المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

فهرس الكتاب

- ‌مقدمة

- ‌تمهيد

- ‌المسألة الأولى: بيان بعض المصطلحات العقيدية، وتعريفها

- ‌تعريف العقيدة

- ‌ أهل السنة والجماعة:

- ‌ السلف:

- ‌ الخَلَف:

- ‌المسألة الثانية: خصائص العقيدة الإسلامية

- ‌1- أنها عقيدة غيبية

- ‌2- أنها عقيدة شاملة:

- ‌3- أنها عقيدة توقيفية:

- ‌المسألة الثالثة: وسطية أهل والجماعة بين فرق الضلال

- ‌الأصل الأول: باب العبادات

- ‌الأصل الثاني: باب أسماء الله وصفاته:

- ‌الأصل الثالث: باب القضاء والقدر:

- ‌الأصل الرابع: باب الوعد والوعيد:

- ‌الأصل الخامس: باب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم:

- ‌التوحيد

- ‌الفصل الأولتوحيد الربوبية

- ‌الفصل الثاني: توحيد الألوهية

- ‌مقدمة

- ‌المبحث الأول: شهادة "لا إله إلا الله

- ‌المطلب الأول: معناها، وفضلها

- ‌المطلب الثاني: شروطها ونواقضها:

- ‌المبحث الثاني: العبادة

- ‌المطلب الأول: تعريف العبادة وبيان شمولها

- ‌المطلب الثاني: أصول العبادة:

- ‌الفصل الثالث: توحيد الأسماء والصفات

- ‌مقدمة

- ‌المبحث الأول: طريقة أهل السنة في أسماء الله وصفاته

- ‌الأول: طريقتهم في الإثبات

- ‌الثاني: طريقتهم في النفي:

- ‌الثالث: طريقتهم فيما لم يرد نفيه ولا إثباته مما تنازع الناس فيه

- ‌المبحث الثاني: أمثلة لبعض الصفات الإلهية الثابتة في الكتاب والسنة

- ‌1- علو الله تعالى

- ‌2- صفة الكلام:

- ‌3- صفة الاستواء على العرش:

- ‌4- صفة الوجه:

- ‌5- صفة اليدين:

- ‌6- المحبة:

- ‌المبحث الثالث: ثمرات الإيمان بالأسماء والصفات

- ‌نواقض التوحيد

- ‌الفصل الأول: الشرك الأكبر

- ‌المبحث الأول: تعريفه وحكمه

- ‌المبحث الثاني: أقسام الشرك الأكبر

- ‌القسم الأول: الشرك في الربوبية

- ‌القسم الثاني: الشرك في الأسماء والصفات:

- ‌القسم الثالث: الشرك في الألوهية:

- ‌الفصل الثانيالكفر الأكبر

- ‌المبحث الأول: تعريفه وحكمه:

- ‌المبحث الثاني: أنواع الكفر

- ‌النوع الأول: كفر الإنكار والتكذيب

- ‌النوع الثاني: كفر الشك والظن:

- ‌النوع الثالث: كفر الامتناع والاستكبار:

- ‌النوع الثالث: كفر السب والاستهزاء

- ‌النوع الرابع: كفر البغض

- ‌النوع الخامس: كفر الإعراض

- ‌خاتمة فصل الكفر الأكبر:

- ‌الفصل الثالث: النفاق الأكبر

- ‌المبحث الأول: تعريفه وحكمه

- ‌المبحث الثاني: أعمال المنافقين الكفرية

- ‌1- الاستهزاء بالله وبرسوله وبالقرآن

- ‌2- سبُّ الله تعالى

- ‌3- الإعراض عن دين الإسلام

- ‌4- التحاكم إلى الكفار

- ‌5- اعتقاد صحة المذاهب الهدَّامة

- ‌6- مناصرة الكفار ومعاونتهم على المسلمين

- ‌7- إظهار الفرح والاستبشار عند انتصار الكفار

- ‌8- سب وعيب العلماء والمصلحين

- ‌9- مدح أهل الكفر

- ‌المبحث الثالث: صفات المنافقين

- ‌1- قلة الطاعات

- ‌2- الجبن وشدة الخوف والهلع

- ‌3- السفه وضعف التفير وقلة العقل

- ‌4- التذبذب والمراوغة والتلوُّن

- ‌5- الانهزامية واحتقار الذات

- ‌6- قلة الحياء وسلاطة اللسان

- ‌منقصات التوحيد

- ‌الفصل الأول: الوسائل التي توصل إلى الشرك الأكبر

- ‌تمهيد

- ‌المبحث الأول: الغلو في الصالحين

- ‌1- المبالغة في مدحهم

- ‌المبحث الثاني: التبرك الممنوع

- ‌1- تبرك مشروع

- ‌المبحث الثالث: رفع القبور وتجصيصها وبناء الغرف أو المساجد عليها

- ‌الفصل الثاني: الشرك الأصغر

- ‌المبحث الأول: تعريفه وحكمه

- ‌المبحث الثاني: أنواع الشرك الأصغر

- ‌النوع الأول: الشرك الأصغر في العبادات القلبية

- ‌النوع الثاني: الشرك الأصغر في الأفعال

- ‌النوع الثالث: الشرك الأصغر في الأقوال:

