الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وَهُوَ قَوْلُ عَامَّةِ الْفُقَهَاءِ لَا اخْتِلافَ بَيْنَهُمْ فِي أَنَّ الْحَائِضَ تَقْضِي الصَّوْمَ وَلا تَقْضِي الصَّلاةَ
87 -
بَابُ مَا جَاءَ فِي الْجُنُبِ وَالْحَائِضِ لَا يَقْرَآنِ الْقُرْآنَ
113 -
نَا الْحَسَنُ بْنُ عَرَفَةَ الْعَبْدِيُّ قَالَ نَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ
عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ لَا تَقْرَأُ الْجُنُبُ وَلا الْحَائِضُ شَيْئًا مِنَ الْقُرْآنِ
وَفِي الْبَابِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ لَا نَعْرِفُ هَذَا الْحَدِيثَ إِلا مِنْ حَدِيثِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَيَّاشٍ هَذَا
وَهُوَ قَوْلُ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَالتَّابِعِينَ وَمَنْ بَعْدَهُمْ مِثْلُ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ وَالشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وَإِسْحَاقَ قَالُوا لَا تَقْرَأُ الْحَائِضُ وَلا الْجُنُبُ إِلا طَرَفَ الآيَةِ وَالْحَرْفَ وَنَحْوَ ذَلِكَ
وَرَخَّصُوا لِلْجُنُبِ وَالْحَائِضِ فِي التَّسْبِيحِ وَالتَّهْلِيلِ