المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

فهرس الكتاب

- ‌مقدمة الطبعة الأولى:

- ‌الفصل الأول /في التعريف بالحج وحكمه والإستطاعة اليه

- ‌أولا التعريف:

- ‌ثانياحكم الحج والعمرة:

- ‌ثالثاً: الاستطاعة:

- ‌الفصل الثاني/في الدخول في النسك والمواقيت:

- ‌1ـ الدخول في المنسك:

- ‌2ـوالمواقيت خمسة:

- ‌الفصل الثالث/ في أنواع الحج (النسك) وأفضلها:

- ‌1ـ أنواع المناسك:

- ‌2ـ والأفضل:

- ‌الفصل الرابع/ في العمرة:

- ‌1ـإعتماره- صلى الله عليه وسلم

- ‌2ـ الإعتمار من التنعيم أو العمرة المكية:

- ‌الفصل الخامس/ في نية الإحرام وكيفية التلبية

- ‌1ـ نية الإحرام:

- ‌2ـ التلبية:

- ‌3ـ الاشتراط خوفا من العارض:

- ‌الفصل السادس/في مستحبات الإحرام:

- ‌1ـ المستحب:

- ‌2ـ لباس الحاج:

- ‌3ـ عقد مايحتاج إلى عقده:

- ‌4ـ والاستظلال:

- ‌5ـ إحرام المرأة:

- ‌الفصل السابع / في محظورات الاحرام:

- ‌1ـ المحضورات:

- ‌2ـ قتل ما يؤذي:

- ‌3ـ الوطء ومقدماته:

- ‌ 4ـ فدية المحظورات:

- ‌الفصل الثامن/ في دخول مكة والمسجد الحرام وأحكام الطواف والسعي:

- ‌1ـ دخول مكة والمسجد:

- ‌2ـالطواف:

- ‌3ـ الرمل والاضطباع:

- ‌4ـ دعاء الطواف والصلاة بعده وشرب زمزم:

- ‌5ـ الطهارة في الطواف:

- ‌6ـ طواف أهل الأعذار:

- ‌7ـ طواف الحائض:

- ‌8 ـ السعي بين الصفا والمروة:

- ‌الفصل التاسع/ ما يفعله الحاج يوم التروية ويوم عرفة:

- ‌1ـ يوم التروية:

- ‌2ـ يوم عرفة:

- ‌3ـ الاغتسال في الحج:

- ‌4ـ صعود الجبل:

- ‌الفصل العاشر/في الإفاضة من عرفات إلى المشعر الحرام:

- ‌1ـ الإفاضة:

- ‌2ـ الإيقاد بالمشعر:

- ‌3ـ الصلاة بمزدلفة:

- ‌4ـ المبيت بمزدلفة:

- ‌5ـ قطع التلبية:

- ‌الفصل الحادي عشر/ في أعمال يوم النحر

- ‌1ـرمى جمرة العقبة:

- ‌2ـ الهدى والصيام على القارن والمتمتع:

- ‌3ـ الطواف والسعي بعد الإفاضة من عرفة:

- ‌الفصل الثاني عشر/في المبيت بمنى ورمى الجمرات:

- ‌الفصل الثالث عشر/الصلاة في المشاعر:

- ‌1ـ الصلاة:

- ‌2ـ صلاة العيد والجمعة بالمشاعر:

- ‌3ـ طواف الوداع وإلتزام الملتزم:

- ‌4ـ دعاء ابن عباس الماثور في طواف الوداع:

- ‌الفصل الرابع عشر/في زيارة مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم -وغيره:

- ‌1-حرمة المدينة كحرمة مكة ولا ثالث لهما:

- ‌2-آداب الزيارة:

- ‌3ـ زيارة مسجد قباء:

- ‌4ـ رفع الأصوات في المساجد:

- ‌5ـ تمور المدينة ومياهها:

- ‌6ـ زيارة المسجد الاقصى فك الله أسره:

- ‌7ـ زيارة القبور شرعية وبدعية:

- ‌8ـ زيارة البقاع التى بنيت على الاثار:

- ‌الفصل الخامس عشر/ في حق الله تبارك وتعالى:

- ‌الفصل السادس عشر/في حق الرسول صلى الله عليه وسلم

الفصل: ‌2ـ لباس الحاج:

/فالرفث: اسم للجماع قولا وعملا، وليس في المحظورات ما يفسد الحج إلا الرفث، /والفسوق: اسم للمعاصي كلها../والجدال: هو المِراء في أمر الحج، فان الله قد أوضحه وبينه وقطع المِراء فيه كما كانوا في الجاهلية يتمارون في أحكامه. وفُسر بأن لا يُمارى الحاج أحداً،والتفسير الأول أصح فإن الله لم ينه المحرم ولا غيره عن الجدال مطلقاً. بل الجدال قد يكون واجباً أو مستحباً كما قال تعالى:{وجَادِلهُم بِالَّتِي هِي أَحسَنُ} [النحل /125] .وقد يكون الجدال مُحَرَّماً في الحج وغيره كالجدال بغير علم وكالجدال في الحق بعد ما تبين. وينبغي للمحرم أن لا يتكلم إلا بما يعنيه، وكان شريح إذا أحرم كأنه حية صماء.