- ‌خاتمة فصل الشرك الأصغر

- ‌الفصل الثالث: الكفر الأصغر

- ‌المبحث الأول: تعريفه وحكمه

- ‌المبحث الثاني: أمثلته:

- ‌الفصل الرابع: النفاق الأصغر

- ‌المبحث الأول: تعريفه وحكمه

- ‌المبحث الثاني: خصاله وأمثلته:

- ‌الفصل الخامس: البدعة

- ‌المبحث الأول: تعريفها

- ‌المبحث الثاني: أقسامها

- ‌القسم الأول: البدعة الاعتقاية

- ‌القسم الثاني: البدعة العملية:

- ‌السم الثالث: بدعة الترك

- ‌المبحث الثالث: حكمها

- ‌المبحث الرابع: التفصيل في بيان بدعتين من أخطر البد العملية

- ‌1- التوسل البدعي

- ‌الولاء والبراء

- ‌المبحث الأول: تعريفها وحكمها

- ‌المبحث الثاني: مظاهر الولاء

- ‌المطلب الأول: مظاهر الولاء المشروع

- ‌1- محبة جميع المؤمنين

- ‌2- نصرة المسلم لأخيه المسلم

- ‌3- مساعدتهم بالنفس والمال

- ‌4- التألُّم لما يصيبهم من المصائب والأذى

- ‌المطلب الثاني: مظاهر الولاء المحرم

- ‌1- الموالاة الكفرية المخرجة من الملة

- ‌المبحث الثالث: ما يجوز أو ما يجب التعامل به مع الكفار

- ‌أنواع الكفار

- ‌القسم الأول: المعاهدون

- ‌القسم الثاني: الذِّمِّيون:

- ‌القسم الثالث: المستأمنون

- ‌القسم الرابع: الحربيون:

- ‌ الأمور التي تجب للكفار غير الحربيين على المسلمين

- ‌الأمور التي يباح أو يستحب للمسم أن يتعامل بها مع الكفار

الفصل: ‌1- تبرك مشروع

وثبت عن الخليفة الراشد علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال لأبي الهياج الأسدي: "ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ألا تدع صورة إلا طمستها، ولا قبراً مشرفاً إلا سويته". رواه مسلم.

ولذلك فإنه ينبغي للمسلم ألا يتساهل في أمر التصوير بجميع أنواعه، سواء منه ما كان مجسماً، كالتماثيل وغيرها مما له ظل – وهو أشد حرمة وأعظم إثماً– أم ما كان على ورق أو جدار أو خرقة أو غيرها، ويعظم خطر التصوير إذا كان المصوَّر من كبار أهل العلم، أو ممن لهم منزلة كبيرة في قلوب الناس.

قال الشيخ صالح بن فوزان الفوزان: "التصوير معناه نقل شكل الشيء وهيئته بواسطة الرسم أو الالتقاط بالآلة أو النحت، وإثبات هذا الشكل على لوحة أو ورقة أو تمثال، وكان العلماء يتعرضون للتصوير في مواضيع العقيدة؛ لأن التصوير وسيلة من وسائل الشرك، وادعاء المشاركة لله بالخلق أو المحاولة لذلك، وأول شرك حدث في الأرض كان بسبب التصوير

فالتصوير هو منشأ الوثنية؛ لأن تصوير المخلوق تعظيم له، وتعلق به في الغالب، خصوصاً إذا كان المصوّر له شأن من سلطة أو علم أو صلاح، وخصوصاً إذا عُظمت الصورة بنصبها على حائط أو إقامتها في شارع أو ميدان، فإن ذلك يؤدي إلى التعلق بها من الجهال وأهل الضلال ولو بعد حين، ثم هذا فيه أيضاً فتح باب لنصب الأصنام والتماثيل التي تعبد من دون الله".

ص: 95

‌المبحث الثاني: التبرك الممنوع

‌1- تبرك مشروع

.

المبحث الثاني: التبرك الممنوع:

التبرك: طلب البركة، والبركة: كثرة الخير وزيادته واستمراره.

