المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

4- ولا يجب الوجوب المقتضى للفعل وصحته إلا على مسلم - مختصر منسك شيخ الإسلام ابن تيمية

[حسين بن محمد آل الشيخ]

فهرس الكتاب

- ‌مقدمة الطبعة الأولى:

- ‌الفصل الأول /في التعريف بالحج وحكمه والإستطاعة اليه

- ‌أولا التعريف:

- ‌ثانياحكم الحج والعمرة:

- ‌ثالثاً: الاستطاعة:

- ‌الفصل الثاني/في الدخول في النسك والمواقيت:

- ‌1ـ الدخول في المنسك:

- ‌2ـوالمواقيت خمسة:

- ‌الفصل الثالث/ في أنواع الحج (النسك) وأفضلها:

- ‌1ـ أنواع المناسك:

- ‌2ـ والأفضل:

- ‌الفصل الرابع/ في العمرة:

- ‌1ـإعتماره- صلى الله عليه وسلم

- ‌2ـ الإعتمار من التنعيم أو العمرة المكية:

- ‌الفصل الخامس/ في نية الإحرام وكيفية التلبية

- ‌1ـ نية الإحرام:

- ‌2ـ التلبية:

- ‌3ـ الاشتراط خوفا من العارض:

- ‌الفصل السادس/في مستحبات الإحرام:

- ‌1ـ المستحب:

- ‌2ـ لباس الحاج:

- ‌3ـ عقد مايحتاج إلى عقده:

- ‌4ـ والاستظلال:

- ‌5ـ إحرام المرأة:

- ‌الفصل السابع / في محظورات الاحرام:

- ‌1ـ المحضورات:

- ‌2ـ قتل ما يؤذي:

- ‌3ـ الوطء ومقدماته:

- ‌ 4ـ فدية المحظورات:

- ‌الفصل الثامن/ في دخول مكة والمسجد الحرام وأحكام الطواف والسعي:

- ‌1ـ دخول مكة والمسجد:

- ‌2ـالطواف:

- ‌3ـ الرمل والاضطباع:

- ‌4ـ دعاء الطواف والصلاة بعده وشرب زمزم:

- ‌5ـ الطهارة في الطواف:

- ‌6ـ طواف أهل الأعذار:

- ‌7ـ طواف الحائض:

- ‌8 ـ السعي بين الصفا والمروة:

- ‌الفصل التاسع/ ما يفعله الحاج يوم التروية ويوم عرفة:

- ‌1ـ يوم التروية:

- ‌2ـ يوم عرفة:

- ‌3ـ الاغتسال في الحج:

- ‌4ـ صعود الجبل:

- ‌الفصل العاشر/في الإفاضة من عرفات إلى المشعر الحرام:

- ‌1ـ الإفاضة:

- ‌2ـ الإيقاد بالمشعر:

- ‌3ـ الصلاة بمزدلفة:

- ‌4ـ المبيت بمزدلفة:

- ‌5ـ قطع التلبية:

- ‌الفصل الحادي عشر/ في أعمال يوم النحر

- ‌1ـرمى جمرة العقبة:

- ‌2ـ الهدى والصيام على القارن والمتمتع:

- ‌3ـ الطواف والسعي بعد الإفاضة من عرفة:

- ‌الفصل الثاني عشر/في المبيت بمنى ورمى الجمرات:

- ‌الفصل الثالث عشر/الصلاة في المشاعر:

- ‌1ـ الصلاة:

- ‌2ـ صلاة العيد والجمعة بالمشاعر:

- ‌3ـ طواف الوداع وإلتزام الملتزم:

- ‌4ـ دعاء ابن عباس الماثور في طواف الوداع:

- ‌الفصل الرابع عشر/في زيارة مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم -وغيره:

- ‌1-حرمة المدينة كحرمة مكة ولا ثالث لهما:

- ‌2-آداب الزيارة:

- ‌3ـ زيارة مسجد قباء:

- ‌4ـ رفع الأصوات في المساجد:

- ‌5ـ تمور المدينة ومياهها:

- ‌6ـ زيارة المسجد الاقصى فك الله أسره:

- ‌7ـ زيارة القبور شرعية وبدعية:

- ‌8ـ زيارة البقاع التى بنيت على الاثار:

- ‌الفصل الخامس عشر/ في حق الله تبارك وتعالى:

- ‌الفصل السادس عشر/في حق الرسول صلى الله عليه وسلم

الفصل: 4- ولا يجب الوجوب المقتضى للفعل وصحته إلا على مسلم

4-

ولا يجب الوجوب المقتضى للفعل وصحته إلا على مسلم لقوله الله سبحانه: {إِنَّمَا المُشرِكُونَ نَجَسٌ فَلَا يَقرَبُواْ المَسجِدَ الحَرَامَ بَعدَ عَامِهِم هَذَا} [التوبة/38]

5-

ولا حج على مجنون إلا أن يفيق

ولا على صبي حتى يبلغ لقوله صلى الله عليه وسلم: (رُفع القلم عن المجنون حتى يفيق..والصبي حتى يحلم) رواه أحمد [1/118] ورواه البخاري موقوفاً

ولا يجب إلا على حر كامل الحرية..

‌ثالثاً: الاستطاعة:

1-

أما الاستطاعة فهي شرط في الوجوب: وليست شرطاً في الإجزاء

والحج إنما يجب على من استطاع إليه سبيلا بنص القرآن والسنة وإجماع المسلمين وهو معنى قوله تعالى: {مَنِ استَطَاعَ إِلَيهِ سَبِيلاً} .

2-

واستطاعة السبيل عن الإمام أحمد وأصحابه: ملك الزاد والراحلة فمناط الوجوب: وجود المال، فمن وجد المال وجب عليه الحج بنفسه أو بنائبه

وأن يجد ذلك بعد ما يحتاج إليه من قضاء دينه، ومؤنة نفسه وعياله على الدوام

3-

فان حج راجلاً تجزئه من حجة الإسلام ويكون قد تطوع بنفسه

(ورُويَ) أحاديث مسندة من طرق حسان ومرسلة وموقوفة تدل على أن مناط الوجوب. وجود الزاد والراحلة مع علم النبي صلى الله عليه وسلم -بأن كثيراً من الناس يقدرون على المشي..ودليل الأصل قوله تعالى: {وَلَا عَلَى الذينَ إِذَا ما أَتَوكَ لِتَحمِلَهُم} [التوبة/ 91،92] وأيضا فان المشي في المسافة البعيدة مظنة المشقة العظيمة. وتعتبر الراحلة في حق من بينه وبين مكة مسافة القصر عند أصحابنا. فأما القريب والمكي ونحوهما ممن يقدرون على المشي فيلزمه ذلك كما يلزمه المشي إلى الجمعة والعيد.

4-

وإن كان العاجز عن الحج يرجو القدرة عليه كالمريض والمحبوس

لم تجز له الاستتابة في فرض كما ذكره أحمد لان النبي صلى الله عليه وسلم إنما أذن للشيخ الكبير الذي لا يستمسك على الراحلة

وأما الذي يُرجى أن يقدر على الحج ليس فيمعناه.

ص: 4

5-

أما المرأة:فلا يجب عليها أن تسافر للحج ولا يجوز لها ذلك إلا مع زوج أو ذي محرم لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لا تسافر المرأة ثلاثا، إلا معها ذو محرم) متفق عليه..وقد أجمع المسلمون على أنه لا يجوز لها السفر إلا على وجه يؤمن فيه البلاء..والله أعلم.

ص: 5