المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌النوع الثاني: الشرك الأصغر في الأفعال - مختصر [شرح] تسهيل العقيدة الإسلامية - ط ٢

[عبد الله بن عبد العزيز الجبرين]

فهرس الكتاب

- ‌مقدمة

- ‌تمهيد

- ‌المسألة الأولى: بيان بعض المصطلحات العقيدية، وتعريفها

- ‌تعريف العقيدة

- ‌ أهل السنة والجماعة:

- ‌ السلف:

- ‌ الخَلَف:

- ‌المسألة الثانية: خصائص العقيدة الإسلامية

- ‌1- أنها عقيدة غيبية

- ‌2- أنها عقيدة شاملة:

- ‌3- أنها عقيدة توقيفية:

- ‌المسألة الثالثة: وسطية أهل والجماعة بين فرق الضلال

- ‌الأصل الأول: باب العبادات

- ‌الأصل الثاني: باب أسماء الله وصفاته:

- ‌الأصل الثالث: باب القضاء والقدر:

- ‌الأصل الرابع: باب الوعد والوعيد:

- ‌الأصل الخامس: باب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم:

- ‌التوحيد

- ‌الفصل الأولتوحيد الربوبية

- ‌الفصل الثاني: توحيد الألوهية

- ‌مقدمة

- ‌المبحث الأول: شهادة "لا إله إلا الله

- ‌المطلب الأول: معناها، وفضلها

- ‌المطلب الثاني: شروطها ونواقضها:

- ‌المبحث الثاني: العبادة

- ‌المطلب الأول: تعريف العبادة وبيان شمولها

- ‌المطلب الثاني: أصول العبادة:

- ‌الفصل الثالث: توحيد الأسماء والصفات

- ‌مقدمة

- ‌المبحث الأول: طريقة أهل السنة في أسماء الله وصفاته

- ‌الأول: طريقتهم في الإثبات

- ‌الثاني: طريقتهم في النفي:

- ‌الثالث: طريقتهم فيما لم يرد نفيه ولا إثباته مما تنازع الناس فيه

- ‌المبحث الثاني: أمثلة لبعض الصفات الإلهية الثابتة في الكتاب والسنة

- ‌1- علو الله تعالى

- ‌2- صفة الكلام:

- ‌3- صفة الاستواء على العرش:

- ‌4- صفة الوجه:

- ‌5- صفة اليدين:

- ‌6- المحبة:

- ‌المبحث الثالث: ثمرات الإيمان بالأسماء والصفات

- ‌نواقض التوحيد

- ‌الفصل الأول: الشرك الأكبر

- ‌المبحث الأول: تعريفه وحكمه

- ‌المبحث الثاني: أقسام الشرك الأكبر

- ‌القسم الأول: الشرك في الربوبية

- ‌القسم الثاني: الشرك في الأسماء والصفات:

- ‌القسم الثالث: الشرك في الألوهية:

- ‌الفصل الثانيالكفر الأكبر

- ‌المبحث الأول: تعريفه وحكمه:

- ‌المبحث الثاني: أنواع الكفر

- ‌النوع الأول: كفر الإنكار والتكذيب

- ‌النوع الثاني: كفر الشك والظن:

- ‌النوع الثالث: كفر الامتناع والاستكبار:

- ‌النوع الثالث: كفر السب والاستهزاء

- ‌النوع الرابع: كفر البغض

- ‌النوع الخامس: كفر الإعراض

- ‌خاتمة فصل الكفر الأكبر:

