذا الأمر الجارف الذي أصبح لدينا أمراً يتسابق الناس إليه، تقول زوجته: أريد خادمة. فيذهب ويأتي لها بخادمة. لذا أنصح ألاّ يأتي أحد بخادمة
إلا للضرورة التي لابد منها.
ثم الذي أرى أنه إذا كان هناك ضرورة فلا يجلب الإنسان إلا خادمة مسلمة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بإخراج اليهود والنصارى من جزيرة العرب، وإذا أتى بخادمة، فالذي أراه ألّا تكون شابة جميلة، لأنها محل فتنة لا سيما إذا كان عنده شباب، لأن الشيطان يجر من ابن آدم مجرى الدم (1) ، وألا يجلب الخادمة إلا ومعها محرم، لأنه صلى الله عليه وسلم: نهى أن تسافر المرأة بلا محرم.
وإذا كانت بمحرم فلا يرد الإشكال الذي سأل عنه، فمحرمها سوف يحج معها، أما إذا لم يكن معها محرم بأن أتى بها المحرم ثم عاد فلا يحجون بها، بل تبقى عند من يثقون به، فإن لم يكن هناك من يثقون به فتحج معهم للضرورة، وحجها صحيح. والله الموفق.
(1) أخرجه البخاري، كتاب الأدب، باب التكبير والتسبيح عند التعجب (رقم 6219) ، ومسلم، كتاب السلام، باب بيان أنه يستحب لمن رؤي خالياً بامرأة وكانت زوجته أو محرما له أن يقول: هذه فلانة (رقم 2174، 2175) .