المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ثانياحكم الحج والعمرة: - مختصر منسك شيخ الإسلام ابن تيمية

[حسين بن محمد آل الشيخ]

فهرس الكتاب

- ‌مقدمة الطبعة الأولى:

- ‌الفصل الأول /في التعريف بالحج وحكمه والإستطاعة اليه

- ‌أولا التعريف:

- ‌ثانياحكم الحج والعمرة:

- ‌ثالثاً: الاستطاعة:

- ‌الفصل الثاني/في الدخول في النسك والمواقيت:

- ‌1ـ الدخول في المنسك:

- ‌2ـوالمواقيت خمسة:

- ‌الفصل الثالث/ في أنواع الحج (النسك) وأفضلها:

- ‌1ـ أنواع المناسك:

- ‌2ـ والأفضل:

- ‌الفصل الرابع/ في العمرة:

- ‌1ـإعتماره- صلى الله عليه وسلم

- ‌2ـ الإعتمار من التنعيم أو العمرة المكية:

- ‌الفصل الخامس/ في نية الإحرام وكيفية التلبية

- ‌1ـ نية الإحرام:

- ‌2ـ التلبية:

- ‌3ـ الاشتراط خوفا من العارض:

- ‌الفصل السادس/في مستحبات الإحرام:

- ‌1ـ المستحب:

- ‌2ـ لباس الحاج:

- ‌3ـ عقد مايحتاج إلى عقده:

- ‌4ـ والاستظلال:

- ‌5ـ إحرام المرأة:

- ‌الفصل السابع / في محظورات الاحرام:

- ‌1ـ المحضورات:

- ‌2ـ قتل ما يؤذي:

- ‌3ـ الوطء ومقدماته:

- ‌ 4ـ فدية المحظورات:

- ‌الفصل الثامن/ في دخول مكة والمسجد الحرام وأحكام الطواف والسعي:

- ‌1ـ دخول مكة والمسجد:

- ‌2ـالطواف:

- ‌3ـ الرمل والاضطباع:

- ‌4ـ دعاء الطواف والصلاة بعده وشرب زمزم:

- ‌5ـ الطهارة في الطواف:

- ‌6ـ طواف أهل الأعذار:

- ‌7ـ طواف الحائض:

- ‌8 ـ السعي بين الصفا والمروة:

- ‌الفصل التاسع/ ما يفعله الحاج يوم التروية ويوم عرفة:

- ‌1ـ يوم التروية:

- ‌2ـ يوم عرفة:

- ‌3ـ الاغتسال في الحج:

- ‌4ـ صعود الجبل:

- ‌الفصل العاشر/في الإفاضة من عرفات إلى المشعر الحرام:

- ‌1ـ الإفاضة:

- ‌2ـ الإيقاد بالمشعر:

- ‌3ـ الصلاة بمزدلفة:

- ‌4ـ المبيت بمزدلفة:

- ‌5ـ قطع التلبية:

- ‌الفصل الحادي عشر/ في أعمال يوم النحر

- ‌1ـرمى جمرة العقبة:

- ‌2ـ الهدى والصيام على القارن والمتمتع:

- ‌3ـ الطواف والسعي بعد الإفاضة من عرفة:

- ‌الفصل الثاني عشر/في المبيت بمنى ورمى الجمرات:

- ‌الفصل الثالث عشر/الصلاة في المشاعر:

- ‌1ـ الصلاة:

- ‌2ـ صلاة العيد والجمعة بالمشاعر:

- ‌3ـ طواف الوداع وإلتزام الملتزم:

- ‌4ـ دعاء ابن عباس الماثور في طواف الوداع:

- ‌الفصل الرابع عشر/في زيارة مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم -وغيره:

- ‌1-حرمة المدينة كحرمة مكة ولا ثالث لهما:

- ‌2-آداب الزيارة:

- ‌3ـ زيارة مسجد قباء:

- ‌4ـ رفع الأصوات في المساجد:

- ‌5ـ تمور المدينة ومياهها:

- ‌6ـ زيارة المسجد الاقصى فك الله أسره:

- ‌7ـ زيارة القبور شرعية وبدعية:

- ‌8ـ زيارة البقاع التى بنيت على الاثار:

- ‌الفصل الخامس عشر/ في حق الله تبارك وتعالى:

- ‌الفصل السادس عشر/في حق الرسول صلى الله عليه وسلم

الفصل: ‌ثانياحكم الحج والعمرة:

‌الفصل الأول /في التعريف بالحج وحكمه والإستطاعة اليه

(1)

‌أولا التعريف:

لغة/.. قرئ الحَجُ والحِجُ بفتح الحاء، وكسرها. وهو قصد الشئ، وإتيانه، ومنه سُمي الطريق محجة لأنه موضع الذهاب والمجئ، ويسمى ما يقصده الخصم حجة لأنه يأتمه، وينتحيه، ومنه في الاشتقاق الأكبر الحاجة، وهو ما يقصد، ويطلب للمنفعة به. ومنه قول النبي- صلى الله عليه وسلم:(من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه)[رواه أحمد والبخاري] ..ويقول بعض أهل اللغة:الحج القصد أو كثرة القصد إلى من يعظمه.