- ‌الفصل الثالث: النفاق الأكبر

- ‌المبحث الأول: تعريفه وحكمه

- ‌المبحث الثاني: أعمال المنافقين الكفرية

- ‌1- الاستهزاء بالله وبرسوله وبالقرآن

- ‌2- سبُّ الله تعالى

- ‌3- الإعراض عن دين الإسلام

- ‌4- التحاكم إلى الكفار

- ‌5- اعتقاد صحة المذاهب الهدَّامة

- ‌6- مناصرة الكفار ومعاونتهم على المسلمين

- ‌7- إظهار الفرح والاستبشار عند انتصار الكفار

- ‌8- سب وعيب العلماء والمصلحين

- ‌9- مدح أهل الكفر

- ‌المبحث الثالث: صفات المنافقين

- ‌1- قلة الطاعات

- ‌2- الجبن وشدة الخوف والهلع

- ‌3- السفه وضعف التفير وقلة العقل

- ‌4- التذبذب والمراوغة والتلوُّن

- ‌5- الانهزامية واحتقار الذات

- ‌6- قلة الحياء وسلاطة اللسان

- ‌منقصات التوحيد

- ‌الفصل الأول: الوسائل التي توصل إلى الشرك الأكبر

- ‌تمهيد

- ‌المبحث الأول: الغلو في الصالحين

- ‌1- المبالغة في مدحهم

- ‌المبحث الثاني: التبرك الممنوع

- ‌1- تبرك مشروع

- ‌المبحث الثالث: رفع القبور وتجصيصها وبناء الغرف أو المساجد عليها

- ‌الفصل الثاني: الشرك الأصغر

- ‌المبحث الأول: تعريفه وحكمه

- ‌المبحث الثاني: أنواع الشرك الأصغر

- ‌النوع الأول: الشرك الأصغر في العبادات القلبية

- ‌النوع الثاني: الشرك الأصغر في الأفعال

- ‌النوع الثالث: الشرك الأصغر في الأقوال:

- ‌خاتمة فصل الشرك الأصغر

- ‌الفصل الثالث: الكفر الأصغر

- ‌المبحث الأول: تعريفه وحكمه

- ‌المبحث الثاني: أمثلته:

- ‌الفصل الرابع: النفاق الأصغر

- ‌المبحث الأول: تعريفه وحكمه

- ‌المبحث الثاني: خصاله وأمثلته:

- ‌الفصل الخامس: البدعة

- ‌المبحث الأول: تعريفها

- ‌المبحث الثاني: أقسامها

- ‌القسم الأول: البدعة الاعتقاية

- ‌القسم الثاني: البدعة العملية:

- ‌السم الثالث: بدعة الترك

- ‌المبحث الثالث: حكمها

- ‌المبحث الرابع: التفصيل في بيان بدعتين من أخطر البد العملية

- ‌1- التوسل البدعي

- ‌الولاء والبراء

- ‌المبحث الأول: تعريفها وحكمها

- ‌المبحث الثاني: مظاهر الولاء

- ‌المطلب الأول: مظاهر الولاء المشروع

- ‌1- محبة جميع المؤمنين

- ‌2- نصرة المسلم لأخيه المسلم

- ‌3- مساعدتهم بالنفس والمال

- ‌4- التألُّم لما يصيبهم من المصائب والأذى

- ‌المطلب الثاني: مظاهر الولاء المحرم

- ‌1- الموالاة الكفرية المخرجة من الملة

- ‌المبحث الثالث: ما يجوز أو ما يجب التعامل به مع الكفار

- ‌أنواع الكفار

- ‌القسم الأول: المعاهدون

- ‌القسم الثاني: الذِّمِّيون:

- ‌القسم الثالث: المستأمنون

- ‌القسم الرابع: الحربيون:

- ‌ الأمور التي تجب للكفار غير الحربيين على المسلمين

- ‌الأمور التي يباح أو يستحب للمسم أن يتعامل بها مع الكفار

الفصل: ‌النوع الثاني: الشرك الأصغر في الأفعال

قال الحافظ ابن رجب بعد ذكره أن التشاؤم باطل شرعاً وعقلاً، قال: "وفي الجملة فلا شؤم إلا المعاصي والذنوب فإنها تسخط الله عز وجل، فإذا سخط على عبده شقي في الدنيا والآخرة، كما أنه إذا رضي عن عبده سعد في الدنيا والآخرة، فالشؤم في الحقيقة هو معصية الله، واليُمن هو طاعة الله وتقواه كما قيل:

إنَّ رأياً دعا إلى طَاعةِ

اللهِ لَرَأيٌ مُبارَكٌ مَيمُونُ

والعدوى التي تهلك من قاربها هي المعاصي، فمن قاربها وخالطها وأصر عليها هلك، وكذلك مخالطة أهل المعاصي ومن يحسِّن المعصية ويزيِّنها ويدعو إليها من شياطين الإنس، وهم أضر من شياطين الجن، قال بعض السلف: شيطان الجن تستعيذ بالله منه فينصرف، وشيطان الإنس لا يبرح حتى يوقعك في المعصية، وفي الحديث:" المرء على دين خليله، فلينظر أحدكم من يخالل "، وفي حديث آخر:" لا تصحب إلا مؤمناً، ولا يأكل طعامك إلا تقي "، فالعاصي مشؤوم على نفسه وعلى غيره فإنه لا يؤمن أن ينزل عليه عذاب فيعم الناس، خصوصاً من لم ينكر عليه عمله فالبعد عنه متعين، فإذا كثر الخبث هلك الناس عموماً".

