المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌الأمور التي يباح أو يستحب للمسم أن يتعامل بها مع الكفار - مختصر [شرح] تسهيل العقيدة الإسلامية - ط ٢

[عبد الله بن عبد العزيز الجبرين]

فهرس الكتاب

- ‌مقدمة

- ‌تمهيد

- ‌المسألة الأولى: بيان بعض المصطلحات العقيدية، وتعريفها

- ‌تعريف العقيدة

- ‌ أهل السنة والجماعة:

- ‌ السلف:

- ‌ الخَلَف:

- ‌المسألة الثانية: خصائص العقيدة الإسلامية

- ‌1- أنها عقيدة غيبية

- ‌2- أنها عقيدة شاملة:

- ‌3- أنها عقيدة توقيفية:

- ‌المسألة الثالثة: وسطية أهل والجماعة بين فرق الضلال

- ‌الأصل الأول: باب العبادات

- ‌الأصل الثاني: باب أسماء الله وصفاته:

- ‌الأصل الثالث: باب القضاء والقدر:

- ‌الأصل الرابع: باب الوعد والوعيد:

- ‌الأصل الخامس: باب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم:

- ‌التوحيد

- ‌الفصل الأولتوحيد الربوبية

- ‌الفصل الثاني: توحيد الألوهية

- ‌مقدمة

- ‌المبحث الأول: شهادة "لا إله إلا الله

- ‌المطلب الأول: معناها، وفضلها

- ‌المطلب الثاني: شروطها ونواقضها:

- ‌المبحث الثاني: العبادة

- ‌المطلب الأول: تعريف العبادة وبيان شمولها

- ‌المطلب الثاني: أصول العبادة:

- ‌الفصل الثالث: توحيد الأسماء والصفات

- ‌مقدمة

- ‌المبحث الأول: طريقة أهل السنة في أسماء الله وصفاته

- ‌الأول: طريقتهم في الإثبات

- ‌الثاني: طريقتهم في النفي:

- ‌الثالث: طريقتهم فيما لم يرد نفيه ولا إثباته مما تنازع الناس فيه

- ‌المبحث الثاني: أمثلة لبعض الصفات الإلهية الثابتة في الكتاب والسنة

- ‌1- علو الله تعالى

- ‌2- صفة الكلام:

- ‌3- صفة الاستواء على العرش:

- ‌4- صفة الوجه:

- ‌5- صفة اليدين:

- ‌6- المحبة:

- ‌المبحث الثالث: ثمرات الإيمان بالأسماء والصفات

- ‌نواقض التوحيد

- ‌الفصل الأول: الشرك الأكبر

- ‌المبحث الأول: تعريفه وحكمه

- ‌المبحث الثاني: أقسام الشرك الأكبر

- ‌القسم الأول: الشرك في الربوبية

- ‌القسم الثاني: الشرك في الأسماء والصفات:

- ‌القسم الثالث: الشرك في الألوهية:

- ‌الفصل الثانيالكفر الأكبر

- ‌المبحث الأول: تعريفه وحكمه:

- ‌المبحث الثاني: أنواع الكفر

- ‌النوع الأول: كفر الإنكار والتكذيب

- ‌النوع الثاني: كفر الشك والظن:

- ‌النوع الثالث: كفر الامتناع والاستكبار:

- ‌النوع الثالث: كفر السب والاستهزاء

- ‌النوع الرابع: كفر البغض

- ‌النوع الخامس: كفر الإعراض

- ‌خاتمة فصل الكفر الأكبر:

- ‌الفصل الثالث: النفاق الأكبر

- ‌المبحث الأول: تعريفه وحكمه

- ‌المبحث الثاني: أعمال المنافقين الكفرية

- ‌1- الاستهزاء بالله وبرسوله وبالقرآن

- ‌2- سبُّ الله تعالى

- ‌3- الإعراض عن دين الإسلام

- ‌4- التحاكم إلى الكفار

- ‌5- اعتقاد صحة المذاهب الهدَّامة

- ‌6- مناصرة الكفار ومعاونتهم على المسلمين

- ‌7- إظهار الفرح والاستبشار عند انتصار الكفار

- ‌8- سب وعيب العلماء والمصلحين

- ‌9- مدح أهل الكفر

- ‌المبحث الثالث: صفات المنافقين

- ‌1- قلة الطاعات

- ‌2- الجبن وشدة الخوف والهلع

- ‌3- السفه وضعف التفير وقلة العقل

- ‌4- التذبذب والمراوغة والتلوُّن

- ‌5- الانهزامية واحتقار الذات

- ‌6- قلة الحياء وسلاطة اللسان

- ‌منقصات التوحيد

- ‌الفصل الأول: الوسائل التي توصل إلى الشرك الأكبر

- ‌تمهيد

- ‌المبحث الأول: الغلو في الصالحين

- ‌1- المبالغة في مدحهم

- ‌المبحث الثاني: التبرك الممنوع

- ‌1- تبرك مشروع

- ‌المبحث الثالث: رفع القبور وتجصيصها وبناء الغرف أو المساجد عليها

- ‌الفصل الثاني: الشرك الأصغر

- ‌المبحث الأول: تعريفه وحكمه

- ‌المبحث الثاني: أنواع الشرك الأصغر

- ‌النوع الأول: الشرك الأصغر في العبادات القلبية

- ‌النوع الثاني: الشرك الأصغر في الأفعال

- ‌النوع الثالث: الشرك الأصغر في الأقوال:

- ‌خاتمة فصل الشرك الأصغر

- ‌الفصل الثالث: الكفر الأصغر

- ‌المبحث الأول: تعريفه وحكمه

- ‌المبحث الثاني: أمثلته:

- ‌الفصل الرابع: النفاق الأصغر

- ‌المبحث الأول: تعريفه وحكمه

- ‌المبحث الثاني: خصاله وأمثلته:

- ‌الفصل الخامس: البدعة

- ‌المبحث الأول: تعريفها

- ‌المبحث الثاني: أقسامها

- ‌القسم الأول: البدعة الاعتقاية

- ‌القسم الثاني: البدعة العملية:

- ‌السم الثالث: بدعة الترك

- ‌المبحث الثالث: حكمها

- ‌المبحث الرابع: التفصيل في بيان بدعتين من أخطر البد العملية

- ‌1- التوسل البدعي

- ‌الولاء والبراء

- ‌المبحث الأول: تعريفها وحكمها

- ‌المبحث الثاني: مظاهر الولاء

- ‌المطلب الأول: مظاهر الولاء المشروع

- ‌1- محبة جميع المؤمنين

- ‌2- نصرة المسلم لأخيه المسلم

- ‌3- مساعدتهم بالنفس والمال

- ‌4- التألُّم لما يصيبهم من المصائب والأذى

- ‌المطلب الثاني: مظاهر الولاء المحرم

- ‌1- الموالاة الكفرية المخرجة من الملة

- ‌المبحث الثالث: ما يجوز أو ما يجب التعامل به مع الكفار

- ‌أنواع الكفار

- ‌القسم الأول: المعاهدون

- ‌القسم الثاني: الذِّمِّيون:

- ‌القسم الثالث: المستأمنون

- ‌القسم الرابع: الحربيون:

- ‌ الأمور التي تجب للكفار غير الحربيين على المسلمين

- ‌الأمور التي يباح أو يستحب للمسم أن يتعامل بها مع الكفار

الفصل: ‌الأمور التي يباح أو يستحب للمسم أن يتعامل بها مع الكفار

‌الأمور التي يباح أو يستحب للمسم أن يتعامل بها مع الكفار

وهناك أمور يباح أو يستحب للمسلم أن يتعامل بها مع الكفار، منها:

1-

يجوز استعمالهم واستئجارهم في الأعمال التي ليس فيها ولاية على مسلم وليس فيها نوع استعلاء من الكافر على المسلم، فيجوز أن يعمل عند المسلم في صناعة أو بناء أو في خدمة، فقد استأجر النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن أريقط في الهجرة، واستعمل يهود خيبر في أرضها ليزرعوها ولهم نصف ما يخرج منها، أما الأعمال التي فيها ولاية على المسلمين أو فيها اطلاع على أخبارهم فلا يجوز توليتهم إياها.

2-

يستحب للمسلم الإحسان إلى المحتاج من الكفار، كالصدقة على الفقير المعوز منهم، وكإسعاف مريضهم، لعموم قوله تعالى:{وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ} [البقرة: 195] ، ولعموم حديث " في كل كبد رطبة أجر " رواه البخاري ومسلم.

3-

تستحب صلة القريب الكافر، كالوالدين والأخ بالهدية والزيارة ونحوهما، لكن لا يتخذه المسلم جليساً، وبالأخص إذا خشيت فتنته وتأثيره على دين المسلم، قال الله تعالى:{وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ} [الإسراء: 26]، وقال تعالى في حق الوالدين:{وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَى أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفاً وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ} [لقمان: 15] .