ص: 95

والتبرك ينقسم من جهة حكمه إلى قسمين:

أ- تبرك مشروع: وهو أن يفعل المسلم العبادات المشروعة طلباً للثواب المترتب عليها، ومن ذلك أن يتبرك بقراءة القرآن والعمل بأحكامه، فالتبرك به هو ما يرجو المسلم من الأجور على قراءته له وعمله بأحكامه، ومنه التبرك بالمسجد الحرام بالصلاة فيه ليحصل على فضيلة مضاعفة الصلاة فيه، فهذا من بركة المسجد الحرام.

ص: 96

ب- تبرك ممنوع:

وهو ينقسم من حيث حكمه إلى قسمين:

1-

تبرك شركي: وهو أن يعتقد المتبرِّك أن المتبرَّك به – وهو المخلوق – يهب البركة بنفسه، فيبارك في الأشياء بذاته استقلالاً؛ لأن الله تعالى وحده موجد البركة وواهبها، فقد ثبت في صحيح البخاري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:" البركة من الله "، فطلبها من غيره، أو اعتقاد أن غيره يهبها بذاته شرك أكبر.

2-

تبرك بدعي: وهو التبرك بما لم يرد دليل شرعي يدل على جواز التبرك به، معتقداً أن الله جعل فيه بركة، أو التبرك بالشيء الذي ورد التبرك به في غير ما ورد في الشرع التبرك به فيه.

وهذا بلا شك محرم؛ لأن فيه إحداث عبادة لا دليل عليها من كتاب أو سنة، ولأنه جعل ما ليس بسبب سبباً، فهو من الشرك الأصغر؛ ولأنه يؤدي إلى الوقوع في الشرك الأكبر كما سيأتي بيانه.

ص: 96

وهذا القسم من التبرك – وهو التبرك البدعي – ينقسم إلى ثلاثة أنواع:

النوع الأول: التبرك الممنوع بالأولياء والصالحين:

وردت أدلة كثيرة تدل على مشروعية التبرك بجسد وآثار النبي صلى الله عليه وسلم، كشعره وعرقه وثيابه وغير ذلك.

أما غير النبي صلى الله عليه وسلم من الأولياء والصالحين فلم يرد دليل صحيح صريح يدل على مشروعية التبرك بأجسادهم ولا بآثارهم، ولذلك لم يرد عن أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ولا عن أحد من التابعين أنهم تبركوا بجسد أو آثار أحد من الصالحين، فلم يتبركوا بأفضل هذه الأمة بعد نبيها، وهو أبو بكر الصديق رضي الله عنه ولا بغيره من العشرة المبشرين بالجنة، ولا بأحد من أهل البيت ولا غيرهم، ولو كان خيراً لسبقونا إليه، لحرصهم الشديد على فعل جميع أنواع البر والخير، فإجماعهم على ترك التبرك بجسد وآثار غيره صلى الله عليه وسلم من الصالحين دليل صريح على عدم مشروعيته.

ومن أنواع التبرك المحرم بالصالحين:

أ- التمسح بهم ولبس ثيابهم أو الشرب بعد شربهم طلباً للبركة.

ب- تقبيل قبورهم، والتمسح بها، وأخذ ترابها طلباً للبركة.

النوع الثاني: التبرك بالأزمان والأماكن والأشياء التي لم يرد في الشرع ما يدل على مشروعية التبرك بها.

ومن أمثلة هذه الأشياء:

1-

الأماكن التي مر بها النبي صلى الله عليه وسلم، أو تعبد لله فيها اتفاقاً من غير قصد

ص: 97

لها لذاتها، وإنما لأنه صلى الله عليه وسلم كان موجوداً في هذه الأماكن وقت تعبده لله تعالى بهذه العبادة، ولم يرد دليل شرعي يدل على فضلها.

ومن هذه الأماكن: جبل ثور، وغار حراء، وجبل عرفات، والأماكن التي مر بها النبي صلى الله عليه وسلم في أسفاره، والمساجد السبعة التي قرب الخندق، والمكان الذي يزعم بعضهم أن النبي صلى الله عليه وسلم ولد فيه - مع أنه مختلف في مكان ولادته عليه الصلاة والسلام اختلافاً كثيراً - ومثل الأماكن التي قيل إنه ولد فيها نبي أو ولي أو عاشوا فيها ونحو ذلك - مع أن كثيراً من ذلك لم يثبت -.

فلا يجوز للمسلم قصد زيارة هذه الأماكن للتعبد لله تعالى عندها، أو فوقها، بصلاة أو دعاء أو غيرهما، كما لا يجوز للمسلم مسح شيء من هذه الأماكن لطلب البركة، ولا يشرع صعود هذه الجبال لا في أيام الحج ولا غيرها، حتى جبل عرفات، لا يشرع صعوده في يوم عرفة، ولا غيره، ولا التمسح بالعمود التي فوقه، وإنما يشرع الوقوف عند الصخرات القريبة منه إن تيسر، وإلا وقف الحاج في أي مكان من عرفات.