ص: 114

‌النوع الثاني: الشرك الأصغر في الأفعال

النوع الثاني من أنواع الشرك الأصغر: الشرك في الأفعال:

ومن أمثلة هذا النوع:

المثال الأول: الرقى الشركية.

الرُّقى في الاصطلاح: الأمور التي يعوَّذ بها لرفع البلاء أو دفعه.

والرقية الشرعية هي الأذكار من القرآن والأدعية والتعويذات الثابتة

ص: 114

في السنة أو الأدعية الأخرى المشروعة التي يقرؤها الإنسان على نفسه أو يقرؤها عليه غيره ليعيذه الله من الشرور بأنواعها، من الأمراض وشرور جميع مخلوقات الله الأخرى من السباع والهوام والجن والإنس وغيرها، فيعيذه منها بدفعها قبل وقوعها، بأن لا تصيبه، أو يعيذه منها بعد وقوعها بأن يرفعها ويزيلها عنه، وغالباً يصحب قراءة هذه الأذكار نفث من الراقي، وقد تكون الرقية بالقراءة والنفث على بدن المرقي أو في يديه ويمسح بهما جسده ومواضع الألم إن وجدت، وقد تكون بالقراءة في ماء ثم يشربه المرقي أو يُصبُّ على بدنه، وبعضهم يقوم بكتابة الأذكار بزعفران أو غيره على ورق أو في إناء، ثم يغسله بماء، ثم يسقيه المريض.

والرقى التي يفعلها الناس تنقسم إلى نوعين:

النوع الأول: الرقى الشرعية، وهي الرُّقى التي سبق ذكرها، وقد أجمع أهل العلم على جوازها في الجملة.

ويشترط في هذه الرقية أيضاً أن يعتقد الراقي والمرقي أن الرقية لا تؤثر بذاتها، وأن لا يعتمد عليها المرقي بقلبه، وأن يعتقد أن النفع إنما هو من الله تعالى، وأن هذه الرقية إنما هي سبب من الأسباب المشروعة، ويشترط أن لا تكون هذه الرقية من ساحر أو متهم بالسحر، وحكم هذه الرقية عند اجتماع الشروط السابقة أنها مستحبة، وهي من أعظم أسباب الشفاء من الأمراض بإذن الله تعالى.

والدليل على استحباب الرقية في حق المرقي: ما رواه البخاري عن

ص: 115

عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أوى إلى فراشه نفث في كفيه ب: قل هو الله أحد، وبالمعوذتين جميعاً، ثم يمسح بهما وجهه وما بلغت يداه من جسده. قالت عائشة: فلما اشتكى كان يأمرني أن أفعل ذلك به.

والدليل على استحبابها في حق الراقي: ما رواه مسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كان لي خال يرقي من العقرب، فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرقى، قال: فأتاه فقال: يا رسول الله، إنك نهيت عن الرقى، وأنا أرقي من العقرب؟ فقال:" من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل ".

النوع الثاني: الرُّقى المحرمة:

ومنها: الرقى الشركية، وهي الرقى التي يعتمد فيها الراقي أو المرقي على الرقية، فإن اعتمد عليها مع اعتقاده أنها سبب من الأسباب، وأنها لا تستقل بالتأثير فهذا شرك أصغر، وإن اعتمد عليها اعتماداً كلياً حتى اعتقد أنها تنفع من دون الله، أو تضمنت صرف شيء من العبادة لغير الله، كالدعاء، أو الاستعاذة بمخلوق فيما لا يقدر عليه إلا الله فهو من الشرك الأكبر المخرج من الملة.

