الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
س 373: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله تعالى- رجل قدم من بلده بالطائرة يريد الحج ومر بالميقات، ولكنه يريد إذا نزل إلى جدة أن يذهب إلى المدينة أولاً فلم يحرم في الطائرة ولما نزلت الطائرة ذهب بالسيارة إلى المدينة ثم رجع من المدينة محرمًا فما حكم ذلك
؟
فأجاب فضيلته بقوله: لا بأس بهذا، فمن قدم من بلده قاصدًا المدينة أولاً ونزل في جدة ثم سافر من جدة إلى المدينة ثم رجع من المدينة محرمًا من ميقات أهل المدينة فلا بأس.
س 374: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله تعالى-: شخص سافر إلى جدة لقضاء شغل له وفي نيته أن يحرم للعمرة عندما ينتهي هذا العمل هل يجوز له الإحرام من جدة والحال هذه
؟
فأجاب فضيلته بقوه-: لا يجوز له الإحرام من جدة ويجبا عليه إذا انتهى شغله أن يرجع إلى الميقات الذي مر به أولاً فيحرم منه، فمثلاً إذا كان جاء بالطائرة من القصيم وأنهى شغله في جدة يجب أن يرجع إلى المدينة ليحرم من ميقات أهل المدينة لأنه يكون حاذاه، وإذا كان جاء من الرياض فيجب عليه إذا أنهى شغله في جدة أن يرجع إلى السيل الذي هو قرن المنازل ويحرم منه، ولكني أقول: يا إخواني إن الشيطان يستهوي ابن آدم، لماذا لا يحرم من الميقات وإذا وصل جدة ذهب إلى مكة وخلال ثلاث ساعات وإذا هو راجع إلى جدة. قد يقول: إن شغلي من حين ما أصل يبدأ فنقول: الحمد لله قدم الرحلة قبل هذا الوقت حتى تتمكن من العمرة.