ولذلك لم يثبت عن أحد من الصحابة أنه قصد شيئاً من هذه الأماكن للتبرك بها بتقبيل أو لمس أو غيرهما ولا أن أحداً منهم قصدها للتعبد لله فيها.

وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: " لا تُشَدُّ الرِّحَالُ إلا إلى ثلاثة مساجد: مسجدي هذا، ومسجد الحرام، ومسجد الأقصى " رواه البخاري ومسلم، وثبت عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه الذي هو ثاني الخلفاء الراشدين الذين أمرنا باتباع سنتهم أنه لما رأى الناس وهو راجع من الحج

ص: 98

ينزلون فيصلون في مسجد، فسأل عنهم، فقالوا: مسجد صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم، فقال:"إنما هلك من كان قبلكم أنهم اتخذوا آثار أنبيائهم بيََعاً، من مر بشيء من هذه المساجد فحضرت الصلاة فليصل، وإلا فليمض".

2-

التبرك ببعض الأشجار وبعض الأحجار وبعض الأعمدة وبعض الآبار والعيون التي يظن بعض العامة أن لها فضلاً، إما لظنهم أن أحد الأنبياء والأولياء وقف على ذلك الحجر، أو لاعتقادهم أن نبياً نام تحت تلك الشجرة، أو يرى أحدهم رؤيا أن هذه الشجرة أو هذا الحجر مبارك، أو يعتقدون أن نبياً اغتسل في تلك البئر أو العين، أو أن شخصاً اغتسل فيها فشفي، ونحو ذلك، فيغلون فيها ويتبركون بها فيتمسحون بالأشجار والأحجار، ويغتسلون بماء هذه البئر أو تلك العين طلباً للبركة، ويعلقون بالشجرة الخرق والمسامير والثياب، فربما أدى بهم غلوهم هذا في آخر الأمر إلى عبادة هذه الأشياء، واعتقاد أنها تنفع وتضر بذاتها.

ولا شك أن التبرك بالأشجار والأحجار والعيون ونحوها، بأي نوع من أنواع التبرك، من مسح أو تقبيل، أو اغتسال، أو غيرها مما سبق ذكره محرم بإجماع أهل العلم، ولا يفعله إلا الجهال؛ لأنه إحداث عبادات ليس لها أصل في الشرع، ولأنه من أعظم أسباب الوقوع في الشرك الأكبر، ولما روى أبو واقد الليثي قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل حنين، ونحن حديثو عهد بكفر، وللمشركين سدرة يعكفون حولها وينوطون بها أسلحتهم وأمتعتهم، يقال لها ذات أنواط، فمررنا بسدرة، فقلنا: يا رسول الله، اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، فقال صلى الله عليه وسلم: " الله أكبر، هذا

ص: 99

كما قالت بنو إسرائيل: {اجْعَلْ لَنَا إِلَهاً كَمَا لَهُمْ آلِهَةٌ} [سورة الأعراف: 138]، ثم قال: إنكم قوم تجهلون، لتركبن سنن من كان قبلكم ".

ومن المعلوم بالاضطرار من دين الإسلام أنه ليس هناك حجر أو غيره يشرع مسحه أو تقبيله تبركاً، حتى مقام إبراهيم الخليل – عليه السلام – لا يشرع تقبيله مطلقاً مع أنه قد وقف عليه، وأثرت فيه قدماه عليه السلام، وهذا كله قد أجمع عليه أهل العلم.

ومسح الحجر الأسود وتقبيله وكذلك مسح الركن اليماني في أثناء الطواف إنما هو من باب التعبد لله تعالى، واتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك قال عمر رضي الله عنه لما قبل الحجر الأسود:"إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك" رواه البخاري ومسلم.

النوع الثالث: التبرك بالأماكن والأشياء الفاضلة:

وردت نصوص شرعية كثيرة تدل على فضل وبركة كثير من الأماكن، كالكعبة المشرفة، والمساجد الثلاثة، وكثير من الأزمان كليلة القدر ويوم عرفة، وكثير من الأشياء الأخرى، كماء زمزم، والسحور للصائم، والتبكير في طلب الرزق ونحوه، وغير ذلك.

والتبرك بهذه الأشياء يكون بفعل العبادات وغيرها مما ورد في الشرع ما يدل على فضلها فيها، ولا يجوز التبرك بها بغير ما ورد، وعليه فمن تبرك بالأزمان أو الأماكن أو الأشياء التي وردت نصوص تدل على فضلها أو بركتها بتخصيصها بعبادات أو تبركات معينة لم يرد في الشرع ما يدل على تخصيصها بها، فقد خالف المشروع، وأحدث بدعة ليس لها أصل في

ص: 100