والدليل على تحريم جميع الرقى الشركية: قوله صلى الله عليه وسلم: " إن الرقى والتمائم والتولة شرك "، وما روى عوف بن مالك الأشجعي رضي الله عنه قال: كنا نرقي في الجاهلية، فقلنا: يا رسول الله، كيف ترى في ذلك؟ فقال:" أعرضوا عليَّ رُقاكم، لا بأس بالرقى، ما لم يكن فيه شرك ". رواه مسلم.

ص: 116

ومن الرقى المحرمة: أن تكون الرقية فيها طلاسم، أو ألفاظ غير مفهومة، والغالب أنها رقى شركية، وبالأخص إذا كانت من شخص غير معروف بالصلاح والاستقامة على دين الله تعالى، أو كانت من كافر كتابي أو غيره.

المثال الثاني من أمثلة الشرك الأصغر في الأفعال: التمائم الشركية:

التمائم في اللغة: جمع تميمة، وهي في الأصل خرزة كانت تُعلّق على الأطفال، يتقون بها من العين ونحوها، وكأنّ العرب سموها بهذا الاسم لأنهم يريدون أنها تمام الدواء والشفاء المطلوب.

وفي الاصطلاح: هي كل ما يعلق على المرضى أو الأطفال أو البهائم أو غيرها من تعاويذ لدفع البلاء أو رفعه.

ومن أنواع التمائم: الحجب والرقى التي يكتبها بعض المشعوذين ويكتبون فيها طلاسم وكتابات لا يفهم معناها، وغالبها شرك، واستغاثات بالشياطين، وتعلق على الأطفال أو على البهائم، أو على بعض السلع أو أبواب البيوت يزعمون أنها سبب لدفع العين أو أنها سبب لشفاء المرضى من بني الإنسان أو من الحيوان، ومنها: الخلاخيل التي يجعلها بعض الجهّال على أولادهم يعتقدون أنها سبب لحفظهم من الموت، ومنها: لبس حلقة الفضة للبركة أو للبواسير، ولبس خواتم لها فصوص معينة يعتقدون أنها تحفظ من الجن، ولبس أو تعليق خيوط عقد فيها شخص له اسم معين كـ"محمد" عقداً للعلاج من بعض الأمراض، ومنها الحروز وجلود الحيوانات والخيوط وغيرها مما يعلق

ص: 117

على الأطفال أو على أبواب البيوت ونحو ذلك، والتي يزعمون أنها تدفع العين أو المرض أو الجن أو أنها سبب للشفاء من الأمراض.

وهذه التمائم كلها محرمة، وهي من الشرك، لقوله صلى الله عليه وسلم:" إن الرقى والتمائم والتولة شرك "، ولقوله صلى الله عليه وسلم:"من علق تميمة فقد أشرك"، فهي من الشرك، لأنهم ظنوا أن لغير الله تأثيراً في الشفاء، وطلبوا دفع الأذى من غيره تعالى مع أنه لا يدفعه أحد سواه جل وعلا.

لكن إن اعتقد متخذ هذه التمائم أنها تنفع بذاتها من دون الله فهو شرك أكبر، وإن اعتقد أن الله هو النافع وحده، لكن تعلّق قلبه بها في دفع الضر، فهو شرك أصغر، لاعتماده على الأسباب، ولأنه جعل ما ليس بسبب سبباً، فهذه التمائم السابق ذكرها كلها ليس فيها نفع بوجه من الوجوه، وهي من خرافات الجاهلية التي ينشرها السحرة والمشعوذون، ويدجلون بها على السذج والجهلة من الناس.

ويدخل في التمائم أن تكتب آيات من القرآن أو بعض الأذكار الشرعية "الرقى" في ورقة ثم توضع في جلد أو غيره ثم تعلق على الأطفال أو على بعض المرضى، وقد اختلف في جواز تعليقها، والأحوط المنع من هذه التمائم، لعدة أمور، أهمها:

1-

أن الأحاديث جاءت عامة في النهي عن التمائم، ولم يأتِ حديث واحد في استثناء شيء منها.

2-

أن تعليق التمائم من القرآن والأدعية والأذكار المشروعة نوع من الاستعاذة والدعاء، فهي على هذا عبادة، وهي بهذه الصفة لم ترد في القرآن ولا في السنة، والأصل في العبادات التوقيف، فلا يجوز

ص: 118