‌الفصل السادس/في مستحبات الإحرام:

‌1ـ المستحب:

أن يحرم عقيب صلاة فرض،أو تطوع إن كان وقت تطوع في أحد القولين، وفي الأخر إن كان يصلى فرضاً أحرم عقيبه وإلا فليس للإحرام صلاة تخصه وهذا أرجح. ويستحب أن يغتسل للإحرام ولو كانت نفسا أو حائضاً [ (1) ] وإن احتاج إلى التنظيف كتقليم الأظافر ونتف الإبط وحلق العانة، فعل ذلك، وهذا ليس من خصائص الإحرام، لكنه مشروع بحسب الحاجة.

‌2ـ لباس الحاج:

والتجرد من اللباس واجب في الإحرام وليس شرطاً فيه، فلو أحرم وعليه ثياب صح ذلك بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وباتفاق الأئمة، وعليه أن ينزع اللباس المحظور.ويستحب أن يحرم في ثوبين نظيفين، والأبيضين أفضل ويجوز فيغيره من الألوان الجائزة، ويجوز أن يحرم في جميع أجناس الثياب المباحة: من القطن والكتان والصوف.

(1) -لأمره صلى الله عليه وسلم أسماء بنت عميس حين نفست أن تغتسل. وتهل رواه مسلم في الحج باب إحرام النفساء برقم (1210) .

ص: 12

والسنة أن يحرم في إزار ورداء سواء كانا مخيطين، أو غير مخيطين باتفاق الأئمة، ولو أحرم في غيريهما جاز إذا كان مما يجوز لبسه.والأفضل أن يحرم في نعلين إن تيسر، فان لم يجد، لبس خفين وليس عليه أن يقطعهما دون الكعبين فان النبي- صلى الله عليه وسلم أمر بالقطع [ (1) ] أولاً ثم رخص في لبس الخفين لمن لم يجد نعلين.وكذلك إذا لم يجد إزاراً فانه يلبس السراويل ولا يفتقه وهذا أصح قولي العلماء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في البدل في عرفات [ (2) ] .وكذلك يجوز أن يلبس كل ما كان من جنس الإزار والرداء فله أن يلتحف بالقباء والجبة والقميص ونحو ذلك ويتغطى به باتفاق الأئمة عرضاً ويلبسه مقلوباً يجعل أسفله أعلاه ويتغطى باللحاف وغيره.ولكن لا يغطى رأسه إلا لحاجة والنبي- صلى الله عليه وسلم (نهى المحرم أن يلبس القميص والبر نس والسراويل والخف والعمامة) أأخرجه/ البخاري 1265 ومسلم /1206وفي الصحيحين (نهاهم أن يغطوا رأس المحرم بعد الموت)(وأمر من أحرم في جبة أن ينزعها عنه) .فما كان من هذا الجنس فهو في معنى ما نهى عنه النبي- صلى الله عليه وسلم فما كان في معنى القميص أوفي معنى الخف كالجورب ونحوه، أوفي معنى السراويل كالتبان ونحوه، فهو مثله. وكذلك لا يلبس الجبة ولا القباء الذي يدخل يديه فيه ولا الدرع [ (3) ] وأمثال ذلك باتفاق

(1) -لقوله- صلى الله عليه وسلم) لا يلبس القميص ولا العمامة ولا البرنس ولا السراويل ولا ثوباً مسه ورس ولا زعفران ولا الخفين إلا أن لا يجد نعلين فيقطعهما حتى يكونا أسفل الكعبين) رواه الجماعة.

(2)

-لما رواه ابن عباس رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب بعرفات) من لم يجد إزاراً فليلبس سراويل ومن لم يجد نعلين فليلبس خفين) رواه البخاري في اللباس باب السراويل (ح/5804) ومسلم في الحج باب ما يباح للمحرم (1178/4)

(3)

- القميص الذي يلبس ليمتص العرق فيكون فوق الركبة.

ص: 13