وشرعاً:..ثم غلب في الاستعمال الشرعي،والعرفي على حج بيت الله سبحانه وتعالى وإتيانه،فلا يفهم عند الإطلاق إلا هذا النوع الخاص من القصد لأنه هو المشروع الموجود كثيراً وذلك كقوله تعالى:{وَأَذّن في النَّاسِ بِالحَجِّ} [الحج/27] وقوله تعالى {وَأَتِمُّواْ الحَجَّ وَالعُمرَةَ لله..إلى قوله تعالى..فَمَن تَمَتَّعَ بِالعُمرةِ إلى الحَجِّ فَمَا استَيسَرَ مِنَ الهَدىِ} [البقرة/ 196] وقد بين المحجوج إليه فيقوله تعالى: {ولِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ البَيتِ} [آل عمران/97] وقوله تعالى: {فَمَن حَجَّ البَيتَ أَوِ اعتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيهِ أَن يَطَّوَّفَ بِهِمَا} [البقرة/158] ثم أن حج البيت له صفة معلومة في الشرع من الوقوف بعرفة والطواف بالبيت وما يتبع ذلك فان ذلك كله من تمام قصد البيت فإذا أطلق الاسم في الشرع انصرف إلى الأفعال المشروعة إما في الحج الأكبر أو الأصغر أي العمرة.

‌ثانياحكم الحج والعمرة:

1ـ حكم الحج واجب في الجملة،وهو أحد مباني الإسلام الخمس وهو من العلم المستفيض.

(1) - انظر شرح العمدة في بيان مناسك الحج والعمرة لشيخ الإسلام ابن تيمية تحقيق الدكتور صالح بن محمد الحسن [1/73-179] باختصار.

ص: 2

والأصل فيه قوله تعالى: {وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ البَيتِ مَنِ استَطَاعَ إِلَيهِ سَبِيلاً} وقد أتْبَعَهُ بقوله تعالى: {وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِىٌّ عَنِ العَالَمِينَ} آل عمران /97] فيبين أن من لم يعتقد وجوبه فهو كافر. وأنه إنما وضع البيت وأوجب حجه ليشهدوا منافع لهم لا لحاجة إلى الحجاج لأن الله غنى عن العالمين..

وأما السنة: فقد قال:رسول الله صلى الله عليه وسلم: (بنى الإسلام على خمس، شهادة الااله إلا الله وأن محمداً رسول الله، وإيقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت) متفق عليه، والآيات والأحاديث الصحيحة في إثبات ذلك كثيرة، وقد أجمع المسلمون في الجملة على أن الحج فرض لازم. . 2.ـحكم العمرة..العمرة واجبة العمرة فريضة قاله أحمد في مواضع، وهو قول ابن عباس وابن عمر وجابر رضي الله عنهم،وذكر عنه رواية أخرى أنها سنة لأن الله سبحانه وتعالى قال:{وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ البَيتِ مَنِ استَطَاعَ إِلَيهِ سَبِيلاً} [آل عمران/97] ولم يذكر العمرة، وعن جابر- رضي الله عنه قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم أعرابي فقال: أخبرنىعن العمرة أواجبة هي؟ فقال رسول الله- صلى الله عليه وسلم:لا وأن تعتمر خير لك) [ (1) ] رواه أحمد، والترمذي وقال:حديث حسن صحيح.. [ (2) ] .

3 -

والحج والعمرة:يجبان مرة في العمر بإيجاب الشرع فأما إيجاب المرء على نفسه فيجب في الذمة بالنذر، ويجب القضاء لما لم يتمه

ويجب إتمامه بعد الشروع

لقوله تعالى: {وَأَتِمُّواْ الحَجَّ وَالعُمرَةَ لله

} [البقرة/96]

(1) - رجح الحافظ ابن حجر وقفه على جابر انظر بلوغ المرام حديث رقم (728) .

(2)

- قال شيخ الإسلام رحمه الله بالقولين أنظر مجموع الفتاوى [26/5-9،197] وشرح العمدة [1/88-104] ولقد قال بسنيتها الأحناف والمالكية وبوجوبها الشافعية وكذا المشهور من قولي الحنابلة وهو الراجح والله اعلم.

ص: 3