4-

يجوز برهم بالهدية ونحوها لترغيبهم في الإسلام، أو في حال دعوتهم، أو لكف شرهم عن المسلمين، أو مكافأة لهم على مسالمتهم للمسلمين وعدم اعتدائهم عليهم، ليستمروا على ذلك، أو لما يشبه

ص: 163

هذه الأمور من المصالح الشرعية، قال الله تعالى:{لا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ} [الممتحنة: 8]، والبر هو: الاحسان إليهم بالمال أو غيره، والقسط هو: العدل، أما إذا كانت الهدية من باب الصداقة أو المحبة ونحوهما فهي محرمة.

5-

يستحب إكرامه عند نزوله ضيفاً على المسلم، كما يجوز أن ينزل المسلم ضيفاً على الكافر، لكن لا يجوز إجابة المسلم لدعوته، لما في ذلك من الموادة له.

6 -

يجوز الأكل العارض معهم، من غير أن يتخذ المسلم الكافر صاحباً وجليساً وأكيلاً، فيجوز أن يأكل مع الكافر في وليمة عامة، أو وليمة عارضة، وأن يأكل مع خادمه الكافر، أو في حال كون الكافر ضيفاً عند المسلم أو إذا نزل المسلم ضيفاً عند الكافر، من غير قصد التحبب إليه بذلك، ومن غير قصد للاستئناس به، أما إن جالسه بقصد التحبب إليه من غير تحقيق مصلحة شرعية، أو جالسه للاستئناس به فذلك محرم، وكبيرة من كبائر الذنوب.

7-

يجوز التعامل معهم في الأمور الدنيوية التي هي مباحة في دين الإسلام، فقد عامل النبي صلى الله عليه وسلم اليهود وبايعهم واشترى منهم، كما يجوز للمسلم أن يأخذ عنهم وأن يتعلم منهم ما فيه منفعة للمسلمين من أمور الدنيا مما أصله مباح في دين الإسلام، وقد يكون ذلك مستحباً أو واجباً، وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل فداء بعض أسرى بدر ممن لم يكن عنده فداء من المال تعليم أولاد الأنصار الكتابة.

ص: 164

8-

يجوز للمسلم أن يتزوج بالكافرة الكتابية فقط إذا كانت عفيفة عند الأمن من ضررها على الدين والنفس والأولاد، قال الله تبارك وتعالى:{الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ} [المائدة: 5] ، والمحصنة هي العفيفة عن الزنى، وإن كان الأولى للمسلم أن لا يتزوج بكافرة؛ لأن ذلك أسلم له ولذريته، ولذلك عاتب عمر بن الخطاب رضي الله عنه بعض من تزوج بكافرة، وأمره أمر ندب بطلاقها.

أما بقية الكافرات غير الكتابيات فلا يجوز للمسلم أن يتزوج بواحدة منهن بإجماع أهل العلم، لقوله تعالى:{وَلا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ} [البقرة: 221] ، فإن تزوج بها فالنكاح باطل.

أما المسلمة فلا يجوز لأي كافر كتابي أو غيره أن يتزوج بها بإجماع المسلمين.

9-

يجوز للمسلمين أن يستعينوا بالكفار في صد عدوان على المسلمين، وذلك بشرطين أساسيين:

الأول: الاضطرار إلى إعانتهم.

الثاني: الأمن من مكرهم وضررهم، بحيث يكونون جنوداً مرؤوسين عند المسلمين، وتحت إشرافهم ومتابعتهم بحيث لا يمكن أن يحصل منهم أي ضرر على المسلمين.

10-

يجوز للمسلم أن يذهب إلى الطبيب الكافر للعلاج إذا وثق به.

11 – يجوز دفع الزكاة إلى المؤلفة قلوبهم من الكفار، قال الله تعالى:{إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ} [التوبة: 60] .

ص: 165

12-

يجوز للمسلم أن يشارك الكافر في التجارة، لكن بشرط أن يلي المسلم أمرها أو يشرف عليها، لئلا يقع في تعامل محرم عند إشراف غير المسلم على هذه التجارة وتصريفه لها.

13-

يجوز قبول الهدية من الكافر، إذا لم يكن فيها إذلال للمسلم ولا موالاة منه للكافر فقد قبل النبي صلى الله عليه وسلم الهدية من أكثر من مشرك، لكن إن كانت هذه الهدية بمناسبة عيد من أعياد الكفار فينبغي عدم قبولها.

14-

يجوز للمسلم أن يعمل عند الكافر، ويجوز أن يعمل في عمل يديره بعض الكفار، لكن لا يجوز أن يعمل في خدمة الكافر الشخصية، لما في ذلك من إذلال نفسه له.

* * *

ص: 166