الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
من خرج للعمل فما هو الفرق؟
فأجاب فضيلته بقوله: الفرق بين الخروجين أنه إذا خرج إلى عمل فقد انفصل الدخول الأول والثاني، أما إذا خرج إلى غرض ورجع سريعاً فإنه لا يكون هذا السفر منقطعًا عن هذا السفر؛ لأنه في الحقيقة بمنزلة الباقي في مكة حكماً.
س 425: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله تعالى- الذي يأتي للعمل في مكة قبل الحج بأيام ثم يأتيه الحج هل له أن يحج مفرداً، وإن كان قد اعتمر في أشهر الحج ثم سافر
؟
فأجاب فضيلته بقوله: إذا اعتمر في أشهر الحج ثم رجع إلى بلده ورجع من بلده مفرداً فهو مفرد، أما إذا اعتمر وذهب إلى بلد آخر، فهذا اختلف العلماء فيه إذا سافر بين العمرة والحج مسافة
قصر لغير بلده، فمنهم من يرى أنه إذا سافر إلى بلد مسافة قصر بين العمرة والحج إلى غير بلده أو إلى بلده فإن التمتع ينقطع، ويسقط عنه هدي المتمتع، ومنهم من يرى أن من سافر إلى بلده انقطع عنه التمتع؛ لأنه في الحقيقة انشأ سفراً جديداً، وأما إذا ذهب إلى غير بلده، لو فوق المسافة فإنه لا ينقطع؛ لأنه ما زال في سفر وهذا هو الراجح.
س 426: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله تعالى-: لقد قمنا بأداء فريضة الحج العام الماضي وكان من المفروض أن نحرم من أبيار علي ولكننا لم نتمكن من ذلك وأحرمنا من مكة فما الحكم في
ذلك، علماً بأني أديت الفريضة مع زوجتي وأخي وزوجته فإذا كان هناك حكم فهل أأديه عن أخي أم هو يؤديه عن نفسه وعن زوجته علما بأنه غير موجود بالمملكة أفيدونا وجزاكم الله خيراً؟
فأجاب فضيلته بقوله-: الإحرام من الميقات لمن أراد الحج والعمرة واجب؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما صح عنه من حديث ابن عمر- رضي الله عنهما قال: "يهل أهل المدينة من ذي الحليفة"(1) وذكر تمام الحديث، وهذا الخبر بمعنى الأمر، وفي الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال:(وقت النبي صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذي الحليفة)(2) الحديث وعلى هذا فلا يحل لمن أراد الحج أو العمرة أن يتجاوز الميقات بدون إحرام، فإن فعل وتجاوز الميقات بغير إحرام وأحرم من مكة، أو ما بين مكة والميقات فعليه على ما ذكر أهل العلم فدية يذبحها في مكة ويفرقها على المساكين، والفدية شاة أنثى من الضأن أو ذكر من الضأن، أو أنثى من الماعز، أو ذكر من الماعز، وعلى هذا فيجب على هذا السائل عن نفسه شاة، وعن زوجته شاة، وعلى أخيه شاة وعلى زوجة أخيه شاة، وإذا كان أخوه وزوجته خارج البلد فلا حرج أن يبلغهما بما يجب عليهما يوكلاه هو في أداء الواجب عليهما من الفدية، لأن التوكيل في مثل هذا جائز.
(1) تقدم ص 36-37.
(2)
تقدم ص 36-37.